هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم Empty

شاطر | 
 

 هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
منصورة
عضـــو نشــط

عضـــو نشــط
منصورة


المشاركات :
116


تاريخ التسجيل :
03/10/2010


الجنس :
انثى

هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم Caaaoa11هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم Empty

هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم _
مُساهمةموضوع: هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم   هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم Emptyالجمعة 8 يوليو 2011 - 22:15 


هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم

السؤال:
أنا شاب جزائري متزوج
بأجنبية مسيحية تميل للإسلام و قد شاء الله أن ننفصل عن بعض و السؤال هو هل
الكتابية تعتد وهل علي أن أفرض عليها العدة إن رفضت العدة
و مشكلة ثانية أني أسكن في بيتها و ليس لي سكن آخر ألجأ إليه فما حكم
الإسلام في ذلك
وفقكم الله لما فيه خير
الجواب :

الحمد لله
أولا :
الزوجة الكتابية تعتد من الطلاق والوفاة ، كالمسلمة .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 336) : " ذهب الحنفية والمالكية والشافعية
والحنابلة والثوري وأبو عبيد إلى أن عدة الكتابية أو الذمية في الطلاق أو الفسخ أو
الوفاة كعدة المسلمة ؛ لعموم الأدلة الموجبة للعدة بلا فرق بينهما بشرط أن يكون
الزوج مسلما ، لأن العدة تجب بحق الله وبحق الزوج ، قال تعالى : ( فما لكم عليهن من
عدة تعتدونها ) فهي حقه ، والكتابية أو الذمية مخاطبة بحقوق العباد ، فتجب عليها
العدة ، وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد ؛ لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد "
انتهى .
ثانيا :
السكن مع المعتدة يختلف باختلاف نوع الطلاق ، فإن كان رجعيا فلا حرج فيه ؛ لأن
الرجعية في حكم الزوجة .
وإن كان الطلاق بائنا فهي أجنبية حينئذ لا يحل النظر إليها ولا الخلوة بها . ولاشك
أن بقاءهما في بيت واحد يصعب معه الالتزام بهذه الضوابط الشرعية ، من عدم الخلوة ،
ومن لزوم احتجابها عنه ، كما تحتجب من سائر الأجانب ، إلا إذا كان في البيت متسع ،
وأمكن تخصيص جزء له ، بمرافقه ومدخله الخاص به ، وأما أن يكونا جميعا في بيت واحد ،
يشتركان في مدخله ، ومرافقه ، فإنه يتعذر جدا السلامة من المحظورات السابقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة
سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له
أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /
349).
والمطلقة البائن من طلقت ثلاثا ، وهذه البينونة الكبرى .
وأما من طلقت طلقة أو طلقتين وانتهت عدتها دون مراجعة ،
فهي بائن بينونة صغرى ، لا
تحل لزوجها إلا بعقد جديد .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

 الموضوع : هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  منصورة

 توقيع العضو/ه:منصورة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

هل تجب العدة على المرأة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صورذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنعالاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تقى الإسلامية :: .:: المجتمع المسلم ::. :: واحــة الأســـرة المسلمــة-