إجابة التطبيقات

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
إجابة التطبيقات
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
إجابة التطبيقات  Empty

شاطر | 
 

 إجابة التطبيقات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
El Helalya
المؤسسة

المؤسسة
El Helalya


المشاركات :
22515


تاريخ التسجيل :
08/08/2008


الجنس :
انثى

البلد :
مصر

sms :
سبحان الله

ـــــــــــ


ــــــــــــــ


إجابة التطبيقات  _
مُساهمةموضوع: إجابة التطبيقات    إجابة التطبيقات  Emptyالسبت 6 أكتوبر 2012 - 4:02 

إجابة التطبيقات
[ س 1 ] هل ثمة علاقة بين تعريف الشريعة لغة واصطلاحا ؟ .
[ حـ 1 ] نعم ، فالشريعة لغة تعني الطريق الواضح ، ومورد المياه غير
المنقطع الذي لا يحتاج لأدني مشقة في الأخذ منه . وهكذا الشريعة اصطلاحا
أحكام شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده ، أحكام واضحة مستقيمة ، تفي بحاجة
ما يستجد لكل زمان ومكان . فضلا عما في الماء من معنى الحياة والتطهر ،
وهما من قوام شريعة الله سبحانه لخلقه .
[ س 2 ] ما الفرق بين المعنى العام والمعنى الخاص للشريعة ؟ .
[ حـ 2 ] بداية يتفق المعنيان في كونهمـا أحكـام شرعها الله سبحانه
وتعـالى لعبـاده عن طريـق رسله صلوات الله عليهم جميعا ، ويستقل المعنى
الخاص بشريعة الإسلام عن طريق رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .
فالشريعة عند إطلاق لفظها تدل على معنى خاص وهو شريعة الإسلام ، إلا إذا
أخرجها السياق من هذا المعنى الخاص إلى العام ، مثل قوله تعالى ( لكل جعلنا
منكم شرعة ومنهاجا ) . كما تخرج من الخاص إلى خاص مغاير بالتخصيص
أوالإضافة أو المقابلة كقولنا : الشريعة اليهودية ، شريعة اليهود ،
الإسلام عقيدة وشريعة .
[ س 3 ] اختر الصواب :
[ حـ 3 ]
‌أ) تجمع بين الثابت والمتغير .
‌ب) متوازنة .
‌ج) المعرفي .
[ س 4 ] أشر بالصواب أو الخطأ :
‌أ) تتحد الشرائع السماوية في الأحكام الكلية والتفصيلية .
‌ب) الكتاب والسنة وحي من الله سبحانه لفظا ومعنى وأداء .
‌ج) المقصد العام المحوري للشريعة الإسلامية هو العمل .
[ حـ 4 ]
‌أ) خطأ .
‌ب) خطأ .
‌ج) خطأ .
[ س 5 ] بم تفسر :
‌أ) لم تأت طبيعة الأحكام الشرعية على شاكلة واحدة .
‌ب) تشريع ما يعرف بالتكميليات .
[ حـ 5 ]
‌أ) الأحكام الشرعية تتنوع من أحكام عقائدية وفعلية وقولية ؛ لتشمل كل ما
يصدر عن الإنسان وما يبطنه ، ليحيا بما شرعها الله سبحانه . كما توزعت هذه
الأحكام بين الكلية والفرعية ؛ ليضمن الشرع ثبات أحكام الكليات التي بها
يقوم الدين ، ويسمح بالتجديد في الفرعيات لملائمة تطور الحياة .
‌ب)
لأنها أمور تساعد على تحقيق المقاصد العامة للشريعة ، فعلى سبيل المثال
عندما شرعت الصلاة لحفظ الدين كان تكميلها بأدائها في جماعة ، وعندما حرم
الشرع الزنا احتاط لهذا بتحريم الخلوة بالأجنبية ، وعندما أباح الشرع
المعاملات المالية لرفع الحرج أوصد الأبواب التي توقع في هذا الحرج كالنهي
عن الغرر .
[ س 6 ] ارصد التطور الدلالي لمصطلح الفقه .
[ حـ 6 ]
‌أ) كان في البداية يطلق هذا المصطلح على الزهد وعلم الكلام .
‌ب) ثم تطور بعد ذلك ليدل على علم الآخرة ، ومعرفة دقائق النفس وآفاتها ، وما لها وما عليها .
‌ج) ثم انتقلت دلالته إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة بطريق النظر والتأمل .
‌د) ثم انتهي إلى العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها
التفصيلية ، سواء أكانت تلك الأحكام معلومة من الدين بالضرورة ، أم مستفادة
بطريق النظر والاستنباط ، أم مستفادة بطريق الاتباع والتقليد .

[ س 7 ] حدد علاقة الفقه بالشريعة .
[ حـ 7 ]
الشريعة أعم من الفقه ؛ فالشـريعة تشمل الأحكــام الاعتقادية والأخلاقيـة
والعملية ، أما الفقه فيقتصر على الأحكام العملية فقط ، فالفقه أحد علوم
الشريعة . فرق آخر هو أن الشريعة لا تجوز مخالفتها ؛ لأنها منزلة من الله
سبحانه في الكتاب وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم . أما الفقه
فلا يجوز أيضا مخالفة أحكامه المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة ،
أما الأحكام الاجتهادية فتجوز مخالفتها ما دامت استندت هذه المخالفة إلى
دليل شرعي ثابت .
[ س 8 ] اختر من الكلمات الآتية ما يستقيم به معنى الجمل التي تليها :
( النصي ـ الدنيوي ـ الدلالي ـ الدائم ـ السمعي ـ الفقهي ـ الدياني ـ الاجتهادي )
‌أ) عند الاختلاف الفقهي السائغ يمكن مخالفة الحكم .............
‌ب) التقسيم الموضوعي القانوني لم تذكر فيه العبادات الموجودة في التقسيم .............
‌ج) الجانب ............. يؤازر الجانب القضائي في تطهير المسلم من ذنبه .
[ حــ 8 ]
‌أ) الاجتهادي .
‌ب) الفقهي .
‌ج) الدياني .
[ س 9 ] برأيك ، ماذا يفيد الجانب الدياني في الحكم الفقهي ؟
[ حـ 9 ]
يدفع المذنب للإقرار بذنبه والتوبة منه حتى ينال عفو ربه سبحانه ، وإذا لم
يقر بذنبه المستوجب للحد الشرعي ، وأقبل على مولاه بتوبة صادقة فهو تحت
مشيئة مولاه سبحانه يوم القيامة ، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، على ألا
يكون كتمانه هذا سببا في عقاب غيره . وسواء أقر أم لم يقر ، فإن الجانب
الدياني يكون قد جعل منه فردا صالحا ، نافعا لنفسه ومجتمعه برغم جريمته .
ولنا أن نقارن هذا بما يفعله الناس اليوم من فنون التحايل على القوانين
الوضعية .
[ س 10 ] أشر بالصواب أو الخطأ :
‌أ) الأحكام التكليفية تشمل : الوجوب ، الندب ، الإباحة ، الكراهة ، الحرمة .
‌ب) الأحكام الوضعية تشمل : الصحة ، البطلان ، السبب ، الشرط ، المنع .
‌ج) الجزاء يكون دنيويا وأخرويا في الشريعة وفي الفقه أيضا .
[ حــ 10 ]
‌أ) صواب .
‌ب) صواب .
‌ج) صواب .
[ س 11 ] بم تفسر :
‌أ) نزول القرآن منجما ، ومجيئ بعض تشريعاته تلبية لأسئلة وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم .
‌ب) نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة بادئ الأمر .

[ حــ 11 ]
‌أ) لأن هذا النهج يجعل التشريع أخف على النفس ، وأدعى إلى القبول
والامتثال ، ويلبي حاجة الناس ، كما أن هذه الطريقة تساعد على الحفظ
والتثبت خصوصا بالنسبة لقوم أميين .
‌ب) نهى النبي صلى الله عليه وسلم
في بادئ الأمر عن كتابة السنة ، يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا
تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ، وحدثوا عني ولا حرج ، ومن
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) ، وسبب هذا النهي هو خشيته صلى
الله عليه وسلم من أن يلتبس على الناس القرآن بالسنة ، فلما أمن هذا اللبس
أذن لهم بالكتابة . وحمل بعض العلماء النهي على الجمع بين كتابة القرآن
والسنة في صحيفة واحدة ، أي لم تكن كتابة السنة منهيا عنها في ذاتها ، ما
دامت قد كتبت في صحيفة مستقلة .
[ س 12 ] اذكر أنواع التدرج في التشريع .
[ حـ 12 ]
يعد الزمن الوعاء الذي يتم فيه جميع أنواع التدرج التشريعي ، فهو صفة لازمة لأي نوع من الأنواع الآتية :
‌أ) تدرج كمي : حيث لم تنزل التشريعات كلها دفعة واحدة ، إنما نزلت خلال فترة البعثة كلها .
‌ب) تدرج نوعي : حيث لم ينزل جميع ما يخص تشريع أمر ما دفعة واحدة ، وإنما
نزل متدرجا، مثل تحريم الخمر ، فقد بدأ الشرع ببيان أضرارها ، وبعد زمن
نهى عن الصلاة حال السكر ، ثم انتهى إلى تحريمها مطلقا .
‌ج) تدرج
تفصيلي : فقد ينزل الأمر مجملا ، ثم يأتي تفصيله بعد ذلك . مثل الزكاة
فرضها الله سبحانه في مكة بصورة مجملة ، ثم جاءت السور المدنية فأوجبتها في
المال ، ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنصبتها ومقاديرها .
[ س 13 ] اختر الصواب :
‌أ) إفطار المسافر في رمضان يعد أخذا ........... ( بالرخصة ـ بالعزيمة ـ بالسبب ) .
‌ب) من أهداف العهد المكي ........... ( تمكين عقيدة التوحيد في النفوس ـ
بناء النظام التشريعي المتكامل ـ الدخول تحت مظلة لا هجرة بعد الفتح ) .
‌ج) يمكن للسنة الثابتة أن ........... ( تقيد ـ تخصص ـ تفصل ) مطلق القرآن الكريم .
[ حـ 13 ]
‌أ) بالرخصة .
‌ب) تمكين عقيدة التوحيد في النفوس .
‌ج) تقيد .
[ س 14 ] أشر بالصواب أو الخطأ :
‌أ) جاء حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل الجماعة بالواحد تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية .
‌ب) يعد حديث إدراك العصر في بني قريظة مستندا لكل من الآخذ بظاهر النص والآخذ بقصده .
‌ج) التزم عثمان وعلي رضي الله عنهما أثناء خلافتهما بحديث النهي عن التقاط ضالة الإبل .
[ حـ 14 ]
‌أ) خطأ .
‌ب) صواب .
‌ج) خطأ .

[ س 15 ] اذكر مثالا لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في فهم النصوص .
[ حـ 15 ]
من ذلك اختلافهم في عدة المطلقة هل هي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيض ؟ ؛ لأن
لفظ القرء مشترك بين الطهر والحيض في قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء ) .
[ س 16 ] اختر من الكلمات الآتية ما يستقيم به معنى الجمل التي تليها :
( اختلاف ـ فهم ـ اتفاق ـ علل ـ تحقيق ـ قلة ـ افتراض )
‌أ) غلب على فقه الصحابة رضي الله عنهم الالتفات إلى ........... الأحكام ، ودرء المفاسد ، وتحقيق المصالح .
‌ب) لم يكن ........... المسائل الفقهية من منهج فقه الصحابة رضي الله عنهم .
‌ج) أدى عدم علم بعض الصحابة ببعض السنة إلى ........... الرأي بينهم وبين من علمها منهم .
[ حـ 16 ]
‌أ) علل .
‌ب) افتراض .
‌ج) اختلاف .
[ س 17 ] من الثابت أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الاجتهاد فيما
لا نص فيه ، بيد أن اختلافهم هذا لم يكن كثيرا ، فما سبب قلته ؟
[ حــ 17 ]
يعود سبب هذا إلى :
‌أ) كان فقه الصحابة رضي الله عنهم فقها واقعيا ، فلم يعرفوا افتراض
المسائل قبل وقوعها ، ولا التفريع على الأصول الذي انتشر فيما بعد . ومن ثم
قلت مسائلهم فقل لذلك الاختلاف فيها .
‌ب) غلب عليهم الاجتهاد الجماعي ؛ لحرصهم على الشورى ضمانا لسلامة الرأي .
‌ج) ورعهم وتقواهم ، مما أدى إلى عدم جرأتهم وتهجمهم على الفتوى ، ورغبة كل منهم أن يكفيه غيره هذا الأمر .
[ س 18 ] اذكر أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة الخلاف الفقهي في عهد التابعين .
[ حــ 18 ]
‌أ) انتقال الصحابة رضي الله عنهم من المدينة ، وانتشارهم في الأمصار
الإسلامية المختلفة ، ولا شك أنهم لم يكونوا سواء في العلم بالسنة والفهم
وطريقة الاستنباط ، مما ترتب عليه الاختلاف الواضح في الحكم على النوازل
والأحداث . وقد تبعهم في ذلك من تلقوا عنهم من التابعين .
‌ب) تعذر
الإجماع أو الاتفاق على رأي ؛ بسبب استحالة اجتماع الكل في وقت واحد ، فضلا
عن وجود الفرق الإسلامية التي كان لها بجانب اتجاهها العقائدي اتجاه فقهي
كالخوارج والشيعة .
‌ج) اختلاف العادات والتقاليد في كل مصر ؛ مما أدى
إلى الاختلاف الفقهي ؛ لأن الفقيه يجب عليه أن يراعي ظروف بلده وأعرافه
وتقاليده ، ما دامت لا تتعارض مع أحكام الشرع .
‌د) ثقة أهل كل بلد بمن
سكنها من الصحابة رضي الله عنهم وأخذهم عنهم ، ولم يكونوا بحاجة إلى معرفة
أقوال الآخرين ، فقد اكتفوا بعلم من ساكنهم .
[ س 19 ] على الرغم من
اختلاف كل من مدرستي الحجاز والعراق في منهج الاستدلال ، فقد اتفقتا في بعض
هذا المنهج . اذكر أهم ملامح هذا الاتفاق .
[ حـ 19 ]
يتمثل هذا
في أن كل فريق من المدرستين كان يؤمن بحجية السنة وأنها المصدر الثاني
للتشريع ، وأيضا رفض كل منهما الرأي بمعنى الهوى ، كما أن كلا منهما يعتبر
الرأي المبني على الدليل العام موضع اعتبار ، كذلك اعتز كل منهما بمن أخذ
عنه من الصحابة .
[ س 20 ] أشر بالصواب أو الخطأ :
‌أ) كان على رأس مدرسة المدينة خارجة بن المسيب،وعلى رأس مدرسة الكوفة إبراهيم النخعي.
‌ب) تعذر وقوع الإجماع في عهد التابعين .
‌ج) من النتائج التي ترتبت على انتشار رواية الحديث في عهد التابعين كثرة الوضع في الحديث.
[ حـ 20 ]
‌أ) خطأ .
‌ب) صواب .
‌ج) صواب .
[ س 21 ] اختر الصواب :
‌أ) يعد ........... ( سفيان الثوري ـ الليث بن سعد ـ مالك بن أنس ) من أشهر فقهاء مصر .
‌ب) تعتمد طريقة تصنيف المسانيد على جمع أحاديث كل ........... ( موضوع ـ صحابي ـ حرف ) على حدة .
‌ج) ( سلم ـ لم يسلم ـ اقترب ) ........... الإجماع من نزاع العلماء حول إمكان وقوعه وحجيته .
[ حــ 21 ]
‌أ) الليث بن سعد .
‌ب) صحابي .
‌ج) لم يسلم .
[ س 22 ] بم تفسر :
‌أ) كان اتساع رقعة الأمة الإسلامية سببا من أسباب ازدهار الفقه في الفترة من بداية القرن الثاني الهجري حتى منتصف القرن الرابع .
‌ب) ظهور علم الجرح والتعديل .
[ حــ 22 ]
‌أ) لأنها باتساعها هذا ضمت بين جنباتها جنسيات وقوميات وألسنا وعادات
وتقاليد وحضارات وثقافات مختلفة ، لكن الكل يخضع لتشريعات دين واحد هو
الإسلام , وكانوا حريصين على معرفة أحكام دينهم في شئون حياتهم المختلفة،
فكانوا يلجئون إلى أهل الفقه يسألون ويستفتون، وكان أهل العلم يجيبون
ويؤلفون ويناظرون ويدونون ما يتوصلون إليه ، مما نتج عنه هذه الثروة أو
أسهم في إنتاجها .
‌ب) ظهر نتيجة لظهور مشكلة الوضع في الحديث ، حتى
تتم تنقية السنة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . ومن أشهر علمائه يحيى بن
سعيد القطان ، ويحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل .

[ س 23 ] اختر من الأعمدة ما تراه صوابا :
الكتاب المؤلف التصنيف
الموطأ أحمد بن حنبل أصول الفقه
الخراج الشافعي السنة والفقه
الرسالة مالك بن أنس السنة
المسند أبو يوسف الفقه
[ حــ 23 ]
الكتاب المؤلف التصنيف
الموطأ مالك بن أنس السنة والفقه
الخراج أبو يوسف الفقه
الرسالة الشافعي أصول الفقه
المسند أحمد بن حنبل 1- السنة

[ س 24 ] تعد طريقة الإمام أبي حنيفة في التدريس من أفضـل طرق التدريس . فكيف كانت طريقته ؟ وما أثرها ؟ .
[ حـ 24 ]
كان يعرض على تلاميذه المسائل الفقهية ، ويطلب من كل منهم أن يدلي فيها
برأيه ، ويجري النقاش فيما يذكره كل منهم ، فإن اتفقوا على قول دوّنه أحد
التلاميذ ، وإن اختلفوا ولم ينتهوا إلى قول واحد دُوِّن هذا ، وأشير إلى
رأي الإمام ومن وافقه ورأي من خالفه . ولذلك يصح القول بأن مذهب أبي حنيفة
قام على الشورى .
وقد نتج عن هذا قوة في المذهب ، كما أفاد ذلك تكوين
تلاميذه الذين صاروا أئمة في المذهب مثل أبي يوسف ، كما أن هذا جعل في
المذهب سعة ورحابة نتيجة لتعدد الاتجاهات الصحيحة فيه ، وأيضا فإن ذلك قد
أعطى المذهب استمرارا وحياة وثراء وغزارة لا يزال يتمتع بها حتى الآن .
[ س 25 ] اذكر أصول مذهب الإمام أبي حنيفة .
[ حــ 25 ]
1- الكتاب .
2- فإذا لم يجد الحكم في الكتاب بحث في السنة .
3- فإذا لم يجد في السنة أخذ بقول الصحابة ، فإذا اختلفوا تخير من أقوالهم ولا يخرج عنها .
4- ثم لم يلتزم بقول أحد من التابعين ، وإنما يجتهد في المسألة بالقياس والاستحسان وغيرهما .
5- كما كان يأخذ بالإجماع والعرف .

[ س 26 ] أكمل بما تراه صوابا :
‌أ) ........... هو أكبر تلامذة أبي حنيفة ، وكان قاضيا ، وصاحب كتاب الخراج .
‌ب) ألف السرخسي كتابه ........... الذي شرح فيه كتب ظاهر الرواية .
‌ج) في الفقــه الحنفـي بعض المصطلحات ، منهــا الشيخان ويطلـق على
........... و ........... أما ........... فيطلق على أبي يوسف و
...........
[ حـ 26 ]
‌أ) أبو يوسف .
‌ب) المبسوط .
‌ج) أبي حنيفة ـ أبي يوسف ـ الصاحبان ـ محمد بن الحسن .
[ س 27 ] اذكر أصول مذهب الإمام مالك .
[ حـ 27 ]
هي : الكتاب ، والســـنة ، والإجماع ، وإجماع أهـــل المدينة ، والقيــاس ،
وقول الصحابي ، والمصلحة المرسلة ، والعرف والعادات ، وسد الذرائع ،
والاستحسان ، والاستصحاب .
[ س 28 ] ماذا تعرف عن كتاب الموطأ ؟ .
[ حــ 28 ]
هو من تأليف إمام المذهب المالكي الإمام مالك بن أنس، وقد روى فيه مالك
الأحاديث والآثار والبلاغات وكثيرا من فتاوى الصحابة والتابعين ، والنص على
عمل أهل المدينة ، كما ضمنه آراءه في بعض المسائل ، وقد ظل يعمل فيه
بالتنقيح والتهذيب مدة أربعين سنة ، وقد تلقته الأمة بالقبول ، حتى إن بعض
خلفاء الدولة العباسية عرض على الإمام مالك حمل الناس على العمل به ، لكن
الإمام مالكا رفض هذا .
[ س 29 ] من أشهر تلامذة الإمام مالك ............ ، ............. ، ............ ، ............
[ حــ 29 ]
ابن القاسم ، ابن وهب ، أسد بن الفرات ، شبطون .
[ س 30 ] اذكر أصول مذهب الإمام الشافعي .
[ حــ 30 ]
2- الكتاب .
3- السنة ، ويشترط الشافعي لقبولها اتصال السند وصحته ، أما المرسل فيقبله إذا كان :
‌أ) من مراسيل كبار التابعين كمراسيل سعيد بن المسيب .
‌ب) أو يفتي به عامة أهل العلم .
‌ج) أو كان له مرسل صحيح آخر يقويه .
‌د) أو كان له مسند آخر يقويه .
4- الإجماع .
5- القياس فقط من أنواع الاجتهاد .
6- قول الصحابي إذا لم يكن لقوله معارض من الكتاب والسنة ، وإذا اختلف الصحابة اختار من أقوالهم أقربها إلى الأصول .

[ س 31 ] من المصطلحات التي نقف عليها في فقه الشافعية (القديم والجديد) فما المقصود به ؟.
[ حـ 31 ]
القديم يعني فقه الإمام الشافعي الذي كتبه بالعراق ، والجديد الذي كتبه في
مصر . فالجديد تعديل وعدول عن بعض أقواله في القديم ، كأنه طبعة ثانية
مزيدة ومنقحة لكتاب واحد ، وليس كما يزعم البعض من أن الجديد عنده ناسخ لكل
القديم .
[ س 32 ] ........... ، ........... ، ........... ، ........... من أشهر تلامذة الإمام الشافعي .
[ حــ 32 ]
البويطي ، المزني ، الربيع ، أبو ثور .
[ س 33 ] اذكر أصول مذهب الإمام أحمد .
[ حــ 33 ]
1- التزم الإمام أحمد العمل بالنص من الكتاب أو السنة .
2- فإذا لم يجد أخذ بفتوى الصحابي الذي لم يعرف له مخالف .
3- وإذا تعددت أقوال الصحابة لم يخرج عليها ، واختار منها الأقرب للكتاب
أو السنة . وإذا لم يستطع الاختيار من أقوالهم توقف أو أخذ بها جميعا ؛
ولذلك تعددت أقواله في المسألة الواحدة .
4- أخذ بالحديث المرسل أو الضعيف ، مرجحا له على القياس ، بشرط ألا يدفع هذا الحديث حديث آخر أو قول صحابي أو إجماع .
5- وأخيرا كان يلجأ إلى القياس ويستعمله للضرورة .
6- ثم طور الحنابلة بعد ذلك مذهبهم ، فأخذوا بأصل المصالح ، وسد الذرائع ، والاستحسان ، والاستصحاب .
[ س 34 ] اختر الصواب :
‌أ) كان ( الإمام أبو حنيفة ـ الإمام الخرقي ـ الإمام الشافعي ) ........... شيخا من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل .
‌ب) يعد الإمام أحمد فقيها ........... ( قياسيا ـ افتراضيا ـ أثريا ) .
‌ج) طور الحنابلة مذهبهم بإثراء الأدلة ........... ( غير النصية ـ النصية ـ المتفق عليها ) .
[ حـ 34 ]
‌أ) الإمام الشافعي .
‌ب) أثريا .
‌ج) غير النصية .
[ س 35 ] من أهم تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل ............ ، ............. ، ..............
[ حــ 35 ]
الأثرم ، الحربي ، الخرقي .
[ س 39 ] ما الفرق بين القياس والتخريج الفقهي ؟ .
[ حــ 39 ]
صدر عن أئمة الفقه إبان ازدهاره أحكام شرعية متعددة ، وعندما تلا هــذا
الازدهار مرحلة الضعف ، بدأ فقهاء المذاهب في هذه المرحلة في تعليل هذه
الأحكام ؛ حتى يخرّجوا على هذا التعليل أحكام ما يستجد من أحداث . كأن
أحكام أئمتهم صارت بمنزلة الحكم الشرعي . وهذا ما يطلق عليه التخريج ، وهو
يقابل القياس في عهد الازدهار ، فالقياس هو إلحاق فرع بأصل نص عليه المشرع
أو أجمع عليه العلماء ، والتخريج إلحاق فرع بأصل نص عليه إمام المذهب .
[ س 40 ] بم تفسر :
‌أ) دعوة بعض الفقهاء في مرحلة الضعف الفقهي إلى إغلاق باب الاجتهاد .
‌ب) أهمية كتب الفتاوى .
[ حــ 40 ]
‌أ) الذي حمل بعض الفقهاء على هذا ، هو عندما رأى كبار الفقهاء في مرحلة
الضعف الفقهي اختلاف الفتاوى ، وانضمام أدعياء العلم ومن لا خبرة له بهذا
الأمر إلى زمرة أهل العلم ، خشوا على دين الناس ، فنادوا بسد باب الاجتهاد
حتى يوصدوا الباب في وجه هؤلاء الأدعياء . كما رأى بعض الفقهاء قصر هامة
أنفسهم ، وأنهم لم يبلغوا بحال علم من سبقهم ، ولا يمكنهم أن يجتهدوا
اجتهادهم ، وأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان ، وأن علم أئمتهم السابقين
كافيهم ويمكن بتقليدهم التعامل مع النوازل . ولا شك أن دعوة الفقهاء بإغلاق
باب الاجتهاد غير صحيحة ؛ فما صلح لحل مشاكل الناس في زمن لا يلزم عنه
بالضرورة صلاحيته لحل مشاكلهم في كل عصر وحين ، كما وجد في عصور الضعف هذه
من المجددين من ناهض القائلين بإغلاق باب الاجتهاد كالسيوطي وغيره .

‌ب) لكتب الفتاوى أهميتها لما تعكسه من حالة العصر من جميع الجوانب ، ولما
تعكسه كذلك من اهتمام الناس ومدى ثقتهم بعلمائهم وفقهائهم . كما أنها دعوة
صريحة إلى عدم إغلاق باب الاجتهاد ؛ إذ إنها تضطر الفقهاء إلى لون من
الاجتهاد قد يقوى وقد يضعف ، حسب منزلة المفتي ومكانته العلمية ، وتحصيله
وفهمه لمقاصد الشريعة الإسلامية . فالفتاوى توظف الفقه لحياة الناس من خلال
نظر الفقيه وفهمه ووعيه بحركة الحياة والواقع .
[ س 41 ] اختر من الكلمات الآتية ما يستقيم به معنى الجمل التي تليها :
( الكنز ـ الموافقات ـ الإقناع ـ مجموعة الفتاوى ـ الهداية ـ إعلام الموقعين ـ نيل الأوطار )
‌أ) من مؤلفات ابن تيمية ...........
‌ب) من مؤلفات ابن القيم ...........
‌ج) من مؤلفات الشوكاني ...........
[ حــ 41 ]
‌أ) مجموعة الفتاوى .
‌ب) إعلام الموقعين .
‌ج) نيل الأوطار .
[ س 42 ] ما الدافع الأول لبداية النهضة الفقهية في العصر الحديث ؟ .
[ حــ 42 ]
هـو ظهور مجلة الأحكــام العدلية سنة 1293هـ ـ 1876م ، فقـد استشعرت
الدولة العثمانية تسرب بعض القوانين الغربية إلى المجتمع الإسلامي ، الأمر
الذي دفعها إلى تقنين فقه المعاملات من المذهب الحنفي ، ورتبت موادها على
غرار كتب القانون الحديثة بالعنونة بالكتب والأبواب ، كما اعتمدت هذه
المواد على كتب ظاهر الرواية في الفقه الحنفي ، وعند الخلاف داخل المذهب
كان اختيار المجلة يعتمد على الأرجح حسب مصلحة الواقع . وبعد ظهور المجلة
أخذت النهضة الفقهية تسير بخطى ثابتة نحو الازدهار .
[ س 43 ] كان للفقيه قدري باشا دور بارز في تقنين الفقه . اذكر طرفا من هذا الدور .
[ حــ 43 ]
يعد دور الفقيه قدري باشا دائرا في فلك الدور الذي قامت به مجلة الأحكام
العدليــة ، فقد كان معاصرا لصدورها ، وإذا كانت المجلة قد اقتصرت على
تقنين فقه المعاملات ، فإن قدري باشا قام بتقنين الوقف في كتابه ( قانون
العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف ) وتقنين أحكام الأسرة ـ الأحوال
الشخصية ـ في كتابه ( الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية )، وعندما نقل
الخديوي إسماعيل قانون نابليون إلى قانون مدني مصري رد عليه قدري باشا
بتقنين فقه المعاملات في كتابه ( مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان ) ،
فقد كانت مصر من الأقطار الإسلامية التي لم تطبق فيها مجلة الأحكام
العدلية .

[ س 44 ] من قضايا ومجالات التجديد الفقهي في العصر الحاضر :
........... و ........... و ........... و ........... و ........... و ...........
[ حـ 44 ]
القضايا العلمية ، القضايا السياسية ، قضايا التربية والتعليم ، القضايا السياسية ، قضايا الأقليات المسلمة ، قضايا البيئة .

ثانيًا : نماذج الامتحانات
نموذج امتحان رقم ( 1 )
أجب عن الأسئلة الآتية
[ س 1 ] علام يدل كون الشريعة الإسلامية ربانية المصدر ؟.
[ س 2 ] اختر من الكلمات الآتية ما يستقيم به معنى الجمل التي تليها :
الجعفرية / عثمان بن عفان / المجددين / النبوة / أهل الظاهر / أبي بكرالصديق / المقلدين / مدرسة الكوفة / التابعين
‌أ) ينتمي ابن تيمية إلى ........... في الفقه الإسلامي .
‌ب) تم جمع القرآن الكريم في مكان واحد في عهد ...........
‌ج) يعد سعيد بن المسيب إمام ...........
[ س 3 ] بم تفسر :
‌أ) دعوة بعض الفقهاء في الماضي إلى إغلاق باب الاجتهاد ؟ .
‌ب) نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة بادئ الأمر ؟ .
[ س 4 ] أشر بالصواب أو الخطأ :
‌أ) شهد القرن السابع الهجري ازدهارا متميزا في الفقه الإسلامي .
‌ب) مراتب المعرفة هي على الترتيب : اليقين ثم غلبة الظن ثم الشك ثم الظن .
‌ج) يلزم المسلم اتباع أحد المذاهب الفقهية الأربعة ؛ حتى يسلم من الخطأ .

[ س 5 ] أكمل بما تراه صوابا :
‌أ) يعد تأليف ........... فاتحة بدء النهضة الفقهية الحديثة .
‌ب) ........... هو المقصد العام المحوري للشريعة الإسلامية .
‌ج) ........... مما انفرد به الإمام مالك في أدلة الأحكام .
[ س 6 ] تناول بالمناقشة موضوع حجية القاعدة الفقهية ، مع بيان رأيك فيما تناقشه .

نموذج امتحان رقم ( 2 )
أجب عن الأسئلة الآتية
[ س 1 ] كان عدم علم الصحابي بجميع السنة سببا من أسباب الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم . استشهد لذلك بمثالين .
[ س 2 ] اختر الصواب :
‌أ) ينسب الفقه الافتراضي إلى مدرسة ........... (المدينة ـ الظاهر ـ عبد الله بن عمر ـ الكوفة).
‌ب) يعتمد الاجتهاد على أمرين : فقه ........... (الشريعة ـ الكتاب ـ الدلالة ـ الواقع) وفقه النص .
‌ج) كان ........... (ابن قدامة ـ الحطاب ـ النووي ـ ابن حزم) سببا في وصول أصول مذهبه الفقهي وفروعه إلينا .
[ س 3 ] بم تفسر :
‌أ) نشأة مدرسة الحديث في المدينة ، ونشأة مدرسة الرأي في الكوفة ؟ .
‌ب) تعدد أقوال الإمام أحمد في المسألة الواحدة إذا ما قورن ذلك بأئمة المذاهب الثلاثة الأخرى .
[ س 4 ] أشر بالصواب أو الخطأ :
‌أ) اتساع رقعة الأمة الإسلامية كان سببا في إعاقة النهضة الفقهية .
‌ب) يوجد اختلاف كمي بين جزئيات القاعدة الفقهية وجزئيات الضابط الفقهي .
‌ج) من دوافع تقنين الفقه الإسلامي إغلاق باب المسوغات لاستقدام القوانين الغربية .
[ س 5 ] أكمل بما تراه صوابا :
‌أ) ........... هو صاحب كتب ظاهر الرواية .
‌ب) يطلق لفظ ........... على من يرون تعدد الحق في المسألة الواحدة .
‌ج) ينسب الإمام جابر بن زيد إلى مذهب ...........
[ س 6 ] ما هي ضوابط الاجتهاد المعاصر ؟ .

نموذج امتحان رقم ( 3 )
أجب عن الأسئلة الآتية
[ س 1 ] استشهد من فقه الصحابة رضي الله عنهم على ما يدل على التفاتهم إلى علل الأحكام ، ودرء المفاسد وتحقيق المصالح .
[ س 2 ] اختر الصواب :
‌أ) أ ـ لم يقع النسخ إلا في عهد ........... ( النبوة ـ ازدهار الفقه الإسلامي ـ الخليفة المنصور العباسي) .
‌ب) ب ـ بدأ أصول الفقه طريق التدوين على يد ........... ( عمر بن عبد العزيز ـ الشافعي ـ عامل عمر بن عبد العزيز على المدينة ) .
‌ج) حـ ـ يلزم من القول بتجزئة الاجتهاد ........... ( تبعيض الفقه ـ الاستدلال بالأدلة غير النصية ـ ضعف الاستنباط ) .
[ س 3 ] بم تفسر :
‌أ) عدم عمل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أثناء خلافتهما بحديث ضالة الإبل؟ .
‌ب) عدم دوام فقه الليث بن سعد برغم سعة علمه ودقة فهمه ؟ .
[ س 4 ] أشر بالصواب أو الخطأ :
‌أ) شهد الفقه الإسلامي إبان ازدهاره اقتصار دور الفقهاء على نصرة المذاهب الفقهية .
‌ب) يلزم عن الاختلاف الفقهي السائغ تضييق دائرة العمل به .
‌ج) كتب المسانيد ـ كمسند الإمام أحمد ـ مرتبة ترتيبا أبجديا .
[ س 5 ] أكمل بما تراه صوابا :
‌أ) يتميز المذهب ........... بكثرة أصوله عن غيره من المذاهب الثلاثة .
‌ب) تميز الإمام ........... بطريقة طرح الأسئلة والحوار مع تلاميذه في حلقات التدريس .
‌ج) ........... هي أقرب المذاهب الفقهية إلى مذاهب أهل السنة .
[ س 6 ] اشرح معنى العزيمة والرخصة مبينا إطلاقات الرخصة في لسان الشرع .

إجابة النموذج الأول
[ حـ 1 ]
يدل ذلك على اكتمالها وخلوها من الجور والنقص والهوى ، واشتمالها على مصالح العباد والبلاد على اختلاف أطيافهم وأجناسهم .
كما أكسبها كونها من عند الله سبحانه هيبة واحتراما في نفوس العباد ، بما
يكفل لها الاستجابة لأحكامها عن رغبة واقتناع لا عن خوف ولا مداهنة، بما لا
نراه في القوانين الوضعية.
وكونها أيضا من عند الله سبحانه جعل من
الإنسان كيانا متوازنا في نظرته إلى الموت والحياة ، ووفت بمتطلبات تكوينه
من روح وعقل وجسد .
كما كفل للشريعة أنها من عند الله سبحانه دوامها
لكل زمان ، وشمولها لكل مكان ، وصلاحيتها للفرد والأسرة والمجتمع والأمة ،
وقد حولت إبان تطبيقها العرب من أمة شعثا إلى صدارة أمم الأرض ..... إلى
غير ذلك من خصائص ومزايا لا نجدها إلا في شريعة رب العباد .
[ حـ 2 ]
‌أ) المجددين .
‌ب) أبي بكر الصديق .
‌ج) التابعين .
[ حـ 3 ]
‌أ) الذي حمل بعض الفقهاء على هذا ، هو عندما رأى كبار الفقهاء في مرحلة
الضعف الفقهي اختلاف الفتاوى ، وانضمام أدعياء العلم ومن لا خبرة له بهذا
الأمر إلى زمرة أهل العلم ، خشوا على دين الناس ، فنادوا بسد باب الاجتهاد
حتى يوصدوا الباب في وجه هؤلاء الأدعياء . كما رأى بعض الفقهاء قصر هامة
أنفسهم ، وأنهم لم يبلغوا بحال علم من سبقهم ، ولا يمكنهم أن يجتهدوا
اجتهادهم ، وأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان ، وأن علم أئمتهم السابقين
كافيهم ويمكن بتقليدهم التعامل مع النوازل . ولا شك أن دعوة الفقهاء بإغلاق
باب الاجتهاد غير صحيحة ؛ فما صلح لحل مشاكل الناس في زمن لا يلزم عنه
بالضرورة صلاحيته لحل مشاكلهم في كل عصر وحين ، كما وجد في عصور الضعف هذه
من المجددين من ناهض القائلين بإغلاق باب الاجتهاد كالسيوطي وغيره .

‌ب) نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر عن كتابة السنة ، يدل لذلك
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن
فليمحه ، وحدثوا عني ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار )
، وسبب هذا النهي هو خشيته صلى الله عليه وسلم من أن يلتبس على الناس
القرآن بالسنة ، فلما أمن هذا اللبس أذن لهم بالكتابة . وحمل بعض العلماء
النهي على الجمع بين كتابة القرآن والسنة في صحيفة واحدة ، أي لم تكن كتابة
السنة منهيا عنها في ذاتها ، ما دامت قد كتبت في صحيفة مستقلة .
[ حـ 4 ]
‌أ) خطأ .
‌ب) خطأ .
‌ج) خطأ .
[ حـ 5 ]
‌أ) مجلة الأحكام العدلية .
‌ب) درء المفاسد وجلب المصالح .
‌ج) عمل أهل المدينة .
[ حـ 6 ]
اتفق الفقهاء على أن القاعدة التي مصدرها نص شرعي تكون حجة ؛ لأن الاحتجاج
بها هو في حقيقة الأمر احتجاج بالنص الشرعي الذي ترجع إليه. مثل قاعدة (
المشقة تجلب التيسير ) فمن يستدل بها هو في حقيقة الأمر يستدل بالنص الشرعي
الذي أخذت منه ، وهو قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر ) .
بيد أن الفقهاء اختلفوا في الاستدلال بالقاعدة الفقهية التي
استنبطها الفقهاء من استقرائهم للفروع الفقهية ، وليس من نص شرعي مباشرة ،
على قولين :
الأول يرى أنها ليست حجة ، وإنما هي شاهد يستأنس به ،
ولا يعتمد عليها وحدها . وأهم ما استدل به هذا الفريق ، هو ما ذكره من أن
المسألة محل البحث قد تكون من مستثنيات القاعدة الفقهية ، وأننا إذا طبقنا
حكم القاعدة على المسألة الفقهية دون علم بأنها من ـ أو قد تكون من ـ
المستثنيات ، لأدى هذا إلى خطأ الاستدلال . مثل قاعدة ( كلما سقط اعتبار
المقصد سقط اعتبار الوسيلة ) فعلى سبيل المثال لو أننا قلنا للأصلع في الحج
إنك لا تتمثل حكم الحلق ؛ استنادا لهذه القاعدة ، لكان هذا خطأ ؛ فقد ذكر
الفقهاء أنه يمرر الموسى على رأسه امتثالا وتعظيما للنسك .
الثاني
يرى أن القاعدة إذا سلمت من المعارض تصير حجة ، وليس النوع الأول من
القواعد ، وهو ما أخذ من نص شرعي ، بأفضل من النوع الآخر الذي استنبطه
الفقهاء من الأدلة غير النصية والفروع الفقهية ؛ إذ إن النوع الأول نفسه قد
يرد عليه الاستثناء ، مثل تحريم بيع الخمر ، فهو من مستثيات إباحة البيع ،
وقد ثبتت هذه الإباحة بنص الكتاب ( وأحل الله البيع ) .
معنى هذا أن
الفقيه يمكنه أن يستدل بالقاعدة الفقهية ، سواء أكانت مأخوذة وكذا مستنبطة
من نص شرعي ، أو كانت مستنبطة من دليل غير نصي كالقياس أو من مجموع الفروع
الفقهية أو من المقاصد العامة للشريعة أو غير ذلك من وجوه النظر. وهذا
الاستدلال يشترط له أن يكون الفقيه داريا بمأخذ القاعدة وأساسها الذي قامت
عليه ، محيطا بالمستثنيات الواردة أو التي قد ترد على هذه القاعدة ،
متيقنا أو يغلب على ظنه سلامتها ـ بعد بذل وسعه ـ من المعارض النصي
والاجتهادي .
إجابة النموذج الثاني
[ حـ 1 ]
لم تكن السنة قد
دونت بعد في عهد الصحابة رضي الله عنهم ، كما أنه ليس بوسع أحد استيعابها
حفظا ، فقد يكون عند بعضهم ما ليس عند الآخر منها ، وقد نتج عن هذا أن من
علم السنة أفتى بمقتضاها ، ومن لم يعلمها أفتى باجتهاده الذي قد يأتي
مخالفا للسنة .
من ذلك أن ابن عباس كان يقضي بأن الحامل المتوفى عنها
زوجها تعتد أبعد الأجلين ، حتى بلغه حديث سبيعة الأسلمية أنها لما وضعت حلت
، فأفتى به .
ومن ذلك أيضا أن زيد بن ثابت كان يفتي بأن المرأة
المتوفى عنها زوجها ، قبل الدخول وقبل فرض المهر لها ، أنه لا شيء لها ؛
لأنه لم تبلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق ، فقد جعل
النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها والميراث وأمرها أن تعتد .
[ حـ 2 ]
‌أ) الكوفة .
‌ب) الواقع .
‌ج) ابن حزم .
[ حـ 3 ]
‌أ) يعود ذلك لبعض الأسباب :
1- تأثر أتباع كل مدرسة بطريقة شيوخهم ، فأهل المدينة تخرجوا على فقهاء
الصحابة الذين كانوا يتحرجون من الإفتاء بالرأي ، كأخذهم عن عبد الله بن
عمر ، ومن أخذ منهم عمن فقهه كثير الرأي اكتفى بنقل روايته للحديث فقط .
أما أهل الكوفة فقد أخذوا عن عبد الله بن مسعود ، وهو ممن يميلون إلى
اعتماد الرأي ، ولا يهابه متى لم يجد نصا .
2- كثرة رواية الحديث في
المدينة ، مما قلل احتياج أهلها إلى الأخذ بالرأي ، بينما قلت رواية الحديث
في الكوفة ؛ بسبب ما عرف عن كثير من سكانها من الوضع نتيجة لانتشار الفرق
المختلفة في العراق عموما وفي الكوفة خصوصا ، مما أدى إلى تشدد أهل العلم
في شروط من يقبلون روايته ، فقلت لذلك مروياتهم فلجئوا إلى الرأي .
3-
زهد الحياة وفطرتها في المدينة ، مما أدى إلى قلة النوازل ، بينما نجد
الأمر على العكس من ذلك في الكوفة ، فقد كانت تجاور دولة الفرس القديمة ,
وفي وسط بيئة علمية وثقافية وحضارية مختلفة ، ولأهلها أعراف وتقاليد مختلفة
، وفي مثل هذه البيئة تكثر الحوادث وتتعدد المسائل والنوازل ، فيبحث
الفقيه دائما عن العلل والمصالح التي يستهدفها الشارع من الأحكام المنصوص
عليها ، ليعديها إلى ما جد من نوازل وأحداث .
‌ب) كان الإمام أحمد يأخذ
بفتوى الصحابي الذي لم يعرف له مخالف ، وإذا تعددت أقوال الصحابة لم يخرج
عليها ، واختار منها الأقرب للكتاب أو السنة . وإذا لم يستطع الاختيار من
أقوالهم توقف أو أخذ بها جميعا ؛ ولذلك تعددت أقواله في المسألة الواحدة ،
خاصة أنه كان لا يلجأ إلى القياس إلا للضرورة ، الأمر الذي ضيق من دائرة
ترجيحه بين أقوالهم .
[ حـ 4 ]
‌أ) خطأ .
‌ب) صواب .
‌ج) صواب .

[ حـ 5 ]
‌أ) محمد بن الحسن .
‌ب) المصوبة .
‌ج) الإباضية .
[ حـ 6 ] من ضوابط الاجتهاد المعاصر :
1- أن يكون مجال الاجتهاد هو الأحكام الظنية ، من حيث الثبوت أو الدلالة
أو كلاهما ، أما قطعية الثبوت والدلالة فلا يجوز الاجتهاد فيها .
2-
عدم جعل الواقع السيئ دافعا إلى لي عنق النصوص وتأويلها والتعسف في فهمها ،
فهذا الأمر يسيئ إلى الاجتهاد المشروع ، بل هو هدم للشرع من جذوره .

3- أن يكون ميزان قبول الجديد أو رفضه هو مدى تناقضه أو اتفاقه مع نصوص
الشريعة وأصولها ومقرراتها الثابتة ، فإذا كان هذا الجديد مناقضا لهذه
النصوص أو المقررات فهو مرفوض ، وإذا لم يكن مناقضا لها فهو مقبول ،
فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى بها .
4- متابعة ما يصدر من
أحكام اجتهادية يظن فيها عدم الصواب ، وأن تتم هذه المتابعة من خلال
المجامع الفقهية ؛ حتى تطرح هـذه الأحكام جانبا أمام تآزر الردود عليها ،
من قبل أهـل هذه المجامع من المجتهدين .

إجابة النموذج الثالث
[ حـ 1 ]
المقصود بعلل الأحكام هو وجود نص شرعي معلل ، كعلة الإسكار في الخمر . وقد
طبق الصحابة رضي الله عنهم مبدأ تعليل الأحكام في بعض قضاياهم ، بحيث إذا
انتفت علة الحكم لم يطبقوه ، من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعط
المؤلفة قلوبهم شيئا من الزكاة أو غيرها ؛ لعدم وجود علة العطاء في خلافته ،
وهي حاجة الإسلام إلى تأليف القلوب ، على الرغم من علمه بأن الكتاب ينص
على إعطاء المؤلفة قلوبهم ، ولكن لما انتفت العلة انتفى حكمها .
أما
مبدأ ( درء المفاسد وجلب المصالح ) فقد ارتبط بالقضايا التي لم يرد فيها نص
من الكتاب أو السنة ، حيث تعامل الصحابة رضي الله عنهم معها بتحديد
المصالح والمفاسد المرتبطة بها ؛ حتى ينزلوا عليها الأحكام الشرعية . من
ذلك جمع القرآن الكريم في مكان واحد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ،
بعد أن كان متفرقا في عهد النبوة ؛ خوفا من ضياعه ، خاصة بعد موت كثير من
حفاظه ، وتيسيرا للمسلمين في التعامل مع كتاب ربهم .
[ حـ 2 ]
‌أ) النبوة .
‌ب) الشافعي .
‌ج) تبعيض الفقه .

[ حـ 3 ]
‌أ) حديث ضالة الإبل هو قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عنها : ( ما لك
ولها ، دعها ، فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء وتأكـل الشجـر حتى تجد
ربها ) . ولكن عثمان وعليا رضي الله عنهما لم يعملا بهذا الحديث في عهدهما ؛
لاختلاف النفوس ، بأن امتدت أيدي الناس لأخذ هذه الضالة ، فلم يتركوها حتى
ترجع إلى صاحبها كما كان الحال في عهد النبوة .
‌ب) لا يلزم من كون
الرجل عالما سعة وفهما ، أن يدوم علمه وتتناقله الأجيال ، فقد يعرض له من
الأسباب ما تزوي علمه ، وهذا ما حدث لفقيه مصر الليث بن سعد ، فقد كان
الليث من أصحاب مالك ثم استقل عنه ، ولما كانت مصرهى الحصن الأول الذى
انتشر به مذهب مالك لم يقدر المصريون الليث حق قدره ، ولأن الإمام الليث
نفسه لم يهتم بهذا الأمر، بل كان يأخذ العلم مأخذ الترف ، ولم تكن له
الشخصية التى تجذب طلاب العلم إليه وتحملهم على تسجيل أقواله ، رغم سعة
علمه وقوة حجته وإخلاصه وورعه ، ولذلك ضاع علمه مبكرا ، ولم يبق منه إلا ما
تبادله مع الإمام مالك من رسائل ، وما هو متناثر من أقوال فى بطون الكتب ،
بل إنه من المؤسف أن الأقوال المنقولة عنه فى هذه الكتب فيها شئ من
التناقض .
[ حـ 4 ]
‌أ) خطأ .
‌ب) خطأ .
‌ج) خطأ .

[ حـ 5 ]
‌أ) المالكي .
‌ب) أبو حنيفة .
‌ج) الزيدية .
[ حـ 6 ]
معنى العزيمة لغة الإرادة المؤكدة ، واصطلاحا هي ما شرع من أحكام دون تعلق
بالعوارض . والرخصة لغة التيسير ، واصطلاحا ما شرع من أحكام متعلقة
بالعوارض كقصر الصلاة في السفر .
والرخصة تطلق في لسان الشرع ، ويراد بها أحد الأمور الثلاثة الآتية :
1- ما استثني من أصل كلي مطلقا كالقرض .
2- ما وضع عن هذه الأمة من الآصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة .
3- ما شرع توسعة على العبـاد مطلقا ، فالعزيمة ـ وهي الأصل ـ هي أننـا
خلقنا لأجـل العبـادة ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ، ولكن الله
سبحانه رخص لنا ـ تفضلا منه وكرما ـ التمتع بحظوظ الدنيا ومتاعها .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ؛؛؛؛؛؛


 الموضوع : إجابة التطبيقات   المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  El Helalya

 توقيع العضو/ه:El Helalya

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

إجابة التطبيقات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صورذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنعالاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تقى الإسلامية :: .:: المجتمع المسلم ::. :: المناهج الدراسيه لجميع مراحل التعليم :: مراحل التعليم العام :: كلية دار العلوم-