ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Empty

شاطر | 
 

  ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
El Helalya
المؤسسة

المؤسسة
El Helalya


المشاركات :
22515


تاريخ التسجيل :
08/08/2008


الجنس :
انثى

البلد :
مصر

sms :
سبحان الله

ـــــــــــ


ــــــــــــــ


 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة _
مُساهمةموضوع: ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة    ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Emptyالأحد 31 أكتوبر 2010 - 1:31 

ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة
السؤال : يدور سؤالي حول ابنتي وزوجها ، فقد انفصلا منذ عام لأنه كان يسئ معاملتها وقد كانت تعيش في منطقة بعيدة عن العائلة والأصدقاء ، وقد اضطرت ذات مرة في أحد المشاجرات للاتصال بالشرطة ، ووصلت الشرطة وفتشت المنزل للتأكد من دليل على صدق كلامها وألقوا بأعينهم على جسدها المضروب ومن ثم ألقوا القبض عليه ، ولم يُسمح له برؤيتها ولا بالحديث معها ولا في الذهاب إلى أي مكان تكون موجودة فيه ، ونتيجة لذلك فقد اضطررنا لإحضارها للبيت لأن زوجها طلب منا فعل ذلك ، وقد كانت تزن 45 رطلا وهي ابنة التاسعة عشر عاما وكان عندها نقص فيتامين وحاملا ولم يكن هناك طعام في المنزل ولم يكن لها خيار فكل ما كانت تستطيع فعله هو الذهاب إلى المسجد أو الذهاب للتسوق أو الانطلاق في الهواء الطلق . وفي ظل تلك المحنة أشار علينا الزوج باسترجاعها بعد حل المشكلة مع المحكمة وقد كان الشيء الوحيد الذي أبقاه على اتصال بنا هو الضغط علينا لتحضر ابنتي إلى المحكمة وتقر بأنها ضربته ، وعندما رفضت القيام بذلك اشتد غضبه وهددها بالطلاق وهي على أية حال قد كتبت خطابا إلى مكتب المحامي العام ورجتهم أن يسقطوا القضية من على زوجها لأنها تريد أن تستعيد زواجها به مرة أخرى ، وبمجرد أن سقطت عنه القضية وجدناه يخبرنا على الفور بتطليقه لها بسبب اتصالها بالشرطة وهو الشيء الذي لم يتغاضى عنه . ومنذ يونيو 2008 ونحن لا نعرف عنه شيئا رغم اتصالنا به لمحاولة معرفة تفاصيل الطلاق. وهما شخصان مطلقان الآن وفق الشريعة الإسلامية فهل واجب لها حق النفقة عن العام الذي أنفقنا عليه فيه؟ وبم تنصح في حل تلك المسألة؟




الجواب :
الحمد لله
أولا :
يلزم الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ؛ لقوله تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/ 34 . وقوله : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) الطلاق/7 .
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) .
رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

قال ابن رشد رحمه الله : " واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج : النفقة ، والكسوة ؛ لقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ؛ ولقوله لهند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) فأما النفقة : فاتفقوا على وجوبها " انتهى من "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ( 2 / 44 ) .
وهذه النفقة تسقط إذا كانت الزوجة ناشزا ، أي عاصية لزوجها ، كخروجها بدون إذنه ، وامتناعها عن إعطائه حقه .
ثانيا :
يلزم الزوج نفقة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا خلال العدة .
فإن طلقها وهي حامل ، فعدتها إلى وضع الحمل .
فيلزمه النفقة عليها خلال حملها ولو طلقها .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 16 / 274 ) :
"تجب النّفقة والسّكنى للحامل المطلّقة طلاقا رجعيّا أو بائنا حتّى تضع حملها ، وذلك باتّفاق الفقهاء ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) " انتهى .

ثالثا :
يلزم الزوج النفقة على الحمل في جميع الأحوال ، سواء كانت الزوجة مطيعة أو ناشزا ، قبل الطلاق وبعده ، ثم تلزمه النفقة على المولود إذا ولد .
وينظر جواب السؤال رقم (106750) .
وبهذا يتبين أن زوج ابنتك تلزمه النفقة على الحمل قبل الطلاق وبعده ، كما تلزمه النفقة على ابنتك قبل الطلاق ، وبعد الطلاق إلى انقضاء العدة . ولا يستثنى من ذلك إلا إذا ثبت نشوزها ، فتسقط نفقتها هي ولا تسقط نفقة حملها .
وإذا لم ينفق الزوج النفقة الواجبة ، كان للزوجة أن تستدين وتنفق على نفسها ثم تطالبه بذلك .
وسواء استدانت أو أنفقتم عليها من غير استدانة ، فإن النفقة التي لم يدفعها الزوج لا تسقط عنه بمضي الزمن ، ولكم المطالبة بها .
قال ابن قدامة رحمه الله : " ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً , لم يسقط بذلك , وكانت دَيْناً في ذمته , سواء تركها لعذر أو غير عذر , في أظهر الروايتين [يعني عن الإمام أحمد] . وهذا قول الحسن ومالك , والشافعي , وإسحاق , وابن المنذر ".
واستدل رحمه الله بأن "عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد , في رجال غابوا عن نسائهم , يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى" انتهى من "المغني" (8/ 165) .
رابعا :
إذا انقضت العدة بوضع الحمل ، لم يجز رجوع ابنتك إلى مطلقها إلا بعقد جديد ومهر جديد .
والذي ننصح به أختنا وفقها الله أنه إن كان زوجها سيء الخلق ، ولا ترجو تغيرا كثيرا في خلقه ، فلا تحرص على الرجوع إليه ، ولعل فيما حدث خيرا لها ، وقد قال تعالى : (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) النساء/130 .
وإن كان زوجها مرضيا في الجملة ورغبت في الرجوع إليه فلها أن توسط من يبحث عنه ويسعى في لمّ الشمل وجمع الزوجين ، وينبغي أن تكثر من اللجوء إلى الله تعالى ، وسؤاله التوفيق والسداد .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 الموضوع : ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  El Helalya

 توقيع العضو/ه:El Helalya

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجنه تناديني
الاشراف العام

الاشراف العام
الجنه تناديني


المشاركات :
9027


تاريخ التسجيل :
16/05/2010


الجنس :
انثى

 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Caaaoa11 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Empty

 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة _
مُساهمةموضوع: رد: ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة    ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Emptyالسبت 25 يونيو 2011 - 11:11 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك
ورزقنا الله الاتباع
 الموضوع : ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  الجنه تناديني

 توقيع العضو/ه:الجنه تناديني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عبدالله
المراقب العام

المراقب العام
عبدالله


المشاركات :
1343


تاريخ التسجيل :
26/11/2009


الجنس :
ذكر

 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Caaaoa11 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Empty

 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة _
مُساهمةموضوع: رد: ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة    ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Emptyالإثنين 11 يوليو 2011 - 1:01 

سدد الله قلمك ونفع بما كتبت
 الموضوع : ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  عبدالله

 توقيع العضو/ه:عبدالله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أم شروق
المراقبة العامة

المراقبة العامة
أم شروق


المشاركات :
2731


تاريخ التسجيل :
12/07/2011


الجنس :
انثى

 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Caaaoa11 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Empty

 ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة _
مُساهمةموضوع: رد: ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة    ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة Emptyالأربعاء 3 أغسطس 2011 - 18:01 

وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكِ أخيتي
جويزت خيرا إن شاء الله
نسأل من الله التوفيق والسداد
 الموضوع : ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  أم شروق

 توقيع العضو/ه:أم شروق

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

ترك الإنفاق على زوجته مدة ثم طلقها فهل لها أن تطالبه بالنفقة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صورذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنعالاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تقى الإسلامية :: .:: المنتديات الشرعية ::. :: ملتقيات علوم الغاية :: الفقه والأحكــام-