El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] الخميس 1 يوليو 2010 - 19:14 | |
| [العيد : صلاته . احكامه . سننه . آدابه] صَلاَةُ الْعِيدَيْن * حكمة مشروعيّتها : الحكمة من مشروعيّة العيدين : أنّ كلّ قوم لهم يوم يتجمّلون فيه ويخرجون من بيوتهم بزينتهم . فقد ورد عن أنس - رضي الله عنه - أنّه قال : « كان لأهل الجاهليّة يومان في كلّ سنة يلعبون فيهما ،فلمّا قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة قال : كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم اللّه بهما خيراً منهما : يوم الفطر ويوم الأضحى » . حكم صلاة العيدين : صلاة العيدين واجبة على القول الصّحيح المفتى به عند الحنفيّة - والمراد من الواجب عند الحنفيّة : أنّه منزلة بين الفرض والسّنّة - ودليل ذلك : مواظبة النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو مرّةً ، وأنّه لا يصلّي التّطوّع بجماعة - ما خلا قيام رمضان وكسوف الشّمس وصلاة العيدين فإنّها تؤدّى بجماعة ، فلو كانت سنّةً ولم تكن واجبةً لاستثناها الشّارع كما استثنى التّراويح وصلاة الخسوف . أمّا الشّافعيّةوالمالكيّة : فقد ذهبوا إلى القول بأنّها سنّة مؤكّدة . ودليلهم على ذلك : « قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصّحيح للأعرابيّ - وكان قد ذكر له الرّسول صلى الله عليه وسلم الصّلوات الخمس فقال له : هل عليّ غيرهنّ ؟ قاللا ، إلاّ أن تطوّع » . قالوا : ولأنّها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب بالشّرع ، كصلاة الضّحى . وذهب الحنابلة إلى القول بأنّها فرض كفاية ؛لقوله تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } الكوثر2 ، ولمداومة الرّسول صلى الله عليه وسلم على فعلها . شروطها : شروط الوجوب : شروط وجوب صلاة العيدين عند الحنفيّة : هي بعينها شروط وجوب صلاة الجمعة . فيشترط لوجوبها . أ - الإمام ب - المصر . ج - الجماعة . د - الوقت . ه - الذّكورة . و - الحرّيّة . ز - صحّة البدن . ح - الإقامة . إلاّ الخطبة ، فإنّها سنّة بعد الصّلاة . قال الكاسانيّ في بدائع الصّنائع - وهو يقرّر أدلّة هذه الشّروط - : أمّا الإمام فشرط عندنا لما ذكرنا في صلاة الجمعة ، وكذا المصر لما روينا عن عليّ - رضي الله عنه - أنّه قال : لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلاّ في مصر جامع . ولم يرد بذلك نفس الفطر ونفس الأضحى ونفس التّشريق ؛ لأنّ ذلك ممّا يوجد في كلّ موضع ، بل المراد من لفظ الفطر والأضحى صلاة العيدين ؛ ولأنّها ما ثبتت بالتّوارث من الصّدر الأوّل إلاّ في الأمصار . والجماعة شرط لأنّها ما أدّيت إلاّ بجماعة ، والوقت شرط فإنّها لا تؤدّى إلاّ في وقت مخصوص ، به جرى التّوارث وكذا الذّكورة والعقل والبلوغ والحرّيّة وصحّةالبدن ، والإقامة من شروط وجوبها كما هي من شروط وجوب الجمعة ؛ لما ذكرنا في صلاة الجمعة ، ولأنّ تخلّف شرط من هذه الشّروط يؤثّر في إسقاط الفرض فلأن تؤثّر في إسقاط الواجب أولى . وأمّا الحنابلة - وصلاة العيدين عندهم فرض كفاية كما سبق بيانه - فإنّما شرطوا لفرضيّتها: الاستيطان ، والعدد المشترط للجمعة . والمالكيّة - وهم من القائلين بأنّ صلاة العيدين سنّة مؤكّدة - شرطوا لذلك ، أي لتأكيد سنّيّتها : تكامل شروط وجوب الجمعة ، وأن لا يكون المصلّي متلبّساً بحجّ . فإذا فقد أحد الشّروط نظر : فإن كان المفقود هو عدم التّلبّس بالحجّ فصلاة العيد غير مطلوبة بأيّ وجه من وجوه الطّلب ، وإن كان المفقود هو أحد شروط وجوب الجمعة ، كالمرأة والمسافر ، فهي في حقّهم مستحبّة وليست بسنّة مؤكّدة . قال الصّفتيّ : وهي سنّة في حقّ من يؤمر بالجمعة وجوباً إلاّ الحاجّ فلاتسنّ له ولا تندب ، وأمّا المرأة والصّبيّ والمسافر فتستحبّ في حقّهم . وذهب الشّافعيّة إلى أنّها سنّة مؤكّدة في حقّ كلّ مكلّف ذكراً كان أو أنثى ، مقيماً أو مسافراً، حرّاً أو عبداً ،ولم يشترطوا لسنّيّتها شرطاً آخر غير التّكليف . وقالوا باشتراط عدم التّلبّس بالحجّ لأدائها جماعةً ، أي فالحاجّ تسنّ له صلاة العيد منفرداً لا جماعةً . ______________ يتبــــــــــع : الموضوع : كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] الخميس 1 يوليو 2010 - 19:16 | |
| شروط الصّحّة : كلّ ما يعتبر شرطاً فيصحّة صلاة الجمعة ، فهو شرط في صحّة صلاة العيدين أيضاً ، ما عدا الخطبة فهي هنا ليست شرطاً في صحّة العيدين وإنّما هي سنّة . ويستثنى - أيضاً - شرط عدم التّعدّد " راجع صلاة الجمعة " فلا يشترط ذلك لصلاة العيد ، قال الحصكفيّ : وتؤدّى بمصر واحد في مواضع كثيرة اتّفاقاً ، وقال ابن عابدين : مقرّراً هذا الكلام : والخلاف إنّما هو في الجمعة ، فيشترط لصحّتها : أ - الإمام ، ب - والمصر ، ج - والجماعة ، د - والوقت . وقد مرّ أنّها شروط للوجوب أيضاً . هذا عند الحنفيّة ، أمّا الحنابلة فقد اشترطوا الوقت والجماعة. ولم يشترط المالكيّة والشّافعيّة لصحّة صلاة العيدين شيئاً من هذه الشّروط إلاّ الوقت . أمّا الشّروط الّتي هي قدر مشترك في صحّة الصّلوات المختلفة من طهارة واستقبال قبلة ... إلخ فليس فيها من خلاف . المرأة وصلاة العيدين : ذهب المالكيّة ،والشّافعيّة ، والحنابلة إلى كراهة خروج الشّابّات وذوات الجمال لصلاة العيدين لما في ذلك من خوف الفتنة ، ولكنّهم استحبّوا في المقابل خروج غير ذوات الهيئات منهنّ واشتراكهنّ مع الرّجال في الصّلاة . وذلك للحديث المتّفق عليه عن أمّ عطيّة : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض في العيد ، فأمّا الحيّض فكنّ يعتزلن المصلّى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين » . ولكن ينبغي أن يخرجن في ثياب لاتلفت النّظر دون تطيّب ولا تبرّج . ويختلف الحكم عند الحنفيّة في إباحة خروج النّساء إلى صلاة العيدين بين كون المرأة شابّةً أو عجوزاً . أمّا الشّابّات من النّساء وذوات الجمال منهنّ ، فلا يرخّص لهنّ في الخروج إلى صلاة العيد ولا غيرها كصلاة الجمعة ونقل الكاسانيّ إجماع أئمّة المذهب الحنفيّ عليه ، وذلك لقوله تعالى : {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ }الأحزاب33 وأمّا العجائز فلا خلاف أنّه يرخّص لهنّ الخروج للعيد وغيره من الصّلوات . غير أنّ الأفضل على كلّ حال أن تصلّي المرأة في بيتها . واختلفت الرّواية عن أبي حنيفة : هل تخرج المرأة للصّلاة أم لتكثير سواد المسلمين ؟ . وقت أدائها : 6 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى أنّ وقت صلاة العيدين يبتدئ عند ارتفاع الشّمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجرّدة - وهو الوقت الّذي تحلّ فيه النّافلة - ويمتدّ وقتها إلى ابتداء الزّوال . وقال الشّافعيّة : إنّ وقتها ما بين طلوع الشّمس وزوالها ، ودليلهم على أنّ وقتها يبدأ بطلوع الشّمس أنّها صلاة ذات سبب فلا تراعى فيها الأوقات الّتي لا تجوز فيها الصّلاة . أمّا الوقت المفضّل لها ، فهو عند ارتفاع الشّمس قدر رمح، إلاّ أنّه يستحبّ عدم تأخيرها عن هذا الوقت بالنّسبة لعيد الأضحى ، وذلك كي يفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم ، ويستحبّ تأخيرها قليلاً عن هذا الوقت بالنّسبة لعيد الفطر ، وذلك انتظاراً لمن انشغل في صبحه بإخراج زكاة الفطر . وهذا محلّ اتّفاق عند سائرالأئمّة ، ودليلهم على ما ذهبوا إليه من التّفريق بين صلاتي الفطر والأضحى : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى بعض الصّحابة : أن يقدّم صلاة الأضحى ويؤخّر صلاة الفطر » . حكمها بعد خروج وقتها : لفوات صلاة العيد عن وقتها ثلاث صور : الصّورة الأولى : أن تؤدّى صلاة العيد جماعةً في وقتها من اليوم الأوّل ولكنّها فاتت بعض الأفراد ،وحكمها في هذه الصّورة أنّها فاتت إلى غير قضاء ، فلا تقضى مهما كان العذر ؛ لأنّها صلاة خاصّة لم تشرع إلاّ في وقت معيّن وبقيود خاصّة ، فلا بدّ من تكاملها جميعاً ،ومنها الوقت . وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة . وأمّا الشّافعيّة : فقد أطلقوا القول بمشروعيّة قضائها - على القول الصّحيح في المذهب - في أيّ وقت شاء وكيفما كان : منفرداً أو جماعةً ،وذلك بناءً على أصلهم المعتمد ، وهو أنّ نوافل الصّلاة كلّها يشرع قضاؤها . وأمّا الحنابلة : فقالوا : لاتقضى صلاة العيد ، فإن أحبّ قضاءها فهو مخيّر إن شاء صلّاها أربعاً ، إمّا بسلام واحد ، وإمّا بسلامين . الصّورةالثّانية : أن لا تكون صلاة العيد قد أدّيت جماعةً في وقتها من اليوم الأوّل ، وذلك إمّا بسبب عذر : كأن غمّ عليهم الهلال وشهد شهود عند الإمام برؤية الهلال بعد الزّوال ، وإمّا بدون عذر . ففي حالة العذر يجوز تأخيرها إلى اليوم الثّاني سواء كان العيد عيد فطر أو أضحى ؛ لأنّه قد ثبت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « أنّ قوماً شهدوا برؤية الهلال في آخر يوم من أيّام رمضان ، فأمر عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى المصلّى من الغد » . وهذا عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة فيشرع قضاء صلاة العيد في اليوم الثّاني عند تأخّر الشّهادة برؤية الهلال . أمّا المالكيّة : فقد أطلقوا القول بعدم قضائها فيمثل هذه الحال . إلاّ أنّ الشّافعيّة لا يعتبرون صلاتها في اليوم الثّاني قضاءً إذا تأخّرت الشّهادة في اليوم الّذي قبله إلى ما بعد غروب الشّمس . بل لا تقبل الشّهادة حينئذ ويعتبر اليوم الثّاني أوّل أيّام العيد، فتكون الصّلاة قد أدّيت في وقتها . الصّورة الثّالثة : أن تؤخّرصلاة العيد عن وقتها بدون العذر الّذي ذكرنا في الصّورة الثّانية . فينظر حينئذ : إن كان العيد عيد فطر سقطت أصلًا ولم تقض . وإن كان عيد أضحى جاز تأخيرها إلى ثالث أيّام النّحر ، أي يصحّ قضاؤها في اليوم الثّاني ، وإلاّ ففي اليوم الثّالث من ارتفاع الشّمس في السّماء إلى أوّل الزّوال ، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر ولكن تلحقه الإساءة إن كان غير معذور بذلك . مكان أدائها : كلّ مكان طاهر ، يصلح أن تؤدّى فيه صلاة العيد ، سواء كان مسجداً أو عرصةً وسط البلد أو مفازةً خارجها . إلاّ أنّه يُسنّ الخروج لها إلى الصّحراء أو إلى مفازة واسعة خارج البلد تأسّياً بما كان يفعله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . ولا بأس أن يستخلف الإمام غيره في البلدة ليصلّي في المسجد بالضّعفاء الّذين لا طاقة لهم بالخروج لها إلى الصّحراء . ولم يخالف أحد من الأئمّة في ذلك ، إلاّ أنّ الشّافعيّة قيّدوا أفضليّة الصّلاة في الصّحراء بما إذا كان مسجد البلد ضيّقاً . وإن كان المسجد واسعاً لا يتزاحم فيه النّاس ، فالصّلاة فيه أفضل ؛ لأنّ الأئمّة لم يزالوا يصلّون صلاة العيد بمكّة في المسجد ؛ ولأنّ المسجد أشرف وأنظف . ونقل صاحب المهذّب عن الشّافعيّ قوله : إن كان المسجد واسعاً فصلّى في الصّحراء فلا بأس ، وإن كان ضيّقاً فصلّى فيه ولم يخرج إلى الصّحراء كرهت ؛ لأنّه إذا ترك المسجد وصلّى في الصّحراء لم يكن عليهم ضرر ، وإذا ترك الصّحراء وصلّى في المسجد الضّيّق تأذّوا بالزّحام ، وربّما فات بعضهم الصّلاة . ------------------------- يتبـــــــــــــع : الموضوع : كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] الخميس 1 يوليو 2010 - 19:17 | |
| كيفيّة أدائها : أوّلاً - الواجب من ذلك : صلاة العيد ، لها حكم سائر الصّلوات المشروعة ، فيجب ويفرض فيها كلّ ما يجب ويفرض في الصّلوات الأخرى . ويجب فيها - زيادةً على ذلك - مايلي : أوّلاً : - أن تؤدّى في جماعة وهو قول الحنفيّة والحنابلة . ثانياً : - الجهر بالقراءة فيها ، وذلك للنّقل المستفيض عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم . ثالثاً : أن يكبّر المصلّي ثلاث تكبيرات زوائد بين تكبيرة الإحرام والرّكوع في الرّكعة الأولى ، وأن يكبّر مثلها - أيضاً - بين تكبيرة القيام والرّكوع في الرّكعة الثّانية . وسيّان " بالنّسبة لأداء الواجب " أن تؤدّى هذه التّكبيرات قبل القراءة أو بعدها ، مع رفع اليدين أو بدونهما ، ومع السّكوت بين التّكبيرات أو الاشتغال بتسبيح ونحوه . أمّا الأفضل فسنتحدّث عنه عند البحث في كيفيّتها المسنونة . فمن أدرك الإمام بعد أن كبّر هذه التّكبيرات : فإن كان لايزال في القيام كبّر المؤتمّ لنفسه بمجرّد الدّخول في الصّلاة ، وتابع الإمام . أمّا إذا أدركه راكعاً فليركع معه ، وليكبّر تكبيرات الزّوائد أثناء ركوعه بدل من تسبيحات الرّكوع . وهذه التّكبيرات الزّائدة قد خالف في وجوبها المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ثمّ اختلفوا في عدد هذه التّكبيرات ومكانها . فالشّافعيّة قالوا :هي سبع في الرّكعة الأولى بين تكبيرة الإحرام وبدء القراءة ، وخمس في الرّكعة الثّانية بين تكبيرة القيام وبدء القراءة أيضاً . وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّها ستّ تكبيرات في الرّكعة الأولى عقب تكبيرة الإحرام ، وخمس في الثّانية عقب القيام إلى الرّكعة الثّانية أي قبل القراءة في الرّكعتين . والجهر بالقراءة واجب عند الحنفيّة فقط . واتّفق الجميع على مشروعيّته . ثانياً : المندوب من ذلك : يندب في صلاة العيدين كلّ ما يندب في الصّلوات الأخرى : فعلاً كان ، أو قراءةً ، وتختصّ صلاة العيدين بمندوبات أخرى نجملها فيما يلي : أوّلاً - يسنّ أن يسكت بين كلّ تكبيرتين من التّكبيرات الزّوائد قدر ثلاث تسبيحات ولا يسنّ أن يشتغل بينهما بذكر أو تسبيح . ثانياً - يسنّ أن يرفع يديه عند التّكبيرات الزّوائد إلى شحمة أذنيه ، بخلاف تكبيرة الرّكوع فلا يرفع يديه عندها . ثالثاً - يسنّ أن يوالي بين القراءة في الرّكعتين ، وذلك بأن يكبّر التّكبيرات الزّوائد في الرّكعة الأولى قبل القراءة ، وفي الرّكعة الثّانية بعدها ، فتكون القراءتان متّصلتين على ذلك. رابعاً - يسنّ أن يقرأ في الرّكعة الأولى سورة الأعلى وفي الرّكعة الثّانية سورة الغاشية ولا يلتزمهما دائماً كي لا يترتّب على ذلك هجر بقيّة سور القرآن . خامساً - يسنّ أن يخطب بعدها خطبتين ، لا يختلف في كلّ منهما في واجباتها وسننها عن خطبتي الجمعة . إلاّ أنّه يستحبّ أن يفتتح الأولى منهما بتسع تكبيرات متتابعات والثّانية بسبع مثلها . هذا ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ، بل ينادى لها : الصّلاة جامعةً . 13 - ولها - أيضاً - سُنن تتّصل بها وهي قبل الصّلاة أو بعدها نجملها فيما يلي : أوّلاً : أن يطعم شيئاً قبل غدوّه إلى الصّلاة إذا كان العيد عيد فطر ، ويسنّ أن يكون المطعوم حلوًا كتمر ونحوه ، لما روى البخاريّ « أنّه صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل تمرات » . ثانياً : يسنّ أن يغتسل ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه . ثالثاً : يسنّ الخروج إلى المصلّى ماشياً ، فإذا عاد ندب له أن يسير من طريق أخرى غير الّتي أتى منها . ولابأس أن يعود راكباً . ثمّ إن كان العيد فطراً سنّ الخروج إلى المصلّى بدون جهر بالتّكبير في الأصحّ عند الحنفيّة . رابعاً : إن كان أضحى فيسنّ الجهر بالتّكبير في الطّريق إليه . قال في الدّرّ المختار : قيل : وفي المصلّى أيضاً وعليه عمل النّاس اليوم . واتّفقت بقيّة الأئمّة مع الحنفيّة في استحباب الخروج إلى المصلّى ماشياً والعود من طريق آخر ، وأن يطعم شيئاً يوم عيد الفطر قبل خروجه إلى الصّلاة ، وأن يغتسل ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه . أمّا التّكبير في الطّريق إلى المصلّى فقد خالف الحنفيّة في ذلك كلّ من المالكيّة والحنابلة ، والشّافعيّة ،فذهبوا إلى أنّه يندب التّكبير عند الخروج إلى المصلّى والجهر به في كلّ من عيدي الفطر والأضحى . وأمّا التّكبير في المصلّى : فقد ذهبت الشّافعيّة " في الأصحّ من أقوال ثلاثة " إلى أنّه يسنّ للنّاس الاستمرار في التّكبير إلى أن يُحرم الإمام بصلاة العيد . وذهب المالكيّة - أيضاً - إلى ذلك استحساناً . قال العلّامة الدّسوقيّ في حاشيته على الشّرح الكبير : وأمّا التّكبير جماعةً وهم جالسون في المصلّى فهذا هو الّذي استحسن ، وهو رأي عند الحنابلة أيضاً . وأمّا التّكبيرات الزّوائد في الصّلاة : فقد خالف الحنفيّة في استحباب موالاتها ، وعدم فصل أيّ ذكر بينها كلّ من الحنابلة والشّافعيّة حيث ذهب هؤلاء جميعاً إلى أنّه يستحبّ أن يفصل بينها بذكر ، وأفضله أن يقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر . أو يقول: اللّه أكبر كبيراً والحمد للّه كثيراً وسبحان اللّه وبحمده بكرةً وأصيلاً . كما خالف المالكيّة في استحباب رفع اليدين عند التّكبيرات الزّوائد ،فذهبوا إلى أنّ الأفضل عدم رفع اليدين عند شيء منها . كما خالف المالكيّة ، في عدد التّكبيرات الّتي يستحبّ افتتاح الخطبة بها . ويستحبّ عندهم أن تفتتح الخطبة بالتّكبير ولا تحديد للعدد عندهم . وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا سنّة لها قبليّةً ولا بعديّةً ، ولا تصلّى أي نافلة قبلها وقبل الفراغ من خطبتها؛ لأنّ الوقت وقت كراهة ، فلا يصلّى فيه غير العيد . أمّا بعد الفراغ من الخطبة فلا بأس بالصّلاة . وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يكره التّنفّل قبلها ولا بعدها لما عدا الإمام ، سواء صلّيت في المسجد أو المصلّى . وفصَّل المالكيّة فقالوا : يكره التّنفّل قبلها وبعدها إلى الزّوال ، إن أدّيت في المصلّى ولا يكره إن أدّيت في المسجد . وللحنابلة تفصيل آخر فقد قالوا : لا يتنفّل قبل الصّلاة ولا بعدها كلّ من الإمام والمأموم ،في المكان الّذي صلّيت فيه ، فأمّا في غير موضعها فلا بأس . ------------------------- يتبــــــــــــع : الموضوع : كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] الخميس 1 يوليو 2010 - 19:18 | |
| مفسدات صلاة العيد : [center]لصلاة العيد مفسدات مشتركة ومفسدات خاصّة . أمّا مفسداتها المشتركة : فهي مفسدات سائر الصّلوات . وأمّا مفسداتها الخاصّة بها ، فتلخّص في أمرين : الأوّل : أن يخرج وقتها أثناء أدائها بأن يدخل وقت الزّوال ، فتفسد بذلك . قال ابن عابدين : أي يفسد وصفها وتنقلب نفلاً ، اتّفاقاً إن كان الزّوال قبل القعود قدر التّشهّد ، وعلى قول الإمام أبي حنيفة إن كان بعده . الثّاني : انفساخ الجماعة أثناء أدائها . فذلك - أيضاً - من مفسدات صلاة العيد . وهل يشترط لفسادها أن تفسخ الجماعة قبل أن تقيّد الرّكعة الأولى بالسّجدة ، أم تفسد مطلقاً ؟ يرد في ذلك خلاف وتفصيله في مفسدات صلاة الجمعة . وخالف المالكيّة والشّافعيّة بالنّسبة لانفساخ الجماعة .
ما يترتّب على فسادها : قال صاحب البدائع : إن فسدت صلاة العيد بما تفسد به سائر الصّلوات من الحدث العمد وغير ذلك ، يستقبل الصّلاة على شرائطها ، وإن فسدت بخروج الوقت ، أو فاتت عن وقتها مع الإمام سقطت ولايقضيها عندنا . وسائر الأئمّة متّفقون على أنّ صلاة العيد إذا فسدت بما تفسد به سائر الصّلوات الأخرى ، تستأنف من جديد . أمّا إن فسدت بخروج الوقت فقد اختلفوا في حكم قضائها أو إعادتها ،
شعائر وآداب العيد : أمّا شعائره فأبرزها : التّكبير . وصيغته : اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر اللّه أكبر ، وللّه الحمد . وخالفت الشّافعيّة والمالكيّة ،فذهبوا إلى جعل التّكبيرات الأولى في الصّيغة ثلاثاً بدل إثنتين . وأمّا حكمه ومكانه في عيد الأضحى ، فيجب التّكبير مرّةً عقب كلّ فرض أدّي جماعةً ، أو قضي في أيّام العيد ،ولكنّه كان متروكاً فيها ، من بعد فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر يوم العيد . وذهب أبو يوسف ومحمّد " وهوالمعتمد في المذهب " إلى أنّه يجب بعد كلّ فرض مطلقاً ، ولو كان المصلّي منفرداً أومسافراً أو امرأةً ، من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر اليوم الثّالث من أيّام التّشريق . أمّا ما يتعلّق بحكم التّكبير : فسائر المذاهب على أنّ التّكبير سنّة أو سنّة مؤكّدة وليس بواجب . والمالكيّة يشرع التّكبير عندهم إثر خمس عشرة صلاةً تبدأ من ظهر يوم النّحر . وأمّا ما يتعلّق بنوع الصّلاة الّتي يشرع بعدها التّكبير : فقد اختلفت في ذلك المذاهب : فالشّافعيّة على أنّه يشرع التّكبير عقب كلّ الصّلوات فرضاً كانت أم نافلةً على اختلافها لأنّ التّكبير شعار الوقت فلا يختصّ بنوع من الصّلاة دون آخر . والحنابلة على أنّه يختصّ بالفروض المؤدّاة جماعةً من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التّشريق ، فلا يشرع عقب ما أدّي فرادى من الصّلوات . والمالكيّة على أنّه يشرع عقب الفرائض الّتي تصلّى أداءً، فلا يشرع عقب ما صلّي من ذلك قضاءً مطلقاً أي سواء كان متروكات العيد أم لا .
وأمّا آدابه فمنها : الاغتسال ويدخل وقته بنصف اللّيل ، والتّطيّب ، والاستياك ، ولبس أحسن الثّياب . ويُسنّ أن يكون ذلك قبل الصّلاة ، وأداء فطرته قبل الصّلاة . ومن آداب العيد : إظهار البشاشة والسّرور فيه أمام الأهل والأقارب والأصدقاء ، وإكثار الصّدقات . قال في الدّرّ المختار : والتّهنئة بتقبّل اللّه منّا ومنكم لا تنكر . ونقل ابن عابدين الخلاف في ذلك ثمّ صحّح القول بأنّ ذلك حسن لا ينكر ، واستند في تصحيحه هذا إلى ما نقله عن المحقّق ابن أمير الحاجّ من قوله : بأنّ ذلك مستحبّ في الجملة . وقاس على ذلك ما اعتاده أهل البلاد الشّاميّة والمصريّة من قولهم لبعض : عيد مبارك . وذكر الشّهاب ابن حجر - أيضاً - أنّ هذه التّهنئة على اختلاف صيغها مشروعة ، واحتجّ له بأنّ البيهقيّ عقد له باباً فقال : باب ما روي في قول النّاس بعضهم لبعض في العيد : تقبّل اللّه منّا ومنكم ، وساق فيه ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتجّ به في مثل ذلك ، ثمّ قال الشّهاب : ويحتجّ لعموم التّهنئة بسبب ما يحدث من نعمة ، أو يندفع من نقمة بمشروعيّة سجود الشّكر ، وبما في الصّحيحين« عن كعب بن مالك في قصّة توبته لمّا تخلّف في غزوة تبوك : أنّه لمّا بشّر بقبول توبته مضى إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم قام إليه طلحة بن عبيد اللّه فهنّأه » . كما يكره حمل السّلاح فيه ، إلاّ أن يكون مخافة عدوّ مثلاً ؛ لما ور دفي ذلك من النّهي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . ---------- تم بحمد الله وعونه ... نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ... وأن يكون عيدا ً طيبا ً مباركا ً علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعـــــاء . الموضوع : كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] الخميس 1 يوليو 2010 - 19:21 | |
| هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في العيدين
هاهي الأيام تمضي سراعا، وها هو شهر رمضان قد آذن بالرحيل، نستقبل مع وداعه عيد الفطر المبارك، عيد أهل الإيمان والسعادة، عيد من عمروا أيام رمضان ولياليه بالطاعة، فحق لهم أن يفرحوا بنعمة الله عليهم بإتمام العدة، ويكبروا الله على ما هداهم، ويشكروه على ما تفضل به عليهم وأولاهم ووفقهم. لقد شرع الله سبحانه عيدين للمسلمين في كل عام، كل منهما قد أتى بعد عبادة عظيمة جليلة، فعيد الفطر المبارك جاء بعد عبادة جليلة هي الركن الرابع من أركان الإسلام وهي إكمال عدة رمضان فشرع العيد فرحة للصائمبن لإكمال صيامهم وإتمام الشهر الكريم، وعيد الأضحى جاء بعد عبادة عظيمة أخرى هي الركن الخامس من أركان الإسلام وهي حج بيت الله الحرام.. هذا العيد الذي يفرح به المسلمون في أقطار الأرض كلها قد شرع الله تعالى له سننا وآدابا تمثلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فكان يحافظ عليها ويؤديها شكرا لله على ما أتم من نعمة وعلى ما أرشد الأمة إلى الصراط المستقيم. تكبيرات العيد: ويبدأ التكبير في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}، وفي الأضحى من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وقد ثبت عند الدارقطني بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام، وقد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ في التكبير، من ذلك ما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ). وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويسن الجهر به للرجال في الطرقات والمساجد والبيوت. وأما النساء فيخفضن أصواتهن به. التجمل في العيد: كان صلى الله عليه وسلم يلبس في يومي العيد أفضل ما يجده من الثياب وكان يتجمل ويدهن ويضع العطر فكان لا يشم إلا طيبا طاهرا عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لهما (أي للعيدين) أجمل ثيابه وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل للعيدين. أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة. وابن عمر من أشد الناس تحريا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكل صباح العيد: وكان صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح.1 وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى في عيد الفطر تمرات كما قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري. ويأكلهن وترا: أي واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا.. وهكذا. الخروج لصلاة العيد: كان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان يخرج إلى المصلى ليصلي العيد ولم يرد عنه أنه صلى العيد في المسجد، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى رواه البخاري. ومن السنة الخروج إلى المصلى ماشيا فإن عاد ندب له أن يسير من طريق آخر غير التي أتى منها فعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا.2 وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد مكبرا مهللا شاكرا الله على أنعمه، ممتثلا قول ربه تبارك وتعالى: { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون } (185) سورة البقرة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، فإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله.3 خروج النساء والصبيان: يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، لحديث أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق -أي الجارية البالغة- والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين.4 صفة الصلاة والخطبة: وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. وكان يصليها ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى ب (سبح اسم ربك الأعلى) وفي الثانية ب(هل أتاك حديث الغاشية) كما في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما، وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قرأ في الأولى ب (ق) وفي الثانية (اقتربت الساعة وانشق القمر). وكان يكبر قبل القراءة في الأولى سبعا منهن تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ستا منهن تكبيرة الانتقال، يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما ثبت في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث حسن، وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا: أنه كان يكبر في العيد سبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الافتتاح وفي الثانية ست تكبيرات مع تكبيرة الركعة. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في سنن البيهقي وغيره أنه يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ونحوه عند الطبراني، واحتج به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد من غير أذان ولا إقامة، فعن جابر بن سمرة قال: لم يكن يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقام له في العيدين.5 وعن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: (تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم) فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: (لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير)6 قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.7 من سنن العيد: الاغتسال: فيسن أن يغتسل قبل الخروج إلى الصلاة، وفي الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى وإسناده صحيح. التهنئة: يسن التهنئة بلفظ تقبل الله منا ومنكم ونحوها، مما تعارف عليه الناس، فقد صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم قال الإمام أحمد عنه: إسناده إسناد جيد. التنفل بعد صلاة العيد: من السنة أن يصلي ركعتين بعد صلاة العيد في بيته، كما ثبت في سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل صلاة العيد شيئا لكن إن كان الصلاة في مسجد فيشرع له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به. ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ولم يكن يخرج منبر المدينة وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. متفق عليه. وقال أبو سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم... الحديث. رواه مسلم. وذكر أبو سعيد الخدري: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس فيقول تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء. فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف.. إلى أن قال ابن القيم: وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيدين.8 وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل: يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم)9، وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعةإ.ه10 عيد الأضحى: فإذا عاد من صلاته وخطبته صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته تقربا إلى الله تعالى، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.11 وكان يسمي الله عند ذبحه ويكبره كما ثبت عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.12 وكان يذبح أضحيته بالمصلى، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.13 وكان لا يذبح إلا بعد صلاة العيد، ويخبر أصحابه أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم وليس أضحية، فعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: (من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم) فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تلك شاة لحم) قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال: (نعم ولن تجزي عن أحد بعدك).14 وكان صلى الله عليه وسلم يذبح الأضحية بيده الشريفة.. فعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: (بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي). رواه مسلم. هذا بعض ما تيسر جمعه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يومي العيدين، فينبغي للمسلم الذي يرجو الله واليوم الآخر التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيده وأيامه كلها,, نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقرب إليه، وأن يرزقنا حسن العبادة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص لله رب العالمين.. وأن يتقبل منا أعمالنا ، ويجعل أعيادنا عامرة بالطاعة والمودة، ويتوج فرحتنا بعز الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع : كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] الخميس 1 يوليو 2010 - 19:23 | |
| كلمات معبرة عن العيد
العيد.. إذا كان العيد السعيد بين ظهرانيكم ، فعلموا أولادكم فلسفة العيد في شرعنا الأغر، علموهم أنهما عيدان فقط ولا ثالث لهما ، وقد جعلهما الله مكافأة للعباد بعد قيامهم بأعمالٍ تعبديةٍ يستحقون عليها الجائزة . علموهم أن عيد الفطر سُميَ بيوم الجوائز ، لأنَّ العامل إذا فرغ من عمله كوفئ على قدر جهده ، وصائم رمضان وقائم لياليه بالتلاوة والذكر بذل في هذا الشهر جهداً مضاعفاً يفوق بذله في سائر الشهور ، لذلك استحق الجائزة من الكريم سبحانه. وكذلك الحال في عيد الأضحى ، لأن الحاج يكون قد بات في ( منى ) و وقف على صعيد عرفات ، وفارق الأهل والوطن وسهر ليله بالدعاء والاستغفار ، فاستحق المغفرة والخروج من الذنب كيوم ولدته أمه . علموهم وأنتم غادون إلى صلاة العيد أن المسلمين في هذه الدنيا قوة لا تقهر إذا وحَّدوا كلمتهم ، وطرحوا خلافاتهم جانباً ، و وطَّدوا صِلاتهم بربهم . علموهم وأنتم تكسونهم الثياب الجديدة أنَّ في الأمة أطفال مثلهم لا يجدون ما يسترون به عوراتهم أو ما يرتدونه في مثل هذه الأيام . علموهم و أنتم تطربون لنداءاتهم ( بابا ) أن هناك في الأمة أطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم وحُرموا هذا النداء العذب في مثل هذا اليوم فضلاً عن بقية الأيام . علموهم و وجِّهوهم وأنتم تغدقون عليهم الأموال في صبيحة العيد كيف يصرفونها ، أو كيف يستثمرونها بالصدقات والهبات وألاّ ينسوا أنَّاتِ الثكالى والمحرومين . علموهم الرفق والتسامح والشعور بآلام الآخرين وأوجاعهم . علموهم كيف يكون المسلمون جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ... علموهم كل ما يقربهم من الله ، ليكونوا بحق شباب الغد المنتظر . الموضوع : كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
درة الاسلامعضـــو نشــط
تاريخ التسجيل : 08/10/2010
| موضوع: رد: كل شئ عن العيد [صلاته و احكامه و سننه و آدابه] الخميس 14 أكتوبر 2010 - 1:31 | |
| |
|