حاملة الدعوةالمدير العام
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
| موضوع: زواج المتعة والزواج العرفي الخميس 7 أكتوبر 2010 - 3:57 | |
| زواج المتعة والزواج العرفي أنا أريد أن أتزوج من بنت مسلمة ، ولكن بعد ثلاثة أعوام ، ولا أريد في أن أرتكب الخطأ معها ، فأردت أن أتزوجها عرفيًّا ، أو زاوج متعة حتى أستطيع الزواج بها فيما بعد على الطريقة الشرعية ، فماذا عليَّ أن أفعل عندما أريد زاوجها شرعيّاً من بعد هذا الزواج ؛ لأني أخاف الله ، ولا أريد الوقوع في الخطأ ، فهذه هي أفضل وأحل طريقة ، والله أعلم ، فماذا أفعل ؟.
الحمد لله لم يكن السؤال واضحاً ، وقد احتمل كلام الأخ السائل أكثر من شيء فيما يتعلق بنيته في العقد الذي يسأل عن حكمه ، فهو يقول مرة إنه " زواج عرفي " وأخرى يقول إنه " متعة " ، فإذا عُلم أن " الزواج العرفي " له صورتان مشهورتان : احتمل السؤال ثلاث صور ، وسنجيب على احتمالات السؤال كلها . أما زواج المتعة : فهو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة . وهو عقد محرَّم ، ولا يصحّ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 1373 ) و ( 2377 ) و ( 6595 ). وأما " الزواج العرفي " فله صورتان : الصورة الأولى : تزوج المرأة في السر ، ودون موافقة وليها ، وإذا كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح . وفي جواب السؤال : ( 2127 ) تجد تلخيصا مهمّاً لشروط النكاح وأركانه ، وشروط الولي ، وفي جواب السؤال : ( 7989 ) تفصيل آخر مهم خاص باشتراط الولي لصحة النكاح . والصورة الثانية : التزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان أو إشهار ، أو دون توثيقه في المحاكم الشرعية أو النظامية ، بشرط الإشهاد عليه ، وإذا كان كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان ، ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث ، وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية ؟ وكيف ستدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس ؟ . هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته ، وهو قول ليس بعيداً عن الصواب ، وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يُعلم به الفرق بين النكاح والسفاح ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم " فصْل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح " رواه الترمذي ( 1088 ) والنسائي ( 3369 ) وابن ماجه ( 1896 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 1994 ) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان : يصح , وإن لم يشهد شاهدان ، وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان : فهذا الذي لا نزاع في صحته ، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند العامة ، فإن قدِّر فيه خلاف فهو قليل . اهـ. " الفتاوى الكبرى " ( 3 / 191 ) . وقال ابن القيم : إن الشارع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح : كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة ؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش . اهـ . " إعلام الموقعين " ( 3 / 113 ) . يعني أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن تحمل المرأة وتلد ثم يُنكر الرجل نسبة هذا الولد إليه لأنه ليس هناك ما يُثبت أن هذه المرأة زوجته ، فلو تمّ الإشهاد والإعلان انتفى هذا المحذور . والله اعلم .الإسلام سؤال وجواب الموضوع : زواج المتعة والزواج العرفي المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: حاملة الدعوة توقيع العضو/ه:حاملة الدعوة | |
|
|
عطرالياسمينعضـــو نشــط
تاريخ التسجيل : 28/09/2010
| |
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| موضوع: رد: زواج المتعة والزواج العرفي الجمعة 24 يونيو 2011 - 14:42 | |
| بارك الله فيكم موضوع مميز ورائع جعله الله فى ميزان حسناتك نفع الله به كل من قرأه ونفع بكم المسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الموضوع : زواج المتعة والزواج العرفي المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: الجنه تناديني توقيع العضو/ه:الجنه تناديني | |
|
|
واسلاماهالمراقبة العامة
تاريخ التسجيل : 23/06/2009
| موضوع: رد: زواج المتعة والزواج العرفي الجمعة 8 يوليو 2011 - 17:49 | |
| |
|
أم فهدعـضـو ذهبي
تاريخ التسجيل : 18/03/2011
| |