بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
لا تسقط الفدية بالإعسار وتبقى في الذمة إلى حين اليسار. لقوله تعالى: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }. [ البقرة: (184) ]. فالآية تدل على تعلق الفدية بالقادر والعاجز في جميع الأحوال لعدم الاستثناء. ففي حال اليسار وحصول موجب الفدية تجب فوراً، وفي حال الإعسار تبقى إلى حين القدرة على الأداء ولا تسقط. وهذا هو المعتمد عند الشافعية.
جاء في نهاية المحتاج(9/457):"إذَا عَجَزَ عَنْ الْفِدْيَةِ ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ كَالْكَفَّارَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي هُنَا عَكْسُهُ كَالْفِطْرَةِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ حَالَ التَّكْلِيفِ بِالْفِدْيَةِ وَلَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهَا رُدَّ بِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّ إذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ إذْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ".
ويرى المجلس الإسلامي للإفتاء جواز تقسيط الفدية على مدار العام تخفيفاً على العاجز مالياً.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
23 رمضان 1431هـ الموافق: 2/9/2010م
الموضوع : ما هو أَثَرُ الإْعْسَارِ فِي الْفِدْيَةِ؟ المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya