الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فيدور مبحثنا حول تعريف معنى الشريعة، وتصحيح التصور في عرضها، وكذلك توضيح وضع الشريعة في ظل القوانين العلمانية، وذلك حتى لا تصبح كثير من قضايانا العقدية مجرد كلام أو شعارات لا يعرف المرددون له معناه ولا مقتضاه العملي، وبالله أسال التوفيق والسداد.
جولة مع المصطلحات:
1-الشريعة:
المعنى اللغوي: قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [سورة الجاثية: 18]. يقول القرطبي رحمه الله في قوله تعالى {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ}: "الشريعة في اللغة: المذهب والملة ويقال لمشرعة الماء وهي مورد الشاربة: شريعة ومنه الشارع لأنّه طريق إلى المقصد" [1].
المعنى الاصطلاحي: الشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين والجمع الشرائع والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله لخلقه.
قال ابن عباس: "على شريعة أي: على هدي من الأمر".
وقال قتادة: "الشريعة الأمر والنهي والحدود والفرائض".
وقال مقاتل: "البينة لأنّها طريق إلى الحق".
وقال الكلبي: "السنة لأنّه يسن بطريقة من قبله من الأنبياء".
وقال ابن زيد: "الدين لأنه طريق النجاة" [2].
2- الحكم:
الحكم في اللغة: هو المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنّه يمنع من غير المقضي.
نقول حكمه كنصره وأحكمه كأكرمه، وحكّمه بالتضعيف بمعنى منعه.
ومنه قول جرير:
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب
أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنباً
ومن الحكم بمعنى المنع (حكمة اللجام): وهى ما أحاط بحنكي الدابة لأنّها تمنعها من الجري الشديد، والحكمة أيضًا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس تمنعه من مخالفة راكبه.
الحكم في الاصطلاح: هو (إثبات أمرٍ لأمر أو نفيه عنه)، أو(إسناد أمرٍ إلى آخر إيجابا أو سلبًا نحو زيد قائم وعمرو ليس بقائم).
وينقسم الحكم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام:
1-حكم عقلي: وهو ما يعرف فيه ( العقل) النسبة إيجابًا أو سلبًا، نحو الكل أكبر من الجزء.
2-حكم عادي: وهو ما عرفت النسبة فيه بالعادة.
3-حكم شرعي: وهو المقصود، وحَدّه جماعة من أهل الأصول بأنّه:
(خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به).
فخرج بقوله(خطاب الله) خطاب غيره، لأنّه لاحكم شرعيًا إلاّ لله وحده عز وجل، فكل تشريع من غيره باطل، قال تعالى: {إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ} [سورة الأنعام: من الآية 57]، وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [سورة الشورى: من الآية 10].
وقال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [سورة النساء: من الآية 59].
واعلم أنّ الحكم الشرعي قسمان:
أ- الخطاب التكليفي: وهو خمسة أقسام: (الواجب - المندوب - الحرام - المكروه - المباح).
ب- خطاب الوضع: وهو أربعة أقسام: (العلل - الأسباب - الشروط - الموانع) وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد من خطاب التكليف [3].
الحاكمية: مصدر صناعي على غير قياس، لأنّ المصدر الصناعي لا يصاغ إلاّ من اسم جامد كالوطن والوطنية، وكلمة حاكم مشتق لأنّها اسم فاعل [4].
تصحيح التصور في بيان مفهوم الحكم بما أنزل الله
1- مع الجهل بحقيق الإسلام والبعد عنه، ومع جهود المحادين لله ورسوله للصّد عن سبيل الله، أخذت عدّة مفاهيم شرعية تتغير وتتبدل في تصورات النّاس وتنحرف عن معناها الأصلي، ومن تلك المفاهيم التي أصابها الضمور وعدم وضوح التصور الصحيح لها (قضية تحكيم الشريعة) أو ما يطلق مفهوم (الحكم بما أنزل الله)، فقد انحصر مفهوم الحكم بما أنزل الله على شموله واتساعه في بعض أجزائه، فبعضهم يحصره في التشريعات والأحكام المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق وحضانة وغير ذلك، بل إنّ البعض إذا ذُكر أمامه لفظ الحكم بما أنزل الله فلا يكاد يفهم منه غير قطع يد السارق أو رجم الزاني، ويتصور أنّ هذا هو المراد بالحكم بما أنزل الله، وأنّ الداعين إلى تحكيم شرع الله إنّما يدعون فقط لقطع يد السارق ورجم الزاني، ولقد كان هذا الفهم القاصر والمبتور للحكم بما أنزل الله أحد الوسائل والسُبل التي يستغلها العلمانيون لمهاجمة الدعوة إلى تحكيم شرع الله [5].
2- لقد عُرضت قضية (الشريعة) على النّاس على أساس أنّ المسألة مسألة (أفضلية) شريعة الله على الشرائع الأرضية، وهذا أمر لا شك فيه، ولكن مع تبني القضايا القومية والتسابق فيها بين الحركة الإسلامية وغيرها من الحركات من علمانية وشيوعية وما إلى ذلك، فُهم من هذه الأفضلية أنّ قضية الشعب الأولى والأساسية هي (قضاياه القومية)، وأنّ مسألة العقيدة والإيدلوجيات مسألة ثانوية، وأنّ ركونهم إلى أي من هذه الإيدلوجيات المتسابقة لتحقيق مصالحهم القومية لا يمس صميم اعتقادهم كمسلمين في شيء، أي بتحديد دقيق لم يكن هناك ربط بين قضية الشريعة وأصول الاعتقاد أو قضية (العقيدة).
3- وعندما حاولنا أن نبحث عن هذا الربط وجدناه مضطربًا جدًا في مفهوم أصحاب الحركات الإسلامية حتى عند المتحمسين الغيورين جدًا، ومن أجل هذا كانت قضية الشريعة لا تعدو عندهم سوي مسألة من مسائل الانحراف في المجتمع كقضية البدع مثلا أو محاربة المسكرات بعكس ما هو وثيق جدًا في القرآن الكريم، الذي نجده يربط ربطًا وثيقًا محكمًا بين قضية الإيمان وقضية الشريعة كما في قوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [سورة النساء: 65]، فنجد هنا ربطًا بين قضية الشريعة وقضية الإيمان، وقاعدة الشريعة بقاعدة الإيمان... ثم نجد ربطًا آخر بين تفصيلات الشريعة وأحكام الفروع المختلفة بقاعدة الإيمان كما فى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة المجادلة: 3-4]، فهو سبحانه وتعالى لم يكتف في القرآن بين الربط بين القاعدة والقاعدة حتى رُبط بين (قاعدة الإيمان) و(فروع الشريعة).
4- ومن أجل عدم الوضوح هذا، لم يستطع صوت الإسلام ممثلاً في الحركات الإسلامية والشعور الإسلامي العام لدى الجماهير، أن يتصدى للعلمانية وأن يحدد موقفه منها بوضوح منذ أن تسللت إلى المنطقة، وكذلك فعلت بعض فصائل الحركات الإسلامية المعاصرة مع النظم والأوضاع المعاصرة التي ورثت العلمانية عن الاستعمار حتى أنّ منها من رضي بالتعايش مع هذه الأوضاع، ويستجدي من هذه النظم الاعتراف به واعتباره كيانًا شرعيا ضمن الحلقة العلمانية نسأل العافية والسلامة.
وضع الشريعة الإسلامية في ظل القوانين الوضعية
للشريعة الإسلامية في ظل القوانين الوضعية وضعَّين:
1-وضع الشريعة كمصدر مادي للقوانين الوضعية.
2-وضع الشريعة كمصدر إلزامي.
أولًا:المصادر المادية:
يقصد منها المصادر التي تغترف منها مادة القانون، وهى متعددة ومتنوعة، كحاجات الأمة، أو القانون الفرنسي أو الشريعة الإسلامية أو استقرار المحاكم على أمر معين، أو آراء فقهاء القانون، وهذه المصادر المادية لا تكون قواعد قانونية إلاّ إذا توافر فيها عنصر الإلزام، فالمصادر المادية بدون عنصر الإلزام لا قيمة لها، يقول السنهوري: "يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي التنسيق بين هذه الأحكام والمبادئ العامة التي يقوم عليها التشريع المدني (العلماني) في جملته، فلا يجوز الأخذ بحكم الفقه الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه". ويقول أيضًا ردًا على سؤال للشيخ عبد الوهاب طلعت باشا، فقد سأله الشيخ: هل رجعتم إلى الشريعة الإسلامية؟! فقال السنهوري: "أو كذلك أنّنا ما تركنا حكمًا صالحًا في الشريعة الإسلامية يمكن أن يوضع في هذا القانون إلاّ وضعناه" [6].
ثانيًا: الشريعة الإسلامية كمصدر إلزامي:
ونرى في هذا الوضع أنّ الشريعة الإسلامية تعتبر كمصدر إلزامي من الدرجة الثالثة، وذلك لأنّ المصادر الرسمية للقانون المصري، والمصادر الرسمية هي التي يستمد منها القانون إلزامه هي:
1- التشريع الوضعي.
2- العرف.
3- مبادئ الشريعة الإسلامية.
4- مبادئ القانون الطبيعي.
5- قواعد العدالة.
(وليست هذه المصادر على درجة واحدة من الأهمية، فالتشريع هو المصدر الأساسي السابق في أهميته، في حين أن المصادر الأخرى لا تعدو أن تكون مصادر ثانوية احتياطية لا يلجأ إليها إلاّ إذا سكت التشريع عن حكم النزاع) [7].
والمادة الأولى من القانون المدني تقول: "تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه،حَكَم القاضي بمقتضي العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة ".
وبالتالي لا تكون لمبادئ الشريعة الإسلامية أي دور أصلًا وذلك أنّ التشريع في الدول الحديثة يكاد يستوعب كل شيء، وإذا وُجد مجال يحتمل أن تقوم فيه بعض التغيرات، فإنّ العرف من وراء التشريع محيط به في شبه شمول، ولا يبقى لمبادئ الشريعة الإسلامية إلاّ النزر اليسير، وهذا كلام الدكتور توفيق فرج أحد رجال القانون في مصر، وبالتالي فإنّ القاضي يحرم عليه الرجوع إلى الشريعة الإسلامية التي ألزم الله سبحانه وتعالى الجميع الاحتكام أو التحاكم إليها مادام الحكم منصوصًا عليه في القانون المدني، وحتى لا أذهب بعيدًا، لقد حدث بالفعل أن حكم قاضي وهو المستشار محمود عبد الحميد غراب بالجلد في جريمة سكر... فماذا كانت النتيجة؟
لقد أبطل حُكمه وأقصي عن العمل في القضاء.
وكان ممّن ذكره رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار سعد العيسوي في أوجه بطلان هذا الحكم ما يلي:
1-أنّ من قضى بذلك فقد حنث في يمنيه القضائي الذي أقسم فيه على الحكم بالعدل واحترام القوانين والعدل، في نظر العيسوي هو أن تقضي في الواقعة المعروضة بالعقوبة الملائمة في حدود القانون المطبق. ثم يضيف فيقول: فقضاء هذه المحكمة بقانون آخر غير القوانين المطبقة في ذلك حنث باليمين، فما بالك بمن يطبق أو يخترع قانونًا يعلم أنّه غير معمول به!! (يقصد الحكم بما أنزل الله في الواقعة).
2- وجنائيًا لا يجوز ولا يقبل من القاضي أن يجّرم فعلاً لا ينص القانون على اعتباره جريمة ولا يجوز ولا يقبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون.
3- أنّ مصدر هذا الحكم لم يعرف شيئًا عن علم العقاب، فقد شدد المشرّع (الوضعي) في العقوبة وجعلها ستة أشهر حماية للمجتمع وهذا أحفظ من مجرد الجلد ثمانين جلدة [8].
وهكذا فالعلمانية ترى وفقهاء القانون الوضعي يرون أن التشريع الوضعي أحفظ لأمن المجتمع من الشريعة الإسلامية، ويرون أنّ الله عز وجل {الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى} [سورة الأعلى: 2-3] لا يعرف شيئًا عن علم العقاب تعالى الله عما يقول الكافرون علّوًا كبيرًا، فهم يقولون بلسان حالهم أنّ زبالة أذهانهم خير وأفضل من حكم الله.
والآن نأتي إلى سؤال آخر ننهي به هذا الجزء من البحث وهو:
ما هو دورنا، وما هي رسالتنا؟
إنّ رسالتنا هي تصحيح المفاهيم وتصحيح التصورات العقدية، وتربية قاعدة مسلمة على هذه المفاهيم الصحيحة والتي تكون ستارًا يتنزل عليها قدر الله بالنصر والتمكين، مع تحديث النفس دائمًا بالغزو وكشف مخططات الأعداء وفضحها، وأن نعمل ليل نهار كل على حسبه وفي مجاله لإحياء هذه الأمة مرة أخرى لتتسلم مكانتها الريادية،وعدم ترك ما يطلق عليه عوام النّاس فريسة سهلة لدهاقنة العلمانية،يلبسوا عليهم ما أردوا من التلبيس، ولا نكون نحن بحركتنا لنصرة هذا الدين مصدر للالتباس وعدم الوضوح، وأن يعرف الجميع أنّ معنى انتمائه للإسلام (أن يقبل شرع الله ويرفض ما سواه).
أسأل الله بكرمه وفضله أن يعفو عن تقصيرنا وأن يرحمنا برحمة من عنده، وأن يثبتنا على الحق ولا يجعلنا نزيغ عنه أبدًا، إنّه ولي ذلك والقادر عليه.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
المراجع:
[1] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله الموسوعة الالكترونية.
[2] المصدر السابق، وانظر الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد السفياني.
[3] مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي رحمه الله طبعة دار ابن تيمية.
[4] لماذا نرفض العلمانية لمحمد محمد البدري دار ابن الجوزي.
[5] (إن الله هو الحكم) لمحمد بن شاكر الشريف ص19.
[6] "القانون المدني، الأعمال التحضيرية" نقلاً عن الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية للشيخ عمر الأشقر.
[7] مدخل دستوري د.سيد صبري، وانظر لماذا نرفض العلمانيةص48.
[8] انظر لماذا نرفض العلمانية د.محمد محمد بدري ص90،91.
الموضوع : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: د-محمد سالم توقيع العضو/ه:د-محمد سالم |
|