موضوع: الاستئجار في الحج لعذر .. جائز الإثنين 8 نوفمبر 2010 - 18:52
السلام عليكم
ما حكم الاسلام في رجل طلق زوجته قبل الدخول بها ثلاثا في مجلس فهل تعد طلقة واحدة أم ثلاثا وهل يجوز له الرجوع اليها وما هي الشروط؟
يجيب الشيخ ناجي أبوبكر محمد عميد معهد المدينة المنورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
ذهب أبوحنيفة وإسحاق بن راهويه وهو الأشهر عن أحمد إلي أنه لا يجوز الاستئجار علي الحج. وذهب المالكية والشافعية الي الجواز. فلو عقدت الاجارة للحج عن الغير فهي عند أبي حنيفة باطلة. لكن الحجة عن الأصيل صحيحة. ويسمي الأجير: مأمورا. ونائبا وقالوا له نفقة المثل في مال الأصيل. لأنه حبس نفسه لمنفعة الأصيل فوجبت نفقته في ماله.
وجمعا للأراء فإن الاستئجار إن كان لغير عذر فلا يجوز كمن تكاسل أو تشاغل بالدنيا. وإن كان لعذر كمرض وشيخوخة وبعد مسافة مع ضعف ووهن جسد فلا يأس. وتربأ أن يكون أداء الحج في جملة الاسترزاق سد الباب التواكل والاستهانة للأصيل والمتاجرة للأجير "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوي القلوب".