عمر شكريالمدير العام
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد السبت 9 أكتوبر 2010 - 16:55 | |
| رقـم الفتوى : 115870 ===== عنوان الفتوى : لا تنبش المقابر إلا في حالة الضرورة ==== تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1429 / 07-12-2008 ==== السؤال ==== ماحكم نقل عظام الميت بعد دفنه من قبره إلى قبر آخر، وذلك لوجود خلاف بين المشتركين في القبر؟ ==== الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنالقبر ملك لصاحبه الذي دفن فيه، ولا يجوز نبشه ولا نقله منه ما دام لهوجود به إلا في حالة الضرورة، قال العلامة خليل المالكي في مختصره: والقبرحبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به...
قال شراحه: أي مدة ظن وجود شيء من عظامه غير عجب الذنب.
ومنحق الشريك في القبر المطالبة بالتعويض عن حصته، ولا يحق له المطالبة بنبشالقبر إذا كان الدفن بإذنه أو طال زمنه وتغير الميت، ويجبر على أخذ القيمةأو المثل حينئذ.
وعليه، فإن على المشتركين تسوية خلافاتهم وعدم نبش القبر
رقـم الفتوى : 115862 =====
عنوان الفتوى : ثواب الإعانة على الطاعة على قدر جهد ونفقة المعين =====
تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1429 / 07-12-2008 =====
السؤال
أرسلشهريا إلى أمي مبلغا من المال. هذا العام أذن الله لأمي بالحج. ساهمت فيتكاليف الحج لكن أخي ساهم بمبلغ يفوق مبلغي مع العلم أنه لا يرسل لهاشهريا. هل لأخي أجر يفوق أجري؟ أفيدوني أرجوكم و شكرا ======== الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذاكان أخوك قد ساهم في تكاليف الحج لوالدتك بمبلغ أكثر من المبلغ الذي ساهمتأنت به، فنصيبه من ثواب الإعانة على هذا الحج أكثر من نصيبكِ؛ لأن ثوابالطاعة يكون بقدر الإنفاق والجهد والمشقة،
مع الإضافة إلى أنمساعدتك لأمك وإعانتها بمال شهريا فيها فضل عظيم وثواب جزيل تفوزين به منجانب آخر على أخيك الذي فاتته هذه الطاعة العظيمة.
والله أعلم.
رقـم الفتوى : 115860
====== عنوان الفتوى : ليس من العقوق مخالفة الوالدين فيما لا يرغب فيه الابن
====== تاريخ الفتوى : 08 ذو الحجة 1429 / 07-12-2008
=== السؤال
يريدأهل زوجي أن يتزوج ثانية علي علماً أنه لدينا طفلة بعمر سنتين ونصف, وذلكلمجرد أنهم لا يحبونني علماً أنني لم أخطئ بحقهم ولم أفعل ما يغضبهم,وزوجي يرفض الفكرة لأنني غير مقصرة في واجبه ونحن والحمد لله متفاهمونجداً ولكنه يخشى أن يكون في ذلك عقوق لوالديه لأنهم أخبروه أنهم سيغضبونعليه إن لم يفعل ما يريدون, فهل في رفضه عقوق ؟
أرجو الرد بأسرع وقت ممكن لأنهم الآن قد خطبوا له فتاة قريبتهم ونحن بانتظار ردكم وجزاكم الله عنا ألف خير.
====== الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمماعلم من الدين بالضرورة وجوب بر الوالدين وطاعتهما في المعروف والإحسانإليهما، والأدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة أشهر من أنتذكر، منها على سبيل المثال قوله تعالى: وَقَضَىرَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَاتَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًاكَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء: 22-24}. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي, وصححه الألباني.
وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني، ويتأكد حق الأم في الطاعة والبر والصلة فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
وبناءعلى ذلك نقول: إذا أمكن أن يقوم زوجك بما يطلبه منه أبواه من الزواجبامرأة ثانية، وكان يستطيع القيام بحقوق التعدد وواجباته من العدل فيالنفقة والمبيت والقسم وغير ذلك، وعلم مع ذلك تأذي والديه إن هو تركالزواج فإن الأولى له أن يفعل طاعة لوالديه وبراً بهما، ولكن لا يجب عليهذلك خصوصا مع ما ذكرت من كونه لا يريد ذلك، ولا يصير عاقا بامتناعه عنذلك، فقد نص العلماء على عدم جواز إجبار الوالد ابنه على نكاح من لا يريد،قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح منلا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ماينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكلالمكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلكولا يمكن فراقه. انتهى.
أما إذا غلب على ظنه الوقوع في الحرام إنهو تزوج بثانية كأن يقع في ظلم إحدى زوجتيه أو تضييع حقوقها فإنه لا يجوزله حينئذ الزواج، ولا عبرة بما يطلبه منه والداه لأنه لا طاعة لمخلوق فيمعصية الخالق.
ولكن على زوجك في كل الأحوال أن يسترضي والديه وألايجاهر بمخالفتهما، بل عليه أن يداريهما وأن يتلطف في عدم الاستجابة لهما،وليجعل منهجه في ذلك ما أفتى به الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل سؤالاً:عن أب يقول لولده: ادخل عليَّ الغرفة، والغرفة مفروشة حريراً، فقال: يلفالبساط من تحت رجليه ويدخل.
رقـم الفتوى : 115836
عنوان الفتوى : مدينة جدة ليست داخلة في حدود الحرم
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1429 / 06-12-2008
السؤال
هل يعد أهل جدة من أهل الحرم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
حدودالحرم المكي و يتبين منها أن جدة ليست داخلة في حدود الحرم، وبالتاليفأهلها ليسوا من أهل الحرم، وتوجد الآن علامات مميزة لتلك الحدود التيوضعها إبراهيم الخليل عليه السلام.
قال النووي رحمه الله: فإنالحرم عليه علامات منصوبة في جميع جوانبه ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أنإبراهيم الخليل عليه السلام علمها ونصب العلامات فيها، وكان جبريل عليهالسلام يريه مواضعها، ثم أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بتحديدها ثم عمرعثمان ثم معاوية رضي الله عنهم، وهي إلى الآن بينة ولله الحمد. انتهى.وانظر الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.
رقـم الفتوى : 115756
عنوان الفتوى : حكم التنازل عن الحج لآخر
تاريخ الفتوى : 04 ذو الحجة 1429 / 03-12-2008
السؤال
أناوزوجتي مقيمان بالرياض واستخرجت تأشيرة زيارة لوالدتي وهذه التأشيرة صالحةإلى بعد الحج بشهر وترغب والدتي بالحج وبما أنه لا يجوز الحج بدون تصريحفقمت باستخراج تصريح حج لي ولزوجتي .
فهل يجوز أن تقوم زوجتي بإهداء هذا التصريح لوالدتي وتقوم والدتي بالحج بدل زوجتي؟
علمابأن هذه التصاريح تستخرج عن طريق حملة حج من الداخل وقد قمت بشرح الموقفكاملا لهم وقد وافقوا على ضم والدتي بدلا من زوجتي ولكن الأوراق باسمزوجتي فهل يجوز ذلك؟
أرجو منكم الرد سريعا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبلالجواب عن السؤال نريد أولا أن نلفت الانتباه إلى أنه إذا كانت هذه الحجةالمصرح بها لزوجتك هي حجة الإسلام، وكانت مستطيعة الحج لم يجز لها التنازللوالدتك، فالحج واجب على الفور على الراجح من أقوال العلماء، ولا يجوزللمستطيع تأخيره لغير عذر، كما بينا بالفتوى رقم: 6546.
وفي خصوصموضوع سؤالك فالجواب أن المرء إذا تمكن من الحج من أي سبيل كان، وتم هذاالحج مستوفيا شروط الصحة كان حجا صحيحا، ولا علم لنا بشأن القوانينالمنظمة لأمر الحج هنالك، ولكن إن كانت ثمة قوانين وضعت لأجل المصلحةوتنظيم الأمور فيجب مراعاتها وعدم مخالفتها.
والله أعلم.
رقـم الفتوى : 115752
عنوان الفتوى : يريد تعلم القرآن ولا يجد من يعلمه فماذا يصنع
تاريخ الفتوى : 05 ذو الحجة 1429 / 04-12-2008
السؤال
أريد أن أتعلم القرآن ولم أجد من يعلمني؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على حرصك على تعلم القرآن وحفظه، وهكذا ينبغي أن تكون همة المسلم، وراجع في فضل تعلم القرآن وتعليمه الفتوى
وإن تعلم القرآن على يد شيخ متقن أمر مطلوب شرعا كما سبق، وبينا بالفتوى رقم:
ولذا ينبغي أن تجتهد في البحث عن مثل هذا الشيخ، ولعل الله تعالى ييسر لك ذلك.
فإنلم تجد هذا الشيخ فهنالك كثير من الوسائل التي يمكن الاستعانة بها علىتعلم القرآن حتى يتسنى لك وجود الشيخ المتقن، منها المصحف المعلم، وهنالكأيضا قناة فضائية تسمى قناة الحافظ يمكن للمرء متابعة حفظ القرآن منخلالها.
وإن تصدق الله يصدقك، وييسر لك بغيتك، ويحقق لك أمنيتك فثق بالله ولا تبغ به بدلا فهو المرجو لكل عظيمة الشأن، وقد صدق من قال:
فثق بالله يكفك واستعنه **** يعنك وذر بنيات الطريق.
والله أعلم.
رقـم الفتوى : 115747
عنوان الفتوى : حكم الطلاق بالثلاث أثناء الغضب
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1429 / 06-12-2008
السؤال
أنا رميت اليمين علي امرأتي في لحظة غضب وقلت لها روحي وأنت طالق بالثلاث ماذا أعمل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغضبلا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل إلى درجة فقد الوعي والإدارك، وبناء عليه،فإن كنت لم تصل إلى تلك المرحلة، فقد لزمك ما أوقعته من طلاق زوجتك، وحيثإنك قد طلقتها بالثلاث فإنها بانت منك وحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك فيقول جمهور أهل العلم؛ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن طلاقالثلاث لا يحسب إلا واحدة. وعلى رأيه إن كان ذلك هوالطلاق الأول أو الثانيفلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
وأما على رأي الجمهور فلا تصح المراجعة لحرمتها وبينونتها بطلاق الثلاث كما ذكرنا.
والأولى أن تعرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.
رقـم الفتوى : 115741
عنوان الفتوى : عقوبة الزنا مترتبة على الزنا الحقيقي لا زنى الجوارح
تاريخ الفتوى : 07 ذو الحجة 1429 / 06-12-2008
السؤال
هل إذا زنا الرجل والعياذ بالله سمعت بأنه يوم القيامة توضع له جمرة من نار عند كل زنية يزنيها حتى ولو نظرة ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلمنقف فيما اطلعنا عليه من دواوين السنة وكتب أهل العلم على خبر بوضع جمرةللزاني عند كل زنية ولو بالجوارح. وهذا من الأمور التوقيفية التي لا يمكنالتقول فيها بالاجتهاد، بل لابد من نص صحيح يثبتها.
وعلى كل فالزنى من أسوإ الفواحش وأعظمها وزرا وأشدها عقوبة وقد جاء في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم:رأي ليلة أسرى به ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، تتوقد تحته نارا،فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا، وإذا أخمدت رجعوا فيها، وفيها رجالونساء عراة. وفي لفظ: وإذا هم يأتيهم مثل لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهمذلك اللهب ضوضو. وفي آخر الحديث سأل عنهم صلى الله عليه وسلم فقيل: وأماالرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناه والزواني. رواه البخاري.
وهذاونحوه مما ورد في عقوبة الزنى من حدود دنيوية أو عذاب آخروى، إنما هو فيزنى الفرج. وأما زنى الجوارح فهو من اللمم ويستحق صاحبه العقوبة إذا لميتب منه. وللوقوف على تفصيل القول في عقوبة زني الفرج وزنى الجوارح
منقول للإفــــــــــــــــــادة الموضوع : موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: عمر شكري |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| |
شهرزادعضـــو نشــط
تاريخ التسجيل : 12/09/2010
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد الخميس 28 أكتوبر 2010 - 17:28 | |
| |
|
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| |
عبداللهالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 26/11/2009
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد الإثنين 11 يوليو 2011 - 0:59 | |
| |
|
أم شروقالمراقبة العامة
تاريخ التسجيل : 12/07/2011
| موضوع: رد: موسوعة الفتاوى (( جديد الاسبوع )) هنا وبس بجد الأربعاء 3 أغسطس 2011 - 17:54 | |
| |
|