حاملة الدعوةالمدير العام
تاريخ التسجيل : 17/02/2010
| موضوع: حكم إزالة الشعر من الذراعين والساقين!! السبت 13 نوفمبر 2010 - 8:21 | |
| حكم إزالة الشعر من الذراعين والساقين!! الســؤال :
سائلة بعثت بهذه الرسالة تقول :
هناك مادة تستعملها النساء في إزالة الشعر من الذراعين والساقين
بقصد التجمل للزوج وهي عجينه مكونة من السكر والليمون تعقد
علىالنار فهل هذا جائز ، أفيدونا أفادكم الله؟
الجــواب :
إزالة شعر الذراعين الأولى ألا تفعل وذلك لأن الشعور التي في
البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
قسم أمر الشرع بإزالتها فتزال وذلك شعر العانة وشعرالإبطين
فالعانة تحلق وأما الإبطان فينتفان نتفاً إذا لم يشق على الإنسان
والقسم الثاني شعر لا تجوز إزالته بالنتف وهو شعر الوجه فإن
رسول الله صلىالله عليه وسلم لعن النامصة المتنمصة وهي التي
تنتف شعر وجهها كالحواجب ولو كان ذلك للتجمل للزوج فإنه
محرم ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب والقسم الثالث ما لم يرد
الشرع بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته فليس بمحرم لعدم
وجود دليل على التحريم وليس بمأمور بإزالته لعدم وجود دليل
على بإزالته ولكن الأولى ألا يزال لأن الأصل فيما خلق الله تعالى
في البدن أن يبقى كما هو عليه إلا إذا ورد الإذن بإزالته أو الأمر بإزالته فعلى حسب ماجاء به الشرع ومن ذلك شعر الذراعين
والساقين فالأولى أن يبقيا ولا يزالان اللهم إلا أن يصل إلى درجة
تبلغ التشوه بالكثرة الكاثرة التي تلفت النظرفحينئذ لا بأس من
تخفيفها.
المفتي : الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله -
من موقعه غفر الله له
ولتتمة الفائدة أضع بين أيديكن هذه الفتاوى :
ما هو الشعر الذي يجوز إزالته والشعر الذي لا يجوز إزالته ؟
ســــؤال :
أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه؟.
الجواب :
الحمد لله ، أولاً :
يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :
1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .
والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .
قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "
رواه مسلم ( 261 ) .
انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .
2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ " النمص " ، وكذا شعر اللحية .
والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".
رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " .
رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .
قال النووي رحمه الله :
النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا .
" شرح النووي لصحيح مسلم " ( 14 / 106 ) .
3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .
فهذه اختلف العلماء فيها :
فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : { ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .
وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .
وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879
فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
أ. لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .
ب. وسئلت اللجنة :
ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟
فأجابت :
يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة :
ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟
فأجابت :
يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .
تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام .
أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .
وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .
فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة .
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
***************
زوجها يطالبها بإزالة شعر اليدين والرجلين
ســــؤال :
من سنن الفطرة إزالة شعر الإبط والعانة فهل المرأة مطالبة بإزالة شعر اليدين والرجلين علما بأن ذلك يكون مرهقا للمرأة وإن طلب الزوج ذلك من زوجته وهي ترفض لما يسببه لها ذلك من ألم ويحتاج إلي وقت فما هو رأي الدين في ذلك ؟ وهل يجوز لها لإنجاز ذلك بسهولة الذهاب للصالون ؟ .
الجواب :الحمد لله ، أولاً : شعر اليدين والرجلين مما سكت الشارع عنه وما سكت عنه فهو عفو فلا يلحق بالشعر المأمور بإزالته لا أمر وجوب ولا أمر استحباب وهو في المقابل أيضا لا يدخل ضمن الشعر المأمور بإبقائه ـ كشعر الرأس بالنسبة للمرأة والحاجب ـ ولأن الشارع سكت عن حكمه فقد اختلف فيه العلماء فقال بعضهم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : ( ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله ) النساء/119 . وقال آخرون : يجوز إبقاؤها وإزالتها لأنها من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه للحديث ( الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) رواه الترمذي (1726) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي . وهذا القول بالجواز اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر (فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879) و (مجموع فتاوى ابن عثيمين 11/س64) . وانظري سؤال رقم ( 9037 ) ( 742 ) ( 451 ) ثانياً : يستحب لكل من الزوجين أن يتزين للآخر لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 . ومن المعروف أن يتزين كل منهما للآخر، فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزيُّن واجباً عليها لأنه حقه ولأن طاعة الزوج بالمعروف واجبة عليها . (الموسوعة الفقهية مادة تزين 11/271) وعليه فإذا أمر الزوج زوجته بإزالة شعر اليدين والرجلين ولم يكن في ذلك ضررا عليها أو كانت تعتقد التحريم صار ذلك واجباً عليها، وللزوج أن يسقط حقه في مطالبة زوجته بذلك إذا أقنعته بأن ذلك يسبب لها تعبا أو أنها لا ترغب فيه أو نحو ذلك . ثالثاً : أما الذهاب إلى الصالون لذلك الغرض فلا بأس به لكن بشروط : أ- أن يقوم بذلك امرأة من جنسها ولا يحضره الرجال . ويُلحق بهذا أن يكون المحل موثوقا مؤتمنا من فيه لاسيما في هذا العصر الذي سهلت فيه وسائل التصوير وفسدت فيه كثير من النفوس . ب- ألا تطَّلع النساء على شيء من عورتها كالفخذين وتقتصر على اليدين والرجلين كما يقول الشيخ العثيمين (اللقاء الشهري س 278) ج- ألا يكون هذا الصالون محلاً لانكشاف العورات فإن العلماء نصوا على حرمة دخول المرأة الحمامات العامة لأنها محل لانكشاف العورات . يقول الألباني رحمه الله : الحمام حرام عليهن قطعاً عن أبي المليح قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت من أنتن ؟ قلن : من أهل الشام . قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم. قالت أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى رواه أصحاب السنن الأربعة وإسناده صحيح على شرط الشيخين (تمام المنة 130) والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
***************** . السؤال هل نزع الشعر من الحواجب والأرجل والأماكن الأخرى حرام؟
الاجابـــة
لا يجوز نتف شعر الحواجب ولا قصه؛ فقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- النامصات والمتنمصات. وفسر النمص بأنه إزالة شعر الحاجبين، وذلك لأنه من تمام الزينة والجمال وفيه حماية وحفظ للعينين عن الأتربة والغبار ونحو ذلك. فأما إزالة شعر القدمين والساقين للمرأة وكذا شعر الخدين والذراعين فلا بأس بذلك مع أمن الضرر. وأما إزالة شعر العانة فإنه من سنن الفطرة. وأما شعر الرأس للمرأة فلا يجوز حلقه ولا تقصيره؛ لأنه من تمام الزينة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
*****************
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أريد معرفة حكم إزالة شعر اليدين والرجلين فقد اعتادت الفتيات والسيدات على إزالة شعر اليدين والرجلين بصفة دورية وكذلك إزالة شعر الجسم كله في ليلة الزفاف . وشكرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك السلام ورحمة الله وبركاته . وإزالة شعر اليدين والرجلين وسائر الجسد ماعدا الحاجبين، لا حرج على الفتيات فيه ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي ، والأصل الإباحة .
أما شعر الحاجبين ، فلا يجوز إزالته ، وإزالته هي النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته ، ومن فُعل بها ، في قوله الثابت في الصحيحين وغيرهما : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى" .
والله أعلم .
مركز الفتوى بإسلام ويب
********************
السؤال
هل يجوز إزالة الشعر الغير مرغوب فيه من الجسم نهائيا بحيث لاينبت مرة ثانية باجتناب الأماكن المنهي عنها وهل يعد من تغيير خلق الله مع الدليل و جزاكم الله خيرا.
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إزالة الشعر غير المرغوب فيه من الجسم ، والذي لم يتعرض الشارع لحكمه ، مثل: شعر الصدر ، واليدين ، والساقين، لا يبعد أن يكون من المشتبهات التي تركها والاحتياط فيها أبرأ للدين وأقرب للورع ، إذ لا يظهر بوضوح تحريمه ولا إباحته. ووجه ذلك أنه داخل في تغيير خلق الله ، والأصل في تغيير خلق الله التحريم ، لأنه من الأوامر الشيطانية. كما أنه أيضاً يمكن أن يعتبر في حكم المسكوت عنه بقرينة ذكر الشارع للشعور التي يحرم حلقها أو التخفيف منها ، ولا شك أن ذكر الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به ، وإما معفو عنه. لهذا فإنا نرى أن هذا الشعر المذكور إذا كان في امرأة ، وكان مشيناً لها ، مشوها لخلقها ، فلا حرج عليها في إزالته بأي وسيلة لا تضر بجسمها ، سواء كانت تلك الوسيلة تقضي على ذلك الشعر أبداً ، أو لفترة محدودة ، وذلك لأن المرأة تضطر إلى الزينة ، وتحتاج لها أكثر من غيرها. أما الرجل فلا نرى أن له أن يزيل ذلك الشعر إزالة أبدية ، إذ لا يؤثر عليه بشيء ، ولايتضرر بوجوده كما تتضرر المرأة ، ولو أزاله إزالة أبدية فلربما كان في ذلك نوع تشبه بالنساء ، والتشبه بهن حرام. والله أعلم.
********************* السؤال هل لعن الرسول المرأة المشعرة، أي التي لا تزيل شعر جسمها؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم حديثا بهذا المعنى والمعلوم أن أن شعر المرأة على ثلاثة أقسام: الأول: شعر نهى الشارع عن إزالته وهو شعر الحاجبين، ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقوله المتنمصات جمع متنمصة وهي التي تطلب النماص، والنامصة هي التي تفعله. قال ابن حجر: والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين. انتهى. الثاني: شعر رغّب الشارع في إزالته وهو شعر العانة والإبط، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة. الثالث: شعر مسكوت عنه، فلم ينه عن حلقه ولم يأمر بحلقه، كشعر الصدر والفخذ والساق، فهذا مخير فيه الإنسان إن شاء حلقه وإن شاء أبقاه. والله أعلم.
******************
السؤال ما حكم إزالة الشعر اليدين والرجلين والوجه مع عدم لمس الحواجب، وقد سمعت فتوى لأحد المشايخ بأنه لا تجوز الصلاة إذا لم يتم إزالة الشعر من اليدين والرجلين، وفتوى أخرى بأنه لا يجوز إزالته نهائياً، لأنه نعمة من عند الله وكسوة وهبنا الله إياها فكيف نتعدى نحن بني آدم على نعمة رب العالمين، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإزالة شعر اليدين والرجلين وسائر الجسد ما عدا الحاجبين لا حرج على النساء فيها، لأنه لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي، والأصل الإباحة.
أما شعر الحاجبين، فلا يجوز إزالته، وإزالته هي النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلته، ومن فعل بها، في قوله الثابت في الصحيحين وغيرهما: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. وليس صحيحاً أنه لا تجوز الصلاة إذا لم يتم إزالة الشعر من اليدين والرجلين، وليس على ذلك دليل، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1926. والله أعلم.
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب الموضوع : حكم إزالة الشعر من الذراعين والساقين!! المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: حاملة الدعوة توقيع العضو/ه:حاملة الدعوة | |
|
|
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| |
عبداللهالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 26/11/2009
| |
أم شروقالمراقبة العامة
تاريخ التسجيل : 12/07/2011
| |