عمر شكريالمدير العام
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: (( مواقيت العٌمرة والحج )) الأربعاء 18 نوفمبر 2009 - 6:23 | |
| المواقيت الزمنية :
الميقات الزمني للحاج من أول شهر شوال إلي التاسع من ذي الحجة ، ويعتمر المٌعتمر متي شاء من العام باستثناء يوم عرفة ويوم النحروأيام التشريق" ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحي "فهو مكروه .
المواقيت المكانية :
فقد حددها الحبيب المٌصطفي صلي الله عليه وسلم للقادمين من المدينة المنورة فميقات إحرامهم ذا الحليفة " أبيار علي " ، والقادمين من العراق فميقات إحرامهم ذات عِرق ، وللقادمين من نجد فميقات إحرامهم قرن المنازل ، والقادمين من الشام ومصر فميقات إحرامهم " رابغ " ( أي عن طريق البحر) ، أما عن طريق الجو فميقات إحرامهم من منازلهم قبل ركوب الطائرة وينوي العٌمرة عند الميقات الذي يٌعلن عنه قائد الطائرة ، وللمقيمين في مكة المٌكرمة فميقات إحرامهم مسجد التنعيم .
(( أعمال المٌعتمر والحاج عند الميقات ))
إذا وصل المٌعتمر أو الحاج إلي الميقات شٌرع لهٌ أن يعمل الآتي إن لم يكٌن قام به في محل إقامته : (1) يٌستحب لهٌ أن يٌقلم أظافره ويَقٌص شاربه وينتف إبطيه ويحلق شعر عانته . (2) يٌستحب له أن يتطيب بأطيب مايجد من طيب ، يٌعطر رأسه ولحيتٌه ولايضٌره بقاء الطيب بعد الإحرام ، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولكن لايٌطيب شيئاً من ثياب الإحرام . (3) أن يتجرد من ثيابه ويٌستحب له أن يغتسل لأن النبي صلي الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل . (4) أن يٌحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ويٌحرم في نعلين لقوله صلي الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكٌٌم في إزار ورِداء ونعلين ) ، أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المٌباحة مع الحذر من التشبيه بالرجال في لِباسهِم . (5) يٌستحب أن يٌصلي ركعتين وينوي العٌمرة أو العٌمرة والحج إذا أراد بقوله ( اللهم لبيك عٌمرة أو اللهم لبيك حجاً أو اللهم لبيك عٌمرة وحجاً ، وإن كان وكيلاً عن غيره فينوي بقلبه ثٌم يقول لبيك عن فلان أو عن أبو فلان أو عن فلانة أو أم فلانة إن كانت أنثي ، ثُم يُلبي بتلبية النبي صلي الله عليه وسلِم " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ، إن الحمدَ والنِعمةَ لك والمُلك لاشريك لك " ) . وإذا كان من يُريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نُسكِه شرع أن يشترط فيقول عند إحرامه بالنُسك " اللهٌم لبيك عُمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيثُ حبستني " ، لأن النبي صلي الله عليه وسلم أمر ضِباعة بنت الزُبير حين أرادت أن تُحرِم وهي مريضة أن تشترط فمتي إشترط المُحرم ذلك عِند إحرامه ثم أصابهٌ مايمنعه من إتمام نُسكه فإن لهٌ التحلل ولا شيئ عليه.
(( محظــــــــــورات الإحرام )) هي مايُحرٍْم علي المُحرِم فعله بسبب الإحرام مثل : (1) إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو نتف أو غيره بلا عٌذر وكذلك تقليم الأظافر . (2) تعمُد تغطية الرأس للرجال وكذلك الوجه علي الصحيح للرجال بملاصقة كالعمامة ، أو الغٌترة أو الطاقية ، والمرأة لاتلبس النقاب ، والبُرقُع ، ولا القفازين لقول حبيبنا المٌصطفي صلي الله عليه وسلم ( لاتنتقب المٌحرمة ولاتلبس القُفازين ) ولكن إذا إحتاجت لستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها فإنها تُسدِل الخمار أو الثوب من فوق رأسها علي وجهها . (3) لبس الرجل المخيط عمداً كالقميص أو السروال أو العِمامة . (4) تعمٌد إستعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن . (5) قتل الصيد البري المأكول واصطيادُه . (6) عقد النكاح فلا يتزوج المٌحرِم ولايُزوج غيره ولايخطُب ولايتقدم إليه أحد يخطُب إبنته أو أُخته أو غير ذلك . (7) الوطء الذي يوجِب الغُسل لقوله تعالي " فلا رفثَ " والرفث هو الجِماع فمن حصل لهٌ الجِماع أومنه قبل التحلُل فسد نُسكه . " المُباشرة فيما دون الفرج ولو بتقبيل أو لمس أو بنظرة شهوة . وفدية المحظورات إما بذبح شاه وتوزيعها كٌلها علي الفُقراء أو إطعام ستة مساكين وإما صيام ثلاثة أيام ، يختار ماشاء من هذه الأمور .
(( مايُباح للمُحـــــــــــــرِم )) (1) يجوز للمٌحرم أن يقتُل الفواسق المؤذية فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " خمس من الدواب كٌلَهُنَ فواسق يٌقتلن في الحل والحرم : العقرب والحِدأة والغُراب والفأر والكلب العقور " وفي رواية مسلم " والحية " . (2) لاحرج للمُحرِم الإغتسال للتبرُد . (3) للمُحرِم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ ونحوه ، ويجوز له إبدالها بغيرها . (4) لابأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية علي العينين ، وكذلك لبس الساعة . (5) لا بأس بالإستظلال بالمظلة أو الشمسية أو خيمة أو شجرة فقد صح عن حبيبنا ورسولنا ومُعلمنا صلي الله عليه وسلم أنه تظلل بثوب حين رمي جمرة العقبة ضًحي . (6) يباح للمرأة لبس ماتشاء من الثياب إلا أنها لاتلبس النقاب والبُرقع والقُفازين . (7) يُباح بالحزام علي الوسط لإستخدامه لربط الأزرار أولحفظ المال .
(( فتـــــــــــــــــوي للأُخت المُسلمـة )) أفتي العُلماء بتأخير الدورة الشهرية طوال فترة العٌمرة أو الحج حتي تتمكن المرأة من دخول الحرمين الشريفين وآداء النُسك وسواء كانت الأُخت المُسلمة بِكراً أو مٌتَزوجة يمكن إستعمال أقراص خاصة برفع الدورة الشهرية تمنع حدوث الدورة أثناء رحلة العُمرة أو الحِج . وعلي سبيل المثال ( أقراص بريمولوت نور تؤخذ ثلاث مرات يومياً بعد الأكل قبل ميعاد الدورة المتوقعة بعشرة أيام ) . وقد إستُنبِطت تلك الفتوي من ثبوت أن نساء الصحابة في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ، كُن يلجأن لرفع الدورة الشهرية بشرب ماء مغلي مع خشب الأراك ولم يعترض علي ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم علي ذلك .
(( أركــــــــــــــان العُمـــــــــرة ))
(1) الإحرام : وهو نية الدخول فيها " إنما الأعمالُ بالنيات " ويكون الإحرام من الميقات الذي سبق وذكرناه . (2) الطواف: سبعة أشواط كاملة بداية بالحجر الأسود ونهايةً به وإذا اختلف المُعتمِر في عدد الأشواط فيحسب علي الأقل وهذا أفضل . (3) السعي : قال صلي الله عليه وسلم : ( إسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) وهو سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي إلي المروة .
(( واجبـــــــــــــــات العُمرة )) (1) الإحرام في المواقيت المُشار إليها سابقاً . (2) الحلق أو التقصير بعد آداء المناسك لقوله صلي الله عليه وسلم : " وليقصُر وليُحلل " . فمن ترك رُكناً لم تتم عُمرته إلا به ومن ترك واجباً جبره .
الموضوع : (( مواقيت العٌمرة والحج )) المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: عمر شكري |
|
زياد الحورانيعضو فعال
تاريخ التسجيل : 23/10/2009
| |
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: (( مواقيت العٌمرة والحج )) الجمعة 20 نوفمبر 2009 - 6:12 | |
| |
|
أبوعليالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| موضوع: رد: (( مواقيت العٌمرة والحج )) السبت 12 ديسمبر 2009 - 11:04 | |
| |
|
عبداللهالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 26/11/2009
| |
الطامعة في رضا ربهاالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 05/12/2008
| |
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| |
واسلاماهالمراقبة العامة
تاريخ التسجيل : 23/06/2009
| |