دروس في المواريث للشيخ أبي عاصم عبد الله الغامدي – حقظه الله
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد
فهذه خمسة دروس في المواريث تمت من سنين عديدة والله الموفق
إن مبادئ العلم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة
ونسبته وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا
س1: عرف علم الفرائض لغة واصطلااحاً؟
التعريف: لغة: جمع فريضة ماخوذة من الفرض ويأتي في اللغة لها بعدة معان منها :
الفرض: بمعنى القطع .. فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت له شيء منه. الفرض : بمعنى التقدير .. قال تعالى : " فنصف ما فرضتم " أي قدرتم.
اصطلاحاً: أي ما اصطلح عليه علماء الفقه
هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركه.
س2: ماهو موضوعه؟ (أي عن ماذا يتكلم هذا العلم) ؟
موضوعه: التركه / التركات
التركه: المقصود بها الميراث
س3: ما هي ثمرته ؟ ما فائدة هذا العلم؟
ثمرته: ايصال ذوي الحقوق حقوقهم من التركه .
نعطي كل ذي حقٍ حقه من التركة.
س4: ما نسبته لغيره من العلوم (اي ما علاقته بتلك العلوم )؟
أنه من العلوم الشرعيه.
س5: ما فضله ؟
جاءت أحاديث في فضله وفي تعلمه ومنها :
( تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو يُنسى وهو اول شئ يُنزع من امتي) حديث ضعيف رواه ابن ماجه والحاكم وضعفه الذهبي الالباني وسنده فيه ضعف .
- وهو في سنن ابي داود : ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكم أو سنة قائمة أو فريضة عادلة) حديث ضعيف رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم وضعفه الذهبي والألباني وغيرهم
- وأثر عمر : ( تعلموا الفرائض فانها من دينكم )
سنن سعيد ابن منصور ( 1/ 28) ومصنف ابن ابي شيبة ( 6/239).
لا يصح من الاحاديث المرفوعة في الفرائض شيئا
س6: من واضعه؟
واضعه هو الله سبحانه وتعالى في كتابه
قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ" [ النساء : 11 12].
وقال تعالى:
" يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " [ النساء: 176]
س7: ما اسمه ؟
إسمه : علم التركات ، علم المواريث ، علم الفرائض.
س8: من أين استُمد هذا العلم؟
استُمد من كتاب الله والسنة واجتهاد العلماء.
س9: ما حكمه ؟
هو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي.
س10: ما مسائله ؟
ما يذكر في كل باب من ابوابه
س11: ما هي الحقوق المتعلقه بالتركه؟
إذا مات الإنسان وترك ورائه تركة أو ميراث فإنه يتعلق به خمس أمور:
1 - مؤنة تجهيز الميت من ماله من كفن وأجر حفر القبروغسل وهذا عند الحنابلة
2- الحقوق المتعلقه بعين التركه كالديون والرهن
3- الديون المرسله في ذمة الميت سواء لله أو لآدمي على آدمي.
4 - الوصيه ولا وصية لوارث والوصيه تكون بثلث او اقل ولغير وارث
5 - الأرث:توزيع المواريث لاصحابه
س12: ماهي اركان الارث؟
وارث ومورث وحق موروث
س13: ماهي شروط الإرث؟
1 - ان يتحقق موت المورث وذلك إما بالمشاهده او شهود عدلان او الحاقه بالأموات حكماً كالمفقود او الحاقه بالاموات تقديراً كالجنين
2 - ان تتحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه ولو للحظة.
3- ان تعلم الجهة المقتضية بالارث سواء زوجية أو ولاء أو قرابة.
س14: ماهي أسباب الإرث؟
النكاح ، النسب ، الولاء ( وعند الامام مالك بيت المال)
س15: ماهي موانع الارث؟
1- الرق.
2- قتل ( كأن يقتل اباه ليتعجل الميراث ).
3-واختلاف دين ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
س16: من هم الوارثون من الرجال؟
الإبن وابن الأبن وان نزل بمحض الذكور والأب والجد من قبل الأب وان علا بمحض الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وان نزل بمحض الذكور وابن الأخ لأب وان نزل بمحض الذكور والعم الشقيق وان علا والعم لأب وان علا وابن العم الشقيق وان نزل وابن العم لأب وان نزل والزوج والمعتق
س17: من هن الوارثات من النساء؟
الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والبنت وبنت الإبن وان نزل ابوها بمحض الذكوروالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة والزوجة
س18: ماهي أقسام الإرث؟
1 - إرث بالفرض.
2 - إرث بالتعصيب.
الفروض المقدرة:
س19: إلى كم قسم تنقسم الفروض المقدرة فى القرآن الكريم؟
1 - قسم ثبت بالكتاب وهم:
النصف، والربع، والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس.
2- قسم ثبت بالإجتهاد وهو:
ثلث الباقي للأم في المسألتين العمريتين
الإرث بالتعصيب ( يرثون بلا تقدير ) أي يأخذون المال كله
الابن، وابن لابن، والأب بعض الأحيان، والجد بعض الأحيان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر)حديث صحيح
أصحاب النصف:
س20: من هم الذين يرثون النصف ؟
الزوج : عند عدم الفرع الوارث ( الولد) ( الفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه)
البنت : عند عدم وجود المعصب ( أخوها مثلاً) ولا يوجد مشاركة وهي من يجعلها ترث الثلثين (أختها أو أخواتها)
بنت الابن: عند عدم وجود المعصب ( أخوها ) سواء كان أخوها أو ابن عمها من درجتها وعدم الفرع الوارث ( البنت).
الأخت الشقيقة : بشرط عدم وجود المعصب (الأخ الشقيق) ، عدم وجود المشاركه (الأخت الشقيقه)، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها (الأبن او ابن الأبن)، عدم وجود الأصل الوارث الذكر( الأب او الجد)
5 - الأخت من الأب:
بنفس شروط الأخت الشقيقه و شرط آخر : عدم وجود الأخت الشقيقه
الزوج :
الزوج : يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث :
قال تعالى: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) [ النساء]
والولد سواء منه أو من زوج آخر سواء بنت أو إبن .
أمثلة:
ماتت إمرأة وتركت زوج
الزوج يرث النصف
ماتت إمرأة وتركت زوج وبنت
الزوج يرث الربع قال تعالى: " فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"
البنت ترث النصف لأنه لا معصب لها (أخوها) ولا يوجد معها أختها.
إن كان معها أخت فأكثر يتشاركن في الثلثين قال تعالى: " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "
ماتت وتركت زوج وعم
: الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
: والعم يرث الباقي عصبة
لم يكن له ولد
ماتت الزوجه وتركت زوجا واخا شقيقا فكم لكل واحد منهما
الزوج يرث النصف
والاخ الشقيق يرث الباقي لأنه عصبة
الدليل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))
* ماتت الزوجة وتركت زوجاً ولها ابناً وأخاً شقيقاً
الزوج يرث الربع وذلك لوجود الفرع الوارث وهو الابن
لقوله عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر)
والابن ياخذ المال كله لأنه عصبه وهو أقرب للزوجة
والاخ لا يرث شيئاً
الابن حجب الزوج حجب نقصان أنقصه من النصف إلى الربع أي أنقصه من أحسن أو أوفر حقه
لماذا لم تعطوا الأخ الشقيق
لوجود الفرع الوارث وهو الابن وهو أقرب إلى الميتة
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( فلأولى رجل ذكر)
والاولى هنا هو الابن لأنه أقرب رجل ذكر
والابن حجب الأخ الشقيق حجب حرمان أي لم يأخذ معه شيء
الحجب هو المنع
الحجب نوعان 1 - حجب حرمان 2 - حجب نقصان
البنت:
س21: متى ترث البنت النصف ؟
ترث البنت النصف بشرطين عدميين :
1- عدم وجود المعصب وهو اخوها
والمعصب هو القريب من الذكور الذي يعصبها أي يتقاسم معها المالأي له ضعف مالها
فاذا وجد المعصب وهو اخوها انتقلت من الإرث بالفرض الي الإرث بالتعصيب
لقوله تعالى:{ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين}
2- عدم المشاركه وهي اختها
فإذا وجدت المشاركه ( وهي أختها ) انتقلت البنت من استحقاقها النصف الي المشاركه بالثلثين . مثلاً إذا ماتت عن بنتين يعنى لهما الثلثان ولكن إن كانت واحدة فلها النصف وإذا كن فوق ثلاث فيتشاركن في الثلثان
لقوله تعالى:{ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحده فلها النصف}
أمثلة :-
مات وترك بنتا وابن الاابن فكم لكل واحد منهما؟؟
البنت ترث النصف لانه انعدم المعصب وليس لديها مشاركه
وابن الابن له الباقي لأنه عصبة
لقوله عليه الصلاة والسلام: (( الحقوا الفرائض باهلها وما بقى فلأولى رجل ذكر))
مات وترك بنتا واخ لاب فما نصيب كل منهما؟؟
البنت ترث النصف وذلك لانعدام المعصب وانعدام المشاركه
والاخ لاب له الباقي لانه عصبة
لقوله عليه الصلاة والسلام: (( الحقوا الفرائض باهلها وما بقى فلأولى رجل ذكر))
بنت الابن :
ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط :
1- عدم الفرع الوارث الأعلى منها ذكرا كان او انثى ( البنت )
الامثلة:
لو وُجد ذكر
* مات وترك بنت ابن وابن فكم لكل واحد منهما؟؟
الابن له التركة كلها لأنه عصبة
وبنت الابن ليس لها شيء لانها تسقط مع وجود الفرع الوارث الأعلى منها.
الابن حجب بنت الابن حجب حرمان لا تأخذ معه شيء لأنه أعلى منها
ولو كان معها أنثى ترث معها السدس تكمله للثلثين
مات وترك بنتا وينتا لابن؟؟
البنت ترث النصف وبنت الابن السدس تكمله للثلثين
لقوله تعالى: { فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك }
لان النساء نصيبهن لا يزيد على الثلثين
2- عدم المعصب ( الرجل الذكر القريب ) وهو اخوها او ابن عمها الذي في منزلتها
وابن الابن يمكن أن يكون أخوها أو ابن عمها
3- عدم المشاركه وهي اختها او بنت عمها التي في منزلتها
واذا وجدت المشاركه اخذوا البنات الأخوات الثلثين
الدليل: الإجماع، إجماع العلماء على أن بنت الابن مقيسة على بنت الصلب
الأمثلة :
مات وترك بنت ابن وعم فكم لكل واحد منهما؟؟
البنت ترث النصف
والعم يرث الباقي لأنه عصبة
ولو كان معها مشاركة أختها أو بنت عمها تأخذ الثلثين
مات وترك بنت ابن وابن ابن؟؟
للذكر مثل حظ الانثيين
ابن الابن يعصبها
أخوها أو ابن عمها يعصبها
مات وترك بنت ابن وابن ابن ابن؟؟
البنت ترث النصف أعطينا بنت الابن فرضها
وابن الابن يرث الباقي لأنه عصبة ولأنه أقرب رجل ذكر
الأخت الشقيقة:
هي الأخت للميت من الجهتين من جهة الأب ومن جهة الأم
الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط :
1- عدم وجود المعصب وهو أخوها الشقيق
لقوله تعالى: { وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ }
والذي يعصب المرأة هو أخوها
إذا وجد معصب وهوأخ لها يتقاسم المال معها فيأخذ هو الضعف
لقوله تعالى :{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ }
فاذا اخذت المراة 14 ياخذ اخوها 28 هذا يسمى معصب
لقوله تعالى: { وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ }
اذا وجد المعصب وكانوا اخوة رجال ونساء فان الذكر ياخذ ضعف الاثنيين
2- وعدم المشاركة لها وهي أختها الشقيقة سواء أكانت اخت واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أكثر لا يوجد اخت لها مشاركة اي تشاركها في المال
لقوله تعالى: { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }
اما ان كن نساء فوق اثنتين فاكثر فلهن ثلثا ما ترك
لقوله تعالى : { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }
3- عدم الفرع الوارث سواء كان ابن أو بنت
فإذا وجد ابن ذكر مع الأخت الشقيقة حجبها حجب حرمان اي لا ترث معه
وإذا وجدت أنثى ترث معها الثلثين عصبة مع الغير
البنت ترث النصف والأخت الشقيقة ترث الباقي عصبة
قال العلماء : ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)
الدليل : ( اجماع العلماء )
4- عدم الأصل الوارث الذكر كالأب أو أب الأب (الجد)
لقوله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ َ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }
فإن وجد الاب او اب الاب لا ترث اخت الشقيق شيئا
الأمثلة :
مات وترك اختا شقيقة وعما فما نصيب كل منهما؟
الاخت الشقيقة ترث النصف والعم يرث الباقي عصبة
لقوله عليه الصلاة والسلام : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ))
وصاحبة الفرض هنا هي الأخت الشقيقة
مات وترك اختا شقيقة واخاً شقيقاً فما نصيب كل منهما؟
للذكر مثل حظ الانثيين
وجد اخ شقيق فهو يعصبها
هنا وجد المعصب
مات وترك اختين شقيقتين وعماً فما نصيب كل واحد منهم ؟
الأختان تشتركان في الثلثين والسبب أنه وجدت المشاركة وهي اختها
والعم يرث الباقي عصبة
لقوله عليه الصلاة والسلام: (( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ))
ولقوله تعالى : { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }
هنا نقص شرط من الشروط الأربعة وهو وجود لمشاركة وهي أختها
* مات وترك اختا شقيقه وبنتا فما نصيب كل واحد منهما؟
البنت ترث النصف لآنها لا معصب لها ولا مشاركة والاخت الشقيقة ترث الباقي عصبه
لقول العلماء : (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة )
مات وترك اختا شقيقة وابنا فما نصيب كل منهما؟
الابن يرث التركة كلها عصبة والاخت الشقيقة لا ترث شيئا لان الابن حجب الأخت الشقيقة حجب حرمان لانها تسقط مع وجود الفرع الوارث الذكر .
مات وترك اختا شقيقة وابا فما نصيب كل منهما؟
الاب يرث التركة كلها عصبة
والاخت الشقيقة لاتاخذ شيئا
لانها تسقط مع وجود الاصل الوارث الذكر وهو الأب
الأخت لأب :
هي اخت للميت من جهة الأب
ترث الأخت لأب النصف بالأربعة الشروط السايقة للأخت الشقيقة يضاف إليها شرط خامس وهو عدم الأشقاء والشقيقات لأنهم أقرب للميت فهم أقوى في القرابة منهم الإخوة لأب .
الدليل: (اجماع العلماء على هذا ).
الأمثلة :
مات وترك اختاً لاب و عما فكم نصيب كل منهما؟
الأخت لأب ترث النصف
العم يرث الباقي عصبة
مات وترك اختا شقيقة واختا لأب وعما فما نصيب كل منهم ؟
الاخت الشقيقة ترث النصف لا معصب لها ولا مشاركة والاخت لاب ترث السدس تكمله للثلثين
قال تعالى : { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }
والعم يرث الباقي عصبة
مات وترك أختا لأب وأخاً شقيقا فكم نصيب كل منها؟
الاخ الشقيق يرث التركة كلها عصبة وليس للاخت لأب شئيا لانها تسقط مع الاخ الشقيق يحجبها حجب حرمان لأنه اعلى منها وأقوى .
أصحاب الربع:
الزوج:
الزوج إذا ماتت زوجته فإنه يرث ربع التر كة
الزوج يرث الربع بشرط واحد :
وجود الفرع الوارث ( ابن أو بنت )
الأمثلة:
ماتت الزوجة وتركت زوجا
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث لقوله تعالى :{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}
تنبيه:
- للزوج من زوجته فى الارث حالتان:
اذا لم يوجد للزوجة فرع وارث يرث النص والحالة الثانية أن كان لها ولد الزوج يرث الربع
إذا مات الزوج ولم يترك إلا زوجة فإنها ترث الربع إن لم يكن له ولد
اذا كن أكثر من زوجة ( اثنتان أو ثلاث أو أربع ) وكان له ولد يشتركن في الثمن
الأمثلة:
ماتت الزوجة وتركت زوجا وابنا فكم نصيب كل منهما؟
الزوج يرث الربع والابن يرث الباقي عصبه
لقوله عليه الصلاة والسلام: (( ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر))
ولقوله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}
ماتت وتركت زوجا وبنتا فكم نصيب كل منهما؟
الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث وهى البنت والبنت لها النصف لعدم المعصب اخوها وعدم المشاركة اختها
*ماتت وتركت زوجا وابنا وبنتا فكم نصيب كل منهم؟
الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث الابن والبنت والبنت والابن للذكر مثل حظ الانثيين
لقوله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ }
*مات وترك زوجه فكم نصيبها ؟
الزوجه ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث
لقوله تعالى: { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ }
مات وترك زوجة وابا فكم نصيب كل منهما؟
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث والاب يرث الباقي عصبة
لقوله عليه الصلاة والسلام: (( ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر))
أصحاب الثمن:
الزوجة أو الزوجات يرثن الثمن لوجود الفرع الوارث
الأمثلة:
مات وترك زوجة وبنت فكم نصيب منهما؟
الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث والبنت ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة
مات وترك زوجة وابن فكم نصيب كل منهما؟
الزوجه ترث الثمن لوجود الفرع الوارث والابن يرث الباقي عصبه لقوله تعالى : { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ }
مات وترك زوجتين وابنا فكم نصيب كل منهم؟
الزوجتان يشتركان في الثمن لوجود الفرع الوارث والابن يرث الباقي الباقي عصبه
تدريس:
أبي عاصم عبدالله الغامدي
اعداد:
بعض طلبة العلم