El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: ما هي الحالات التي لا يُصلى فيها على الميّت ؟ السبت 25 ديسمبر 2010 - 4:22 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السؤال : ما هي الحالات التي لا يُصلى فيها على الميّت؟ الجواب : الحمد لله صلاة الجنازة فرض كفاية على كل من مات مسلما في الظاهر ، ولو كان مرتكبا للكبائر .
قال النووي رحمه الله : " الصلاة علي الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو إجماع " انتهى . "المجموع" (5/167) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتواترة بإجماع المؤمنين، وهي فرض على الكفاية " انتهى . "جامع المسائل" (3 / 35) . ولم يرد في الأدلة الشرعية استثناء مسلم من الصلاة عليه إلا شهيد المعركة . قال ابن القيم رحمه الله : " شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه ، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُصَلِّ على شُهدَاء أُحُد ، ولم يُعرف عنه أنه صلَّى على أحد ممن استشهد معه فى مغازيه ، وكذلك خلفاؤُه الراشِدُون ، ونوابُهم مِن بعدهم " انتهى . "زاد المعاد" (3 /217) . وانظر جواب السؤال رقم :( 14012) . وأما السقط فإذا لم يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه لأنه ليس إنساناً ، ولم تنفخ فيه الروح ، فإذا أسقط بعد أربعة أشهر من الحمل صُلي عليه . قال عبد الله بن الإمام أحمد : " سمعت أبي سئل عن المولود : متى يصلى عليه ؟ قال : إذا كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه . قيل : يصلى عليه وإن لم يستهل ؟ فقال : نعم " . "مسائل الإمام أحمد" - برواية ابنه عبد الله (ص 142) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه ؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح "انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /408) .
وهناك أشخاص قد يلتبس حالهم على بعض الناس فيظن أنهم مسلمون فيصلي عليهم ، وهم في الحقيقة غير مسلمين ، كالمرتد والمنافق . أما المرتد : فهو من كفر بعد إسلامه ، كمن أشرك بالله ، كالذي يعبد أصحاب القبور أو يستغيث بهم أو يدعوهم من دون الله ، أو جحد القرآن كله أو بعضه ، ولو كلمة منه ، أو اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر ، أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ، أو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو أحكام دينه ، أو ادعى أنه يعلم الغيب ، وأمثال هؤلاء . راجع : "الموسوعة الفقهية" (42/350) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " المرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلى ، بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام ، فإن أسلم فذاك ، وإن لم يسلم فإنه يقتل كفراً ، ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه " انتهى . "فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (14 /6) . وأما المنافق فهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ، فمن علم نفاقه فلا يُصلى عليه . قال الله تعالى : ( وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة/84 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فمن عُلم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له ، ومن لم يعلم ذلك منه صُلي عليه ، وإذا عَلِمَ شخصٌ نفاقَ شخصٍ لم يصلِّ هو عليه ، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه . وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة ؛ لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى . "منهاج السنة" (5 / 160) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب الموضوع : ما هي الحالات التي لا يُصلى فيها على الميّت ؟ المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| |
عبداللهالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 26/11/2009
| موضوع: رد: ما هي الحالات التي لا يُصلى فيها على الميّت ؟ الأحد 10 يوليو 2011 - 13:28 | |
| |
|
أبوسيفالمدير العام
تاريخ التسجيل : 28/10/2009
| موضوع: رد: ما هي الحالات التي لا يُصلى فيها على الميّت ؟ الأحد 10 يوليو 2011 - 14:59 | |
| |
|
أم شروقالمراقبة العامة
تاريخ التسجيل : 12/07/2011
| |