El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: أوقات النهي عن صلاة التطوع الأربعاء 5 يناير 2011 - 5:14 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال :قرأت في أحد الأسئلة المطروحة لديكم عن الأوقات المنهي عنها للصلاة ، هل يمكنك أن تحدد لي الأوقات بالساعات ، لكي تطمئن نفسي؟ الجواب : الحمد لله ضبط أوقات النهي عن صلاة التطوع يختلف باختلاف البلاد ، وباختلاف الفصول ، ولذلك فإننا لا نستطيع أن نضع تحديدا لهذه الأوقات بالساعات لجميع البلاد وفي جميع الفصول ، لكننا نضع هنا القاعدة العامة التي تُسَهِّلُ على كل مسلم معرفة هذه الأوقات ، فنقول : أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة : 1- من طلوع الفجر إلى ما بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريباً ، ويمكنك معرفة وقت شروق الشمس من خلال التقويم المعد في كل بلد . 2- قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو ربع ساعة إلى أن يدخل وقت الظهر . 3- إذا صليت العصر – ولو بعد ساعة من دخول وقته - حتى يغيب قرص الشمس تماما ، فبداية النهي : من أداء صلاة العصر ، وليس من بداية وقتها ، لأن المسلم قد يؤدي صلاة العصر بعد دخول وقتها بفترة ، فحينئذ للمسلم التطوع بالصلاة ما دام لم يصل العصر ، حتى ولو دخل وقتها . قال ابن قدامة في "المغني" (1/429): " لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر " انتهى . والدليل على هذه الأوقات جاء في أحاديث عدة ، مِن أظهرها وأجمعها الحديث الطويل الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه (832) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ) وننبه على أن الممنوع هو صلاة التطوع المحضة في هذه الأوقات ، أما الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد أو الركعتين بعد الوضوء وركعتي الطواف .... إلخ فإنها تصلى في أي وقت على الصحيح من قولي أهل العلم . وانظر جواب السؤال رقم : (20013) ، (82709) . والله أعلم . الموضوع : أوقات النهي عن صلاة التطوع المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| موضوع: رد: أوقات النهي عن صلاة التطوع السبت 25 يونيو 2011 - 11:43 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا بارك الله فيك ورزقنا الله الاتباع الموضوع : أوقات النهي عن صلاة التطوع المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: الجنه تناديني توقيع العضو/ه:الجنه تناديني | |
|
|
عبداللهالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 26/11/2009
| |
أم شروقالمراقبة العامة
تاريخ التسجيل : 12/07/2011
| موضوع: رد: أوقات النهي عن صلاة التطوع الأربعاء 3 أغسطس 2011 - 18:52 | |
| وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكِ أخيتي جويزت خيرا إن شاء الله نسأل من الله التوفيق والسداد الموضوع : أوقات النهي عن صلاة التطوع المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: أم شروق |
|