حكم طلاق المسحور في الفقه الإسلامي (1/3)
د.عبدالله آل سيف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فهذا بحث بعنوان : "حكم طلاق المسحور في الفقه الإسلامي "
أردت به الكشف عن هذا الموضوع ، وبيان حكمه وتخريجه على كلام الفقهاء ،
حيث لم أجد من تعرض له من الباحثين بالبحث والتحرير ، مع الحاجة له
وأهميته والتي تتجدد من خلال كثرة ما يعرض للمحاكم الشرعية من قضايا
متعلقة بالسحر ومشاكله وما يترتب عليه من قضايا اجتماعية وجرائم ، وقد
بذلت فيه وسعي مستعيناً فيه بالله عز وجل ، فإن كان صواباً فمن الله وحده
لاشريك له، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان ، وأستغفر الله من ذلك ،
وأسأله ستر الذنب وقبول التوبة ورفع الدرجة.
فكرة الموضوع :
تقوم فكرة الموضوع على بحث حكم طلاق المسحور في الفقه
الإسلامي ، وبيان حالاته وصوره وأنواعه ، ويدخل في معناه الممسوس في عدد
من الصور والحالات.
أهمية الموضوع :
تتبين أهمية الموضوع من خلال ما يلي:
1. انتشار السحر والسحرة في المجتمع المسلم ، حتى أصبح للسحرة محلات مرخصة رسمياً في بعض الدول ، بل وأصبح الربط
من الأمور المعتادة التي يمارسها الزوجان برضاهما في بعض المجتمعات
المسلمة ؛ لزيادة المحبة بين الزوجين بزعمهم ، وكان من أسباب ذلك : الجهل ،
وضعف الإيمان.
2. أن هذه المسألة وإن
كانت قديمة لكن لم تعط حقها من البحث والتفصيل والتقرير كما في طلاق
الغضبان ، أو طلاق المكره مثلاً ، ولا أدل على ذلك أنك لا تجد عين
المسألة في بعض المذاهب الفقهية مع أهميتها إلا نادراً ، بل ولا تجد
الكلام عنها في كتب الخلاف العالي ولا في الكتب الموسوعية مثل : المغني ،
أو المجموع ونحوها ، ولا حتى في شروح الأحاديث الكبيرة المهتمة بالفقه
مثل : فتح الباري وعمدة القاري وغيرها ، والسؤال عنها يكثر ، ولا تجد
الجواب الشافي ، والحاجة إليها ماسة في هذا العصر ؛ لبيان حكمها
وتفصيلاته مع الاستدلال عليه وتقريره من الكتاب والسنة والقواعد
الشرعية.
3. تعلق هذا الموضوع بالحياة
الزوجية والأسرة المسلمة والتي هي عماد المجتمع أعطى الموضوع لوناً آخر
من الأهمية ، ولاشك أن الحفاظ على الأسرة المسلمة من الضياع والتفكك هو
مقصد شرعي ؛ لأنه حفاظ على المجتمع ككل ، وأي تفكك في الأسرة يعود على
المجتمع بالضرر المباشر ، وتظهر آثاره في أنواع الجرائم الأخلاقية
والسلوكية والجنائية.
4. خفاء قضايا السحر
وأنواعه ومجالات تأثيره على بعض طلبة العلم ؛ -بسبب بعدهم عن معرفة علم
الرقية الشرعية- جعل الإقدام على البحث في هذا المجال يتطلب مزيداً من
السؤال والاستفسار لدى خبراء الرقية الشرعية الثقات ، كما يتطلب استقراء
الحالات الواردة لديهم وتحليلها للخروج برؤية صحيحة ، وتصور صحيح عن
حال المسحور ؛ لينتج ذلك حكماً صحيحاً عليه ، وهذا مَثَّلَ عائقاً
للإحجام عن كثرة الكتابات في هذا المجال ، ولذا نجد لدى العلماء الذين
تعرفوا على هذه القضايا عن قرب ، ومارسوا الرقية الشرعية معرفةً وعمقاً
في فهم قضايا السحر وحالات السحر وفهم تصرف الجان بالإنسان ، ومدى حدود
تصرفه وقدرته ، كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم –رحمهم الله جميعاً -
، ولذا نجد تتابع علماء الحنابلة على نقل كلام ابن تيمية في طلاق
المسحور مثلاً ؛ لخبرته ومعرفته العميقة في هذه الجوانب.
أسباب اختياره:
1. أهمية الموضوع وحيويته وملامسته لحاجات الناس وضرورياتهم.
2. أنه من المسائل التي يكثر السؤال عنها ويحتاج لها القضاة في الحكم ،
وطلبة العلم في الفتوى ، وهي مما تحتاج إلى بحث وبيان من المهتمين
والباحثين ، هذا في الوقت الذي تطورت فيه وسائل السحر وطرقه وأساليبه : ما
بين مأكول ومشروب ومنثور ، كما تنوعت تأثيراته على المسحورين.
3. أنه لم يسبق بحثه بعد التحري والبحث في رسالة علمية ، أو بحث علمي، أو حتى كتيبات، أو رسائل مخصصة له.
أهداف من البحث:
1. الكشف عن موضوع طلاق المسحور وبيان حكمه الشرعي وأنواعه وحالاته وصوره.
2. إفادة الباحث في الكتابة في مواضيع متعددة ومتنوعة ؛ لتوسيع الأفق والرؤية والاطلاع.
3. اهتمام الباحث بهذه المسائل على وجه الخصوص ومعرفته بها من خلال
الاتصال بعدد من طلبة العلم المهتمين بالرقية الشرعية منذ فترة ليست
بالقصيرة.
الدراسات السابقة:
بعد البحث والتحري لم أعثر على كتابة علمية ، لا رسالة علمية ولا بحثاً
علمياً في الموضوع ، بل ولم أجد حتى رسالة صغيرة ، أو كتاباً ، أو
كتيباً في الموضوع، ولم أجد سوى فتاوى متناثرة من هنا وهناك، وهذا من
الصعوبات التي واجهت الباحث ، ولذا احتاج الباحث إلى مزيد بحث وتصفح لكل
ما يمت بصلة للموضوع من قريب ، أو بعيد في كافة مصادر المعلومات
المتاحة ، ودراسة ما كتب عن آثار السحر عموماً ، وتحليله لاستخراج مادة
منه ، ثم تكييفه الفقهي وتخريجه على قواعد الشريعة ، كما احتاج الأمر
إلى دراسة المسائل التي يمكن القياس عليها ، وتخريجها عليه من كتب
المذاهب الفقهية المشهورة ، والله أعلم.
المبحث الأول : التعريف : وفيه مطالب :
المطلب الأول : تعريف الطلاق وأنواعه : وفيه مسائل :
المسألة الأولى : التعريف اللغوي :
الطلاق لغة مصدر طَلَّقْتُ ، وهو اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى
التسليم ، ومصدر من طَلُقَت بالفتح والضم ، الطلاق رفع القيد ، والتطليق
كذلك يقال : طلق تطليقا وطلاقا ، كما يقال : سلم تسليما ، والتطليق في
النساء خاصة لرفع القيد الحكمي ، وامرأة طالق بغير هاء التأنيث لاختصاصها
بهذا الوصف ، كما يقال: حامل وحائض ، ويقال أيضا : هي طالق -أي طلقها
زوجها - .وهي طالقة غدا -أي يطلقها غداً-. ([1])
المسألة الثانية : التعريف الاصطلاحي :
عرفه الحنفية بأنه : حكم شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظ مخصوصة ([2]) ،
وقال بعضهم : رفع قيد النكاح في الحال ، أو المآل بلفظ مخصوص ([3]).
أما عند المالكية فقد ورد في حدود ابن عرفة تعريف الطلاق بأنه : صفة
حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته، موجبا تكررها : مرتين للحر ، ومرة لذي
رق ، حرمتها عليه قبل زوج. ([4])
وعند الشافعية : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه .
وعرفه النووي بأنه : تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح. ([5])
وعرفه ابن مفلح من الحنابلة بأنه : حل قيد النكاح . ([6])
وفي الإنصاف قال : حل قيد النكاح , أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات , أو بعضها . وقيل : هو تحريم بعد تحليل ([7]).
وعرفه في الكليات بأنه :كرتان على التفريق : تطليقة بعد تطليقة ، يعقبها رجعة. ([8])
وكل تعريف لايخلو من اعتراض ، ولكن يكفي في هذا المقام فهم المراد ، والواضح لايحتاج إلى التعمق في تعريفه .
المسألة الثالثة :أنواع الطلاق وتقسيماته الإجمالية : وفيها فروع :
الفرع الأول : الطلاق من حيث الصيغة المستعملة فيه :
وهو نوعان : صريح وكنائي. ([9])
الفرع الثاني : الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه:
وهو نوعان : رجعي وبائن , والبائن على نوعين : بائن بينونة صغرى (وتكون بالواحدة ) , وبائن بينونة كبرى (وتكون بالثلاث ). ([10])
الفرع الثالث : الطلاق من حيث صفته نوعان:
وهو نوعان : سني وبدعي. ([11])
الفرع الرابع : الطلاق من حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه على ثلاثة أنواع :
وهو على ثلاثة أنواع : منجز , ومعلق على شرط , ومضاف إلى المستقبل.([12])
الفرع الخامس : شروط الطلاق المتعلقة بالمُطَلِّق :
الشرط الأول : أن يكون زوجا :
والزوج : هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.([13])
الشرط الثاني : البلوغ :
وهذا الشرط محل خلاف بين العلماء : فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع
طلاق الصغير مميزا ، أو غير مميز , مراهقا ، أو غير مراهق , أذن له
بذلك أم لا , أجيز بعد ذلك من الولي أم لا , وسواء عقل الطلاق ، أو لا ،
وخالف الحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق فقالوا بصحة طلاقه في
المشهور، وفي رواية أخرى كقول الجمهور ([14]).
الشرط الثالث : العقل :
ويترتب على هذا الشرط عدد من المسائل منها :
أولاً : طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه والمبرسم والمدهوش :
ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه ؛ لفقدان أهلية
الأداء في الأول , ونقصانها في الثاني ، وهذا في الجنون الدائم المطبق ,
أما الجنون المتقطع , فإن حكم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق
: فإن طلق ، وهو مجنون لم يقع , وإن طلق في إفاقته وقع لكمال أهليته ،
وقد ألحق الفقهاء بالمجنون النائم , والمغمى عليه , والمبرسم ([15]) ,
والمدهوش ([16]), وذلك لانعدام أهلية الأداء لديهم ([17]) ، وهذا محل
إجماع ( [18]) .
ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم والمجنون المغمى عليه ، ولم يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم.( [19] )
ثانياً : طلاق السكران :
أما السكران فله حالتان :
الحالة الأولى : إذا كان غير متعدٍ بسكره :
فإن كان غير متعد بسكره , كما إذا سكر مضطرا , أو مكرها ، أو بقصد
العلاج الضروري إذا تعين بقول طبيب مسلم ثقة , أو لم يعلم أنه مسكر فيقع
طلاقه بالاتفاق ؛ لفقدان العقل لديه كالمجنون دون تعد , هذا إذا غاب عقله
، أو اختلت تصرفاته , وإلا وقع طلاقه ([20]).
الحالة الثانية : إذا كان متعدياً بسكره :
وإن كان متعديا بسكره , كأن شرب الخمرة طائعا بدون ضرورة , وقع طلاقه
عند الجمهور رغم غياب عقله بالسكر , وذلك عقابا له , وهو قول جمهور
العلماء ، وقال به : جماعة من التابعين ([21])، وهو مذهب الحنفية ( [22] )
، والمالكية ( [23] ) ، والشافعية وهو نص الشافعي في قولٍ له ([24]) ،
وهو المشهور في مذهب الحنابلة ( [25]) .
والقول الثاني : لا يقع .وهو قول عند الحنفية أيضا ، واختاره الطحاوي
والكرخي ( [26] ), ورواية عند المالكية ( [27]) ، والحنابلة ( [28]) ، وقد
روي ذلك عن بعض الصـحابة والـتابعين( [29] ) ، وهو قول الظاهرية ([30]).
واختاره ابن تيمية وابن القيم( [31] ) .
قال ابن تيمية : ... وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ; ولم
يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم ، وهو قول كثير من السلف والخلف ...
ا.هـ. ( [32] )
الشرط الرابع : القصد والاختيار :
والمراد به هنا : قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير إجبار ، ويتعلق بهذا الشرط عدد من المسائل ، ومنها :
أولاً : طلاق الهازل :
وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق الهازل , وهو: من قصد اللفظ , ولم يرد معناه ومدلوله ، وحكي فيه الإجماع ( [33]).
قال ابن تيمية : فأما طلاق الهازل فيقع عند العامة.أ.هـ ( [34])
ثانياً: طلاق المخطيء :
المخطيء هنا : من لم يقصد التلفظ بالطلاق أصلا , وإنما قصد لفظا آخر ,
فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد , كأن يريد أن يقول لزوجته : يا جميلة
, فإذا به يقول لها خطأ : يا طالق ، وهو غير الهازل ؛ لأن الهازل قاصد
للفظ الطلاق , إلا أنه غير قاصد للفرقة به.
وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق المخطئ . فذهب الجمهور إلى عدم وقوع
طلاقه قضاء وديانة , هذا إذا ثبت خطؤه بقرائن الأحوال ، وهذا مذهب
المالكية ( [35]) ، ومذهب الشافعية ( [36] ) ، وإحدى الروايتين عن أحمد(
[37] ).
وذهب الحنفية إلى أن طلاق المخطئ
واقع قضاءً , ثبت خطؤه أم لا , ولا يقع ديانة فيما بينه وبين الله ،
وهذا ينفعه في غير حال الترافع للقاضي ، وهو الأكثر وقوعاً ؛ إذ الغالب
عدم الترافع بين الناس ( [38] ) ، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (
[39]) .
ثالثاً : طلاق المكره :
وطلاق المكره له أحوال :
الحالة الأولى : الإكراه بحق :
أن يقع الإكراه بحق ، كالمولي إذا انقضت مدة الإيلاء بدون فيء ، فأجبره القاضي على الطلاق فطلق , فإنه يقع بالإجماع.
قال ابن تيمية : لو آلى منها استحقت الفرقة ، بإجماع المسلمين أ.هـ. ( [40] )
الحالة الثانية : الإكراه بغير حق :
والإكراه هنا معناه : حمل الزوج على الطلاق بأداة مرهبة ، كالقتل ,
والقطع , والضرب المبرح , وما إلى ذلك، وصورتها : أن يقصد دفع الإكراه
ولايقصد الطلاق.
وقد اختلف فيها العلماء على قولين :
القول الأول :
قول جمهور الفقهاء من المالكية ( [41]) ، والشافعية ( [42] ) ، والحنابلة
في المشهور ( [43]) ، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين عدم وقوع
طلاق المكره.
القول الثاني :
وذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره مطلقا دون الإكراه الملجئ فلا يقع ،
والملجئ : هو الذي يكون فيه الشخص كالآلة ويفقد الاختيار ( [44]).
رابعاً : طلاق الغضبان :
الغضب : حالة من الاضطراب العصبي , وعدم التوازن الفكري , تحل بالإنسان
إذا عدا عليه أحد بالكلام ، أو غيره.والغضب لا أثر له في صحة تصرفات
الإنسان القولية , ومنها الطلاق , إلا أن يصل الغضب إلى درجة الدهش , فإن
وصل إليها لم يقع طلاقه , لأنه يصبح كالمغمى عليه. والمدهوش هو : من غلب
الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته بسبب غضب اعتراه ([45]).وقسم
ابن تيمية وابن القيم الغضب إلى ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحصل له مبادئ الغضب بحيث لا يتغير عقله , ويعلم ما يقول
ويقصده , وهذا لا إشكال فيه ، ويتخرج على قواعد المذاهب الأربعة صحة طلاقه
؛ لأنه مكلف مختار ، وحكاه بعضهم اتفاقاً ( [46] ) .
الثاني : أن يبلغ النهاية , فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا ريب
أنه لا ينفذ شيء من أقواله لعدم القصد كالمجنون والمدهوش.قاله ابن تيمية
( [47] ) ، لكن خالف بعض المالكية فقال : يقع ولو اشتد غضبه ( [48] ) .
الثالث : من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون , فهذا محل النظر.قال ابن القيم : والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله.
وقد اختلف العلماء في هذا القسم على قولين :
القول الأول :
يقع طلاقه ، وهو قول الحنفية ( [49]) ، والمالكية ( [50] ) ، والشافعية
وحكوه اتفاقاً ( [51]) ، وهو ظاهر قول الحنابلة واختاره ابن رجب ( [52])
.
القول الثاني :
عدم الوقوع.وهو قول بعض الحنابلة ( [53] ) ، واختيار ابن تيمية وابن القيم ( [54]) ، وابن عابدين من الحنفية( [55]).
خامساً : طلاق السفيه :
السفه : خفة في العقل تدعو إلى التصرف بالمال على غير وفق العقل والشرع.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع طلاق السفيه ( [56]) ، بل حكاه بعضهم
اتفاقاً ([57]) .وخالف عطاء ( [58]) , فقال بعدم وقوع طلاق السفيه.
سادساً : طلاق المريض :
وقد اتفق الفقهاء من الحنفية ( [59]) ، والمالكية ( [60] ) ،والشافعية
( [61]) ،والحنابلة ( [62] ) والظاهرية ( [63]) على صحة طلاق المريض
مطلقا.وحكي إجماعاً ، لكن نسب للشعبي الخلاف بعدم صحة طلاقه( [64] ) ,
سواء أكان مرض موت أم مرضا عاديا , ما دام لا أثر له في تصرفه وعقله , فإن
أثر فيها دخل في باب الجنون والعته وما في معناه مما تقدم. إلا أن
المريض مرض موت بخاصة إذا طلق زوجته المدخول بها في مرضه بغير طلب منها ،
أو رضا طلاقا بائنا , ثم مات وهي في عدتها من طلاقه هذا , فإنه يعد فارا
من إرثها حكما ، وهذه مسألة أخرى ليس هذا موضع بحثها ( [65] ) .
المطلب الثاني : تعريف السحر وأنواعه وحقيقته : وفيه مسائل :
المسألة الأولى : التعريف اللغوي :
السحر : مادة ثلاثية تتكون من السين والحاء والراء ، ومن معانيها في
اللغة : الصرف ، والفعل سِحْرٌ ، والجمْع أَسْحارٌ وسُحُورٌ ، والفِعْلُ
كمَنعَ : سَحَرَه يَسْحَره سَحْراً وسِحْراً ، وسَحَّرَه ، ورجَلٌ
سَاحِرٌ من قَوْمٍ سَحَرَة ٍ، وسُحَّارٍ وسَحَّارٌ من قوم سَحَّارِين ،
والرجل مسحور، وجمعه مسحورون ( [66] ) ، والسحر : عمل تقرب فيه إلى
الشيطان وبمعونة منه.
وأصل السحر صرف الشيء
عن حقيقته إلى غيره ، فكأن الساحر لما أَرَى الباطل في صورة الحق ،
وخيل الشيء على غير حقيقته ، قد سحر الشيء عن وجهه .أي صرفه. ( [67])
ومن معاني السحر في اللغة : الخداع . يقال: سحره بمعنى خدعه.ويأتي بمعنى استمالة القلب وسلب اللب( [68] ).
والسحر المعروف كل ما كان من الشيطان فيه معونة ، أما ألعاب الخفة
فليست من السحر ، وغايتها أنها خفة يد وبراعة ومهارة ، واستخدام خواص
بعض المواد التي تخفى على العامة، وليس فيها استعانة بالشيطان ، أو ذبح
له.( [69] )
المسألة الثانية : التعريف الاصطلاحي :
وقد عرفه ابن قدامة بأنه : عقد ورقى ، وكلام يتكلم به , أو يكتبه , أو
يعمل شيئا في بدن المسحور ، أو قلبه , أو عقله , من غير مباشرة له. (
[70] )
وقيل في تعريفه : كل أمر يخفى سببه و يتخيل على غير حقيقته و يجري مجرى التمويه و الخداع ، وكل ما لطف مأخذه ودق ( [71]) .
وقيل : مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأحوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة ، لا يتعذر معارضته. ( [72])
المسألة الثالثة : معنى المسحور :
يقال : سَحَرَه فهو مَسْحُور ، والمَسْحُور ذاهِبُ العَقْلِ المُفْسَدُ (
[73] ) ، ويجمع على مسحورين ، والذي يسحره : إما عدو حاسد ، وإما زوجته ؛
لغرض تريده من جلب محبة ، أو صرف عن أمر ، أو غير ذلك .
قال ابن تيمية : لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها
إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفى على الزوج ، وربما
أفسدت عقل الزوج بما تطعمه ، وربما سحرته أيضا.وهذا كثير موجود : رجال
أطعمهم نساؤهم ، وسحرتهم نساؤهم حتى يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت ; وقد
يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها ; فهي تقصد منعه من الحلال ،
أو من الحرام والحلال أ.هـ. ( [74] )
المسألة الرابعة: هل للسحر حقيقة ؟
اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة ، أو هو تخييل لا حقيقة له؟
والتحقيق أن منه ما هو حقيقة ، ومنه ما هو تخييل كما خيل السحرةُ لموسى
ومن معه.( [75] )
قال النووي : والصحيح أن
له حقيقة كما قدمناه ، وبه قطع الجمهور ، وعليه عامة العلماء ، ويدل
عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة أ.هـ. ( [76] )
وقال ابن قدامة : وله حقيقة : فمنه ما يقتل , وما يمرض , ويأخذ الرجل عن
امرأته فيمنعه وطأها , ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه , وما يبغض أحدهما
إلى الآخر , أو يحبب بين اثنين. أ.هـ. ( [77] )
والمراد بالحقيقة وجود أثر للسحر ، وليس المراد به قلب الحقائق
والأعيان في الواقع ، كقلب الرجل امرأة ، أو نحوه ، فهذا محال عليهم ،
ونقل القرافي إجماع الأمة على أنه لا يصل إلى إحياء الموتى , وإبراء
الأكمه وفلق البحر , وإنطاق البهائم. ( [78] )
المسألة الخامسة : الفرق بين السحر وغيره : وفيه فرعان :
الفرع الأول : الفرق بين السحر والحسد :
من الفروق بينهما :
1. من حيث الفاعل : فالفاعل في السحر : هو الساحر ، والفاعل في الحسد : الحاسد.
2. من حيث الحكم : فالسحر كفر ، والحسد محرم.
3. من حيث المسمى : فيقال : مسحور لمن أصابه السحر ، ومحسود ومعيون لمن أصابه الحسد.
4.من حيث المعنى والمضمون : فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة لكن
بالاستعانة بالأشياء الكفرية كالنفث في العقد ، والحسد يكون من الأنفس
الخبيثة أيضا : إما بالعين ، وإما بالظلم باللسان واليد. ( [79] )
5.من حيث الإرادة : ففي السحر يوجد إرادة لعمل السحر ، أما في العين
فقد توجد من الأنفس الخبيثة ؛ لإصابة الغير بالعين ، وقد لاتوجد إرادة
العين من العائن ، فتخرج منه عفوياً من غير قصد ، وقد تسمى حينها عين
معجبة.
الفرع الثاني : الفرق بين السحر والمس :
ومن الفروق بينهما :
1.أن السحر في الغالب (باستثناء المعصوم ) يصحبه مس يخيل للممسوس ما
يريد ، أما المس فلا يلزم أن يصحبه سحر ، فقد يوجد مس بلا سحر ، ويكثر
في الواقع أن يوهم الجني الماسّ أهل الممسوس أن الحالة سحر ؛ ليصعب
عليهم الأمر ، وييئسهم من العلاج ، وهذه من حيلهم والتي أفادها أهل
الخبرة .
2. من حيث الحكم : فالسحر كفر ، والمس بالنسبة للجني محرم إن كان مسلماً ؛ لأنه إيذاء.
3.في حال السحر : فالروح الماسَّة مدفوعة من قبل السحرة ، والروح
الماَّسة تابعة لأحد كبار الجن وقد أخدمها للساحر الإنسي ، وهذه الروح
مهددة بالقتل في حال الخروج من بدن المسحور ، ولذا تعتبر حالات السحر
أصعب من حالات المس ، بخلاف المس فهي بسبب عشق من الروح الماسَّة للممسوس
، أو لانتقام ونحو ذلك.
المسألة السادسة : ألفاظ ذات صلة :
1.مطبوب : يقال : رجل مطبوب أي مسحور ، والطب السحر ، وهو من الأضداد ،
والطب علاج الداء ، وقيل :كنوا بالطب عن السحر تفاؤلا، كما سموا اللديغ
سليما( [80] ).
2.ممسوس : مس الجن : هو
الصرع العارض من الجن الأجنبي ( [81] ) ، وقد يطلق على ما وصل إلى درجة
الجنون ، أو ما دونه من صرع عارض.والمس : الجنون , ورجل ممسوس : به مس من
الجنون.( [82] ) ، كما قال تعالى :} (274) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ{.[البقرة :275].
3..مجنون : وقد يطلق على المسحور مجنوناً في حال وصل به إلى
الجنون.قال العدوي :... ما قررنا من أن الجنون بالطبع كالجنون بمس
الجان.أ.هـ. ( [83] )
4. المصروع : الجنون الصرع ، والوسواس الذي ذهب معه العقل. ( [84] )
ومن ذلك ما حكاه الدسوقي من المالكية في حاشيته قال : وهذا أظهر من قول
.... أن الجنون الطبيعي ما يكون من جن يسكن في الشخص من أول الخلقة ،
فمتى خلق الله الإنسان خلق سكانه معه ، فصار صرعهم ووسوستهم له بالطبع
.أي من أصل الخلقة ، ومس الجن هو الصرع العارض من الجن الأجنبي الذي لا
يسكن في المصروع ،بل يعرض له أحيانا.ا.هـ.( [85] )
5.المعترض : مصطلح عند الحنفية والمالكية يأتي بمعنى العنين من وجه بسبب
الاعتراض ، وبمعنى المسحور لوجود معنى الاعتراض بسبب السحر –إذا كان
فيه هذا المعنى -.
قال في الإتقان والإحكام :
يقال للمعترض المربوط ويقال إن سببه السحر. وقوله: وقد يفسر العنين
بالمعترض. أي : وقد يطلق الأصحاب لفظ العنين ويكون مرادهم به
المعترض.أ.هـ.( [86] )
وقال ابن عبدالبر : جاء فيما يعالج به المعترض : أن تأخذ سبعة أوراق من السدرة...أ.هـ. يعني المسحور.( [87] )
6.التِّوَلَة - بكسر التاء وفتح الواو - : ما يحبب المرأة إلى زوجها من
السحر وغيره ، جعله من الشرك ؛ لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما
قدره الله تعالى.( [88] )
7.الحيلة
والمحتال : أن الحيلة ما أحيل به عن وجه فيجلب به نفع ، أو يدفع به ضر ،
فالحيلة بقدر النفع والضر من غير وجه ، وهي في قول الفقهاء على ضربين :
محظور ومباح ، وإنما سمي ذلك حيله ؛ لأنه شيء أحيل من جهة إلى جهة أخرى ،
ويسمى تدبيرا أيضا ، ومن التدبير ما لا يكون حيلة ، وهو تدبير الرجل
لإصلاح ماله ، وإصلاح أمر ولده وأصحابه.وقد يسمى المحتال ساحراً ،
والحيلة سحراً ، ومنه سميت خفة اليد سحراً. ( [89] )
8.الشعوذة أو الشعبذة: الشعوذة خفة في اليد, وأخذٌ كالسحر, يري الشيء
على غير ما عليه أصله في رأي العين, وقالوا : رجل مشعوذ ومشعوذة, وقد
يسمى الشعبذة( [90] ).
9. الطلسم : خطوط و
أعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع
السفلية ؛ لجلب محبوب ، أو دفع أذى ، وقد يطلق على كل ما هو غامض مبهم ،
كالألغاز والأحاجي ، والشائع على الألسنة طلسم كجعفر ، و يقال: فك
طلسمه ، أو طلاسمه : وضحه و فسره ، وهي في الأصل كلمة يونانية. ( [91] )
10. الأوفاق : هي أعداد توضع في أشكال هندسية على شكل مخصوص , كانوا
يزعمون أن من عمله في ورق وحمله يؤدي ذلك إلى تيسير الولادة , أو نصر
جيش على جيش , أو إخراج مسجون من سجن ، ونحو ذلك ( [92] ).
11. التنجيم لغة : النظر في النجوم , اصطلاحا : ما يستدل بالتشكلات الفلكية على الحوادث الأرضية كما يزعمون ( [93] ) .
المسألة السابعة : كيف يعرف المسحور ؟
يعرف المسحور من خلال :
1. مقارنة الأحوال التي تعرض له بالأعراض التي يذكرها أهل الخبرة في أعراض السحر.
2.عرض المسحور على أناس من أهل الخبرة الثقات وقراءتهم عليه لمعرفة
حاله والغالب أنه يظهر لهم علامات تبين حاله كما يظهر للمريض أعراض
المرض ، والخبراء منهم الذين يعالجون آلاف الحالات سنوياً أصبحت هذه
الأمور عندهم من الأمور اليقينية من خلال هذه الحالات الكثيرة ، وهناك
يحسن اقتراح أن يكون للمحاكم الشريعة جهات نظر في مجال الرقية من طلبة
العلم الثقات ذوي الخبرة ؛ لمعرفة مثل هذه الحالات ، أو على الأقل إلقاء
دورة تدريبية للقضاة من رقاة متخصصين لمعرفة مثل هذه الأمور.
3.شهادة ثقة أنه كان مسحوراً قبل تطليقه لزوجته بوجود علامة من العلامات
التي يغلب على الظن وجود السحر معها مثل : تكلمه بلغة أجنبية لايعرفها
المسحور إطلاقاً ، فهذا قرينة قوية على صدق دعوى السحر ، وإنما قبل
السحر لنفي تهمة أن يدعي السحر بعد طلاقه فراراً من الطلاق ، .وهل يكفي
شاهد واحد أو لابد من اثنين ؟.الظاهر يكفي واحد ثقة ؛ قياساً على قبول
قول الطبيب الواحد الثقة في قضايا المرض كما في الجنايات كالموضحة ( [94]
) ، وعلى قبول قول المرأة الثقة (عند الحنفية والحنابلة ) في قضايا
المرأة الخاصة مثل : إثبات البكارة وعيوب النساء ، وهي مسائل يترتب عليها
فراق الزوجين أحياناً ( [95] ) ، ومثلها في حق الرجل في إثبات العيوب
التي يثبت بها الخيار للمرأة ، علماً بأن مسائل الطلاق مبنية على قبول
قول الزوج وديانته ، ولذا لو تلفظ بالطلاق وقال : ياطالق : وقال : أردت
ياطاهر .قبل ديانة.
4..إذا أقر الساحر بسحره
، وأنه سحره مع انتفاء الكذب على الساحر في هذا الحال ؛ لكون الاعتراف
يؤدي إلى قتله فهل يقبل قوله؟يحتمل ذلك .
5.إذا لم يترافع المسحور لجهة قضائية ويعلم من حاله أنه مسحور
فلايقع طلاقه فيما بينه وبين الله ، وخاصة إن علمت المرأة ذلك أيضاً فلها
أن تمكنه من نفسها .
6.إذا كان القاضي لديه
خبرة في أعراض المسحور فهل يقضي القاضي بعلمه وخبرته ؟.يتخرج في
المسألة قولان بناء على مسألة قضاء القاضي بعلمه. ( [96] )
اعتراض ومناقشة :
قد يقال بأن هذا مقبول في قضايا الفتوى وفيما لم يتم فيه الترافع إلى
القاضي ، أما ما تم فيه الترافع فلا بد من إثبات قضية السحر ، وإثبات وجود
السحر صعب ، بل قد يستحيل إثباته على وجه اليقين ؛ لأن السحر أمر خفي ،
كالعين والمسِّ ونحوها ، وحتى الراقي الخبير قد لايستطيع إثبات ذلك .
وقد يناقش ذلك من وجوه :
1. أن هذا الإشكال وارد في قضية المجنون ، ومما لاشك فيه أن المجنون
لايقع طلاقه بالإجماع .فيقال للمعترض : الجنون لايمكن قياسه بآلة
ميكانيكية ، وإنما هو يعرف من خلال تصرفاته وأفعاله وخبر من يخبر عنه ،
فيقال : فكذلك السحر من خبر الثقة أو عدد من الثقات لايقل إفادة عن
الإخبار عن جنون شخص أو عدمه.
2.أن مؤدى هذا
القول ولازمه كل الأحكام التي رتبها العلماء على ثبوت السحر ، مثل ثبوت
الخيار عند تبين سحر الزوج قبل الزواج أو العكس ونحو ذلك ، ومثل إثبات
سحر الساحر وغيرها.
3.إذا نطق الجان في الرجل
المسحور بلغة فرنسية أو هندية مثلاً وشهد بذلك الثقات ولا يعلم عنه
معرفة هذه اللغة قبل ذلك أفلا يكفي ذلك في إثبات المسِّ وتلبس الجان
وهو في معنى حال المسحور؟!.
4.إذا كان نبينا
عليه الصلاة والسلام قد سحر وجلس ستة أشهر بهذه الحال ، فكيف نقول من
الأقوال ونلتزم من اللوازم ما يؤدي إلى استحالة إثباته عند القضاء ،
وعلى كلٍ فيقترح على طلبة العلم والقضاة –حفظه الله –مزيد من الدراسة
لطرق إثبات مثل هذه القضايا.
5.أن الرقية
علم شرعي نبوي موروث ،وله أهله وعلماؤه فكما يقبل المحدث الخبير بعلم
الرجال ويقلد في تضعيف رجل أو توثيقه ، فكذلك يقبل الرجل الثقة العارف
بهذا الفن والذي يخبر عن طرق الإثبات فيه ، وأهل الخبرة تمر عليهم مئات ،
بل آلاف الحالات والتي تخبر عندهم عن ظن غالب من الحالات والعلامات
كعلامات بقية الأمراض وأعراضها بل قد تصل عند بعضهم لدرجة اليقين ، ومن
شك في ذلك فليسأل الخبراء العارفين من الذين لديهم علم شرعي وخبرة كبيرة
، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، وإذا كانت العلوم التجريبية تثبت
تجاربها ببضع مئات من التجارب ، فكذلك هذه الحالات تمر على أهل الخبرة
فيعرفونها من حالات كثيرة ، ولا يمنع ذلك من وقوع الخطأ ، فكما يحصل
الخطأ من الطبيب فكذلك هؤلاء ليسوا معصومين فقد يقع منهم الخطأ ، لكن
عموماً يوجد عندهم ظن غالب ، والظن الغالب معتبر في الشريعة ، والشهادة
في الحقيقة ظن غالب ويثبت بها الحكم( [97] ) والأمة متعبدة بالظن الغالب
،ومن الخطأ ما يظنه بعض الناس من أن المطلوب في الإثبات اليقين.
قال ابن القيم رحمه الله : ذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في
قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده , وليس المطلوب إلا الظن الغالب ,
والعمل به متعين.أ.هـ. ( [98] )
وعلى كل حال فالمسألة قابلة للاجتهاد وتحتاج إلى مزيد توسع وبحث من الباحثين وخاصة العاملين في مجال القضاء.
المسألة الثامنة : تقرير إمكانية إصابة الزوج بالسحر وتأثير ذلك :
يدل على ذلك الكتاب والسنة :
أولاً : من الكتاب :
قوله تعالى : } فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ { [البقرة : 102].
قال ابن كثير في تفسير الآية : فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم
السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون
به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف.أ.هـ. ( [99] )
وقال البغوي : وهو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه ويبغض كل واحد إلى صاحبه.أ.هـ. ( [100] )
وقال البيضاوي : أي ..من السحر ما يكون سبب تفريقهما.أ.هـ. ( [101] )
وقال القرطبي : ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب بالحب والبغض
وبإلقاء الشرور حتى يفرق الساحر بين المرء وزوجه ويحول بين المرء وقلبه
وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام ، وكل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره
معاندة. أ.هـ. ( [102] )
وفي تفسير الجلالين : فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بأن يبغض كلا إلى الآخر. أ.هـ. ( [103] )
وقال الشوكاني : وقوله : } فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ{
في إسناد التفريق إلى السحرة ، وجعل السحر سببا لذلك دليل على أن للسحر
تأثيرا في القلوب بالحب والبغض ، والجمع والفرقة ، والقرب والبعد.
أ.هـ. ( [104] )
وقال السعدي : ثم ذكر مفاسد السحر فقال : } فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ {، ومع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما ؛ لأن الله قال في حقهما : }وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً{ [الروم :21] . وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة ، وأنه يضر بإذن الله.أ.هـ. ( [105] )
وفسره بعضهم بعدم القدرة على الجماع . ( [106] )
ثانياً : من السنة :
أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : سحر النبي صلى الله عليه
وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ، حتى كان ذات يوم دعا
ودعا ، ثم قال : أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي ، أتاني رجلان فقعد
أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي. فقال أحدهما للآخر : ما وجع الرجل؟
قال :مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال: فيما ذا ؟قال: في
مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال : فأين هو ؟قال : في بئر ذروان ، فخرج
إليها النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع فقال لعائشة حين رجع : نخلها
كأنه رءوس الشياطين .فقلت استخرجته ؟فقال : لا .أما أنا فقد شفاني الله ،
وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر. ( [107] )
وفي لفظ للبخاري : كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال سفيان وهذا
أشد ما يكون من السحر.وفي رواية لأحمد أنه مكث ستة أشهر . ( [108] )
وفي الحديث دليل على إمكانية وقوع السحر على الزوج وأنه يتعدى أثره إلى
علاقته مع زوجته ، بحيث يخيل إليه أشياء لم تحصل ، فقد يتخيل أن المرأة
فعلت فعلاً ثم يطلقها بناء على خيالاته.
عن
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إن إبليس يضع عرشه على
الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول
فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال : ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته
حتى فرقت بينه وبين امرأته قال : فيدنيه منه ويقول : نعم أنت. قال الأعمش :
أراه قال : فيلتزمه".أخرجه مسلم ( [109] ) .
وهذا الحديث يدل على حرص الشيطان على التفريق بين الزوجين وتشجيع ذريته على ذلك بكل الطرق الممكنة، ومنها السحر.
المسألة التاسعة : أنواع تأثير الروح الماسَّة في جسد الإنسان وعقله :
الأرواح الماسَّة (الجان : سواء من الذكور أو الإناث ) لها تأثيرات
مختلفة على جسد المسحور وعقله كما يفيده أهل الخبرة ، فمنها :
1. ما يصل إلى درجة الجنون وذهاب العقل ، بحيث يكون كالمجنون .
2. ما يجن أحياناً ، ويفيق أحياناً .
3.ما يختل تصرفه في مجال معين من المجالات التي تخدم هدف السحر ، مثل :
اختلال تصرف الزوج المسحور عند التعامل مع زوجته إذا كان السحر سحر
تفريق ، بحيث تصدر منه تصرفات لا إرادية في هذا الخصوص فقط مع صحة
تصرفاته فيما سوى ذلك ، أو يتخيل أشياء لم تقع كما وقع للنبي صلى الله
عليه وسلم لما سحر كما سبق بيانه فيكون التأثير على جارحة البصر أو السمع
بحيث يتخيل أشياء ثم يرتب عليها تصرفات ومنها الطلاق وغيره.
4.أن يكون المس حالة عشق من الروح الماسَّة ، وهذا يكون في الغالب من
الجنس الآخر ، وفي هذه الحال تشتبه مع سحر التفريق ؛ لكون الروح العاشقة
تحاول إبعاده عن زوجته.
5.وقد يصل المس في
بعض حالات التفريق لحالة عدم سلب الإدراك لكن يسبق اللسان بكلام لايريده
مع إدراكه بأنه لايريد ذلك كحال المخطئ في كلامه ، وفي هذه الحال يكوم
المسحور يدرك أنه خطأ وقت التكلم به لكنه لايقدر على تغييره ، فيخرج
الكلام منه بالرغم منه وقتها ، بخلاف الحالة الثالثة والتي لايدرك فيها
أنه قال ذلك وإذا ذكر له ذلك أنكر ذلك حينها وأنه لم يقله البتة.
( [1] ) انظر : لسان العرب : (10/225) ، مختار الصحاح : (396) ، طلبة
الطلبة : (52) ، المغرب : (1/25) ، المصباح المنير : (377) ، تحرير
ألفاظ التنبيه للنووي : (263) ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري :
(434).
( [2] ) انظر : العناية في شرح الهداية : ( 3/463) ، فتح القدير : (3/463) ، مجمع الأنهر : (1/381).
( [3] ) انظر : حاشية ابن عابدين : (3/227).
( [4] ) انظر : شرح حدود ابن عرفة : (185) ، ومواهب الجليل : (4/18).
( [5] ) انظر : أسنى المطالب : ( 3/264) ، شرح البهجة : (4/246) ، مغني المحتاج : ( 4/455) ، حاشية الجمل : (4/320).
( [6] ) انظر : المطلع على أبواب المقنع : ( 333).
( [7] ) : (8/429) ، وانظر: دقائق أولي النهى : (3/72) ، كشاف القناع : (5/233) ، مطالب أولي النهى : (5/320).
( [8] ) انظر : الكليات : (584).
( [9] ) انظر: بدائع الصنائع : (3/106) ، التاج والإكليل : (5/325) ، شرح البهجة : (4/251) ، الفروع : (5/378).
( [10] ) انظر: تبيين الحقائق : (2/197) ، مواهب الجليل : (3/467) ،
مغني المحتاج : (4/462) ، المغني لابن قدامة : (10/364) ، الإنصاف :
(9/40) .
( [11] ) انظر : تبيين الحقائق
: (2/189) ، فتح القدير : (3/463) ، مواهب الجليل : (4/39) ، مغني
المحتاج : (4/497) ، الإنصاف : (8/448).
( [12] ) انظر : انظر : تبيين الحقائق : (2/206) ، مواهب الجليل :
(4/65-69) ، مغني المحتاج : (4/505) ، الإنصاف : (9/27) ، الموسوعة
الفقهية الكويتية : (29/26) .
( [13] ) انظر : الإنصاف : (8/431) ، كشاف القناع : (5/285) ، الموسوعة الفقهية الكويتية : (29/15) ، وهذا الشرط ليس فيه خلاف .
([14]) انظر : تبيين الحقائق : (2/195) ، درر الحكام : (1/359) ، مواهب
الجليل : (4/43) ، التاج والإكليل : (5/308) ، مغني المحتاج : (4/456) ،
شرح البهجة : (4/246) ، حاشية قليوبي وعميرة : (3/324) ، الفروع :
(5/363) ، الإنصاف : (8/432) .
([15]) نوع من أنواع المرض يصيب الإنسان فيسبب له الهذيان .انظر : لسان العرب : (12/46) ، (15/360).
([16]) قال في المصباح المنير : ( د هـ ش ) : دهش دهشا فهو دهش من باب
تعب ذهب عقله حياء ، أو خوفا .ويتعدى بالهمزة .فيقال أدهشه غيره: (202).
([17]) انظر : المبسوط : (6/46) ،
بدائع الصنائع : (3/100) ، فتح القدير : (3/487) ، الجوهرة النيرة :
(2/33) ، تبيين الحقائق : (2/195) ، المدونة : (2/79) ، مواهب الجليل :
(4/43) ، حاشية الخرشي : (4/32) ، الأم : (5/270) ، أسنى المطالب :
(3/269) ، مغني المحتاج : (4/456) ، حاشية قليوبي وعميرة : (3/324) ،
الفروع : (5/363) ، الإنصاف : (8/432) ، دقائق أولي النهى : (3/74).
( [18] ) انظر : المغني : (10/345).
( [19] ) انظر : مجموع الفتاوى : (5/254).
( [20] ) انظر : المغني : (10/345).
([21]) انظر : المصنف لابن أبي شيبة : (4/30) ، المنتقى شرح الموطأ : (4/126).
( [22] ) انظر : المبسوط : (6/177) ، بدائع الصنائع : (3/100) ، حاشية
ابن عابدين : (3/231) ، تبيين الحقائق : (2/195) ، البحر الرائق :
(3/267) .
( [23] ) انظر : مواهب
الجليل : (4/43) ، منح الجليل : (4/44) ، الفواكه الدواني : (2/43) ،
حاشية العدوي : (2/98) ، حاشية الدسوقي : (2/365) ، حاشية الصاوي :
(2/543).
([24]) انظر : الأم : (5/271)
(6/507) (4/25) ، تحفة المحتاج : (8/38) ،مغني المحتاج : (4/456) ،
أسنى المطالب : (3/284) ، شرح البهجة : (4/246) ، حاشية قليوبي وعميرة :
(3/324).
( [25] ) انظر : المغني : (10/364) ، الفروع : (5/367) ، الإنصاف : (8/434) ، كشاف القناع : (5/235) ، دقائق أولي النهى : (3/75).
( [26] ) انظر : العناية : (3/490) ، فتح القدير : (3/490) ، الجوهرةالنيرة : (2/39).
( [27] ) انظر : التاج والإكليل : (5/309) ، حاشية الخرشي : (4/32).
( [28] ) انظر : المغني : (10/364) ، الفروع : (5/367) ، الإنصاف : (8/434).
( [29] ) انظر : المصنف لابن أبي شيبة : (4/30).
([30]) انظر : المحلى : (9/472).
( [31] ) انظر : الفتاوى الكبرى : (30/304) ، إعلام الموقعين : (4/39).
( [32] ) مجموع الفتاوى : (33/102).
( [33] ) انظر : المغني : (10/373).
( [34] ) الفتاوى الكبرى : (6/64).
( [35] ) انظر : التاج والإكليل : (5/311) ، حاشية الخرشي : (4/33) ،
منح الجليل : (3/7) (4/46) ، حاشية العدوي : (2/79) ، حاشية الدسوقي :
(2/367) ، حاشية الصاوي : (2/544).
(
[36] ) انظر : تحفة المحتاج : (8/28) ،مغني المحتاج : (4/468) ، أسنى
المطالب : (3/281) ، حاشية الجمل : (4/337) ، شرح البهجة : (4/249) ،
حاشية قليوبي وعميرة : (3/332) ، حاشية البجيرمي على المنهج : (4/12) .
( [37] ) انظر : الإنصاف : (8/465) .
( [38] ) انظر : بدائع الصنائع : (3/101، 231) ، فتح القدير : (4/5) ،
العناية : (3/489) ، حاشية ابن عابدين : (3/230) ، البحر الرائق :
(3/264، 277) ، درر الحكام : (1/360) .
( [39] ) انظر : المغني : (10/357) ، الفروع : (5/379) ، الإنصاف :
(8/465) ، كشاف القناع : (5/246) ، مطالب أولي النهى : (5/340).
( [40] ) مجموع الفتاوى : (28/383).
( [41] ) انظر : المدونة : (2/79) ، المنتقى : (4/123) ، التاج
والإكليل : (5/310) ، مواهب الجليل : (4/49) ، حاشية الخرشي : (4/35) ،
حاشية الدسوقي : (2/367) ، حاشية الدسوقي : (2/367) ، حاشية الصاوي :
(2/542) .
( [42] ) انظر : الأم :
(8/298) ، تحفة المحتاج : (8/33) ،مغني المحتاج : (4/471) ، أسنى
المطالب : (3/281) ، شرح البهجة : (4/249) ، حاشية قليوبي وعميرة :
(3/334).
( [43] ) انظر : المغني :
(10/357) ، الفروع : (5/366) ، الإنصاف : (8/444) ، كشاف القناع : (5/246) ،
مطالب أولي النهى : (5/340).
( [44] )
انظر : المبسوط : (24/40) ، بدائع الصنائع : (3/100) ، تبيين الحقائق :
(2/195) (5/181) ، فتح القدير : (3/489) ، العناية : (3/489) ، حاشية
ابن عابدين: (6/140) (3/236) ، البحر الرائق : (8/80) ، (3/265) ، درر
الحكام : (1/361) .
( [45] ) انظر : المصباح المنير : مادة ( د هـ ش ) : (202).
( [46] ) انظر : تبيين الحقائق : (2/195) ، فتح القدير : (3/489) ،
العناية : (3/489) ، حاشية ابن عابدين : (3/236) ، البحر الرائق : (3/265)
، تحفة المحتاج : (8/32) ، حاشية الجمل : (4/325) ، إعلام الموقعين :
(4/40).
( [47] ) انظر : إعلام الموقعين : (4/40) ، الإنصاف : (8/433) ، حاشية ابن عابدين : (3/244) ، فتاوى الرملي : (3/273).
( [48] ) انظر : حاشية الدسوقي : (2/366) ، حاشية الصاوي : (2/542).
( [49] ) انظر : حاشية ابن عابدين : (3/244) .
( [50] ) انظر : أحكام القرآن لابن العربي : (4/159) ، حاشية الدسوقي : (2/366) ، حاشية الصاوي : (2/542).
( [51] ) انظر : أسنى المطالب : (1/347) ، (8/32) ، حاشية الجمل : (4/324) .
( [52] ) انظر : كشاف القناع : (5/236) ، دقائق أولي النهى : (3/74-75) ، مطالب أولي النهى : (5/323).
( [53] ) انظر : الفروع : (1/364) ، الإنصاف : (8/433) ، مطالب أولي النهى : (5/323) ،
( [54] ) انظر : إعلام الموقعين : (4/40) ، الفروع : ( 1/364) ، الإنصاف : (8/433) .
( [55] ) انظر : حاشية ابن عابدين : (3/244) .
( [56] ) انظر : تبيين الحقائق : (5/194) ، العناية : (9/260) ، حاشية
ابن عابدين : (3/238) ، المدونة : (2/79) ، المنتقى : (4/52) ، التاج
والإكليل : (6/642) ، تحفة المحتاج : (5/175) ، نهاية المحتاج : (4/371) ،
المغني : (10/350) ، الفتاوى الكبرى : (5/486) ، الفروع : (5/364) ،
كشاف القناع : (5/233).
( [57] ) انظر : تبيين الحقائق : (5/194).
( [58] ) انظر : المغني : (10/350).
( [59] ) انظر : تبيين الحقائق : (2/246-251) ، فتح القدير : (4/145-156).
( [60] ) انظر : مواهب الجليل : (4/28) ، حاشية العدوي : (2/77).
( [61] ) انظر : تحفة المحتاج : (8/47) ، أسنى المطالب : (3/287) .
( [62] ) انظر : القواعد لابن رجب : (231).
( [63] ) انظر : المحلى (9/489).
( [64] ) انظر : المصنف لابن أبي شيبة : (4/152) ، تحفة المحتاج : (8/47) ، حاشية العدوي : (2/77).
( [65] ) انظر : الفتاوى الكبرى : (3/324).
( [66] ) انظر : تاج العروس : (11/514) ، مشارق الأنوار : (2/208).
( [67] ) انظر : لسان العرب : (4/348).
( [68] ) انظر : القاموس المحيط : (1/518) ، تاج العروس : (11/516 ) ، المعجم الوسيط : (1/419).
( [69] ) العين : (3/135 ) ، كتاب الكليات : (510 ، 280).
( [70] ) انظر : المطلع على أبواب المقنع : (1/358).
( [71] ) انظر : القاموس المحيط : (1/518) ، لسان العرب : (4/348) ، المعجم الوسيط : (1/419) ، كتاب الكليات : (1/495).
( [72] ) انظر : مغني المتاج : (5/394) ،حاشية قليوبي وعميرة : (4/170) ،
حاشية البجيرمي على المنهج : (4/197) ، كتاب الكليات : (1/510).
( [73] ) انظر : تاج العروس : (11/520).
( [74] ) مجموع الفتاوى : (32/110).
( [75] ) انظر : أضواء البيان : (4/50).
( [76] ) روضة الطالبين : (9/346).
( [77] ) المغني : (12/299).
( [78] ) انظر : الفروق : (4/140) ، المغني : (12/299) ، فتح الباري : (10/229) .
( [79] ) انظر : مجموع الفتاوى : (17/504) .
( [80] ) انظر : مشارق الأنوار: (1/ 317) ، غريب الحديث لابن سلام:
(2/43)، غريب الحديث لابن الجوزي: (2/25) ، الفائق في غريب الحديث:
(1/157) ، (2/353) ، النهاية في غريب الأثر : (3/110).
( [81] ) انظر : حاشية الدسوقي : (3/110).
( [82] ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية : (37/276).
( [83] ) حاشية العدوي : ( 2/176).
( [84] ) انظر : الذخيرة : (4/420).
( [85] ) حاشية الدسوقي : (3/109).
( [86] ) : (1/201) المسمى شرح مياره.
( [87] ) مواهب الجليل : (3/486).
( [88] ) انظر : غريب الحديث لابن سلام : (4/51) ، غريب الحديث لابن الجوزي : (1/113) ، النهاية في غريب الأثر : (1/200).
( [89] ) انظر : إعلام الموقعين : (3/257) ، الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/264) .
( [90] ) انظر : المصباح المنير : (313).
( [91] ) انظر : المعجم الوسيط : (2/562).
( [92] ) انظر : الفروق : (4/134) ، الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/261).
( [93] ) انظر : الفروع : (6/178) ، الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/261).
( [94] ) الإنصاف : (12/81) .
( [95] ) انظر : الفروع : (5/318) ، الإنصاف : (8/191، 345) ، شرح
منتهى الإرادات : (3/41، 227) ، كشاف القناع : (5/186) ، حاشية ابن
عابدين : (3/500) ، مجمع الأنهر : (1/463) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام
: (1/400).
( [96] ) انظر : المغني : (14/87) ، تبصرة الحكام : (2/37) ، فتح القدير : (7/297) .
( [97] ) انظر: الطرق الحكمية : (170).
( [98] ) إعلام الموقعين : (4/113).
( [99] ) تفسير ابن كثير : (1/144).
( [100] ) تفسير البغوي : (1/102).
( [101] ) تفسير البيضاوي : (1/373).
( [102] ) تفسير القرطبي : (2/55).
( [103] ) تفسير الجلالين : (1/22).
( [104] ) فتح القدير للشوكاني : (1/120).
( [105] ) تفسير السعدي : (1/61).
( [106] ) انظر : تفسير السمرقندي : (1/106).
( [107] ) انظر : فتح الباري : (10/229) ، كتاب الطب (76) ، باب السحر
(47) ، حديث رقم (5763) ، صحيح مسلم : (4/1720) ، كتاب السلام (39) ،
باب السحر (17) ، حديث رقم (2189).
( [108] ) المسند : (6/63) .
( [109] ) صحيح مسلم : (4/2167) كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، باب تحري
الموضوع : حكم طلاق المسحور في الفقه الإسلامي (1/3) المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya