الأسئلة:
حكم التصدق بجميع الدية مع وجود ورثة آخرين:
السؤال:
هل يجوز للوارث أن يتصدق بجميع الدية مع وجود ورثة آخرين؟
الجواب:
لا. إنما يتصدق بنصيبه هو من الدية، لكن لا يتصدق بدية الآخرين.
حكم الإنفاق على الإخوان:
السؤال:
هل الإنفاق على الإخوان وإطعامهم من الصدقة؟
الجواب:
نعم. هو ذلك إن شاء الله.
حكم قضاء دين المديون:
السؤال:
هل قضاء دين المديون من الصدقة؟
الجواب:
نعم. قضاء دين المديون من الصدقة.
حكم التصدق بمال حرام في جهة محرمة:
السؤال:
ما حكم التصدق بمالٍ حرام في جهة محرمة؟
الجواب:
لا يجوز أن ينتفع من المال الحرام أبداً، فلو قال: إن البنك أعطاني ربا
وبه أدفع ضريبة، فنقول: لا يجوز؛ لأنك استخدمت هذا المال الحرام بشيء عاد
بالنفع عليك؛ وهو أنك وقيت نفسك من الظلم، فهذه منفعة استفدت من الربا،
إذاً لا يجوز، ولا يقال: حرام في حرام أو من حرام في حرام يصير حلال؛ هذا
لا يقول به قائل.
حكم التصدق بالصدقة اليسيرة:
السؤال:
لو تصدقت بريال هل تعتبر صدقة؟
الجواب:
لا شك في ذلك.
حكم التصدق مع وجود دَين:
السؤال:
إذا كان علي دين. فهل يجوز لي أن أتصدق؟
الجواب:
إذا كان يضر بإخراج الدين وأنت مطالب لا يجوز لك أن تتصدق.
حكم الصدقة على غير المسلمين:
السؤال:
ما حكم الصدقة على غير المسلمين بقصد ترغيبهم في الإسلام؟
الجواب:
هذا جيد، وهو من أبواب الخير.
حكم إخراج الصدقة أو الزكاة لغير أهلها:
السؤال:
بعض الناس يصرفون صدقاتهم في رمضان أو زكاوتهم إلى أقاربهم، وربما جعلوها
عيدية في نهاية شهر رمضان مع أن أقاربه هؤلاء ميسورٌ حالهم، وليسوا من أهل
الصدقة؟
الجواب:
إذاً هذا زكاته غير مجزئة، لا يجوز له أن يعطيها لغير أهلها، ويجب عليه إعادة الإخراج إذا كان يعلم أنهم أغنياء.
حكم الإنفاق مع الحاجة:
السؤال:
إذا كنت أنفق من راتبي شهرياً بشيء معين، والآن عندي التزامات من ديون وقسط شهري واستعداد للزواج، هل أستمر على إنفاقي مع حاجتي؟
الجواب:
ما دام عندك حاجة، فمن الممكن أن توفر أشياء من المال بحاجتك، لكن أيضاً خذ
في اعتبارك أنك إذا تصدقت، فالله سبحانه وتعالى يعوض ويغني
(ما نقص مال من صدقة).
حكم التصدق بالمال المعطى من الولد:
السؤال:
إذا كان ولدي يعطيني مالاً، فهل أتصدق منه؟
وما عندي مال إلا ما يعطيني ولدي؟
الجواب:
نعم، تتصدق من المال الذي أعطاها إياه ولدها، كما قالت أسماء للنبي صلى
الله عليه وسلم: (يا رسول الله، مالي مالٌ إلا ما أدخل عليَّ الزبير
-زوجها- فأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليكِ). إذاً: المرأة إذا
أعطاها زوجها مصروفاً وتصدقت منه فهي مأجورة، الأم إذا كان ولدها يعطيها
نفقة، فتتصدق منها؛ فهي مأجورة.
حكم التصدق بسبب الحلف:
السؤال:
شخص حلف إذا فاتته صلاة الفجر تصدق بشيء من المال، فما الحكم؟ الجواب:
عليه أن يتصدق ما دام مستطيعاً.
حكم من أوقف نفسه لله في الدعوة:
السؤال:
ما رأيك فيمن أوقف نفسه لله في الدعوة، هل تكون من الصدقة؟
الجواب:
طيب إذا كان ذلك حاصلاً فعلاً؛ لأن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يكون
وقفاً لله تعالى، لكن في كثير من الأحيان لا يحصل ذلك، فينبغي أن نجاهد
أنفسنا على هذا.
حكم بناء مسجد ووضع اسم الوالد عليه:
السؤال:
أريد بناء مسجد صدقة ووضع اسم والدي على هذا المسجد؟
الجواب:
الأفضل ألا تضع اسم والدك عليه؛ حتى لا يكون ذلك مدخل للرياء، أو يقال: هذا
فلان بنى لوالده مسجداً، ونحو ذلك، سمِّه بأسماء بعض الصحابة أو اسم طيب
من الأسماء يكون أفضل.
الصدقة والدعاء للميت:
السؤال:
أيهما أفضل للميت: الصدقة أم الدعاء؟
الجواب:
أعظم ما يصل إلى الميت الدعاء، والصدقة لا شك في وصولها.
حكم إعطاء الزكاة والصدقة لمن عليه التزامات مالية:
السؤال:
لي أقارب عندهم بعض الأعمال التجارية وهم موظفون، ولكن الظاهر لي أن عليهم
ديون متفرقة بسبب ما عندهم من التزامات مالية من بناء بيوت ونحوها.. هل
تحق الصدقة؟
الجواب:
إذا ما كانت زكاة ليس هناك مانع أن تعطيهم إياها، لكن إذا كانت زكاة ينبغي
أن تتأكد أنهم من أهل الزكاة، فإذا كان عليه دين وهو مطالب به، ولا يستطيع
التسديد يُعطى من الزكاة.
حكم المنشورات التي تحث على الصدقة وتوضع في المساجد:
السؤال:
المنشورات التي توضع في المساجد تحث الناس على الصدقة؟
الجواب:
لا بأس إذا كانت حقيقية وصحيحة تحث الناس على الصدقة؛ لأنها ليست إعلانات
تجارية، لعله التبس عليه أو ظن أنها داخلة في مسألة: نشدان الضالة، أو
التجارة، نقول: ليست كذلك.
حكم التصدق على الوالدة والأخوات مع عدم الحاجة:
السؤال:
امرأة متزوجة، وليس لديها أولاد، وأمها ميسورة الحال لا تحتاج إلى صدقة، فهل من البر أن أتصدق على والدتي وأخوتي مع عدم احتياجهم؟
الجواب:
نعم؛ لأنها تكون هبة أو هدية، الأشياء المالية ليست فقط صدقات؛ يمكن تكون
هدايا أو هبة، صِلِ أمكِ وأعطها، ولو كانت غير محتاجة، فهذا من البر.
صاحب الدَّين لا أعرف مكانه:
السؤال:
إذا ذهب صاحب الدين إلى مكانٍ لا أعرفه؟
الجواب:
إذا عجزت عن الوصول إليه تصدق بالمال نيابة عنه.
حكم إعطاء الوالدة المحتاجة من الزكاة الواجبة:
السؤال:
ما حكم إعطاء والدتي المحتاجة من الزكاة الواجبة؟
الجواب:
لا يجوز؛ لأنك مكلف بالإنفاق عليها، وعلى إخوانك الفقراء جائز.
حكم الجهر بنية الصدقة:
السؤال:
ما حكم من يقول:
اللهم هذه صدقة عن جدي؟
الجواب:
لا بأس، والله أعلم بنيتك، ولا داعي أن تتكلم.
حكم مساعدتي لأخي عندما يحتاجني:
السؤال:
عندي شقيق أحواله المالية والمعيشية صعبة، ويحتاج إلى المساعدة، ويطلبني حين حاجته فأعطيه، هل تعتبر هذه الأعطية صدقة؟
الجواب:
نعم. تعتبر صدقة ولك أجرها.
الفرق بين المن والسلوى، والمن والأذى:
السؤال:
ما الفرق بين المن والسلوى، والمن والأذى؟
الجواب:
المن هذا غير المن الآخر؛ منٌ منَّه الله سبحانه وتعالى عليه، وقيل: شيء
مخصوص، وقيل: إنه المن العام، وهو: غير المن الذي يمنُّ به صاحب المال على
من يعطيه ويؤذيه به ذلك منة من الله على بني إسرائيل، قال النبي صلى الله
عليه وسلم: (الكمأة من المنّ وماؤها شفاء للعين) وواضح لماذا هي من المن؛
لأنها تخرج بدون هذه الكمأة؛ وهي التي تخرج عند نزول المطر من الله؛ لكي لا
يتعب الإنسان في زراعةٍ ولا حصد ولا بذر ولا سقيا ولا إجارة ولا شيء، فهي
منة من الله.
حكم من استطاع الحج ورفض والده ذلك:
السؤال:
أريد الحج ووالدي يرفض ووالدتي موافقة وعندي مال وليس عندي ديون؟ الجواب:
إذا حج فريضة؛ فيجب عليك أن تذهب إلى الحج، ولو كان الوالد لم يوافق مع سعيك في إرضائه.
حكم إعطاء الصدقة لمن يستعملها في المنكرات
السؤال:
إذا كان هناك شخص فقير وأردت أن تتصدق عليه وأنت تعلم أنه يستعمل الصدقة في المنكرات؟
الجواب:
لا تتصدق وإنما تشتري له بها طعاماً أو تعطيه لزوجته المأمونة، أو أولاده ولا تعطيها له.
حكم أخذ آل البيت للزكاة:
السؤال:
ما حكم أخذ الزكاة لآل البيت؟
الجواب:
لا يأخذون الزكاة وإنما يعطون من مصرف في بيت المال، لكن إن لم يعطوا
واحتاجوا؛ جاز لهم أن يأخذوا، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
حكم الصدقة على من ظهر كذبه بعد إخراجها:
السؤال:
لو قام سائل في المسجد يشكو حاله، فتأثر المصلون فتأثرت مثلهم، ولكن كنت
أشك في حاله ولكن لدينا من أموال الصدقة فأعطيته ثم علمت بعد ذلك أن الرجل
متسول فندمت أني أعطيته؟
الجواب:
لك أجرك ما دام عملت بالظاهر وتصدقت عليه، وما ظهر لك خلاف الظاهر، فأنت بذلك مأجور إن شاء الله.
حال أخي السيئ:
السؤال:
لي أخ لا يصلي، ويسمع الغناء كثيراً، ويرافق قرناء السوء، ويلبس الحرير، ونصحته ولكن لا فائدة؟
الجواب:
إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ [القصص:56] فلذلك لا تذهب نفسك عليه
حسرات، مع مواصلتك واجتهادك في دعوته وتأتي معه بأسلوب، أو تطلب من غيرك أن
ينصحه، فربما لا يقبل منك كأخ، لكن قد يقبل من غيرك إذا جاءه لصداقة
ومودةٍ.. ونحو ذلك.
ألفاظ شركية:
السؤال:
إذا قال الإنسان: ما شاء الله وشئت، أو توكلت على الله وعليك، فهل هذا
شرك؟ وكذلك إذا قال: ما شاء الله ثم شئت، أو توكلت على الله ثم عليك.. فهل
يجوز؟
الجواب:
نعم. إذا قال: ما شاء الله وشئت، أو توكلت على الله وعليك فهذا شرك ولا شك،
ولا يساوى الله بالمخلوق، أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فيحتاج إلى
تفصيل: إذا قال: ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز، وقد جاء في الحديث، لكن لا
يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن التوكل عبادة لا تجوز إلا لله، لا يتوكل
على غير الله لا بالواو ولا بثم.
حكم إعطاء الزكاة للإخوة من أب:
السؤال:
لي أخوة من أب، وأبي مقعد عن العمل وأعطيه مصروفاً شهرياً لكن لا يكفيهم، ثم إني قد أعطيته زكاة حلي زوجتي؟
الجواب:
لا بأس، إذا كانوا محتاجين تعطيهم من زكاة حلي زوجتك.
حكم من حلف يميناً ثم رأى غيرها خيراً منها:
السؤال:
من حلف بيميناً ثم رأى غيرها خيراً منها، هل يكفر عن اليمين الأولى؟ الجواب:
نعم، يكفر ويأتي الذي هو خير.
أعمال الحج عن والدي المتوفى:
السؤال:
ماذا أعمل عندما أقوم بأعمال الحج عن والدي المتوفى؟
الجواب:
تكون نيتك له فقط عند الإحرام، وتقول: ولبيك اللهم عن فلان، هذه التلبية.
حكم الهجر بين الإخوة لفترة طويلة:
السؤال:
ما رأيك في أخوين ملتزمين لا يكلم أحد منهما الآخر منذ فترة ليست بالقليلة؟ الجواب:
هؤلاء المغفرة عنهما محجوبة حتى يعودا: (أنظرا هذين حتى يصطلحا) يؤخر الله
سبحانه وتعالى رحمته عنهما حتى يعودا إليه عز وجل، ينظر الله إلى أهل
الأرض فيغفر لكل أحد إلا المشرك والمشاحن؛ وهو الذي بينه وبين أخيه شحناء،
فإذا كان يريد أن تحجب المغفرة عنه فليستمر في العقوق والقطيعة.
امرأة رأت أباها قد ذهب للحج:
السؤال:
رأت امرأة في المنام أن أباها قد ذهب للحج هذا العام مع العلم أنه ميت، فهل توكل أحداً للحج عنه؟
الجواب:
لا يؤخذ من المنامات أحكام شرعية ألبتة، وإنما إذا أرادت أن تحج عنه أو
توكل من يحج عنه توكل، أما أنه يؤخذ من المنام فلا يؤخذ منه أحكام شرعية.
التصدق عن الميت والدعاء له:
السؤال:
هل المتصدق للميت أو الداعي له أجر؟
الجواب:
لا شك في ذلك، وقد يكون إذا حج عنه يبتغي إبرار ذمته والإحسان إليه مثل أجره أو أكثر.
حكم الأخذ من المال المجهز للتبرعات:
السؤال:
اقتطعت مالاً ووضعته في صندوق خاص في البيت لجمع التبرعات، وبعد فترة اضطررت واحتجت حاجة شديدة فأخذت من المال؟
الجواب:
إذا كان هذا الوعاء وعاء للفقير، مثل بعض الحصالات التي تكون للجمعيات
الخيرية توزع ومكتوب عليها الجمعية.. أو نحو ذلك، فهذا وعاء الفقير لا يجوز
لك أن تأخذ منه أبداً، لكن إذا كان هذا الوعاء وعاءك، أنت تجمع على جنب
حتى تعطيها للفقراء، والوعاء ليس للفقير، إنما هو لك، فلا بأس أن تأخذ
منها؛ لأنها ما قد صارت للفقير ولم تعط لوكيل الفقير، ولا وضعت في حصالة أو
ماعون الفقير.
حكم إعطاء زكاة الفطر لمن ادعى أنه محتاج:
السؤال:
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لمن ادعى أنه محتاج إلى ذلك؟
الجواب:
نعم، ما لم يظهر شيء آخر.
حكم من لم يعمل له عقيقة وقد كبر:
السؤال:
من ولد له ولد ولم يعمل له عقيقة وقد كبر الولد فماذا يفعل؟
الجواب:
يعمل له عقيقة الآن، أو يعق الولد عن نفسه ولا مانع.
حكم الزكاة عن الدين الذي عند الناس:
السؤال:
لي مبلغ دين عند الناس ولم أقبضه هل أزكي عليه؟
الجواب:
لو طالبتهم به لم يعطوك إياه فهو إما مماطل أو فقير؛ إذاًَ ليس عليك زكاة، أما إذا لو طالبته أعطاك فعليك الزكاة.
حكم الصدقة على الأب:
السؤال:
أبي يسأل الناس وهو في كلامه أنه في حاجة.. هل أتصدق عليه؟
الجواب:
نعم، على الأقل تعفه عن سؤال الناس.
حكم إعطاء الصدقة على شكل هدية:
السؤال:
هل يجوز إعطاء الصدقة على شكل هدية؟
الجواب:
نعم. يجوز ذلك.
حكم ارتداء المخيط قبل الحلق:
السؤال:
ارتديت المخيط قبل أن أحلق.. ما الحكم؟
الجواب:
تعيد لبس ملابس الإحرام ثم تحلق، وليس عليك شيء ما دمت ناسياً أو جاهلاً.
حكم التصدق على قرابة محتاجين:
السؤال:
لي بعض القرابة ليسوا فقراء، ولكن حالهم يحتاج إلى مساعدة، وعلمت أن هناك
أناساً عندهم مجاعة يحتاجون إلى صدقة باعتبار حالهم الشديد، ولا سيما وأننا
نراهم شبه عراة؟
الجواب:
إذا كانت الحاجة التي في الأقارب ليست شديدة، وهؤلاء حاجتهم شديدة جداً، فربما يكون تقديرهم وجيه، فيكون الأفضل إعطاء الأموال لهم.
حكم الصدقة على الجدة والخالة:
السؤال:
ما حكم الصدقة على الجدة.. أم الأم وأم الأب، والخالة؟
الجواب:
الجدة ممن تلزمك نفقتها وكذا الجد والولد والحفيد والأب والأم إذا كان
أعطاه من الزكاة، أما الخالة الفقيرة فيجوز أن تعطيها من الزكاة.
حكم إخراج الصدقة مجزأة دون علم من تصدق بها:
السؤال:
أعطتني أمي مالاً أتصدق به؛ فأخرجته مجزأً من فترة إلى أخرى دون علمها؟ الجواب:
إذاً تستسمح منها وتخبرها بما فعلت.
حكم الحلف على الأخذ وعلى عدم الأخذ:
السؤال:
حلف رجل على أن يأخذ شيئاً، والآخر على ألا يأخذه، فما الحكم؟
الجواب:
الذي يحنث في يمينه عليه كفارة.
حكم مكافأة طالب الجامعة:
السؤال:
هل مكافأة طالب الجامعة تعتبر من الكسب؟
الجواب:
نعم. يتصدق منها ويؤجر على الصدقة منها.
حكم كفالة أختي الصغيرة:
السؤال:
لي أخت صغيرة ووالدنا متوفى، هل كفالتي لها كفالة يتيم؟
الجواب:
نعم. ولا شك في ذلك.
حكم شرب دم القنفذ للعلاج:
السؤال:
شرب دم القنفذ للعلاج؟
الجواب
لا يجوز، لأن شرب الدم محرم.
صحة حديث: (يستحب العطاس ويكره الجشاء).
السؤال:
ما صحةحديث: (يستحب العطاس ويكره الجشاء)؟
الجواب:
أما العطاس أنه مستحب فنعم، وقد ورد ذلك في الحديث: (إن الله يحب العطاس
ويكره التثاؤب). أما الجشاء فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً تجشى
أمام الناس، قال: (كف عنا جشاءك) لأنه يؤذي الآخرين والجلساء ولاشك.
حكم قصر صلاة المغرب:
السؤال:
هل تقصر صلاة المغرب؟
الجواب:
لا تقصر. بل تبقى كما هي ثلاث ركعات، وكذلك الفجر سواء في الحضر والسفر.
حكم الزكاة عن الولد الذي في بطن أمه:
السؤال:
هل تجب الزكاة عن الولد الذي في بطن أمه؟
الجواب:
لا تجب زكاة الفطر عن الولد الذي في بطن أمه لكن يستحب.
حكم نقل الوقف إلى أرضه وأخذ أرض الوقف:
السؤال:
رجل في طرف أرضه أرض مسجد موقوف، هل يجوز أن يستبدل أرض المسجد بأرض مزرعته ويأخذ أرض المسجد؟
الجواب:
لا يجوز ذلك، تبقى أرض المسجد الوقف كما هي إلا إذا تعطلت الاستفادة منها، فهنا يلجأ إلى القاضي في نقلها إلى مكانٍ آخر.
حكم من قال مازحاً: تعال أقامرك.
السؤال:
لو قال:
تعال أقامرك مزاحاً فما الحكم؟
الجواب:
يتصدق، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا أمر لا مزاح فيه.
الموضوع : الصدقة وما يتعلق بها المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya