El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: حكم ما بين البيع بالاجل والزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الاجل الجمعة 7 يناير 2011 - 19:26 | |
| بقلم: عبدالحكيم كتاري
إن الحمد لله نحمده، و نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأ شهد أ ن محمداً عبدُه و رسولُه . ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[ آل عمران: 102 ] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا[ النساء: 1 ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا[ الأحزاب: 70/71. وبعد: فقد جعل الله المال قوام حياة الناس، فهو من ضرورات حياتهم كالماء والهواء، وبه يتحقق الأمن الصحي والغذائي والإجتماعي، وشاء الله الذي أحاط بكل شيء علما أن يتفاوت الناس في القدرات والمؤهلات والأرزاق، وتبعا لذلك كان تفاوتهم فيما يملكون من أنواع المال، وفيما يحسنون من رعايته، وإنفاقه، واستثماره، فمن الناس من لا يملكون قوت يومهم، ولا بأيديهم ما يسدون به ضرورات عيشهم، فهم قائمون ـ بعد عون الله ـ بغيرهم، ومنهم أوساط ليسوا بأغنياء ولا بفقراء، لهم ما ينفقون، وقد يفضل لهم ما يستثمرون، ومنهم غير هؤلاء وأولئك تراكمت الأموال في أيديهم، ويحسنون قليلا، ويسيئون كثيرا، فيسرفون ويبذرون، وقد يحرصون ويشحون ولا يرحمون، وهم يرغبون في المزيد والاستكثار، ولن يكون إلا بالحركة التجارية والاستثمار في المشروعات والشركات في مجالات مفتوحة لا يقيدها إلا شرع الله. فالناس منذ القدم لا بد لهم من تعامل فيما بينهم وفي كل أقطار الأرض تبادلا، وصناعة، وبيعا، وشراء، واستدانة، وقرضا، وتعاونا. والشرائع السماوية لاشتمالها على أصول الفضائل وهي الأخلاق أوصت بني البشر بالتراحم والتعاون فيما بينهم، والإحسان إلى بعضهم بالصدقة والإقراض وإنظار المعسرين إلى الميسرة التي تمكنهم من الوفاء بما عليهم .( ص 7-8 كتاب "حكم الشرع في أنواع من عقود البيع" للدكتور القاضي برهون) وفي ظل هذا الواقع المتدافع ظهرت وانتشرت عندة أمور لم تكن في عهد الأولين ومنها ماهو إيجابي يخدم المجتمعات ومنها ماهو سلبي يهدم كل صرح عظيم، أو منها ما وجد عند الأولين سواء كان محرما أو حلالا، وخاصة في جانب العقود، حيث نجد أن من العقود ماهو محرم بنصوص قطعية لا تحتمل غير التحريم، وبالمقابل هناك من العقود التي لم يحسم في حكمها، وذلك راجع إلى النصوص التي يستدل بها، لأنها قد تكون ظنية الدلالة أو متكلم في سندها، أو وجود كثرة النصوص المأثورة عن السلف المتضاربة فيما بينها. ومن بين هذه العقود التي خلفت وراءها جدلا كبيرا بين العلماء قديما وحديثا: عقد البيع بالأجل. ولهذا اقتضت طبيعة المادة العلمية للعرض أن تُتناول تحت مباحث وتحت المباحث مطالب: المبحث الأول: أقسام عقود البيع. المبحث الثاني:عقد البيع بالأجل. المطلب الأول: أراء المانعين للبيع بالأجل. المطلب الثاني: أراء المجيزين للبيع بالأجل. المبحث الثالث: مناقشة أراء الفريقين.
المبحث الأول: أقسام عقود البيع: اختلف العلماء في تقسيم عقود البيع: • الجمهور يرى أنها تنقسم إلى قسمين: صحيح وباطل. • الأحناف يرون أن القسمة ثلاثية: صحيح وباطل وفاسد، فالفاسد عندهم قسم ثالث، في حين يرى جمهور الفقهاء أن الفاسد يرادف الباطل. وأبو حنيفة فرق بين البطلان والفساد، لأنه اعتبر الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، والباطل مالم يشرع بأصله ولا بوصفه، وقال إنهما متباينان. وقال الدكتور القاضي برهون:"ذوقال الدكتور القاضي برهون:"إن البيع في الشرع هو عبارة عن إيجاب وقبول، وهو من حيث الصحة والفساد؛ أربعة أقسام: 1. البيع الصحيح: ويشمل سبعة أنواع: بيوع الأعيان، بيوع الصفات، الصرف، المرابحة، شراء ما يباع، بيع الخيار، بيع الحيوان بالحيوان. 2. البيع الفاسد: ويشمل عشرين نوعا: بيع ما لم يقبض، بيع ما لا يقدر على تسليمه، بيع حبل الحبلة، بيع المضامين، بيع الملاقيح، بيع الملامسة، بيع المنابذة، بيع المحاقلة، بيع المزابنة، بيع مالم يملك، الربا، بيع اللحم بالحيوان، بيع الماء مفردا، بيع الحصاة، بيع الثمار قبل الإبار، بيع الشرط، بيع الكلب والخنزير، بيع عسب الفحل، بيع الأعمى، بيع الغرر. 3. البيع المختلف فيه: ويشمل اثني عشر نوعا: بيع خيار الرؤية، بيع تفريق الصفقة، بيع الوقف، بيع العبد المسلم من الكافر، بيع العرايا، الجمع بين بيع وعقد آخر، البيع بشرط البراءة، البيع بشرط العتق، البيع بشرط الرهن، البيع بشرط الولاء، شراء الأعمى، بيع عبدين بثمن واحد على أن له الخيار في أحدهما. 4. البيع من حيث الوقف والنفاذ: أ. عقد البيع النافذ: هو الصادر من كامل الأهلية والولاية لنفسه أو لغيره، كالنيابة. ب. عقد البيع الموقوف: وهو العقد الصادر عن كامل الأهلية، ولكن لا يملك إصدار هذا العقد، وذلك مثل عقد الفضولي والصبي، حيث إن العقد موقوف على إجازة الولي .(ص 29-30-31 كتاب "حكم الشرع في أنواع من عقود البيع" للدكتور القاضي برهون) المبحث الثاني: عقد البيع بالأجل: البيع بالأجل هو: زيادة في الثمن نظير زيادة في الأجل .(ص 100 ج3 كتاب "فقه السنة" للشيخ السيد سابق) وبسبب هذه الزيادة انقسم العلماء في حكمه إلى فريقين، وهذا ما سنتناوله بإذن الله في المطلبين التاليين: المطلب الأول: أراء المانعين للبيع بالأجل: استدل أصحاب هذا الاتجاه بالكثير من الأحاديث والآثار نذكر منها مايلي: 1. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله:{من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهُما أو ربا} . (ص 623 رقم الحديث 3461 كتاب "سنن أبي داود" لأبي داود، كتاب البيوع باب فيمن باع بيعتين في بيعة) 2. عن أبي هريرة قال:{نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة} . ( ص 524 م3 رقم الحديث 1231 كتاب "الجامع الصحيح" للترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه أحمد والنسائي أيضا) 3. عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال:{نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة}، قال أسود: قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بِنَسَاءٍ بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا . (ص 30 م4 رقم الحديث 3783 كتاب "المسند" لأحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن مسعود. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح) 4. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال:{لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك} .( ص 526 م3 رقم الحديث 1234 كتاب "الجامع الصحيح" للترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) وانطلاقا من هذه الأحاديث سنعرض أقوال العلماء التي لا تجيز هذه المعاملة: • لو قال البائع: أبيعك بكذا إلى كذا وبكذا إلى كذا مكروه، لكون صورة البيع في معنى "بيعتين في بيعة"، هو قول ابن سيرين والشعبي ومحمد بن علي، كما رواه ابن حزم في المحلى وقال: بيع حرام .( ص 47 كتاب "حكم الشرع في أنواع من عقود البيع" للقاضي برهون) • وقال سفيان الثوري: إذا قلت: أبيعك بالنقد إلى كذا، وبالنسيئة بكذا، فذهب به المشتري فهو بالخيار في البيعتين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما، فإن وقع البيع هكذا، فهو مكروه، وهو بيعتان في بيعة وهو مردود. • وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي؟ فقال: هذا بيع فاسد . (ص 47-48 نفسه، بتصرف.) • سئل القاسم بن محمد عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا، و بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه. ومالك لا يجيزه أيضا . (ص 51 كتاب "التجرؤ المفرط على ادعاء .....في الثمن للأجل والتقسيط" للقاضي برهون.) • قال ابن حبان: ذكر الزجر عن بيع الشيء بما~ة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا. • قال الإمام الشوكاني: وأما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسكن لمن قال: بحرمة هذا البيع... وذهب إلى ذلك زين العابدين والناصر والمنصور بالله والإمام يحيى . (ص 160 م3 ج5 كتاب "نيل الأوطار" كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة) وخلاصة القول في هذا المطلب هو أن أصحاب هذا الرأي يرون أن الزمن ليس له حصة من الثمن. المطلب الثاني: آراء المجيزين للبيع بالأجل:يستدل أصحاب هذا الرأي: بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:{أن النبي اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه} .( أخرجه البخاري في كتاب البيوع. من حديث أنس أيضا.) وانطلاقا من الحديث نستعرض بعض الأقوال التي تجيز هذا العقد: • قال ابن القيم: قول البائع أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة ليس من "بيعتين في بيعة"، وإنما هي صفة واحدة بثمنين معجل أو مؤجل، فإذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا . (ص 51 كتاب "حكم الشرع في أنواع من عقود البيع" للقاضي برهون) • قال السيد سابق: يجوز البيع بثمن حالٍ كما يجوز بثمن مؤجل، وكما يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا متى كان ثمة تراضٍ بين المتبايعين، وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز لأن للأجل حصة من الثمن . (ص 100 م3 كتاب "فقه السنة" للسيد سابق.) • قال الشوكاني: ذهب إلى هذا الأحناف والشافعية وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بجوازه، هذا هو الراجح . (ص 160-161 م3 ج5 كتاب "نيل الأوطار" للشوكاني.) • ويرى الدكتور يوسف القرضاوي جواز البيع بالأجل من الناحية المقاصدية، ولأن الزمن له حصته من الثمن. وخلاصة القول في هذا المطلب هو أن أصحاب هذا الرأي يرون أن للزمن حصته من الثمن. المبحث الثالث: مناقشة أراء الفريقين: من خلال الإتجاهين يتبين لنا أن جوهر الخلاف بينهما ينحصر في زيادة الثمن من أجل الأجل. أما عدم زيادة الثمن، فقد أجمع العلماء على جواز أصل البيع، وهو البيع بالثمن المعجل أثناء عملية البيع أو المؤجل إلى أجل معين بدون زيادة مقابل الأجل أو التقسيط . أما البيع المؤجل المصاحب للزيادة فهو عرف تضاربا في الأقوال: فالحديث الذي استدل به الفريق الثاني والذي روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الدرع المرهونة، وهذا ليس فيه أن اليهودي باع لرسول الله الطعام لأجل الزيادة عن السعر المؤدى في الحال عند الشراء من أجل تأخير الأداء . وأما ما استدل به الفريق الثاني فقد علق عليه بعض العلماء، كالعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني والذي قال: " وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: قلت وسماك هو ابن حرب، وهو تابعي معروف، قال: أدركت ثمانين صحابيا، فتفسيره للحديث ينبغي أن يقدم عند التعارض ولا سيما وهو أحد رواة هذا الحديث، والراوي أدرى بمرويه من غيره، لأن المفروض أنه تلقى الرواية من الذي رواها عنه مقرونا بالفهم لمعناها، فكيف وقد وافقه على ذلك جمع من علماء السلف وفقهائهم" . لكن يمكن الحسم في هذه المسألة بقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود والذي هو أولى من غيره وتفسيره مقدم على غيره حيث قال:{لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا}، وقد تبعه عليه الشعبي وابن سرين وزين العابدينو سفيان الثوري والأوزاعي وابن حزم الأندلسي . وأختم بقول فضيلة الدكتور الشيخ القاضي برهون حفظه الله:"وأؤكد أنني لم أقف على دليل شرعي معتمد من نصوص الكتاب أو السنة لمن قالوا ويقولون بالزيادة في الثمن مقابل زيادة الأجل، أما البيع بالأجل بثمن واحد معين دون زيادة فهو بيع مشروع بالكتاب والسنة ولا مجال للحديث فيه كما سبق بيانه. والذي أجازوه معتمدهم فيه أنه جرى به العمل بين الناس عبر عصور، فيرد عليهم بأن القول بعدم جوازه، أي عدم جواز البيع بزيادة إلى أجل، قيل به عبر عصور، وعمدة القائلين به النصوص التي تقدمت، وهذا الذي اطمئن إليه، وبه أقول، والله أعلم بالصواب، والهادي إلى الحق وإلى صراط مستقيم" ( ص 81 كتاب "حكم الشرع في أنواع من عقود البيع" للقاضي برهون.) لائحة المصادر والمراجع 1. سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تخريج وتعليق: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثانية، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع/الرياض. 2. الجامع الصحيح: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق وشرح: الشيخ أحمد محمد شاكر. 3. المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل، شرح ووضع الفهرسة: الشيخ أحمد بن محمد شاكر، دار الحديث/القاهرة. 4. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: تأليف الإمام محمد بن علي بن محمد، الشوكاني، تخريج وتعليق: عصام الدين الصبابطي، سنة الطبع:1426هـ/2005م، دار الحديث/ القاهرة. 5. فقه السنة: تأليف الشيخ السيد سابق، الطبعة الحادية والعشرون، سنة1420هـ/1999م، دار الفتح للإعلام العربي/ القاهرة. 6. حكم الشرع في أنواع من عقود البيع: تأليف الدكتور القاضي برهون،الطبعة الأولى، مطبعة أباج/الدارالبيضاء. 7. التجرؤ المفرط على ادعاء الإجماع على إباحة أخذ الثمن الأكثر والزيادة في الثمن للأجل والتقسيط: تأليف الدكتور القاضي برهون، الطبعة الأولى، سنة 1426هـ/2005م، مطبعة أباج/ الدارالبيضاء.
لا تنسونا من صالح دعائكم
منقول الموضوع : حكم ما بين البيع بالاجل والزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الاجل المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| |
عبداللهالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 26/11/2009
| موضوع: رد: حكم ما بين البيع بالاجل والزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الاجل الأحد 10 يوليو 2011 - 13:12 | |
| |
|
أم شروقالمراقبة العامة
تاريخ التسجيل : 12/07/2011
| |
قدوتي عائشةعـضـو فضي
تاريخ التسجيل : 29/11/2009
| |
كفاني مسلمةعـضـو برونزي
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| |