الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  Empty

شاطر | 
 

 الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
El Helalya
المؤسسة

المؤسسة
El Helalya


المشاركات :
22515


تاريخ التسجيل :
08/08/2008


الجنس :
انثى

البلد :
مصر

sms :
سبحان الله

ـــــــــــ


ــــــــــــــ


الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  _
مُساهمةموضوع: الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري    الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  Emptyالجمعة 11 مارس 2011 - 22:56 

لأول مرة ببطاقة الرقم القومي ولا تحتاج للذهاب ألى أقسام للتسجيل ولا الكلام الفارغ دة كل اللى هيحصل هتروح اليوم دة بالبطاقة وبس ... بس اوعوا تنسوا البطاقه


وسيجري الاستفتاء لأول مرة ببطاقة الرقم القوم (الهوية الشخصية) وذلك عوضاً عن
البطاقة الانتخابية التي كانت تمنح من وزارة الداخلية لمن يتقدمون لها، ولم يكن يحملها كثير ممن لهم حق التصويت فعلياً.

وبموجب بطاقة الرقم القومي سيُتاح التصويت لمن أتموا 18 عاماً فصاعداً،
ولذلك فمن المتوقع أن يبلغ عدد المصوتين عدداً غير مسبوق في دول العالم
العربي والشرق الأوسط، إذ تقدر الإحصائيات السكانية في مصر هذه الفئة
العمرية بنحو 42 مليون نسمة.


الدستور المصرى الجديد والقديم

وفيما يلي النص الأصلي للمواد ونص التعديلات التي أدخلت عليها












المادة 76.. النص الأصلي
"يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً
على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية
المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب
و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14
محافظة على الأقل".
وأن للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل
إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول
أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل
من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها
العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة
على الأقل.


المادة 76.. التعديل

للمستقلين الترشح للمنصب بشرط الحصول على 30 ألف توقيع
مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر أو
الحصول على موافقة 30 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب
سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن
موقعه داخل الحزب
.

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  2324118ebghpirw6j


المادة 77.. النص الأصلي
مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.


المادة 77.. التعديل
مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  2324118ebghpirw6j


المادة 88.. النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع
بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.


المادة 88.. التعديل
تتولى لجنة قضائية مشكّلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء
محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على
الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة
.

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  2324118ebghpirw6j


المادة 93.. النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في
صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة
الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب
الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في
صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا
تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



المادة 93.. التعديل
إلغاء دور مجلس الشعب نهائياً في الفصل في صحة عضوية
النواب، وإسناد هذا الدور كاملاً لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون
الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  2324118ebghpirw6j

المادة 148.. النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض
هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه
بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.



المادة 148.. التعديل
حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط، وبطلب من رئيس
الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ
يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  2324118ebghpirw6j


المادة 151.. النص الأصلي
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من
البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً
للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي
يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي
تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة
مجلس الشعب عليها.



المادة 151.. التعديل
لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  2324118ebghpirw6j

المادة 189.. النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب
الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية
أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة
على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه
الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء
المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.



المادة 189.. التعديل
إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  2324118ebghpirw6j

المادة 190.. النص الأصلي
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة.



المادة 190.. التعديل
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية.


الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  2324118ebghpirw6j

المادة 179.. الملغاة
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،
وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها
ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من
الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من
الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية
أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في
الدستور أو القانون

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  2324118ebghpirw6j
 الموضوع : الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري   المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  El Helalya

 توقيع العضو/ه:El Helalya

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عاشق دمياط
عضـــو نشــط

عضـــو نشــط
عاشق دمياط


المشاركات :
87


تاريخ التسجيل :
06/02/2011


الجنس :
ذكر

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  Caaaoa11الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  Empty

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  _
مُساهمةموضوع: رد: الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري    الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري  Emptyالسبت 12 مارس 2011 - 2:30 

والله مشكوره اختى والموضوع بقا سهل جدا
 الموضوع : الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري   المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  عاشق دمياط

 توقيع العضو/ه:عاشق دمياط

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

الاستفتاء على التعديلات لمواد الدستور المصري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صورذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنعالاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تقى الإسلامية :: .:: المنتديات العامة ::. :: الإعلامي وأخبار المسلمين-