المسافر
16- يُشترط للفطر في
السفر: أن يكون سفرا مسافة أو عرفا (على الخلاف المعروف بين أهل العلم)،
وأن يُجاوز البلد وما اتصل به من بناء وقد منع الجمهور من الإفطار قبل
مغادرة البلد وقالوا إن السفر لم يتحقق بعد بل هو مقيم وشاهد وقد قال تعالى
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد .
أما إذا كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا يقصر الصلاة .، وأن لا
يكون سفره سفر معصية (عند الجمهور)، وأن لا يكون قصد بسفره التحيّل على
الفطر .
17- يجوز الفطر
للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا وسواء شقّ عليه
الصوم أم لم يشقّ، بحيث لو كان مسافرا في الظلّ والماء ومعه من يخدمه جاز
له الفطر والقصر مجموع الفتاوى 25/210
18- من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر لأنه قد يعرض له ما يمنعه من سفره تفسير القرطبي 2/278
ولا يُفطر المسافر إلا
بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة (المأهولة) ، فإذا انفصل عن بنيان
البلد أفطر، وكذا إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان، وإذا كان المطار
خارج بلدته أفطر فيه، أما إذا كان المطار في البلد أو ملاصقا لها فإنه لا
يُفطر فيه لأنه لا يزال في البلد .
19- إذا غربت الشمس
فأفطر على الأرض ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك لأنه
أتمّ صيام يومه كاملا فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها . وإذا
أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا
يُفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجوّ، ولا يجوز للطيار
أن يهبط إلى مستوى لا تُرى فيه الشمس لأجل الإفطار لأنه تحايل لكن إن نزل
لمصلحة الطيران فاختفى قرص الشمس أفطر . من فتاوى الشيخ ابن باز مشافهة
20- من وصل إلى بلد
ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم
فالذي يسافر للدراسة في الخارج أشهرا أو سنوات فالجمهور ومنهم الأئمة
الأربعة أنه في حكم المقيم يلزمه الصوم والإتمام .
وإذا مرّ المسافر ببلد
غير بلده فليس عليه أن يمسك إلا إذا كانت إقامته فيها أكثر من أربعة أيام
فإنه يصوم لأنه في حكم المقيمين أنظر فتاوى الدعوة ابن باز 977
21- من ابتدأ الصيام
وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر لأن الله جعل مطلق السفر سببا
للرخصة بقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر) .
22- ويجوز أن يُفطر
مَن عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالبريد الذي يُسافر في مصالح
المسلمين (وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يوميا
وعليهم القضاء) وكذلك الملاّح الذي له مكان في البرّ يسكنه فأما من كان معه
في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر .
والبدو الرحّل إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى
المشتى جاز لهم الفطر والقصر وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يُفطروا
ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية 25/213
23- إذا قدم المسافر
في أثناء النهار ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء مجموع
الفتاوى 25/212 والأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، لكن عليه القضاء
أمسك أو لم يمسك .
24- إذا ابتدأ الصيام
في بلد ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمه حكم من سافر إليهم
فلا يفطر إلا بإفطارهم ولو زاد عن ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم "
الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تُفطرون "، وإن نقص صومه عن تسعة وعشرين
يوما فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين يوما لأن الشهر الهجري لا
ينقص عن تسعة وعشرين يوما . من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز: فتاوى
الصيام:دار الوطن ص: 15-16
المريض
25- كل مرض خرج به
الإنسان عن حدّ الصحة يجوز أن يُفطر به، والأصل في ذلك قول الله تعالى (ومن
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) . أما الشيء الخفيف كالسعال
والصداع فلا يجوز الفطر بسببه .
وإذا ثبت بالطب أو علم
الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنّه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده
أو يؤخر البرء يجوز له أن يُفطر بل يُكره له الصيام . وإذا كان المرض
مطبقا فلا يجب على المريض أن ينوي الصوم بالليل ولو كان يُحتمل أن يُصبح
صحيحا لأن العبرة بالحال الحاضرة .
26- إن كان الصوم يسبب
له الإغماء أفطر وقضى الفتاوى 25/217، وإذا أغمي عليه أثناء النهار ثم
أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما، وإذا طرأ عليه
الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه . أما قضاء المغمى
عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء المغني مع الشرح
الكبير 1/412، 3/32، والموسوعة الفقهية الكويتية 5/268، وأفتى بعض أهل
العلم بأن من أغمي عليه أو وضعوا له منوّما أو مخدرا لمصلحته فغاب عن الوعي
فإن كان ثلاثة أيام فأقلّ يقضي قياسا على النائم وإن كان أكثر لا يقضي
قياسا على المجنون من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة
27- ومن أرهقه جوع
مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا
الوهم أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة
أو التعب أو خوف المرض متوهما، وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر
وعليهم نية الصيام بالليل، فإن كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على أنفسهم
التلف أثناء النهار، أو لحق بهم مشقة عظيمة اضطرتهم إلى الإفطار فإنهم
يُفطرون بما يدفع المشقة ثمّ يُمسكون إلى الغروب ويقضون بعد ذلك، وعلى
العامل في المهن الشّاقة كأفران صهر المعادن وغيرها إذا كان لا يستطيع
تحمّل الصيام أن يحاول جعل عمله بالليل أو يأخذ إجازة أثناء شهر رمضان ولو
بدون مرتّب فإن لم يتيسّر ذلك بحث عن عمل آخر يُمكنه فيه الجمع بين
الواجبين الديني والدنيوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا
يحتسب: فتاوى اللجنة الدائمة 10/233، 235 . وليست امتحانات الطلاب عذرا
يبيح الفطر في رمضان، ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: فتاوى اللجنة الدائمة 10/241
28- المريض الذي يُرجى
بُرؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يُجزئه الإطعام، والمريض مرضا مزمنا لا
يُرجى برؤه وكذا الكبير العاجز يُطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت
البلد (وذلك يعادل كيلو ونصف تقريبا من الرز)، ويجوز أن يجمع الفدية فيطعم
المساكين في آخر الشهر ويجوز أن يطعم مسكينا كلّ يوم، ويجب إخراجها طعاما
لنصّ الآية ولا يُجزئ إعطاؤها إلى المسكين نقودا فتاوى اللجنة الدائمة
10/198، ويُمكن أن يوكّل ثقة أو جهة خيرية موثوقة لشراء الطعام وتوزيعه
نيابة عنه .
والمريض الذي أفطر من
رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ثم علم أن مرضه مزمن فالواجب عليه إطعام مسكين
عن كل يوم أفطره من فتاوى الشيخ ابن عثيمين ومن كان ينتظر الشفاء من مرض
يُرجى برؤه فمات فليس عليه ولا على أوليائه شيء . ومن كان مرضه يُعتبر
مزمنا فأفطر وأطعم ثم مع تقدّم الطبّ وُجد له علاج فاستعمله وشفي لا يلزمه
شيء عما مضى لأنّه فعل ما وجب عليه في حينه . فتاوى اللجنة الدائمة 10/195
29- من مرض ثمّ شفي
وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أُخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم . وإن
رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه فيصحّ ذلك، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليّه " . من فتاوى
اللجنة الدائمة مجلة الدعوة 806
الكبير والعاجز والهرم
30- العجوز والشيخ
الفاني الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت لا يلزمهما الصوم
ولهما أن يفطرا مادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما، وكان ابن عباس رضي الله
عنهما يقول في قوله تعالى: (وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين): ليست
بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان
مكان كل يوم مسكينا . البخاري كتاب التفسير باب أياما معدودات ..
وأما من سقط تمييزه
وبلغ حدّ الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف، فإن كان
يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال هذيانه
أنظر مجالس شهر رمضان:ابن عثيمين: ص 28
31- من قاتل عدوا أو
أحاط العدو ببلده والصوم يُضعفه عن القتال ساغ له الفطر ولو بدون سفر،
وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
لأصحابه قبل القتال: " إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطِروا " رواه
مسلم 1120ط. عبد الباقي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى به أهل
الشام وهم في البلد لما نزل بهم التتار .
32- من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهرا، ومن كان سبب فطره خفيا كالحائض فالأولى أن يُفطر خفية خشية التهمة .
النية في الصيام
33- تُشترط النية في
صوم الفرض وكذا كلّ صوم واجب كالقضاء والكفارة لحديث: " لا صيام لمن لم
يبيت الصيام من الليل " رواه أبو داود رقم 2454 ورجح عدد من الأئمة وقفه
كالبخاري والنسائي والترمذي وغيرهم: تلخيص الحبير 2/188
ويجوز أن تكون في أي
جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة . والنية عزم القلب على الفعل، والتلفظ
بها بدعة وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى مجموع فتاوى
شيخ الإسلام 25/215 . ومن نوى الإفطار أثناء النهار ولم يُفطر فالراجح أن
صيامه لم يفسد وهو بمثابة من أراد الكلام في الصلاة ولم يتكلم، وذهب بعض
أهل العلم إلى أنه يُفطر بمجرد قطع نيته، فالأحوط له أن يقضي . أما الردّة
فإنها تُبطل النية بلا خلاف .
وصائم رمضان لا يحتاج
إلى تجديد النية في كلّ ليلة من ليالي رمضان بل تكفيه نية الصيام عند دخول
الشهر فإن قطع النية للإفطار في سفر أو مرض ـ مثلا ـ لزمه تجديد النية
للصوم إذا زال عذره .
34- النفل المطلق لا
تُشترط له النية من الليل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول
الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا: لا فقال فإني
إذا صائم . رواه مسلم 2/ 809 عبد الباقي وأما النفل المعيّن كعرفة وعاشوراء
فالأحوط أن ينوي له من الليل .
35- من شرع في صوم
واجب ـ كالقضاء والنذر والكفارة ـ فلا بدّ أن يتمّه، ولا يجوز أن يُفطر فيه
بغير عذر . وأما صوم النافلة فإن " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام
وإن شاء أفطر " رواه أحمد 6/342 ولو بغير عذر، وقد أصبح النبي صلى الله
عليه وسلم مرة صائما ثم أكل كما جاء في صحيح مسلم في قصة الحيس الذي أهدي
إليه عند عائشة رقم 1154 عبد الباقي، ولكن هل يُثاب من أفطر بغير عذر على
ما مضى من صومه ؟ قال بعض أهل العلم بأنه لا يُثاب الموسوعة الفقهية 28/13،
والأفضل للصائم المتطوع أن يُتمّ صومه ما لم توجد مصلحة شرعية راجحة في
قطعه .
36- من لم يعلم بدخول
شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند
جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
الليل " . رواه أبو داود 2454
37- السجين والمحبوس
إن علم بدخول الشهر بمشاهدة أو إخبار من ثقة وجب عليه الصيام وإلا فإنه
يجتهد لنفسه ويعمل بما غلب على ظنّه فإن تبين له بعد ذلك أن صومه وافق
رمضان أجزأه ذلك عند الجمهور وإذا وافق صومه بعد رمضان أجزأه عند جماهير
الفقهاء وإذا وافق صومه قبل دخول الشهر فلا يُجزيه وعليه القضاء، وإذا وافق
صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض أجزأه ما وافقه وما بعده دون ما قبله . فإن
استمرّ الإشكال ولم ينكشف له فهذا يجزئه صومه لأنه بذل وسعه ولا يكلف الله
نفسا إلا وسعها . الموسوعة الفقهية 28/84
الإفطار والإمساك
38- إذا غاب جميع قرص
الشمس أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق لقوله صلى
الله عليه وسلم: " إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت
الشمس فقد أفطر الصائم " رواه البخاري: الفتح رقم 1954 والمسألة في مجموع
الفتاوى 25/216
والسنّة أن يعجّل
الإفطار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب حتى يُفطر ولو على
شربة من الماء رواه الحاكم 1/432 السلسلة الصحيحة 2110 فإن لم يجد الصائم
شيئا يُفطر عليه نوى الفطر بقلبه، ولا يمصّ أصبعه كما يفعل بعض العوامّ .
وليحذر من الإفطار قبل الوقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما
معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما فلما سأل عنهم أُخبر أنهم الذين
يُفطرون قبل تحلّة صومهم . الحديث في صحيح ابن خزيمة برقم 1986 وفي صحيح
الترغيب 1/420، ومن تحقق أو غلب على ظنه أو شكّ أنّ فطره حصل قبل المغرب
فعليه القضاء لأنّ الأصل بقاء النهار: فتاوى اللجنة الدائمة 10/287، وينبغي
الحذر من الاعتماد على خبر الأطفال الصّغار والمصادر غير الموثوقة . وكذلك
ينبغي الانتباه لفارق التوقيت بين المدن والقرى عند سماع الأذان في
الإذاعة ونحوها .
39- إذا طلع الفجر وهو
البياض المعترض المنتشر في الأفق من جهة المشرق وجب على الصائم الإمساك
حالا سواء سمع الأذان أم لا . وإذا كان يعلم أنّ المؤذن يؤذن عند طلوع
الفجر فيجب عليه الإمساك حال سماع أذانه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبل
الفجر فلا يجب الإمساك عن الأكل والشرب . وإن كان لا يعلم حال المؤذن أو
اختلف المؤذنون ولا يستطيع أن يتبين الفجر بنفسه ـ كما في المدن غالبا بسبب
الإنارة والمباني ـ فإن عليه أن يحتاط بالعمل بالتقويمات المطبوعة المبنية
على الحسابات والتقديرات مالم يتبين خطؤها .
وأما الاحتياط
بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع، وما يلاحظ
في بعض التقاويم من وجود خانة للامساك وأخرى للفجر فهو أمر مصادم للشريعة .
40- البلد الذي فيه
ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار
مادام يمكن تمييز ليلهم من نهارهم وفي بعض البلدان التي لا يمكن فيها
تمييز ذلك يصومون بحسب أقرب البلدان إليهم مما فيه ليل أو نهار متميز .
المفطرات
41- المفطّرات ماعدا
الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: ـ أن يكون عالما غير
جاهل، ـ ذاكرا غير ناس، ـ مختارا غير مضطر ولامُكْرَه
ومن المفطّرات ما يكون
من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام ومنه ما يكون من
نوع الامتلاء كالأكل والشرب . مجموع الفتاوى 25/248
42- من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب كالأدوية والحبوب عن طريق الفم والإبر المغذية وكذلك حقن الدم ونقله .
وأما الإبر التي لا
يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو
تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو
الوريد، فتاوى ابن ابراهيم 4/189 والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل،
وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد
كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا فتاوى
اللجنة الدائمة 10/190 والراجح أن الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع
السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233،
25/245، وبخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام
وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره . وسحب الدم للتحليل لا يُفسد الصوم
بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو إليه الحاجة فتاوى الدعوة: ابن باز عدد 979
ودواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه، ومن حشا سنّه بحشوة طبية فوجد
طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة
الموضوع : سبعون مسألة في الصيام المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: أم فهد