حكم صلاة شارب الخمرالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلا
شك أن شرب الخمر من أكبر الذنوب وأعظم المعاصي، وتحريمه معلوم من الدين
بالضرورة عند كل مسلم، لكثرة نصوص الوحي الواردة في ذمه وتحريمه. فقد لعن
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرًا فقال: لعن الله الخمر ولعن
شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه
وآكل ثمنها. رواه أبو داود والحاكم.وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه البخاري ومسلم.وقال
صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب
تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب
الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن
تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال. أي صديد أهل النار. رواه
الترمذي ، ومثله عند أبي داود والنسائي.وعلى هذا فإن من شرب الخمر لم تقبل أعماله الصالحة أربعين صباحًا.والحديث
نص في عدم قبول الصلاة التي هي أم الدعائم وعماد الدين. أما غيرها من
الأعمال الصالحة فلا نعلم هل يقبل من شارب الخمر أو لا؟ ولكن يكفي المسلم
في الردع والتنفير من شرب الخمر أن صلاته، التي هي الركن الثاني من أركان
الإسلام وعمود الدين، لا تقبل منه مادام مصرًّا على شرب الخمر.ومن
هنا ننصح السائل الكريم أن يتقي الله تعالى ويبتعد عن أم الخبائث، وأن
يحافظ على إقامة الصلاة والذكر لله تعالى، ليصدق فيه قول الله تعالى: إِنَّ
الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ[العنكبوت:45].
الموضوع : حكم صلاة شارب الخمر المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: أبوعلي