أبوعليالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| موضوع: امرأة تركت طواف الوداع دون عُذر فماذا عليها ؟ السبت 27 أغسطس 2011 - 20:35 | |
| الشيخ عبد الرحمن السحيم السؤال
أخت فاضلة تسأل عن حكم عدم طواف الوداع حيث إنها ذهبت إلى الحج ولكنها لم تطف لأن هناك من قال لها : إنه يجوز لها أن لا تطوف وبدون أي عذر .
فما الحكم ؟ وما العمل ؟
الجواب طواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج ، ومن ترك واجبا فعليه دم ، أي أن عليه ذبح شاة في مكة توزّع على فقراء الحرم .
ومن أفتى بهذا – بغير علم – فعليه الإثم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرُّشد في غيره فقد خانه . رواه أبو داود وغيره . وهو حديث صحيح .
وإذا كان هذا الذي أفتى معروفا فيُلزم بهذا الدمّ لأنه هو المتسبب في ذلك . وذُكِر في السؤال ( بدون عُذر ) فلو حاضت المرأة قبل طواف الوداع فإنه يُرخّص لها في ترك طواف الوداع .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض . رواه البخاري ومسلم .
والله تعالى أعلى وأعلم . الموضوع : امرأة تركت طواف الوداع دون عُذر فماذا عليها ؟ المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: أبوعلي |
|