ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟   Empty

شاطر | 
 

 ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
أبوعلي
المراقب العام

المراقب العام
أبوعلي


المشاركات :
1751


تاريخ التسجيل :
15/06/2009


الجنس :
ذكر

sms :
لاتنسي

الحمدلله


ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟   _
مُساهمةموضوع: ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟    ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟   Emptyالسبت 27 أغسطس 2011 - 20:39 

الشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال

امرأة ترغب في شراء ذهب مُعين ولا تملك
قيمته الآن ، فتدفع العربون لصاحب المحل على أن يحجز لها هذا النوع أو الموديل إلى
آخر الشهر ، ثم تُسدد بقية المبلغ وتأخذ الذهب . فما حكم ذلك
؟
الجواب

سألت شيخنا العلامة الشيخ د . عبد الكريم الخضير عن ذلك ، فقال
: لا يجوز . وعلّل ذلك بأن هذا العربون جزء من الثمن ، وبيع الذهب يُشترط فيه
التقابض عند البيع ، ولا يجوز فيه التأجيل .



وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . رواه البخاري ومسلم
.



وعلى هذا فلا يجوز دفع عربون لبائع الذهب ليقوم هو بحجز نوع
مُعيّن أو صياغة معينة . وإنما يتم الشراء متى توفّر المال ، ويدفع الثمن ويقبض
الذهب .



وفي رواية لمسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا
الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفّوا بعضه على بعض ، ولا تبيعوا شيئا غائبا
منه بناجز إلاّ يداً بيد . ومعنى : لا تُشِفّوا : أي لا تُفضّلوا
.



والله تعالى أعلى وأعلم .
 الموضوع : ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟   المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  أبوعلي

 توقيع العضو/ه:أبوعلي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صورذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنعالاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تقى الإسلامية :: .:: المنتديات الشرعية ::. :: ملتقيات علوم الغاية :: الفقه والأحكــام-