الشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال
امرأة ترغب في شراء ذهب مُعين ولا تملك
قيمته الآن ، فتدفع العربون لصاحب المحل على أن يحجز لها هذا النوع أو الموديل إلى
آخر الشهر ، ثم تُسدد بقية المبلغ وتأخذ الذهب . فما حكم ذلك
؟
الجواب
سألت شيخنا العلامة الشيخ د . عبد الكريم الخضير عن ذلك ، فقال
: لا يجوز . وعلّل ذلك بأن هذا العربون جزء من الثمن ، وبيع الذهب يُشترط فيه
التقابض عند البيع ، ولا يجوز فيه التأجيل .
وقد قال النبي صلى الله
عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . رواه البخاري ومسلم
.
وعلى هذا فلا يجوز دفع عربون لبائع الذهب ليقوم هو بحجز نوع
مُعيّن أو صياغة معينة . وإنما يتم الشراء متى توفّر المال ، ويدفع الثمن ويقبض
الذهب .
وفي رواية لمسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا
الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفّوا بعضه على بعض ، ولا تبيعوا شيئا غائبا
منه بناجز إلاّ يداً بيد . ومعنى : لا تُشِفّوا : أي لا تُفضّلوا
.
والله تعالى أعلى وأعلم .
الموضوع : ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟ المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: أبوعلي