رقم الفتوى (3287)
موضوع الفتوى حكم لبس العباءة التي تحدد الجسم
السؤال
س: ما حكم لبس العباءة المنحصرة على الجسم والتي ترسم جميع تقاطيع الجسم
بما فيه الكتف والصدر والعجز وهي مُزركشة ولافتة للنظر ؟
الاجابـــة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س:
فإنه انتشرت بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس النساء العباءة على
الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق
بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام، ويلبس هذا اللباس موضة أو شهرة. ما حكم
لبس هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله
عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما... الحديث؟
أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
وبعد،
فقد أمر الله نساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ والجلباب هو
الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها، ومثله المشلح
والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن فلبس
المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن
التطلع ومد النظر، قال تعالى: ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذَيْنَ ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها، فإذا
لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبها بالرجال وكان فيه إبراز رأسها
وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه مما يكون
سببا للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.
وعلى
هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف
دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من
أهل النار إلى قوله: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. .. إلخ. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين [
الموضوع : حكم لبس العباءه التي تحدد الجسم المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya