وهذه فتاوى العلماء في مسألة استخدام البرامج المقرصنة
فتوى اللجنة الدائمة
السؤال :
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
الجواب:
الحمد لله
عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز :
والنص هو:
فتاوى اللجنة رقم 18453
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ….. ؟ "
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر : فتاوى اللجنة رقم 18453
وهذه هي صورة الفتوى
================================================== ==========
فتوى العلامة العثيمين رحمه الله
السؤال:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟
أجاب العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب ، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه
لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟ خسارة بليغة ؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة ، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟ المنافقين .
وقال الله تعالى : (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا كانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الريع و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سأل و لكن لم يكن واضحاً في الشريط - "
فأجاب رحمه الله :
لا لا لا ، أنا أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم " انتهى
((( واعلم رحمك الله أن كلام الشيخ الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس فيه أن الشيخ يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة - وما أكثرها ! - ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك كما لا يخفى.... )))
وهذه فتوى أخرى (صوتية) للعثيمين رحمه الله أيضاً :
السؤال: فضيلة الشيخ: حكم نسخ البرامج أشرطة الكمبيوتر إذا كانت غالية السعر؟
الجواب:
هي لا شك أنها تكلف تكاليف عظيمة على المخرج الأول وربما يقدرون الثمن حسب التكاليف، فإذا نسخت منها وبعت منها بأقل فهذا من بيع المسلم على بيع أخيه، وإذا قدر أنه كافر فالكافر والمعاهد له حق، لا يجوز الاعتداء على حقوقه، لكن إذا قدر أن الثمن في الأصل باهظ جداً جداً وأن هذه المؤسسة قد استوفت أكثر مما أنفقت فهنا تتدخل الحكومة في الموضوع وترغم الشركة بسعر مناسب وإلا ترفع حقوقها.
المصدر :
لقاء الباب المفتوح [229]
ومن هنا لتستمع للفتوى عليك بالدقيقة 25:40
صوتيات الشبكة الإسلامية
================================================== ===
وهذه فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله
السؤال :
ما حكم رجل اشترى برنامجاً ونسخه ثم رد الأصل بحجة لم يعجبني علماً أن عليه حقوق النسخ محفوظة.؟ وقد حرم الشيخ فيها النسخ بجميع صورة لأنه من الخيانة ...
إضغط هنا لتسمع الفتوى
http://www.alalbany.name/audio/665/665_12.rm
ثم قال الشيخ بعد هذه الفتوى ما يلي وفيه المفيد والشيخ يُسمّي السي دي شريط فتنبه أخي ....
http://www.alalbany.name/audio/665/665_13.rm
================================================== =======================================
والمعلوم ان استخدام البرامج المنسوخة وتداولها مما عمّت به البلوى واصبح مما لا تستنكره القلوب !
أرجو أن يجد الإخوة في هذه الفتاوى ما يُشجعهم علي تجنب كل ما لايرضي الله، وخاصة في هذا الموضوع الذي ابتلينا به كلنا بلا استثناء - الا من رحم الله - .
اني أدعو جميع الأخوة للإجتهاد في البحث عن البدائل المجانية - وما أكثرها ! - وينشرونها لتعُم الفائدة ولنكسر شوكة الشيطان الذي يزين انه لا يمكن الاستغناء عن هذه البرامج.
علما باني بدأت في البحث عن البرامج المجانية فقط، والحمد لله وجدت تقريبا بديلا مجانياً لكل البرامج المشهورة والمستخدمة بكثرة وبخيارات متعددة . وهذا بفضل الله ثم بفضل موضوع الأخ الفاضل أبو عبيد الله الوهراني وفقه الله
وإلى كل من يبحث عن بديل للبرامج المقرصنة أهديهم هذا الموضوع القيم للأخ الوهراني وفيه إن شاء الله تجد بغيتك من البرامج المجانية القوية
إليكم إخواني الكرام برامج مجانية تغنيكم عن البرامج المقرصنة[إضافة مستمرة]ساهموا معنا
وكما قيل عن الأحاديث : (( إن في الصحيح غنية عن الضعيف ))
نقول : (( إن في الحلال غنية عن الحرام ))
ونقول : (( إن في المجان غنية عن ما يضعف الإيمان ))
ولا تحسب يا أخانا أن الأمر هيّن ....( !! )
وتذكر قوله تعالى : (( وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ ))
وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :
" لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار "
فقال رجل من القوم : يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا
قال " وإن كان سواكا من أراك ( !! ) "
ويدخل في ذلك كما سبق بيانه حقوق الكفار الغير المحاربين ....
فابدأ أخي واشتري نسخة الويندوز XP وهي تكلف عندنا هنا في مصر حوالي 100 جنيه
فلا تبخل بجنيهات قليلة قد تكون سبباً في إنقاذك من النار !
وباقي البرامج التي تحتاج إليها فتجدها في هذا الرابط ...
وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : فتاوى العلماء في مسألة استخدام البرامج المقرصنة المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya