El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟ الإثنين 15 يونيو 2009 - 17:37 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الســــؤال
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
المفتي : الشيخ / ابن عثيمين الجــواب:
ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله .
الموضوع : ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟ المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|