El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: المرأة الحامل والصيام الثلاثاء 16 يونيو 2009 - 16:41 | |
| السؤال: إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام فيشهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟ الجواب:إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حاملقبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدمحيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح،وعلى ذلك لا تتركالعبادات بل تصوم وتُصلي،وإن كان مع هذا الدم أمارة منأمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم،ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة . [ اللجنة الدائمة للإفتاء ] السؤال: ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوالالأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟ الجواب:ما يخرج منالمرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه فيوقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهودم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه . [ الشيخ ابن باز ] السؤال: إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها علىرضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم،هل يجوز لها أنتوزع نقوداً بدل الصوم ؟ الجواب:الواجب على هذه المرأة أنتصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛لأنهاإنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمنالشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني،فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني . [ الشيخ ابن عثيمين ]
السؤال: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذايكفي إطعامه من الأرز ؟ الجواب:لا يحل للحامل أو المرضع أنتفطر في نهار رمضان إلا لعذر،فإن أفطرتا لعذر وجب عليهماقضاء الصوم؛لقوله تعالى في المريض : (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْأَيَّامٍ أُخَرَ )) . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنىالمريض،وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما معالقضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوتالآدميين. وقال بعضالعلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءةالذمة حتى يقوم الدليل على شغلها،وهذا مذهب أبي حنيفة وهوقوي . [ الشيخ ابن عثيمين ] السؤال: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا؟وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا؟ الجواب:إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليهاالغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها،فإن عاد عليهاالدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماءوصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين،فإذاطهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها،وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجلهالصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة،وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوهوتتوضأ لوقت كل صلاة؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرالمستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة . [ الشيخ ابن باز ]
الموضوع : المرأة الحامل والصيام المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
ام هلالالمدير العام
تاريخ التسجيل : 10/07/2009
| موضوع: رد: المرأة الحامل والصيام الأحد 15 نوفمبر 2009 - 22:39 | |
| |
|