El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: ضوابط أشكال الصليب الممنوعة الإثنين 15 فبراير 2010 - 19:23 | |
| |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: ضوابط أشكال الصليب الممنوعة الإثنين 15 فبراير 2010 - 19:23 | |
| لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم 21/سؤال رقم 7) وقال أيضا رحمه الله : " أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب ، لا تعظيما ، ولا بكونه شعارا ، مثل بعض العلامات الحسابية ، أو بعض مايظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد ، فإن هذا لا بأس به ، ولا يعد من الصلبان بشيء " انتهى. "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (ج 18 / 114 ، 115 ، جواب السؤالرقم 74 ) وسُئل رحمه الله في " لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/199، سؤال رقم/9): مررت بأحد المباني في إحدى مدننا ، وكان هذا المبنى النوافذ فيه على شكل صلبان - كل النوافذ - وهو مكون من عشرة طوابق ، وهي مشابهة تماما لما يصممه الغربيون في منازلهم ؟ فأجاب: "والله يا أخي ! هذه تحتاج إلى مشاهدة العمارة ، وليس كل ما جاء على شكل الصليب يكون صليبا ، وإلا لقلنا : علامة زائد حرام ، وقلنا : الغرب الذي كان الناس يستقون به حروثهم حرام ؛ لأنه معروف ، خشبتان معترضتان ، الصليب له شكل معين ، وله قرائن تدل على أنه صليب ، فيحتاج إلى مشاهدة العمران "
انتهى بتصرف يسير.
وانظر جواب السؤال رقم : (101399) والله أعلم .
المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب
الموضوع : ضوابط أشكال الصليب الممنوعة المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| موضوع: رد: ضوابط أشكال الصليب الممنوعة السبت 25 يونيو 2011 - 14:15 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الرحمن فيك اختي على الطرح النافع القيم الموضوع : ضوابط أشكال الصليب الممنوعة المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: الجنه تناديني توقيع العضو/ه:الجنه تناديني | |
|
|