بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد
:
فهذه فتاوى في الصيام للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
،
مقتضبة من تدوين تلميذه الشيخ أحمد القاضي ، في جمعه المسمى (ثمرات
التدوين)
، ومما يميز هذه الفتاوى ما قاله الشيخ أحمد "تضمنها لمناقشات
علمية ،
وحوارات مع خاصة طلبته ، تكشف عن مسائل دقيقة ، ومباحث علمية ، لا
تتأتى
في بعض الفتاوى العامة ، وتبرز عمق فقهه ، وسرعة بديهته ، حيال
الإيرادات
المتنوعة التي تلقى عليه ."
فهاهي
بين أيديكم ، ليس لي فيها إلا
يد التنسيق والتلوين ..
الصِّيام
`دخول
الشهر والنية فيه .
`المفطرات .
`الكفارة .
`القضاء .
`صوم التطوع .
`القيام .
`الاعتكاف .
دخول الشهر والنية فيه
`مسألة ( 251 ) (
18/8/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل يعمل بحساب
المراصد الفلكية
في إثبات الهلال ؟
فأجاب
: الذي نرى أن يعمل به في النفي لا في الإثبات .
ومعنى ذلك : أنه لو
قال شخص أنه رأى الهلال ، والمراصد تقول إن الهلال لا
يمكن أن يولد هذه
الليلة في هذا المكان ، فإنا نعمل بنفي المرصد . ولو قرر
المرصد أن
الهلال مولود الليلة ، ولم يره أحد من الناس رؤية مجردة لم نعمل
بإثبات
المرصد ، لأن العبرة بالرؤية الطبيعية .
`مسألة ( 252 ) (
16/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ذكرتم فيما مضى
ضابطاً في مسألة
الهلال : أنه يؤخذ بكلام الفلكيين في النفي لا في
الإثبات ، فما المراد :
حسابات الفلكيين أم مراصدهم ؟
فأجاب : المقصود المراصد ، بمعنى أنهم يتابعون القمر
طوال
الشهر بالمراصد ، فإذا حكموا بأن الهلال لا يمكن أن يولد في ليلة
معينة
أُخِذَ بقولهم . لكن لو قالوا إنهم رأوه أو أنه يولد تلك الليلة
فيغيب
قبل مغيب الشمس ، لم نعتمد قولهم ، لأن الله إنما تعبدنا برؤيته
بالعين
المجردة.
`مسألة ( 253 ) ( 16/8/1419هـ )
سألت
شيخنا رحمه الله :هل كان شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله يرى أن رؤية
واحدٍ من المسلمين للهلال تصوِّم جميع الأمة ؟
فأجاب : لا .
فاستأذنته في قراءة بعض كلامه من
الفتاوى ( ج 25 ص 103_113 ) .
فقال : إن كانت من
الفتاوى فلا . المعتبر ما جاء في
الاختيارات الفقهية والفروع ، لأنه
ربما قال ذلك في أول حياته ثم رجع عنه ،
كما يتضح ذلك فيما كتبه في
المناسك في أول حياته .
`مسألة (254 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قالت الحائض :( إن أصبحت
طاهراً
فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ، فما حكم صومها ؟
وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) ؟
فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن
الأصل
بقاء المانع.
`مسألة ( 255 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا
رحمه الله :ما حكم التهنئة بدخول رمضان
والقصد إليه
بالقيام والزيارة ونحو ذلك ؟
فأجاب : لا أرى
في هذا بأساً أن يهنأ بكل ما يسُر . لأن
هذا ورد أصله في السنة ،
كتهنئة الصحابة بتوبة الله على كعب بن مالك .
كذلك النبي صلى الله عليه
وسلم بشر بابنه إبراهيم ، والملائكة بشرت إبراهيم
بابنه ، فالأصل في
التهنئة بكل ما يسر لا بأس بها ، ولها أصل في السنة .
أما القيام
والزيارة فهذه ترجع إلى العادات .
المفطرات
`مسألة
: ( 256 ) ( 15/1/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما
حكم استنشاق البخار المستعمل
في المستشفيات لمرضى الربو في نهار رمضان
، علماً أنه متحلل من سائل له جرم
؟
فأجاب
: لا يفطر ، لأنه يستحيل إلى ما يشبه الهواء ،
كما أنه لا يصل إلى
المعدة بل إلى الرئة .
`مسألة : ( 257 ) (26/8/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :هل "الغسيل البريتوني" لمريض
الكلى
يفسد صومه ؟
فأجاب : إذا كان لا يتغذى به ،
ولا تصل مادته المعدة
فليس بمفطر .
الكفارة
`مسألة :
( 258 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله
:ماحكم تقديم الإطعام لمريض
لايُرجى بُرؤه أو لشهر رمضان؟
فأجاب : لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء
الشهر
. فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار
إطعامه
متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح . ولهذا كان أنس رضي الله
عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم .
`مسألة : ( 259 ) (
17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :أُغمي على رجل
قبل رمضان واستمر
به حتى شوال ثم مات ، فماذا عليه ؟
فأجاب : يطعم عنه لأن مثل هذا المرض لا يُرجى برؤه ،
ولهذا
اتصل بالموت .
`مسألة : ( 260 ) ( 13/ 1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من أغمي عليه في رمضان بسبب جلطة
في الدماغ واستمر به حتى مات فهل عليه شيء ؟
فأجاب
: لا قضاء عنه ولا كفارة .
`مسألة : ( 261 ) (
9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن كان عليه
إطعامٌ عن ترك
الصيام ، فهل تبرأ ذمته بصرفه في " تفطير الصائمين "
الذي يقام في المساجد
للعمال الفقراء ؟
فأجاب
: نعم ، إذا تأكد أن العدد يقابل الأيام ، ولا
يختلط معه طعام غيره ،
وأشبعهم.
`مسألة : ( 262 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : مَن أفطر في نهار رمضان لغير عذر
،
ثم جامع أهله ولم يفطر ليجامع فهل عليه كفارة ؟
فأجاب : نعم عليه كفارة الجماع نهار رمضان ، لأن
الإمساك
واجب عليه .
`مسألة : ( 263 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من جامع في يومين متتاليين في
نهار
رمضان ، فهل عليه كفارة واحدة أم كفارتان ؟
فأجاب : عليه
كفارتان .
ثم سألته : ذكرتم في (الشرح الممتع) أن
القول بأن عليه
واحدة له حظ من النظر .. ؟
فأجاب : نعم ، ولكنا لا نفتي بذلك. وإلا لتتايع الناس
وتساهلوا
في هذا الأمر(1).
`مسألة : ( 264 ) ( 11/11/1419هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله :ما هو ضابط القدرة في الصيام فيمن
وجب عليه كفارة جماع في نهار رمضان؟
فأجاب :
أمر "القدرة" بينه وبين الله . فمَن علم من
نفسه القدرة لم يجزئه
الانتقال من الصيام إلى الإطعام . وينبغي أن يُقال
للمستفتي : ألم تصم
شهر رمضان ؟ فكذلك صم شهرين متتابعين كفارة لما وقع منك
. إلا أن يكون
معذوراً .
`مسألة : ( 265 ) ( 11/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل يكون عذرٌ بغير مرضٍ أو سفر
لمن
قدر على صيام رمضان ؟
فأجاب : ربما كان ضعيف
البنية لا يتمكن من صوم شهرين
متتابعين ، أو كان شديد الشهوة لا يصبر
عن الجماع هذه المدّة ، أو كان صاحب
حرفة وعمل يمنعه الصوم المتتابع من
القيام بها .
القضاء
`مسألة : ( 266 ) (
7/2/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :مَن مات وعليه
صيام ، فهل يمكن أن
يشترك أولياؤه في الصوم عنه ؟
فأجاب : نعم ، إلا فيما كان من شرطه التتابع . فلو صام
عنه
ثلاثون شخصاً في يومٍ واحد عن رمضان أجزأ .
`مسألة : ( 267 ) (
7/2/1420هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله : لو تعاقب عدة
أشخاص على صيام ما
وجب فيه التتابع ،
الواحد
تلو الآخر ؟
فأجاب : لا يجزئ ، لأن التتابع
وصف لا يتحقق إلا في
شخصٍ واحد
`مسألة : ( 268 ) (
16/2/1421هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله :مات رجل وعليه
صيام شهرين
متتابعين ، فصام عنه أحد أوليائه بعضها ، ثم أتبعه الآخر ،
دون انقطاع في
الأيام ، فهل يجزئه ؟
فأجاب
: لا يجزئه ، لأن الصوم الذي يشترط فيه التتابع
لا يتحقق إلا بصدوره
من شخصٍ واحد . وعليه ، فلا بد أن يستأنف لحصول
الانقطاع وما وقع منه
من صيام فإنه إن شاء الله يقع نفلاً عن الميت . بخلاف
لو مات إنسان
وعليه قضاء من رمضان ، فيمكن أن يشترك في القضاء عدة أشخاص ،
حتى لو
وقع صومهم جميعاً عنه في يومٍ واحد .
صوم التطوع
`مسألة : ( 269 ) (
13/6/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :شخص يريد أن
يصوم ثلاثة أيام من
الشهر ، فهل الأفضل أن يسردها في أيام البيض أم
يصوم أيام الاثنين الخميس ؟
فأجاب:
الأفضل أن يصوم البيض .
`مسألة : ( 270 ) ( 18/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم مَن أفرد يوم الجمعة بصيام
نفل ، لا لقصد الجمعة ، ولكن لكونه لا يفرغ من عمله إلا ذلك اليوم ؟
فأجاب : لا بأس بذلك ، لأن المنهي عنه التخصيص . ولهذا
يُصام
يوم عرفة لغير الحاج إذا وافق يوم الجمعة ، ولا يلزم أن يصوم يوماً
قبله
.
قسألته : فلو قال : أريد أن أصوم يوم
الجمعة ، لغير قصد
الجمعة ، مع إمكانه أن يصوم أي يوم سواه ؟
فأجاب : لا يجوز ، لابد من سبب ظاهر .
`مسألة : (
271 ) ( 6/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم
إفراد عاشوراء بالصيام ؟
فأجاب : كرهه أبو
حنيفة رحمه الله . وكلام الإمام أحمد
يدل على الكراهة .
`مسألة
: ( 272 ) (10/1/1421هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما
حكم إفراد عاشوراء بالصيام ؟
فأجاب :
جائز ، وأعلى أحواله الكراهة ، بل هو من ترك
الأولى .
فسألته : لكن ما الجواب عن علة التشبه باليهود ؟
فأجاب : ربما كان زال الآن .
`مسألة : ( 273 ) (
10/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم
الاقتصار على صيام يوم
عاشوراء ، دون يومٍ قبله أو يومٍ بعده ، لعذرٍ
أو لغير عذر ؟
فأجاب : أما إن كان لعذر فلا
بأس . وأما إن كان لغير
عذر فقد تعارض عندنا أصل مشروعية الصوم مع أصل
طلب مخالفة أهل الكتاب ،
فأرى أن يقال : إما أن تصوم معه يوماً قبله أو
يوماً بعده ، وإلا فدع
الصيام . وإذا قيل ذلك ، فسوف يفعل غالباً .
ثم علق الشيخ على ظاهرة اعتناء الناس بصوم عاشوراء ،
وكثرة
الأسئلة الهاتفية والمباشرة عنه ، مع وقوع التقصير في بعض الواجبات ،
وبين أن بعض السلف كان لا يرى صيامه وأنه منسوخ بصوم رمضان وإن كان الصواب
أن المنسوخ وجوبه فقط وأما مشروعيته فثابتة ولا ريب .
`مسألة :
( 274 ) ( 10/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل
لـه أن يصوم وفاء صوم نذر في
يوم عاشوراء ، ويحصل له ثواب الأمرين ؟
فأجاب : نعم ، لا مانع . وكذلك لو قضى ما عليه من رمضان
في يوم عرفة .
`مسألة : ( 275 ) ( 22/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :مَن لم يتمكن من صيام ست شوال
لعذرٍ
شرعي فهل يصومها من ذي القعدة ؟
فأجاب :
نعم .
`مسألة : ( 276 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت
شيخنا رحمه الله : ما حكم من صام جميع أيام عشر ذي
الحجة ، وهل
يُخَطَّأ ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك . وهو من
جملة العمل الصالح
المطلوب في العشر . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه
وسلم نهي عن سرد صومها .
فلا مانع . ومن عدّ ذلك من الأخطاء فقد أخطأ ،
كما أخطأ أيضاً في دعوى أنه
إن وافق صومه صوم اثنين أو خميس ، لم
يجتمع له الأجران .
القيام
`مسألة : ( 277 ) (
9/10/1420هـ )
ذكر فضيلته أن بعض طلبة العلم أكثروا
عليه في المسجد
الحرام هذا العام إنكار "الختمة" وأن بعضهم ، إذا أراد
الإمام في الحرم أن
يختم تظاهروا بالخروج ، ومفارقة الإمام ، وقعقعة
فناجيل القهوة والشاي
إظهاراً لإنكار الختمة ، بوصفها بدعة . وأنه كان
يجيبهم بأنه لا يزال يصلي
مع الإمام حتى ينصرف ، وإن دعا أمَّن على
دعائه ، ورفع يديه ، وأن عليهم
ألا يجاهروا بالخلاف ، وأن يتقدموا بما
عندهم إلى الشيخ محمد السبيل ،
بوصفه رئيس شؤون الحرمين . وذكر فضيلته
أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه
الله كان يختم .
ثم سألت شيخنارحمه الله :ما الذي يخرج ذلك عن حدّ
"البدعة"
؟
فأجاب : هم يروون في ذلك حديثاً ضعيفاً :
"مع كل ختمة
دعوة مستجابة". ولو حكمنا على كل مسألة جرى فيها الخلاف
بالبدعة لصار كثير
من مسائل الفقه من البدع .
`مسألة : (
278 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله: هل
تشترط نية خاصة للوتر للمأموم
في صلاة التراويح ؟ حيث إن بعض الأئمة يصل قراءته
، ولا يقرأ بـ "سبح ، و
الكافرون ، وقل هو الله أحد" ، فلا يشعر إلا وقد
أوتر إمامه .
فأجاب : الذي ينبغي للإمام أن يميز وتره عن تهجده ،
ونحن
نفصل بينهما بجلسة ، ونخفف القراءة ، والركوع ، والسجود ، في الوتر .
ولابد
للوتر من نية خاصة تسبقه ، إلا أن يقال إنها مثل لو قال المأموم إن
قَصَر
إمامي قصرت ، ونحوه .
فسألته : هل يتوجه
إذاً أن يقال : إذا وقع ذلك فإنه يشفع
بركعة ؟
فأجاب : نعم ، يتوجه . وانتقد فضيلته بعض الأئمة الذين
يوترون
بتسعٍ ، أو سبعٍ ، أو خمسٍ متصلة ، لكون الداخل المسبوق لا يدري بأي
صفةٍ يدخل ، وأنه نبه على هذا في الطبعة الأخيرة، من مجالس شهر رمضان .
وذكر
أنه كان يصلي تارة بإحدى عشرة ، وتارة بثلاث عشرة ، ثم ترك الثلاث
عشرة
، واقتصر على إحدى عشرة تخفيفاً على الناس .
`مسألة : ( 279 ) (
9/10/1420هـ )
سألت شيخنارحمه الله : ما حكم
الاستسقاء في دعاء القنوت ؟
فأجاب :
يجوز .
`مسألة : ( 280 ) ( 9/10/1420هـ )
سألت
شيخنا رحمه الله : بعض النساء في صلاة التراويح
تغطي وجهها ، رغم وجود
الساتر من الرجال ، فما الحكم ؟
فأجاب :
ينبغي أن تكشف لتباشر جبهتها الأرض في السجود .
فسألته : هل يجب عليها كشف وجهها في الصلاة ؟
فأجاب : لا . فسألته : بعضهن
تغطي
وجهها ، لئلا تعرفها بقية النساء ، فهل يحسن أن ينبه الإمام على أن
الأولى
كشف الوجه عند عدم الرجال ؟
فأجاب : لا ،
يدعهن على حالهن .
الاعتكاف
`مسألة : ( 281 ) (
13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم
الاعتكاف في العشر الأواخر
أقل من العشر ؟
فأجاب : أتردد في كونه سنة . لأن المقصود من الاعتكاف
إدراك
ليلة القدر ، ومحلها في جميع العشر ، ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه
وسلم
لما قام العشر الأوسط إن الذي تطلب أمامك ، فاعتكف العشر الأواخر كلها
. وأما حديث عمر في نذره الاعتكاف يوماً في المسجد الحرام ، فقد كان نذراً
، ووقع في الجاهلية . ثم سألته : وإن كان لا
يتمكن
من اعتكاف العشر جميعه لعذر ؟
فأجاب : ربما
يختلف الأمر حينئذٍ ، للعذر .
`مسألة : ( 282 ) ( 13/10/1419هـ
)
سُئل شيخنا رحمه الله :وُجِدهذه السنة في الرياض
من
يعتكف من النساء، فما رأيكم؟
فأجاب :
لا أرى هذا ، حيث يؤدي إلى المباهاة والتكاثر
من النساء . وقد منع
النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من الاعتكاف لما خشي
ذلك .
`مسألة
: ( 283 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : هل
للمعتكف أن يشترط أن يخرج كل
ليلة للحسبة، للحاجة إليه ؟
فأجاب: لا أرى هذا . لأن هذا يفوت ما من أجله شرع
الاعتكاف
، وهو قيام ليلة القدر والتعبد بما كان النبي r يتعبد به .
`مسألة : ( 284 ) (
9/10/1420هـ )
سُئل شيخنا رحمه الله : نُقل عنكم أنكم
أشرتم إلى غرفة
الإمام في الجامع الكبير، بالقول : إنني لو اعتكفت لم
أعتكف في هذه الغرفة
!؟
فأجاب : السبب
أنها أقيمت على بقعة ليست من أرض الجامع
القديم ، بل من الإضافة التي
ألحقت به من "القصر" ، وجعل فيها دورة مياه .
`مسألة : (
285 ) ( 4/11/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما
الجواب عن الإشكال فيما ورد من
صفات ليلة القدر الثابتة من كونها لا
حارة ولا باردة ، وبلجة مضيئة ..
ونحو ذلك مع اختلاف الأماكن والطقوس ؟
فأجاب : وقد ظهر عليه حِدَّة وقال : نقبل ما جاءت
به
السنة ، كما نقبل ما ورد من نزول الرب إلى سماء الدنيا في الثلث
الأخير من
الليل مع أن ثلث الليل لا تخلو منه الأرض .فسألته
: لكن صفات النزول الإلهي من مسائل الصفات الغيبية ،
وأما صفات ليلة القدر
فمدركة ؟
فأجاب :
لا فرق . تلك صفات الله ، وهذا كلام الله .
فمَن وجدت عنده تلك
الأوصاف فهي ليلة القدر في حقه ، كما أنها تكون عند قوم
، وآخرون لا
يزالون في النهار .
منقوووووووول
ملتقى
أهل الحديث
بارك الله فيهم
--
.قال الشيخ المبارك الدكتور / محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله :
(
رقة القلوب ، وخشوعها ، وانكسارها لخالقها وبارئها .... منحة من الرحمن ،
وعطية من الديان ؛ تستوجب العفو والغفران ، وتكون حرزا مكينا ، وحصنا
حصينا
من الغي والعصيان . فما رق قلب لله عز وجل إلا كان صاحبه سابقا إلى
الخيرات
؛ مشمرا في الطاعات والمرضاة ) .
********
اللهم سلمنا إلى رمضان
وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا
الموضوع : مسائل دقيقة في الصيام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya