كما يعلم الجميع فإنه لا يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية وعدم
لمسها، وعقابه أن يطعن بمخيط من حديد. فهل هذا صحيح حتى لو كانت امرأة
كبيرة لا تشتهى؟ هذا أولا. أما ثانياً هل هذا العقاب للرجل فقط أما المرأة
فما عقابها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمصافحة
المرأة الأجنبية محرمة، وقد بينا النصوص الدالة على ذلك بالفتوى رقم: 67707.
وقد ذكرنا ضمن هذه النصوص الحديث الذي رواه الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد
خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكما ترى فإن ما
ورد في الحديث ليس عقابا وإنما ذكر على سبيل التنفير من مصافحة الأجنبية
وبيان خطورتها، وأن الطعن بالمخيط على الرأس أهون من مصافحتها.
وأما مصافحة العجوز التي لا تشتهى فقد سبق بيانه
بالفتوى رقم: 56973.
وبالنسبة للسؤال الثاني فالوعيد المذكور في وإن
كان موجها للرجل إلا أن المرأة تشترك معه لوجود المعنى فيها أيضا، بل قد
يكون اللمس في حقها أشد لما هو معلوم من تشدد الشرع معها في مطالبتها
بالتصون والتستر أكثر من الرجل، وللحديث المذكور نظائر كحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له
من أن يجلس على قبر. رواه ابن ماجه .
وحديث: لأن
يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد.
ولا يخفى أن جلوس المرأة على القبر أو سرقتها من
بيت جارها كالرجل.
والله
أعلم.
الموضوع : حكم المصافحه بين الجنسين المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya