حكم صلاة المراه فى البنطلون

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
حكم صلاة المراه فى البنطلون
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
حكم صلاة المراه فى البنطلون Empty

شاطر | 
 

 حكم صلاة المراه فى البنطلون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
El Helalya
المؤسسة

المؤسسة
El Helalya


المشاركات :
22515


تاريخ التسجيل :
08/08/2008


الجنس :
انثى

البلد :
مصر

sms :
سبحان الله

ـــــــــــ


ــــــــــــــ


حكم صلاة المراه فى البنطلون _
مُساهمةموضوع: حكم صلاة المراه فى البنطلون   حكم صلاة المراه فى البنطلون Emptyالخميس 10 يونيو 2010 - 6:52 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
********
سؤال :
هل الصلاة في البنطال أو البنطلون باطلة ؟ لأنني سمعت
من

يقول ذلك ، لأن
البنطلون يحدد حجم العورة .


الجواب :

الحمد لله
أمر الله تعالى من أراد الصلاة أن يتخذ زينته ، فقال :

(
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ
كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ
) الأعراف/31 .

فالمصلي مأمور بالتزين للصلاة ، لا كما يفعله كثير من
المسلمين – للأسف – يصلي بثياب النوم أو ثياب المهنة ، ولا يتجمل للصلاة ،
فإن الله تعالى جميل يجب الجمال .

واعتبر العلماء أقل حد لأخذ الزينة هو ستر العورة ،
ولذلك نصوا على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ، فلا تصح الصلاة مع
كشف العورة .

ومقتضى
قولهم : " ستر العورة " أن الواجب هو ستر العورة
، وأنه مهما حصل الستر صحت الصلاة ، ولو كان الثوب ضيقاً يحدد العورة .

وهذا ما نص عليه العلماء من المذاهب الفقهية المختلفة
صراحةً . وها هي أقوالهم في ذلك :

أولا : المذهب الحنفي :
قال في "الدر
المختار" (2/84)
:
" ولا يضر التصاقه وتشكله " اهـ . يعني :
الثوب الذي يلبسه في الصلاة .

قال ابن عابدين
رحمه الله في حاشيته على "الدر المختار"
:
" قوله : ( ولا
يضر التصاقه ) أي : بالألية مثلا ، وعبارة "شرح المنية" : أما لو كان غليظا
لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو
مرئيا ، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة ، لحصول الستر " انتهى كلام ابن
عابدين .

ثانيا : المذهب الشافعي :
قال النووي رحمه الله في المجموع
(3/176)
: " فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها
صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح
إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر " انتهى كلام النووي .

ثالثاً : المذهب المالكي
قال في "الفواكه الدواني" (1/216)
:

"
( وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ )
وَيُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ كَوْنُهُ كَثِيفًا بِحَيْثُ لا
يَصِفُ وَلا يَشِفُّ ، وَإِلا كُرِهَ وَكَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ
جَسَدِهِ . فَإِنْ سَتَرَ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ فَقَطْ أَوْ كَانَ
مِمَّا يَصِفُ أَيْ يُحَدِّدُ الْعَوْرَةَ . . . كُرِهَتْ الصَّلاةُ فِيهِ
مَعَ الإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ " انتهى باختصار .

فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة ، لا
التحريم .

وذكر
في "حاشية الدسوقي" أن الصلاة في الثوب الواصف للعورة المحدد لها صحيحة ،
ولكنها مكروهة كراهة تنزيهية ، ويستحب له أن يعيد إذا كان الوقت باقياً .

وقال في "بلغة السالك" (1/283) :
" ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو ما لا يشف في بادئ
الرأي , بأن لا يشف أصلا ، أو يشف بعد إمعان النظر , فإن كان يشف في بادئ
النظر , فإن وجوده كالعدم ( يعني كأنه يصلي عرياناً ، لعدم حصول الستر )
وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها
, لأن الصلاة به كراهة تنزيه على المعتمد " انتهى بتصرف .

رابعا : المذهب الحنبلي :
قال البهوتي رحمه الله في "الروض
المربع" (1/494)
: " ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو ، لأنه لا يمكن
التحرز عنه " انتهى . قال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته علي "الروض المربع"
تعليقاً على قول البهوتي السابق : " وِفَاقاً " اهـ . يعني : للأئمة
الثلاثة : وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ، أي أن مذهب الإمام
أحمد في هذا موافق لمذاهب الأئمة الثلاثة .

وقال ابن قدامة رحمه الله في
"المغني" (2/287)
: " وإن كان يستر لونها ويصف الخِلْقَة جازت
الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه " اهـ .

وقال المرداوي في "الإنصاف"
(1/471) :

"
قال المجد ابن تيمية : يكره للمرأة الشد فوق ثيابها (بأن تلبس حزاماً أو
نحوه فوق الثياب) , لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها . قال ابن تميم وغيره :
ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومِنْطَقة (حزام) ونحوهما " انتهى
بتصرف .


وقال الشيخ سيد سابق رحمه الله في " فقه السنة "
(1/97) :

"
الواجب من الثياب ما يستر العورة وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة " اهـ .

فهذه
أقوال أهل العلم في الصلاة في الثوب الضيق الذي يحدد العورة ، وهي صريحة
في صحة الصلاة .

ولا
يعني ذلك دعوة الناس إلى لبس الضيق من الثياب ، بل اللباس الضيق لا ينبغي
لبسه ، ولا الصلاة به ، لأنه ينافي الزينة المأمور بأخذها في الصلاة ، إنما
الكلام هنا هل تصح الصلاة به أم لا ؟

وقد أفتى فضيلة الشيخ صالح الفوزان بصحة صلاة المرأة
في الثوب الضيق الذي يحدد عورتها ، مع حصول الإثم بلبس هذا الثوب .

فقال :
" الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم
المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها ، والثياب الضيقة

لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء ، ولكن النساء أشدّ ؛

لأن
الفتنة بهن أشدّ .

أما
الصلاة في حد ذاتها ؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس ؛ فصلاته
في حد ذاتها صحيحة ؛ لوجود ستر العورة ، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق ؛ لأنه
قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية
ثانية : يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ، ولا سيما المرأة ، فيجب
عليها أن تستتر بثوب وافٍ واسعٍ ؛ يسترها ، ولا يصف شيئًا من أعضاء جسمها ،
ولا يلفت الأنظار إليها ، ولا يكون ثوبًا خفيفًا أو شفافًا ، وإنما يكون
ثوبًا ساترًا يستر المرأة سترًا كاملاً " انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح
الفوزان
" (3/454) .

وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه
وسلم :

"
نساء كاسيات عاريات " : أنهن يلبسن الضيق من
الثياب .

والله
تعالى أعلم .



المصدر : الإسلام سؤال وجواب
 الموضوع : حكم صلاة المراه فى البنطلون  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  El Helalya

 توقيع العضو/ه:El Helalya

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجنه تناديني
الاشراف العام

الاشراف العام
الجنه تناديني


المشاركات :
9027


تاريخ التسجيل :
16/05/2010


الجنس :
انثى

حكم صلاة المراه فى البنطلون Caaaoa11حكم صلاة المراه فى البنطلون Empty

حكم صلاة المراه فى البنطلون _
مُساهمةموضوع: رد: حكم صلاة المراه فى البنطلون   حكم صلاة المراه فى البنطلون Emptyالسبت 25 يونيو 2011 - 4:23 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك
ورزقنا الله الاتباع

 الموضوع : حكم صلاة المراه فى البنطلون  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  الجنه تناديني

 توقيع العضو/ه:الجنه تناديني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عبدالله
المراقب العام

المراقب العام
عبدالله


المشاركات :
1343


تاريخ التسجيل :
26/11/2009


الجنس :
ذكر

حكم صلاة المراه فى البنطلون Caaaoa11حكم صلاة المراه فى البنطلون Empty

حكم صلاة المراه فى البنطلون _
مُساهمةموضوع: رد: حكم صلاة المراه فى البنطلون   حكم صلاة المراه فى البنطلون Emptyالإثنين 11 يوليو 2011 - 3:06 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله كل خير
 الموضوع : حكم صلاة المراه فى البنطلون  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  عبدالله

 توقيع العضو/ه:عبدالله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أم شروق
المراقبة العامة

المراقبة العامة
أم شروق


المشاركات :
2731


تاريخ التسجيل :
12/07/2011


الجنس :
انثى

حكم صلاة المراه فى البنطلون Caaaoa11حكم صلاة المراه فى البنطلون Empty

حكم صلاة المراه فى البنطلون _
مُساهمةموضوع: رد: حكم صلاة المراه فى البنطلون   حكم صلاة المراه فى البنطلون Emptyالأربعاء 3 أغسطس 2011 - 16:52 

وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكِ أخيتي
جويزت خيرا إن شاء الله
نسأل من الله التوفيق والسداد
 الموضوع : حكم صلاة المراه فى البنطلون  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  أم شروق

 توقيع العضو/ه:أم شروق

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

حكم صلاة المراه فى البنطلون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صورذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنعالاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تقى الإسلامية :: .:: المنتديات الشرعية ::. :: ملتقيات علوم الغاية :: الفقه والأحكــام-