حكم الزواج عن طريق الإنترنت
رقم
الفتوى : (3348)
موضوع الفتوى : حكم الزواج عن طريق الإنترنت
السؤال
س: ما حكم الزواج عن طريق هذه
الغرف الموجودة بالإنترنت ؟
الاجابـــة :
لا يجوز ذلك فإن الزواج يحتاج إلى خطبة من ولي المرأة وإلى
موافقتها وأخذ إذنها، ثم يحتاج عادة إلى النظر إليها في غير خلوة؛ فإنه
أحرى أن يُؤدم بينهما كما جاء ذلك في حديث، ويحتاج أيضًا إلى عقد النكاح
بواسطة المأذون الشرعي أو القاضي في أحد المحاكم الشرعية، ويحتاج أيضًا إلى
إثبات الشروط ومقدار المهر وحضور الشاهدين وسماعهما للإيجاب والقبول، فهذه
الشروط لا تحصل إذا كان العقد عن طريق هذه الغُرف المُوجودة بالإنترنت،
وقد يحصل بعضها بواسطة المُكالمات الهاتفية ونحوها.
والله أعلم.
المفتى فضيلة الشيخ :
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
وأمر آخر فقد حذرنا سابقا ً من عدم التصدى للرد على
الأسئلة الشرعية والخاصة بالفتوى بالذات بدون علم
لأن هذا من الخطورة بمكان ومنافِ لتوجيهات رسولنا
الكريم عليه الصلاة والسلام
يُرجى الإطلاع ولكم التحية :
الموضوع : حكم الزواج عن طريق الإنترنت المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya