حكم من حلف بالطلاق ثم أراد الرجوع عن
يمينه
السؤال :
حلفت على زوجتي بالطلاق إذا فعلت شيئاً ما.
والسؤال: كيف
يمكن
إلغاء هذا الحلف ، علما بأن الحلف لم يقع حتى الآن ؟
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه
أما
بعد:
فمن
حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا، أو أن لا تفعل كذا،
أو أن لا يفعل هو كذا، أو أن يفعل كذا.. فلا يمكنه إلغاء
تلك اليمين ولا حلها بناء على قول جمهور أهل العلم إن الحلف بالطلاق هو
طلاق معلق وذلك لا يصح حله. ويحسب طلاقاً
ومن أهل العلم من قال: إن الحلف بالطلاق له حالتان: أن يكون
الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه وفي هذه الحالة فله حكم
الطلاق المعلق.
أن يكون الحالف قصد اليمين فقط وفي هذه الحالة يعتبر حلفه
بالطلاق يميناً كسائر الأيمان فله حلها، ويكفر عنها كفارة يمين وهي: إطعام
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة
أيام. ولا شك أن قول الجهمور قول قوي جداً فعلى زوجتك أن تبتعد كل البعد عن
فعل الشيء الذي علق عليه الطلاق، لأن فعلها يترتب عليه طلاقها على الراجح.
والله أعلم.
=================
السؤال :
جاءني رجل وحدثني عن مشكلة وقعت بينه وبين زوجته:
بأنه
قال
لزوجته في ساعة غضب بأن لا تفعل شيئاً ما وإذا فعلته
تعتبر طالقاً وقد فعلت المرأة ما نهاها عنه، فهل
يقع الطلاق
عليها
علماً بأنه لم ينو الطلاق، وإنما أراد نهيها فقط.؟
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه
أما
بعد:
فاختلف
العلماء فيمن علق الطلاق على شرط فوقع الشرط. كمثل قول السائل إن فعلت كذا
فأنت طالق.
فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إن وقع الشرط. وهو
فعل ما نهاها عنه.
وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: إن قصد منعها من فعل هذا
الأمر ولم يكن نوى طلاقها حين تلفظه بما قال فإنها لا تطلق، وعليه كفارة
يمين إن وقع الشرط.
وإن كان في نيته حين تلفظه أنها تطلق إن فعلت ما نهاها عنه
فلا خلاف في وقوع الطلاق بمجرد وقوع الشرط.
وننصح الأخ الفاضل وغيره أن لا يجعلوا عصمة الزوجات عرضة
لمثل هذه الأمور، ومن كان يريد شيئاً من زوجته فعليه بالسبل المجدية في
تحقيق المراد من غير ما ضرر ولا ضرار.
والله الموفق لما فيه الخير. والله أعلم.
المصدر : مركز الفتوى بإسلام ويب
الموضوع : حكم من حلف بالطلاق ثم أراد الرجوع عن يمينه المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya