ذكْر ما يوجِب الغُسل
وهي سبعة أشياء:
* الأول: خروج المني على وجه الدفق واللذَّة، فإنْ خرج لمرض لم يوجب، فأما خروج المني بالاحتلام فيوجب الغسل.
* الثاني: تغييب الحشفة في الفرج، سواء كان قُبُلاً أو دبراً.
* الثالث: إسلام الكافر.
* الرابع: الموت.
وهذه الأربعة، يشترك فيها الرجال والنساء، وتختص النساء بثلاثة أشياء: الحيض، والنفاس، والولادة ـــ العريّة على أحد الوجهين.
والوقت الذي يجب فيه الغسل من الحيض على المرأة إذا خرج القطن، ولا شيء عليه، أو كان عليه بلّة بيضاء.
وحكم النفاس حكم الحيض، إذا رأت النقاء الخالص، فإنه يجب حينئذ الغسل، فإذا عريت الولادة عن نفاس، ولا يتصوَّر هذا إلا في السقط، فهل يجب الغسل؟ قد ذكرنا فيه وجهين.
الباب الثاني عشر في ذكر وجوب الغُسْل على المرأة
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أعليها غسل؟
فقال: نعم، إذا هي أنزلت الماء.
عن عمر بن ثابت، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلّمفقالت: المرأة ترى في المنام، فتبصر البلل أتغتسل؟ فعضَّت عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ على ثوبها وقالت: فضحتِ الحرائر. قالت: إني والله لا أستحي من الحق، والله لأسألن. قالت عائشة: فانتهرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأسكتني، قال: ما تقولين؟ قالت: أقول كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا أَنزلتْ الماء فلتغتسل».
عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء».
الباب الثالث عشر في صِفَة الغُسْل
قدر المجزي من الغسل أن يغسل فرجه، وينوي، ويسمّي، ويعمّ بدنه بالغسل.
فإن أراد الكمال نوى وسمّى، وغسل يديه ثلاثاً، وغسل ما به من أذى، ثم توضأ، وحثَّى على رأسه ثلاث حثيات يروي أصول الشعر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، يدلك بدنه بيده، ويبدأ بشقِّه الأيمن، وينتقل من موضع غسله، فيغسل قدميه، وهكذا تغتسل الحائض والنفساء.
ويستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولا يجب عليها ذلك.
وإذا كان رأس المرأة مضفوراً أو معقوصاً ضفراً قوياً يمنع وصول الماء إلى باطنه وجب عليها حلّه، وإن كان على رأسها حشو كالزادرخت، والخطمي.
وإن كان رقيقاً لا يمنع، كان لها أن تغسل رأسها، وإن لم يزل ذلك.
وتنقض شعرها للغسل من الحيض، بخلاف الجنابة، وهذا على سبيل الاستحباب، على رأي ابن عقيل، واختياري.
وظاهر كلام الخرقي وجوب ذلك.
ويستحب للمرأة أن تتبع في غسلها مجاري الدم بالماء، ثم بقطعة من قطن فيها مسك، فإن لم تجد فبالطِّين، فإن لم تجد فالماء كافٍ. وإنما استحببنا ذلك لأن للدم زفورة.
ويستحب للحائض إذا كانت جنباً أن تغتسل من غير وجوب.
الموضوع : ذكْر ما يوجِب الغُسل وهي سبعة أشياء: المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ابراهيم كمال توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال |
|