الصلاة
الباب الثامن عشر في ذكر شَرائط الصَّلاة وأركانها، وواجباتها، ومسنوناتها، وهيئاتها
* شرائط الصلاة ستة:
دخول الوقت، والطهارة، والستارة، والموضع، واستقبال القبلة، والنية، ويشترط في حق المرأة شرط سابع وهو خلوها من الحيض والنفاس.
* وأركانها خمسة عشر:
القيام، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه، والطمأنينة فيه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا.
* وواجباتها تسعة:
التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وسؤال المغفرة في الجلسة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونيَّة الخروج من الصلاة في التسليم، والتسليمة الثانية.
* ومسنوناتها أربعة عشر:
الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة، وقوله ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء، بعد التحميد، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، والسجود على الأنف، وجلسة الاستراحة، على إحدى الروايتين فيهما، وهي أن تجلس بعد الرفع من السجدة الثانية قبل أن تقوم، ففي رواية لا يجلس، بل يقوم، وفي الأخرى يجلس على قدميه، والتعوذ، والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّمفي التشهد الأخير، والقنوت في الوتر، والتسليمة الثانية في رواية.
* وهيئاتها مسنونات أيضاً، إلا أنها سنة في غيرها، فلذلك سمِّيت هيئاتها، وهي خمس وعشرون:
رفع اليدين عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه، وإرسالهما بعد الرفع، ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت السرّة، والنظر إلى موضع السجود، والجهر والإسرار بالقراءة وبآمين، وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومدّ الظهر، ومجافاة العضدين على الجنبين، إلا أن المرأة تجتمع، والبداية بوضع الركبة، ثم اليد في السجود، ومجافاة البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين فيه، والتفريق بين الركبتين، ووضع اليدين حذو المنكبين فيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول، والتورُّك في التشهد الثاني، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع محلّقة، والإشارة بالمسبحة، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة.،
فصل (فيمن أخلّ بشرطٍ، أو ركن، أو هيئة في الصلاة)
فمَن أخلّ بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته، ومَن ترك ركناً فلم يذكره حتى سلّم بطلت صلاته، عمداً كان أو سهواً.
ومَن ترك واجباً عمداً فحكمه حكم ترك الركن. فإن تركه سهواً سجد للسهو.
فإن ترك سنّة أو هيئة لم تبطل صلاته بحال، وهل يسجد للسهو؟ يخرج على روايتين.
الباب التاسع عشر في صِفة الصَّلاة، وترتيبها، وآدابها
سنّة الفجر ركعتان، والفريضة ركعتان، والتغليس بها أفضل. وسنّة الظهر ركعتان قبلها، وركعتان بعدها، والفرض أربع ركعات. وفرض العصر أربع ركعات، ويستحب التطوُّع قبلها بأربع، وفرض المغرب ثلاث ركعات، وسنّتها ركعتان، وأول وقتها إذا غابت الشمس، وآخر وقتها إذا غاب الشفق الأحمر.
وفرض العشاء أربع ركعات، وسنّتها بعدها ركعتان، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره ثلث الليل، والأفضل تأخيرها إلى آخر ثلث الليل. ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني.
وستر العورة بما لا يصف البشرة واجب، وهو شرط في صحة الصلاة، وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان.
وعورة أم الولد والمعتق بعضها عورة الحرّة، وعنه أنها كعورة الأمة، وعورتها ما بين السرة والركبة.
ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به، ويجب على من أراد الصلاة أن يطهّر بدنه وثوبه، وموضع صلاته من النجاسة. فإن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته، إلا أن تكون النجاسة معفواً عنها كيسير الدم.
وإذا اجتمع النساء، استحبّ لهن أن يصلين فرائضهن في جماعة، وتقف التي تؤمهن وسطهن.
وقد كن يخرجن فيصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمفي جماعة، إلا أن خروج المرأة التي يخاف فتنتها يكره.
وتصح إمامة المرأة للرجال في موضع واحد، وهو في صلاة التراويح إذا كانت المرأة تحفظ القرآن، والرجال لا يحفظون، إلا أنها تقف وراءهم، فيتقدمونها في الموقف، وتتقدمهم في الأفعال.
ومن قام إلى الصلاة، نوى الصلاة وكبّر، ثم استفتح فيقول:
«سبحانك اللهم وبحمدك، وتباركَ اسمُك، وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك».
ثم يستعيذ فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها بالبسملة، ويختمها بآمين، ثم يقرأ بعدها سورة أو آيات، ثم يركع، فيضع يديه على ركبتيه ويطمئن، ويقول سبحان ربي العظيم مرّة، وهو قدر الواجب، فإن شاء قالها ثلاثاً أو سبعاً، ثم يرفع رأسه قائلاً: سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قائماً قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يكبّر ويخرّ ساجداً، فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويقول: سبحان ربي الأعلى».
ثم يرفع رأسه مكبّراً ويجلس، فيقول: رب اغفر لي، ثم يسجد مكبراً، فيقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبراً وينهض، فإذا قعد للتشهد الأول جلس مفترشاً، وجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلّق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبّاحة في تشهده، ويبسط اليد اليسرى مضمومة الأصابع على الفخذ اليسرى، ويقول: «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».
فإن كانت صلاة الظهر أو العصر، قام فصلّى ركعتين لا يزيد فيهما على الفاتحة، وكذلك في الأخيرة من المغرب، والأخيرتين من العشاء، ثم يجلس فيقول هذا التشهد، ويزيد عليه: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».
ويستحب له أن يتعوذ فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال». وإن دعا بشيء من القرآن كقوله: {رَبَّنَآ ءاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (البقرة: 201)، وبما صح في الحديث جاز، ثم يسلّم تسليمتين ينوي بهما الخروج من الصلاة.
والمرأة في جميع ما ذكرنا كالرجل، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود أو تسدل رجليها في الجلوس، فتجعلهما في جانب يمينها، أو تجلس متربعة.
وإذا سلمت من الصلاة فلتسبّح عشراً، ولتحمد عشراً.
فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلّمأنه قال لأم سُلَيْم ـــ رضي الله عنها ـــ: «إذا صليت المكتوبة فقولي: سبحان الله عشراً، والحمد لله عشراً، والله أكبر عشراً، ثم سلي الله ما شئت، فإنه يقال لك: نعم نعم نعم».
وليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ». فقد روي في «الصحيحين» «أن النبي صلى الله عليه وسلّمكان يقول ذلك في دبر كل صلاة».
وعن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: مثل التسبيح في دبر كل صلاة مثل جلاء الصائغ الحلي بعدما يفرغ منه.
فصل (في صلاة الوتر)
فأما الوتر فأقله ركعة، وأفضله إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين، ويوتر بركعة.
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ{سَبِّحِ} (الأعلى: 1)، وفي الثانية بـ{قُلْ يأَيُّهَا الْكَفِرُونَ } (الكافرون: 1)، وفي الثالثة بـ{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } (الإخلاص: 1). ثم يقول بعد انتصاب قامته من الركوع: اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونَحْفِد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت»، «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك».
الباب العشرون في ذِكْر ما يُبْطِل الصَّلاة وما يُعفى عنه فيها
قال المصنف رحمه الله: ذكرنا أن من ترك شرطاً من شرائطها أو ركناً بطلت، فإنْ عزم على قطع الصلاة بطلت، وإن تردد في قطعها فيه وجهان.
وإن تكلم عامداً بطلت، فإن كان ساهياً سجد للسهو. وإن قهقه أو انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت، والعمل المستكثر في العادة لغيرة حاجة يبطل.
ويكره أن يلتفت أو يفرقع أصابعه أو يعبث في الصلاة، أو مدافعاً للخبيثين، أو يكون تائقاً إلى طعام.
وإن نابه شيء في صلاته مثل أن يستأذن عليه أحد، أو يخشى على ضرير أن يقع في بئر، فإنِّ الرجل يسبّح حينئذ، والمرأة تصفق ببطن راحتها على ظهر كفها الآخر.
فصل (في ستر المرأة الحرّة)
ومتى انكشف من المرأة الحرّة شيء في الصلاة سوى وجهها أعادت الصلاة.
وينبغي أن يكون ستر المرأة بما لا يصف البشرة على الدوام، خصوصاً في الصلاة.
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلّم «أن الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنَّة». وهنّ اللواتي يلبسن رقاق الثياب لأنها لا تسترهنّ.
الباب الحادي والعشرون في ذكر سُجودِ السهو
إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على اليقين، وسجد للسهو. فإن قرأ في الأخيرتين من الرباعية بسورة بعد الفاتحة، أو قرأ في سجوده، أو أتى بالتشهُّد في قيامه ناسياً، فهل يسجد للسهو؟ على روايتين.
الباب الثاني والعشرون في ذكْر الأوقات المنهي عن الصَّلاة فيها وهي خمسة أوقات:
بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وعند غروبها حتى تكامل.
ولا تطوّع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، فإن كان لها سبب كتحيّة المسجد، وسجود الشكر، والتلاوة، فعلى روايتين؟
فأما إن كان قد فاتته فريضة قضاها في جميع الأوقات.
الباب الثالث والعشرون في ذكر صَلاة المريض
قد بيّنا أن القيام في الصلاة ركن، فمن تركه مع القدرة عليه لم تصح صلاته.
ومن عجز عنه لمرض صلّى قاعداً متربعاً، ويثني رجليه في حال سجوده، فإن عجز عن القعود صلّى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه، فإن صلّى مستلقياً على ظهره، ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز، ويومىء بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
إن عجز عن ذلك أومأ بطرفه، وينوي بقلبه، ولا تسقط الصلاة عن أحد وعقله ثابت.
ومن صلّى قاعداً، ثم قدر في أثناء الصلاة على القيام، أو مضطجعاً، ثم قدر على القعود لزمه ذلك.
الباب الرابع والعشرون في صَلاة المرأة في جماعة
يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد لحضور الجماعة مع الرجال.
قال المصنف:
فقد أخبرنا محمد بن أبي منصور، وعن علي بن عمر بإسنادهما إلى عائشة رضي الله عنها عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّميصلي الصبح، فينصرف نساءُ المؤمنات متلفعات بمروطهن، لا يعرفن، أو لا يعرف بعضهن بعضاً من الغلس»، أخرجه البخاري عن يحيى بن موسى عن سعيد.
وعنها رضي الله عنها قالت: «كن نساء المؤمنين يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمصلاة الصبح في مروطهن، ثم ينصرفن فما يعرفن من الغلس».
فصل (في صلاة المرأة مع الرجال)
وإذا صلت المرأة مع الرجال وقفت بعد صفوف الرجال، فإن وقفت في صفوف الرجال كره ذلك، ولم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا: تبطل صلاة من يليها.
فصل (في خروج المرأة إلى الصلاة)
وهذا الخروج إلى المسجد مباح لها، فإنْ خافت أن تفتن برؤيتها فلتصلِّ في بيتها.
فقد أخبرنا ابن الحصين، بإسناده إلى زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولتخرجن تفلات».
وعن عبد الله بن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها».
وعن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلّمقال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها».
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلّمقال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن».
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «ائذنوا بالليل لنسائكم إلى المساجد».
فصل (في إمامة المرأة في الصلاة)
وإذا كان معها في بيتها نساء أمَّتهن، وتقف معهن في الصف، ولا تقدمهن، وقد سبق ذكر هذا.
ولا يسنّ في حق النساء أذان ولا إقامة.
فصل (في صلاة المرأة لصلاة الجمعة)
ولا تجب الجمعة على المرأة، فإن خرجت لصلاة الجمعة، صحت منها وأجزأتها.
وإذا أرادت حضورها فلتغتسل للجمعة.
فقد أنبأنا زاهر بن طاهر قال: حدثنا (أبو عمر) المسيب بن محمد الأرغياني بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «من أتى الجمعة فليغتسل من الرجال والنساء».
الباب الخامس والعشرون في خُروج النِّساء يوم العيد
عن حفصة عن أم عطية قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّمفي يوم العيد أن تخرج العواتق، وذوات الخدور، والحيَّض، فيعتزلن المصلى، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقالت امرأة من المسلمين: وإحداهن لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها».
قال المصنف رحمه الله: قلت: العواتق، جمع عاتق، وهي المدركة.
قالت جارية من العرب لأبيها: اشتر لي لوطاً أغطّي به قزعي، فإني قد عتقت، اللوط: الرداء، والقزع: الشعر، وعتقت: أدركت. يقال للمرأة حين تدرك: عاتق.
وعن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّمأن تخرج ذوات الخدور يوم العيدين، قيل: فالحيَّض؟ قال: «يشهدن الخير ودعوة المسلمين».
وعن ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّميأمر بناته، ونساءه، أن يخرجن في العيدين».
قال المصنف رحمه الله:
قلت: وقد بيَّنا أن خروج النساء مباح، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن، فالامتناع من الخروج أفضل، لأن نساء الصدر الأول كنَّ على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه، وكذلك الرجال.
الباب الثاني والثلاثون في ذكر صَلاة التطوُّع
إذا قضت المرأة فرائضها، وأتت بالسنن، فأحبَّت أن تتطوع، فلتصلي صلاة الضحى، فإن شاءت ركعتين، وإنْ شاءت أربعاً، وإن شاءت ثمانياً. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلّمأنه صلاها يوم الفتح ثماني ركعات.
ووقتها إذا علت الشمس، واشتدَّ حرُّها، وقد روي في حديث أنها اثنتا عشرة ركعة، وإن أمكنها التطوع بين الظهر والعصر، فإنه وقت شريف، وكذلك بين المغرب والعشاء.
وأفضل التهجد بالليل وسطه، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول.
ولا ينبغي لها أن تفعل من هذا شيئا يمنعها من قضاء حق زوجها، أو يؤثر في بدنها فيكون سبباً لأذى زوجها، فإنْ علمت منه أنه يحبّ الصلاة في الليل أيقظته، وكذلك إذا علم منها.n
فقد أخبرنا هبة الله بإسناده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلّت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت، وأيقظت زوجها فصلّى، فإنْ أبى نضحت في وجهه الماء».
وروى أبو داود في سننه عن الأعرج عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلّيا جميعاً ركعتين، كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات».
الموضوع : الصلاة المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ابراهيم كمال توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال |
|