صَوم رمضَان
لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنيَّة من الليل، وهل تجزىء نية لجميع رمضان، أم تجب لكل يوم نيَّة؟ فيه روايتان.
فإن طهرت الحائض والنفساء، وقدم المسافر، لزمهم قضاء ذلك اليوم. رواية واحدة، وفي وجوب الإمساك روايتان.
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، فإن خافتا على ولديهما، أفطرتا وعليهما القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم.
ومن أكل أو شرب أو استعط، أو اكتحل بما يصل إلى جوفه، أو قطَر في أذنه، فوصل إلى دماغه، أو داوى المأمومة، والجائفة بما يصل إلى جوفه، أو احتقن، أو حجم، أو احتجم، أو استقاء، أو استمنى، ذاكراً للصوم، عالماً بتحريم ذلك الفعل، بطل صومه، ووجب عليه إمساك بقية يومه، والقضاء.
فإن فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً بالتحريم أو مكرهاً لم يبطل صومه.
وإذا جامع الرجل في الفرج بطل صومه، وصوم المرأة، سواء كانا ذاكرين أو ناسيين أو مختارين، أو مكرهين، فأما الكفارة فإنها تلزم الرجل مع زوال العذر، وهل تلزمه مع الإكراه، والنسيان؟ فيه روايتان، وأما المرأة فلا تلزمها الكفارة مع العذر، وهل تلزمها مع المطاوعة؟ فيه روايتان.
ويكره للصائم السواك بعد الزوال، والقبلة لشهوة، وأن يجمع ريقه فيبلعه، وأن يذوق الطعام.
ويستحب له تعجيل الإفطار، ويفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. واختلفت الرواية في الصبي المراهق، المطيق للصوم، هل يلزمه، ويضرب عليه؟ على روايتين، ومثله الصبية، وإذا كانت الداية ترضع ولد غيرها.
الباب الخامس والثلاثون في ذكر صَوم النَّذْر والقضَاء والتطوُّع
ومن نذر صيام شهر بعينه، فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان.
فإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، وقدم وهو ممسك، لزمه صيام ذلك اليوم، ويقضي ويكفِّر، وعن أحمد لا يلزمه صيام ذلك اليوم.
فإن وافق قدومه يوماً من رمضان لم يلزمه شيء، وقال بعض أصحابنا: يلزمه القضاء.
ولا يصح صيام يومي العيد، وأيام التشريق نفلاً، فأما صوم يومي العيدين عن الفرض، ففي إحدى الروايتين لا يصوم، ويقضي، ويكفِّر كفارة يمين، وفي الأخرى يكفِّر من غير قضاء.
وأما أيام التشريق فهل يصح صومها عن الفرض؟ فيه روايتان.
فصل (في قضاء رمضان)
ويجوز قضاء رمضان متفرقاً، ويجوز تأخيره إلى ما قبل رمضان. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ زوج النبي صلى الله عليه وسلّمتقول: إن كان ليكون عليَّ الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان».
فصل (في تأخير قضاء رمضان)
وإذا ثبت أنه يجوز للمرأة أن تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، فلا يجوز لها أن تتطوَّع، وعليها القضاء، نص عليه أحمد.
فإذا أصبحت يوماً، وقد نوت القضاء، لم يجز أن تفطر ذلك اليوم، لأنه قد تعيّن بتعيينها.
فصل (في استحباب صيام ست من شوّال)
ويستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال، وإن فرَّقها.
ويستحب صوم عشر ذي الحجة، وعشر المحرم.
وفي «الصحيح» أن «صوم يوم عرفة، كفّارة سنتين»، و«صوم يوم عاشوراء كفارة سنة».
ويستحب صوم أيام البيض وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
ويستحب صوم الاثنين والخميس، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوماً، ويفطر يوماً.
ويكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، أو يوم السبت.
ولا يجوز للمرأة أن تتطوع بالصوم إلا عن إذن زوجها.
وعن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا تصوم المرأة، وزوجها حاضر إلا بإذنه».
وعنه ـــ رضي الله عنه ـــ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه».
الموضوع : صَوم رمضَان المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ابراهيم كمال توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال |
|