في ذَمِّ الزنى وبَيان إثْمه
أخبرنا عبد
الأول بإسناده إلى عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «يا أمة محمد، ما أجد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته
تزني».
وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلّم «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني، فانطلقت معهما، فإذا بيت
مبني على بناء التنور، أعلاه ضيق، وأسفله واسع، توقد تحته نار، فيه رجال ونساء
عراة، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، فقلت: ما
هذا؟ قالا: هم الزناة».
أخبرنا محمد بن عبد الباقي بإسناده إلى أنس ـــ رضي الله
عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إن أعمال أمتي تعرض
عليّ في كل يوم جمعة، واشتد غضب الله على الزناة».
أخبرنا عبد الله بن علي بإسناده
إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إن الإيمان
سربال يسربله الله من يشاء، فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان، فإذا تاب ردّ
عليه».
وعن أبي موسى: «ثلاثة لا يدخلون
الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدِّق بالسحر، ومن مات مدمناً للخمر سقاه الله
من نهر الغوطة. قال: نهر يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن».
وروى الهيثم بن مالك عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة
وضعها رجل في رحم لا يحلُّ له».
وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«إياكم والزنى، فإن في الزنى ست خصال، ثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة، فأما
اللواتي في دار الدنيا: فذهاب نور الوجه، وانقطاع الرزق، وسرعة الفناء، وأما
اللواتي في الآخرة: فغضب الرب، وسوء الحساب، والخلود في النار، إلا أن يشاء
الله».
وعن مالك بن دينار قال: مكتوب في التوراة: امرأة حسناء لا تحصن فرجها
كمثل خنزيرة على رأسها تاج في عنقها طوق من ذهب، يقول الناس: ما أحسن هذا الحلي
وأقبح هذه الدابة.
وبلغنا أن بعض الملوك رأى امرأة في صحراء فسامها نفسها،
فقالت: أيها الملك: إن المرأة مطبوعة على أربعة أجزاء من الإنسانية، فإذا افتضّت
ذهب جزء من إنسانيتها، فإذا حملت ذهب جزء آخر، فإذا وضعت ذهب آخر، فإذا زُنِيَ بها
خرجت من حدّ الإنسانية وقد أتيت على هذه الثلاثة، وأنا أعيذ الملك بالله أن يخرجني
من حدِّ الإنسانية. فرقّ لها وتركها.
الباب الثالث والخمسون في
بَيان ما تصنعُ المرأة إذا زَنَتْ
إذا زنت المرأة وجب عليها أن تتوب مما
فعلت، وتتعلل على زوجها، فتمتنع من أن يقربها، إلى أن تستبرىء نفسها، وإن علم وجب
عليه أن يكف عنها حتى يستبرئها.
وقد اختلفت الرواية عن أحمد في عدة المزني بها،
والمشهور أن عدتها: عدة المطلقة. وحكى أبو علي بن أبي موسى رواية أخرى أنها تُستبرأ
بحيضة. وعن الإمام أحمد بن حنبل قال: من فجر بامرأة ذات بعل، ولم يكن الزوج قد اطلع
على ذلك، فلا تُعلم زوجها، بل تستر على نفسها، وتتوب، وتستغفر، ولتهب صداقها
لزوجها.
فصل (فيمن زنا بامرأة ثم
تزوّجها)
ومن زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها،
فمن شرط صحة نكاحه لها، أن يتوبا جميعاً من الزنى.
وقد روينا عن ابن عباس أنه
اعتبر التوبة، وزاد في الاحتياط بأن قال: يختبرها، بأن يدسّ عليها من يراودها عن
نفسها، فإن أبت تحققت التوبة.
وتجب العدة من الزنى، فإذا انقضت عقد عليها، وقد
روى إسحاق بن إبراهيم بن هانىء، عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم
يتزوجها، قال: لا يتزوجها حتى يعلم أنها قد تابت، قلت: وما علمه بذلك؟ قال: يريدها
على ما كان أرادها عليه، فإن امتنعت فقد تابت، وإن طاوعته لم يتزوجها.
وقال:
وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته: قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن
كانت ممن تحيض، فثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر، ولا يجمع ماؤه في
أختين.
فصل (في حمل المرأة من
الزنا)
ويزيد على الزنى في فحشه، ويتضاعف
قبحه، أن تحمل المرأة من الزنى، فتلحق الحمل بزوجها.
أخبرنا المبارك بن علي بن
الحصين، بإسناده إلى أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين
نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم، فليست من الله في
شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه،
وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين».
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ بإسناده
إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «اشتد غضب الله عز وجل على
امرأة تدخل على قوم مَن ليس منهم ليشركهم في أموالهم، ويطلع على عوراتهم».
وعن
أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «اشتد غضب
الرب عز وجل على امرأة ألحقت بقوم نسباً ليس منهم ليشركهم في أموالهم، ويطلع على
عوراتهم».
الباب الرابع والخمسون في
تَحْريمِ السُّحاق بينَ النساء
عن واثلة بن الأسقع، وأنس
بن مالك ـــ رضي الله عنهما ـــ قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا تذهب
الدنيا حتى يستغني الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، والسحاق زنى النساء
بينهن».
قال الآجري: حدثنا أحمد بن الحسن بإسناده إلى واثلة بن الأسقع قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلّم «سَحاقُ النساءِ زنى بينهنَّ».
وأخبرنا عمر بن
هدية الصواف بإسناده إلى زر بن حبيش، عن أبي بن كعب قال: «قيل لنا أشياء تكون في
هذه الأمة عند اقتراب الساعة، فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، وذلك مما
حرَّم الله ورسوله، ويمقت الله عليه ورسوله، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا
حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً».
قال ابن عقيل: «إذا عرف في النساء حب السحاق
منعن خلوة بعضهن ببعض، والسحاق زنى لكنه لا يوجب الحد، بل التعزير، لأنه من غير
إيلاج، فهو كوطء الرجل الرجل دون الفرج».
الباب الخامس والخمسون في
النهي عن أنْ تُباشِر المرأةُ المرأةَ في ثوبٍ واحد
عن جابر ـــ رضي الله عنه
ـــ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم «ينهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب
واحد، والمرأة المرأة في ثوب واحد».
الموضوع : في ذَمِّ الزنى وبَيان إثْمه المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ابراهيم كمال توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال |
|