جوازِ ضَرْب الرجل زوجته
إذا نشزت
المرأة على الرجل أو خالفته فيما هو حقّ له، فلتؤدَّب بإذن الله عز وجل، وهو أن
يعظها فإنْ أصرَّت على الخلاف هجرها في المضجع، فإن أصرّت ضربها ضرباً غير مبرّح،
سوطاً أو سوطين، أو يزيد عدداً قليلاً.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم
«لا يُضرب فوق عشرة أسواط، إلا في حدَ من حدود الله عز وجل».
وقد صح عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب امرأة من نسائه قط.
وليعلم الإنسان أن من لا
ينفع فيه الوعيد والتهديد لا يردعه السوط، وربما كان اللطف أنجح من الضرب، فإنّ
الضرب يزيد قلب المعرض إعراضاً.
وفي الحديث «ألا يستحي أحدكم أن يجلد امرأته
جَلْدَ العبد، ثم يضاجعها؟» فاللطف أولى إذا نفع.
وعن محمد بن إبراهيم الأنطاكي
قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: أراد شعيب بن حرب أن يتزوج امرأة فقال لها: إني
سيّىء الخلق. فقالت: أسوأ منك خُلُقاً من أحوجك أنْ تكون سيىء الخُلُق، فقال: إذاً
أنت امرأتي.
الباب الثامن والستون في
ذكْرِ سؤال المرأة عن بيتِ زَوجها
عن نافع عن ابن عمر ـــ رضي الله
عنهما ـــ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلكم راع، وكلكم مسؤول، عن رعيته،
فالأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم
راع، وكلكم مسؤول عن رعيته».
الباب التاسع والستون في
ذكر مَا يحِلُّ لها تناوله من ماله
عن سعد بن أبي وقاص قال: لما بايع
رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت إليه امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر،
فقالت: يا رسول الله، إنّا كَلٌّ على آبائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟
فقال: «الرطب أن تأكلنه وتهدينه».
وعن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: جاءت
هند بنت عتبة، فقالت: يا رسول الله، إنّ أبا سفيان رجل مِسِّيك، فهل عليّ من حرج أن
أطعم عيالي من الذي له؟ فقال: «لا، (إلا) بالمعروف».
وعن عائشة ـــ رضي الله
عنها ـــ قالت: جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما
كان على ظهر الأرض أهل خباءٍ، أحب إليّ من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وقد أصبحت،
وما على ظهر الأرض أهل خباءٍ أحبّ إليّ أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلّم وأيضاً والذي نفسي بيده، قالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان
رجل ممسك، فهل عليّ حرج أن أنفق على عياله من ماله من غير إذنه؟ فقال: «لا حرج عليك
أن تنفقي عليهم بالمعروفة».
فصل (في أخذ المرأة من
مال زوجها)
واعلم أن فصل الخطاب في هذا الباب،
أنه متى كان الرجل يفرض للمرأة ما يجب عليه لها من النفقة، لم يجز لها أن تأخذ من
ماله شيئاً، إلا عن أمره، إلا أن تعلم أنه إذا اطلع على ذلك لم يكرهه، وكذلك إن
تصدقت بما تعلم أنه يأذن فيه جاز.
فأما إذا علمت أنه يكره ذلك لم يجز لها، وإنما
يجوز أن تأخذ مقدار نفقتها بالعدل إذا كان يمنعها ذلك.
الباب السبعون
في نَهْي المرأة أنْ تتسخَّط نفقة الرجل
عن ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «رأيت النار، ورأيت أكثر أهلها النساء»،
قالوا: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»، قالوا: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن
العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً، قالت: والله
ما رأيت منك خيراً قط».
وعن ابن أبي حسين سمع
شهراً قال: سمعت أسماء بنت يزيد تقول: مرّ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونحن
في نسوة، فسلّم علينا، وقال: «إياكن وكفر المنعمين»، فقلنا: يا رسول الله، وما كفر
المنعمين؟ قال: «لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس، فيرزقها الله زوجاً،
ويرزقها منه مالاً وولداً، فتغضب الغضبة، فتقول: ما رأيت منه يوم خير قط» وقال
مرَّة: «خيراً قط».
وعن عبد الحميد، قال:
حدثني شهر، قال: سمعت أسماء بنت يزيد الأنصارية تحدث أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم مرّ في المسجد يوماً، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده إليهن بالسلام، وقال:
«إياكن وكفر المنعمين، إياكن وكفر المنعمين»، قالت إحداهن: يا رسول الله، أعوذ
بالله يا نبي الله من كفران نِعَمِ اللَّه، قال: «بلى، إنَّ إحداكن تطول أيمتها،
ويطول تعنيسها، ثم يزوجها الله تعالى البعل، ويفيدها الولد، وقرّة العين، ثم تغضب
الغضبة، فتقسم بالله ما رأيت منه ساعةً خيراً قط، فذلك من كفران المنعمين».
وقال
المصنف ـــ رحمه الله ـــ: وقد ذكرنا في «باب إثم المخالفة» عن الحسن «أن المرأة
إذا قالت لزوجها: ما رأيت منك خيراً قط أُحبط عملها».
الموضوع : جوازِ ضَرْب الرجل زوجته المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ابراهيم كمال توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال |
|