التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب Empty

شاطر | 
 

 التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
ابراهيم كمال
عـضـو برونزي

عـضـو برونزي
ابراهيم كمال


المشاركات :
368


تاريخ التسجيل :
16/06/2010


الجنس :
ذكر

التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب Caaaoa11
التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب 278233698

التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب _
مُساهمةموضوع: التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب   التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب Emptyالأحد 20 يونيو 2010 - 15:55 

التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب



التفسير الرابع جواز كشف
الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب


ويؤيد ذلك ما ورد عن ابن
عباس، رضي الله عنهما، في تفسير الآية بالوجه والكف: مفسر بما جاء عنه في الرواية
الأخرى، التي رواها ابن جرير فقال: "حدثني علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنى
معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: {وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم.
فهذه تظهر في بيتها، لمن دخل من الناس عليها". [التفسير 17/ 259]. وكذلك ما
ورد من طريق أبي صالح أيضاً أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(8/2576) رقم 1440, وابن
عبد البر في التمهيد (16/230), والبيهقي (7/94), وابن جرير في جامع البيان(9/307)
رقم 25982 قال حدثني معاوية بن أبي صالح , عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: {وَلاَ
يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ}،قال:" لا تبدي خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها إلا لزوجها"
هذا لفظ ابن أبي حاتم. ولفظ البيهقي:" والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها
وقلادتها وسوارها, فأما خلخالها وخصرها وجيدها وشعرها, فإنها لا تبدي ذلك إلا
لزوجها". إسناده حسن إلا أنه منقطع .علي بن أبي طلحة صدوق حسن الحديث إلا أنه لم
يسمع من ابن عباس ولم يدركه, وقيل: أن الواسطة بينهما مجاهد بن جبر التابعي
الكبير.


قال الدكتور لطف الله
خوجة،حفظه الله: من هم الناس في كلام ابن عباس؟


أهم الأجانب؟. كلا، فإن تحريم دخول
الأجانب على النساء، لا يخفى على أحد، فضلا عن ابن عباس، رضي الله عنهما، وقد قال
رسول الله صلى الله وسلم:
(إياكم والدخول على
النساء)، والآية: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ
حِجَابٍ}. فقصده إذن: من دخل عليها من محارمها غير الزوج. فهذه تبدي لهم ما
ظهر منها، مما يشق عليها إخفاؤه في بيتها، فعلى هذا يحمل قول ابن عباس، لا على نظر
الأجانب إليها.(الدلائل المحكمة لآيات الحجاب على غطاء الوجه ص64)


3) عمل نساء النبي، صلى الله عليه
وسلم، والصحابيات رضوان الله عليهن هو ستر الوجه والكفين، وهذا هو المعمول به إلى
أزمان قريبة.


4) وجوب تغطية الوجه:



قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، رحمه الله: وإذ قد تحقق معنى هذه الآية
فليكن على ذكر من القارئ الكريم، أن قوله تعالى:{وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ}
مضارع في معنى النهي، والنهي للتحريم، وإذا ورد النهي بصيغة المضارع يكون آكد في
التحريم, فالآية صريحة في أن إبداء الزينة حرام على المرأة، فهي دليل على وجوب
الحجاب, وأن الوجه والكفين داخلان فيه.(إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب
ص 18)


الموضع الثاني: قوله تعالى:
{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}.


- التفسير:



قال البخاري، رحمه الله، في صحيحه: باب {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ}، وروى عن أحمد بن شبيب: حدثنا أبي، عن يونس، قال ابن شهاب: عن عروة،
عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله:
{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ش
ققن مروطهن فاختمرن
بها"
.

- الشبهة: الوجه ليس
داخل
اً في معنى الخمار؛ لأن الله
تعالى لم يأمر فيه بستر الوجه، وأن ابن كثير والقرطبي، قالوا بأن المراد بالآية
تغطية الصدر والنحر.


- الجواب عنها:


1) تعليق ابن حجر، رحمه الله، على
الحديث السابق:


قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله، في
الفتح (8/ 489) في شرح هذا الحديث: "قوله فاختمرن: أي غطين
وجوه
هن؛ وصفة ذلك أن تضع الخمار
على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. قال الفراء:
كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها، وتكشف ما قدامها، فأمرن
بالاستتار، والخمار للمرأة كالعمامة للرجل ".


2) المعنى اللغوي للآية:


أ) معنى الضرب:


قال الشيخ بكر أبو زيد، حفظه الله:
والضرب: إيقاع الشيء على الشيء، ومنه {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ}: أي
التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن ضربت عليه. (حراسة الفضيلة
ص51)


ب) معنى الخمار:


قال الشيخ بكر أبو زيد، حفظه الله: "الخمر" جمع
خمار، مأخوذة من الخمر، وهو: الستر والتغطية، ومنه قيل للخمر: خمراً؛ لأنها تستر
العقل وتغطيه.(حراسة الفضيلة ص51)


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: الخمر
التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى
لا يظهر من لابسها إلا العينان
. [الفتاوى 22/ 147].

وأما العيني،

رحمه
الله، فقال: " قوله:
(فاختمرن بها)؛ أي غطين
وجوههن
بالمروط التي شققنها". [عمدة القاري 10/ 92، انظر: عودة الحجاب3/ 287].

وقال الحافظ ابن حجر، رحمه الله:
"ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها" [الفتح 10/ 48، الأشربة، باب: ما جاء
أن الخمر ما خامر العقل] يؤكده قوله في التخمير: "وهو التقنع"، فالخمار هو القناع
عنده، وقد عرف القناع فقال:
- "قوله:
(باب التقنع) بقاف ونون
ثقيلة، وهو: تغطية الرأس، وأكثر الوجه، برداء أو غيره" [في الفتح، باب
اللباس، باب: التقنع. 10/ 274]
- وقال: "قوله:
(مقنع) بفتح القاف والنون
المشددة: وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب" [الفتح 6/ 25]


وقال بعضهم في وصف جمال المرأة:


قل
للمليحة في الخمار المذهب نور الخمار ونور خ
دك تحته
أفسدت نسك أخي التقي
المذهب عجباً لوجهك كيف لم يتلهب





والتحقيق في معنى الخمار أنه عند
إطلاقه يدل على تغطية الوجه
، وإذا وجد صارف أو مقيد
لهذا المعنى فلا يدل على ذلك، وهذا هو الصواب
، وعلى العموم ففي
كل
تا الحالين في هذه الآية
فإنه يدل على تغطية الوجه سواء قلنا بأنه يأخذ صفة الإطلاق واللزوم أو يأخذ صفة
المكاشفة
، فأما صفة الإطلاق فهو
واضح لما تقدم
، وإما صفة المكاشفة لهذا
المراد وتوضيحه وتأكيده ففي دلالة قوله
{وَلْيَضْرِبْنَ} كما
تقدم
، وفي دلالة قوله
{عَلَى
جُيُوبِهِنَّ
}، وما
سبق
ذكره في دلالة وترجيح المعنى الصحيح لقوله
{وَلاَ يُبْدِينَ
زَينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
} وما سيأتي من دلالة وجوب
التغطية في قوله
{وَلاَ يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
وكل هذه دلائل من هذه
الآية

نفسها

تكشف صفة تغطية الوجوه وتجليها كما ترى
، والحمد لله على وضوح الحق
وجلا
ئه.


ج) معنى الجيوب:



قال الشيخ بكر أبو زيد، حفظه الله: والجيوب مفردها: جيب، وهو شق في طول
القميص. (حراسة الفضيلة ص51)


فيكون بذلك المعنى الإجمالي
لقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}:



قال الشيخ بكر أبو زيد، حفظه الله: المعنى: أمر من الله لنساء المؤمنين، أن
يلقين بالخمار إلقاء محكماً على المواضع المكشوفة، وهي: الرأس، والوجه، والعنق،
والنحر، والصدر، وذلك بلف الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها، وترميه من الجانب
الأيمن على العاتق الأيسر، وهذا هو التقنع.(حراسة الفضيلة ص51-52)


3) لا تعارض بين أقوال العلماء:



قال الشيخ مصطفى العدوي، حفظه الله: ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد
بالآية تغطية الصدر والنحر ومن هؤلاء: ابن كثير والقرطبي وغيرهم، بينما ذهب
الشنقيطي، رحمه الله، في
(أضواء
البيان
) إلى أن المراد ستر الوجه،
ولا تعارض بينهم، فما قاله ابن كثير والقرطبي لا ينافي ما قاله الشنقيطي، فتغطية
الصدر والنحر أحد مستلزمات تغطية الوجه
.




4) الأولوية من وجهين:


أ- قياساً:



قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله: فإذا كانت مأمورة بأن تضرب الخمار على
جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس، فإنه إذا وجب ستر
النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة، فإن الناس
الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى
ما سواه نظراً ذا أهمية، ولذلك إذا قالوا "فلانة جميلة" لم يفهم من هذا الكلام إلا
جمال الوجه، فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك، فكيف يفهم
أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه؟!(رسالة
الحجاب ص7-8)


ب) من لازم ذلك:



قال الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم،

حفظه
الله: وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابهن، وبيان ذلك أن المرأة إذا كانت
مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها، فهي مأمورة ضمناً بستر
ما بين الرأس والصدر، وهما الوجه والرقبة، وإنما لم يُذكر هاهنا للعلم بأن سدل
الخمار إلى أن يضرب على الجيب لابد أن يغطيه
ما.(عودة الحجاب[3/285])


5) الوجه من الرأس:



قال الشيخ عبدالعزيز بن خلف، رحمه الله: قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} صريح في إدناء الخمار من الرأس إلى الصدر؛ لأنه
الوجه من الرأس الذي يجب تخميره عقلاً وشرعاً وعرفاً، ولا يوجد أي دليل يدل على
إخراج الوجه من
اسم الرأس في لغة العرب،
كما لم يأت نص على إخراجه أو استثنائه
بمنطوق القرآن والسنة ولا بمفهومه
ما.
أ.
هـ.( "نظرات" هامش ص15)


وعلى هذا المفهوم وهو إدخال الوجه ضمن الرأس
يُحمل قول من فسر الخمار بتغطية الرأس
، فيكون مراد الجميع، بناءً
على ذلك، هو تغطية الرأس والوجه
، ومما يؤكد ذلك وخاصة عند
مطالعتنا لكتب اللغة هو وجود الأمثلة المشابهه لطريقتهم هذه في تعريف مصطلح من
المصطلحات
، ومنها على سبيل المثال
مصطلح (الإيمان) فتجدهم يفسرونه بأنه التصديق في القلب، ومعلوم أن التعريف الكامل
للإيمان هو أنه تصديق في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح
، وتعريف الخمار الكامل هنا
هو تغطية الرأس والوجه والعنق كما ذُكر سابقاً في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية،
رحمه الله
، وقد يذكر الجزء ويراد به
الكل أو يذكر الكل المتضمن لجميع أجزائه، ولا وجود لدليل يخرج هذه الأجزاء المرتبطة
به
، فتأمل...


6) حجة الإثبات مقدمة على حجة النفي.


7) إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر
على المبيح:



وممن يرجح هذه القاعدة في أصول الفقه، الشيخ الألباني، رحمه الله، وقد ذكر
ذلك في معرض الرد على من استدل بقول جابر بن عبدالله عن النساء في صلاة العيد:
"فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن" على إباحة الذهب
المحلق للنساء.


وقد نبه لقول الألباني، رحمه الله، الشيخ ابن
عثيمين، رحمه الله، في رسالة الحجاب (ص28).


8) طرفة:


قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، رحمه الله: ومن الطرائف أن بعضهم استدل
بقوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} على أن الوجه ليس
بداخل في الحجاب؛ لأن الله تعالى لم يأمر فيه بستر الوجه؟! أقول: نعم، إن الله لم
يأمر هنا بستر

الوجه، ولكنه كذلك لم يأمر بستر الرأس
والعنق والعضدين وغيرها أيضاً، فهل يجو
ز لها كشف هذه الأعضاء؟!
فما هو جوابكم؟ فهو جوابنا.(إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ص20)


9) يا
فتاة
الإسلام افتح
ي قلبك لحكم الله:



قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي، رحمه الله، معلقاً على حديث عائشة السابق
الوارد في التفسير: فترى عائشة، رضي الله عنها، مع علمها وفهمها وتقاها أثنت عليهن
هذا الثناء العظيم، وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً
بالتن
زيل، وهو دليل واضح على
أنهن فهمن ستر الوجوه من قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ}.(أضواء البيان [6/595])


الموضع الثالث: قوله تعالى: {وَلاَ
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}:


- {لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ
أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ
}:



قال الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله، في قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} يعني لا تضرب برجلها
فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها، مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن
الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه، فكيف بكشف
الوجه؟!



فأيهما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم المرأة لا يدري ما هي، وما
جمالها؟


لا يدري أشابة هي أم عجوز! لا يدري أشوهاء هي أم
حسناء! أيهما أعظم فتنة، هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتل
ئ شباباً ونضارة وحسناً
وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها!!



إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر
والإخفاء؟!(رسالة الحجاب ص9-10)


وقال الزمخشري:" وإذا نهين عن إظهار صوت
الحلي علم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ, وأبلغ".(
الكشاف[3/226])


خاتمة هذه الآية من سورة النور:


1) المرأة عورة كلها:



قال الشيخ عبدالعزيز بن خلف، رحمه الله: ومن أجل ذلك جاء القرآن العزيز
بتوجيهها التوجيه الذي يحبه الله ويرضاه، فبدأها في هذه الآية بأغلى ما فيها وأفضله
وهو الرأس، وختمها بأسفل ما فيها وأدناه وهي الأرجل، فيؤخذ من هذا أن المرأة عورة
حرام عليها أن يظهر من بدنها أي شيء يراه الرجال الأجانب منها، حتى ما وضعته على
سبيل التجمل سواء في ذلك ما كان ظاهراً أو خفياً من الرأس حتى القدم.( نظرات
ص45-47)


2) قال تعالى في آخر الآية {وَتُوبُوا
إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}:



قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي، رحمه الله: ولما أمر تعالى بهذه الأوامر
الحسنة، ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لابد من وقوع التقصير من المؤمن بذلك؛ أمر
الله تعالى بالتوبة فقال: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ}؛ لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة، ثم علق على ذلك الفلاح فقال:
{لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه
الله، ظاهراً وباطناً، إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً، ودل هذا

على

أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة؛ لأن الله خاطب المؤمنين جميعاً، وفيه الحث على
الإخلاص بالتوبة، في قوله: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ} أي: لا لمقصد غير وجهه، من
سلامة آفات الدنيا أو

رياء
وسمعة
ونحو ذلك من المقاصد
الفاسدة.
) تيسير الكريم
الرحمن ص538)


يا من هُديت إلى الإسلام
راضيـــــةً *** وما ارتضيت سوى منهاج خير نبي
إن الحجاب الذي نبغيــه
مكرمــــة
ٌ *** لكل حواء مـا عابت
ولم تعـبِ
نريد منها احتشـاماً، عفة، أدباً *** وهم يـريدون منـها قـلة الأدبِ

لا تحسبي أن الاسـترجـــال مفخــرة *** فهو الهزيمة أو لـون من الهــربِ

صوني حياءك، صوني العرض، لا تهنــي *** وصــــابري واصـبري لله
واحتسبي
 الموضوع : التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  ابراهيم كمال

 توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

التفسير الرابع جواز كشف الوجه واليدين للمحارم لا الأجانب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

مواضيع مماثلة

+
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صورذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنعالاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تقى الإسلامية :: .:: المجتمع المسلم ::. ::  روضة الأخوات  :: روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ-