الدليل الخامس
الدليل الخامس
قال تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ
اللاََّّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ
لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
- التفسير:
قال شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري، رحمه الله: يقول تعالى ذكره:
واللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر من النساء، فلا يحضن ولا يلدن، واحدتهن قاعد
{اللاََّّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا} اللاتي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في
الأزواج {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} فليس عليهن حرج
ولا إثم أن يضعن ثيابهن؛ يعني جلابيبهن وهي القناع الذي يكون فوق الخمار، والرداء
الذي يكون فوق الثياب، لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير
المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة.(جامع البيان[18/165-167])
- الاستدلال:
إباحة كشف الوجه للقواعد ونفي الحرج والإثم عنهن يدل على أن الأصل في النساء
هو تغطية الوجوه، وأنه واجب.
- الشبهة:
تفسير قوله تعالى: {أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} بوضع ما على رؤوسهن، وكشف
شعورهن حتى يثبتوا بذلك أن الوجه ليس داخلاً في معنى وضع الثياب.
- الجواب عنها:
1) رأي الجمهور:
رأي جمهور المفسرين ومنهم ابن مسعود وابن عباس- رضي الله عنهم- هو أن
المقصود بوضع الثياب هو كشف الوجوه للمسنات من النساء.
قال الشيخ أبو الأعلى المودودي-رحمه
الله-: قد اتفق الفقهاء والمفسرون أن المراد بالثياب في هذه الآية"الجلابيب" التي
كان قد أمر أن تُخفى بها الزينة في آية } يدنين عليهن من
جلابيبهن{من سورة الأحزاب.(تفسير سورة النور
ص225)
2) قراءة لابن عباس:
وروى الرازي، رحمه الله، في تفسيره: عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قرأ
"أن يضعن جلابيبهن". (التفسير الكبير (6/ 307))
3) إجماع في أن شعر
العجوز كشعر الشابة في الحرمة:
قال الإمام أبو بكر الجصاص، رحمه الله: لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا
يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة، وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في
فساد صلاتها، فغير جائز أن يكون وضع الخمار بحضرة الأجنبي. أ. هـ. (أحكام القرآن
[3/ 333-334])
4) الحق ما كان عليه
الصحابيات:
كانت الصحابيات- رضي الله عنهن- يلبسن الجلابيب، وقد ورد ذلك في عدة أحاديث
سنذكرها لاحقاً إن شاء الله.
5) من شبهة إلى شبهة
أبطل منها:
قال الإمام أبو بكر الجصاص، رحمه الله: فإن قيل إنما أباح الله تعالى لها
بهذه الآية أن تضع خمارها في الخلوة، بحيث لا يراها أحد، قيل له:
فإذن لا معنى لتخصيص القواعد
بذلك، إذ كان للشابة أن تفعل ذلك في الخلوة. (أحكام القرآن [3/ 333-334])
الموضوع : الدليل الخامس المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ابراهيم كمال توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال |
|