بسم الله الرحمن
الرحيم
إذا قرأ الفاتحة فهل يقول آمين ؟
الأخ أبو
معاذ المكي .
قبل الجواب على سؤالك ينبغي أن تعرف حكم التأمين - أي قول :
" آمين " - لأن معرفة حكم التأمين يجيب على سؤالك .
اختلف أهل العلم في
قول آمين في الصلاة على ثلاثة أقوال :
1 - أن التأمين واجب .
ونسب
لأهل الظاهر وبعض أهل العلم .
واستدلوا بأحاديث الأمر بالتأمين إذا أمن
الإمام .
2 - أن التأمين سُنةٌ لكل مصلٍ إماما كان أو مأموما .
وهو
مذهب ابن عمر ، وابن الزبير ، والثوري ، وجماعة من الأئمة كالشافعي ،
وإسحاق ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والإمام أحمد .
واستدلوا :
عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ
تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ .
رواه البخاري ومسلم .
3 - أنه لا يسن للإمام أن يؤمن
.
وهو المشهور عند المالكية .
واستدلوا بلفظ : إِذَا أَمَّنَ
الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا .
والصحيح من هذه الأقوال القول الثاني ، أن
التأمين قال الإمام النووي في المجموع :
التَّأْمِينُ سُنَّةٌ لِكُلِّ
مُصَلٍّ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ ,
وَالْمُنْفَرِدُ , وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ , وَالْقَائِمُ
وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ وَالْمُفْتَرِضُ وَالْمُتَنَفِّلُ فِي
الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ .
أما خارج الصلاة فالحكم
سواء .
والله أعلم
الموضوع : إذا قرأ الفاتحة فهل يقول آمين ؟ المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: الموج الأزرق توقيع العضو/ه:الموج الأزرق |
|