أحاديث صحيحه فى الحلف
عن عائشه رضى الله عنها قالت :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم
يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين . (البخارى )
أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط ، حتى
أنزل الله كفارة اليمين ، وقال : لا أحلف على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها
، إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني . ( البخارى )
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما الكبائر
؟ قال : ( الإشراك بالله ) . قال : ثم ماذا ؟
قال : ( ثم عقوق الوالدين ) . قال : ثم ماذا ؟
قال : ( ثم عقوق الوالدين
) . قال : ثم ماذا ؟ قال : ( اليمين الغموس ) .
قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : (الذي يقتطع مال امرئ
مسلم ، هو فيها كاذب ) . ( البخارى )
الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ،
وقتل النفس ، واليمين الغموس . ( البخارى
)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . ( البخارى )
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن
الخطاب ، وهو يسير في ركب ، يحلف بأبيه ، فقال : ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا
فليحلف بالله أو ليصمت ) . ( البخارى )