أحاديث صحيحه فى الحلف

عن عائشه رضى الله عنها قالت :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لم
يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين
. (البخارى )

أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط ، حتى
أنزل الله كفارة اليمين ، وقال : لا أحلف على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها
، إلا أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني
. ( البخارى )

جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، ما الكبائر
؟ قال : ( الإشراك بالله ) . قال : ثم ماذا ؟
قال : ( ثم عقوق الوالدين ) . قال : ثم ماذا ؟
قال : ( ثم عقوق الوالدين
) . قال : ثم ماذا ؟ قال : ( اليمين الغموس ) .
قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : (الذي يقتطع مال امرئ
مسلم ، هو فيها كاذب
) . ( البخارى )


الكبائر
: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ،
وقتل النفس ، واليمين
الغموس . ( البخارى
)


أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . ( البخارى )

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن
الخطاب ، وهو يسير في ركب ، يحلف بأبيه ، فقال
: ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا
فليحلف بالله أو ليصمت
) . ( البخارى )