أخطاء في الطهارة
1-الإسراف في ماء الوضوء: قال ابن القيم رحمه الله
وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم: "من أيسر الناس صباً لماء الوضوء،
وكان يحذر أمته من الإسراف فيه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
سيكون في أمته من يتعدى في الطهور".
2-عدم إسباغ الوضوء: والإسباغ هو الإكمال
عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر
الدرهم لم يصبها ماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء".
3-صلاة بعض الناس وهو حاقن لبوله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان».
4-إدخال اليدين في إناء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم قبل غسلهما.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استقيظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري اين باتت يده».
5-عدم إكمال غسل اليدين إلى المرافق.
وقد نبه إلى ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في إحدى خطبه فقال:
"وانتبهوا لأمر يخل به كثير من الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما
من أطراف الذراع إلى المرافق، ولا يغسل الكفين وهذا خطأ، لأن الكفين داخلان
في مسمى اليد وعلى هذا فيجب أن تغسل يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع
إلى المرافق.
كما أن بعض الناس في الشتاء يكون عليه ثياباً متعددة فيفسر كمية ولكن
يفسرهما من دون المرفق، ولا يدخل المرفق في الغسل وهذا خطأ، فإن الواجب أن
يفسر الإنسان كمية حتى يتجاوز المرفقين لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل.
6-عدم إزالة ما يقع على مواضع الوضوء من الدهان: الذي تطلى به الحيطان
(البوية) وهذا النوع إذا وقع على اليد يمنع وصول الماء إلى الجزء الذي يراد
غسله فيبقى الوضوء ناقصاً، لذا فإن على من وقع على يديه شيء من هذا أن
يبادر إلى إزالته قبل الوضوء بالمواد الخاصة لإزالته كالكيروسين وما شابه.
7-عدم إزالة بعض النساء لما وضعنه على أظفارهن عند الوضوء مما يسمى
بالمناكير، وهذا الطلاء فيه سماكة بحيث يمنع وصول الماء منعاً باتاً لذلك
يجب على النساء اللاتي يضعن هذا الطلاء، أن يزلنه قبل الوضوء حتى يعم الماء
الجزء المغطى فيتم الوضوء.
8-التيمم مع إمكانية الحصول على الماء: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور مالم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج وجدت الماء فأمسه بشرتك».
ففي هذا الحديث بيان أن التيمم لا يقوم مقام الماء إلا عند فقد (أو تعذر استعمال) الماء فقط أما إذا وجد الماء فلا تيمم حين ذاك.
9-الاكتفاء بمسح مقدمة الرأس وترك باقي الرأس: والصواب أن وضوءه ناقص وعليه أن يمسح جميع الرأس لأن الله تعالى يقول: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: 6]
والمراد جميع الرأس لا بعضه.
10-عدم غسل صفحة الوجه كاملة حيث تبقى أجزاء من الوجه وخاصة جهة الأذنين لم
يمسها الماء: وهذا وضوء ناقص وقد جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه
وسلم أنه غسل وجهه ولم يقل غسل بعض وجهه فدل على أنه لابد من غسل جميع
الوجه.