بسم الله الرحمن الرحيم
هذه رسالة إلى كل أخت مسلمة كشفت وجهها دون قيود أو ضوابط؛ محتجة ببعض من اشتبه عليها علمه, أقول لكِ:
ليس كل كشف وسفور أباحه الدين, وقال به علماء الأمة, بل اتفق علماؤها على ما يلي:
أولاً : أجمع العلماء على أن الشعر والنحر وجميع أجزاء بدن المرأة غير الوجه والكفين يجب ستره وعدم إبداء شيء منه , وكما أنه يجب ستر لونه , فإنه يجب ستر حجمه, فلا يجوز تجسيد الجلباب أو الخمار لحجم عنق المرأة أو أكتافها أو عضديها وما شابه ذلك.
ثانيًا: أيضاً أجمع العلماء على أن المرأة إن خشيت الفتنة في حقها, أو في حق من يراها, فإنه يجب عليها ستر وجهها ولو لم يكن فيه زينة.
ثم إن دعوى اتفاق جمهور العلماء على أن الأصل فى المسألة هو كشف الوجه باطلة؛ لأنها تخالف مذاهب العلماء , وتعارض ما قاله الجمهور, ولا دليل عليها, وهذه بعض الأدلة الدالة على وجوب خلاف دعواهم هذه , وتعارض ذلك بوجوب ستر الوجه:
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) [الأحزاب آية 59 ]
قال ابن عباس – رضي الله عنهما - : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب , ويبدين عيناً واحدة " , وتفسير الصحابي حُجة , بل قال بعض العلماء : إنه فى حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقوله – رضي الله عنه – ويبدين عيناً واحدة إنما رخص فى ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق , فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العينين [رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين, دار الوطن, الرياض.].
قالت أم سلمة – رضي الله عنها - : " لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها ".[ رواه أبو داود ]
وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه" [حسّنه الألباني في جلباب المرأة 108]
ففي قولها : "فإذا حاذونا" تعنى الركبان "سدلت إحدانا جلبابها على وجهها" دليل على وجوب ستر الوجه ؛ لأن المشروع فى الإحرام كشفه , فلولا وجود مانع قوى من كشف الوجه فى الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم , والواجب لا يعارض إلا ما واجب , ولا يُستباح المحرم إلا بواجب , فيحرم على المرأة تغطية وجهها حال الإحرام , فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب , ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام , وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تُنهى عن النقاب والقفازين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء اللاتي لم يحرمن , وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن" [رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين, دار الوطن , الرياض]
فلو كان كشف الوجه جائزاً , فما حاجة النساء إلى النقاب , وهذا خطاب موجه لعموم الصحابيات , وليس خاصاً بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ".
فقالت أم سلمة رضي الله عنها:" فكيف يصنع النساء بذيولهن؟"
قال : "يرخينه شبرًا".
قالت : " إذن تنكشف أقدامهن ".
قال : " يرخينه ذراعًا لا يزدن عليه." [أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك ]
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة , وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة – رضي الله عنهن – والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب , فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه , وما هو أولى منه بالحكم , وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة , ويرخص فى كشف ما هو أعظم منه فتنة , فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه ؛ لأن المتفق عليه بينهم أن الحكم المستقر والأصل الثابت عند المذاهب هو ستر الوجه , ولكن الخلاف وقع فى علة الستر فقط , وقد انقسم فيها العلماء إلى أربعة مذاهب :
1- مذهب الحنابلة :
قالوا : " إن علة ستر الوجه لأنه عورة ؛ لأن بدن المرأة كله عورة , فيجب عليها ستره , ويحرُم النظر إليه أو كشفه إلا بسبب كإباحة شرعية مثل الخِطبة والإحرام وأمام المحارم , أو ضرورة التداوي والتقاضي والشهادة , وما إلى ذلك , والنظر يكون بقدر الضرورة " [المبدع شرح المقنع ج1ص359,الإنصاف ج1ص452,نيل المآرب بشرح دليل الطالب ص39]
2- مذهب الأحناف :
قالوا : " إن وجه المرأة ليس عورة , وإنما يجب ستره لخوف الفتنة خاصةً فى زماننا هذا , فلا يجوز كشف الوجه بحال ؛ لأن الفتنة فيه غير مأمونة " [رد المحتار على الدرج ج1ص406,حاشية رد المحتار على تنوير الأبصار ج5ص237,حاشية أبى مسعود على شرح الكنز ج1ص15, بدر المتقى على هامش مجمع الأنهارج2ص540,البناية شرح الهداية ج2ص62]
وقيل في البحر الرائق : " قال مشايخنا : تُمنع المرأة من كشف وجهها بين الرجال فى زمننا للفتنة " [البحر الرائق ج2ص62]
واعلمي أن ما قاله المالكية والشافعية يرد عليه حيث أنه لا يُسند إلى دليل ولا يقوم على حجة , ولذا نرى أصحاب المذهبين لم يتفقوا فيما بينهم على هذا , وعموماً الحُجة الكتاب والسنة , ولا أريد التعقيب على ما قالوه ؛ لأن ما ذكرت فيه الكفاية لمن أراد الحق , والله يهدى إلى سواء السبيل.
3- مذهب المالكية :
قالوا : " لا يجب ستر وجه المرأة عن الرجال إلا إذا خيفت الفتنة , فإن كانت الفتنة مأمونة جاز لها كشف الوجه بخمسة شروط :
شرطان لابد من توافرهما فى الذي تكشف الوجه أمامه وهما :
1- أن يكون مسلماً , فإن كان كافراً أو كتابياً كان أو غيره , فلا يجوز مطلقاً بأي حال.
2- أن يكون المسلم لا ينظر بشهوة أو إعجاب أو تلذذ.
وثلاثة شروط لابد من توافرها فى المرأة التي تكشف وجهها :
1- أن لا تكون جميلة.
2- أن لا تكون متزينة.
3- أن لا يظهر من الوجه إلا الخدان.
وهاهي بعض أقوالهم :
قالوا : " واعلم أنه إن خشيت الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين " [متن مواهب الجليل ج1ص499]
وقالوا : " عورة الأجنبية مع الأجنبي المسلم غير الوجه والكفين , فيجوز كشفهما للأجنبي – أي المسلم – وله نظرهما إن لم تخش الفتنة " [الشرح الصغير ج1ص115,وبلغة السالك ج1ص105]
4- مذهب الشافعية :
قالوا : " النظر مظنة للفتنة ومحرك الشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب , والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة , مع كونه – أي الوجه – غير عورة , نظره مظنة للفتنة أو الشهوة , ففطم الناس عنه احتياطاً " [مفتى الحجاج ج3ص128,الإقناع ج2ص118]
وقالوا في نهاية المحتاج : " وحيث قيل بالتحريم وهو القول الراجح , حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير العينين ومحاجرهما " [نهاية المحتاج ج6ص196]
فصـل
قال صلى الله عليه وسلم : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ". [رواه البخاري]
وقال أيضا : " إن الدنيا حلوة خضرة , وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون , فاتقوا الدنيا , واتقوا النساء , فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء". [ المسند الصحيح 2742]
فيا أيتها الأخت :
إن لم تفتني بالنظر إلى الرجال , فإن غيرك كثير يفتن بمجرد سماع كلمات الإطراء فى جمالهن من الرجال , وأي جمال أعظم من جمال وحسن وجه المرأة؟
وإن لم تفتني, ألا تخشين فتنة الرجال بك؟ وهل تعلمين ما يدور فى أنفسهم ولا سيما هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن والمغريات؟
فاتقِ الله – أمة الله – في نفسك وفي الرجال , والتزمي حجابك الشرعي الساتر لكل بدنك بما فى ذلك الوجه والكفين , وإليك شروط الحجاب الشرعي:
أولاً : أن يكون مستوعباً لجميع البدن بلا استثناء , فالوجه والكفان والقدمان والذراعان من العورة التي يجب سترها , والدليل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) [الأحزاب آية 59 ]
يقول الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله - : " وأما من قال إن الحجاب الشرعي هو أن تحجب شعرها وتبدى وجهها فهذا من عجائب الأقوال! فأيهما أشد فتنة؟ شعر المرأة أم وجهها؟ وأيهما أشد رغبة لطالب المرأة؟ أن يسأل عن شعرها أم وجهها؟!
ثانيًا: ألا يكون الحجاب زينة فى نفسه, كأن يكون مزخرفاً أو ملوناً بألوان ملفتة أو منقرشاً بخيوط فضية أو ذهبية أو غيرها , فإذا كان الحجاب زينة مثيرة ؛ فقد تعطلت بذلك الغاية منه , ولذلك نهى الله جل وعلا عن ذلك فقال: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [ النور من آية 31] الشيخ الألباني " جلباب المرأة المسلمة " , دار ابن حزم , بيروت 1418]
قال الذهبي – رحمه الله - : " من الأفعال التي تُلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت" كتاب الكبائر ص131.
ثالثًا: أن يكون صفيقًا متينًا ولا يكون شفافًا, فثوب المرأة إن لم يكن صفيقًا متينًا فإنه يجسد جسمها ومواضع الفتنة فيها , وكذلك إذا كان شفافاً فإنه يبرز وجهها ولون بشرتها , ويخالف الستر الذي هو غاية الحجاب , وقد ورد وعيد شديد فى النساء اللاتي يلبسن مثل هذه الألبسة.
فقد روى مسلم فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "صنفان من أهل النار لم أرهما , وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة , لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ".
رابعًا: أن يكون واسعًا فضفاضًا غير ضيق فيصف شيئًا من جسمها أو يظهر أماكن الفتنة فى الجسم أو يلف عليها فيجسد الصورة ونحو ذلك.
والدليل على ذلك أن أسامة بن زيد – رضي الله عنهما – قال : " كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحيه الكلبي, فكسوتها امرأتي, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مالك لم تلبس القبطية؟ ", قلت: "يا رسول الله , كسوتها امرأتي, فقال لي: "مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها". [ أخرجه أبو داود وأحمد وحسنه والبيهقي والحاكم وصححه]
خامسًا: أن لا تكون مبخرة أو مطيبة أو معطرة.
والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة استعطرت، فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية، وكل عين زانية".[ صحيح ابن خزيمة 1681 ]
سادسًا: أن لا يشبه لباس الرجال.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء, ولا من تشبه بالنساء من الرجال" [صحيح الجامع 5433 ]
سابعًا: أن لا يشبه لباس الكافرات.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" [صحيح أبي داود 4031]
ثامنًا: أن لا يكون ثوب شهرة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من لبس ثوب شهرة في الدنيا, ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارًا" [صحيح ابن ماجه 2922]
منقول
الموضوع : الانتصار لأصح القولين في وجوب ستر الوجه والكفين المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya