[center]هـديـة الشفاعـة
الأصل الشفاعة للثواب للحديث الذى فى البخارى وغيره
قال صلى الله عليه وسلم ( اشفعوا تؤجروا ) ( فتح البارى 10/450 )
والشفاعة ضد الوتر لأن الشفاعة شافع لمشفوع له يتوسط له لجلب خير أو لدفع ضر وتكون إبتغاء وجه الله
عن أبى ماجه رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فتقبلها منه فقد اؤتى باباً عظيماً من أبواب الربا )
رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (6316 ) والمشكاة ( 3757 )
عدم إعطاء الأجير أجره
قال تعالى ( ياأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ….. ) البقرة 188
وأخرج البخارى فى صحيحه ( فتح البارى 4/447 )
قال صلى الله عليه وسلم ( قال الله تعالى ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حراً وأكل ثمنه ورجل إستأجر أجيراً فإستوفى منه ولم يعطه اجره )
فيجب على المسلم أن يعطى أجر الأجير قبل أن يجف عرقه ويكون المستأجر أكل مال الأجير بأمثلة منها :
1-إنكار أجره وعدم إيفاءه إياه
2-أن ينقص من الأجر المتفق عليه فلا يعطه أجره كاملاً
3-أن يتفق مع الأجير بأجر وهو فى بلده فإذا جاء الأجير من بلده وأنفق مصاريف المواصلات قال له المستأجر إما أن ترضى بأجر أقل مما إتفقنا عليه أو ترجع
4-أن يزيد عليه عمل إضافى ولا يعطيه أجره عليه
5-أن يماطل فى إعطاءه أجر ويتأخر بدون عذر وهو لا يدرى أنه مفلس يأخذ حسناته ويطرح عليه من السيئات كما فى الحديث الصحيح
عدم الإهتمام بالألفاظ
قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ق 18
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب )
رواه البخارى ومسلم وصحيحيهما
فليحذر الإنسان أن لا يتكلم بكل ما يشتهيه ولا يهتم به لأنه سبب لسخط الله والنار . فأمسك لسانك كما يقولون ( لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك )
القمار والميسر
قال تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإجتنبوه لعلكم تفلحون ) المائدة 90
وللقمار صور كثيرة فى المجتمع
ما يسمى باليانصيب وله أنواع كثيرة أشهرها شراء قسائم بمال ولكل قسيمة رقم يسحب على هذه الأرقام والرقم الفائز يحصل على مبلغ من المال أو جائزة
ومن الصور المنتشرة لعب الورق على مبالغ مالية أو جوائز يدفعها كل لاعب ويأخذ جميعها الفائز فى النهاية
ومن الصور المنتشرة ( المراهنات على المباريات لكرة القدم أو سباق الخيل أو السيارات وكلها من القمار والميسر المحرم الفاحش
وكذلك عقود التأمين سواء التأمين التجارى أو التأمين على الحياة أو الممتلكات أو ضد الحريق على البيوت والسيارات والمحلات فهذه مقامرة محرمة لا تجوز شرعاً .
الســـــــــرقة
قال تعالى ( والسارق والسرقة فإقطعوا أيدهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) المائدة 38
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)
رواه البخارى ومسلم ( مختصر مسلم ( 1045 )
قال أحد المغفلين عجبت اليد ثمنها أموال طائلة وإذا سرقت قطعت فى ربع دينار
فرد عليه أحدد العلماء وقال ( لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت )
قال صاحب ( الروضة الندية 279 / 2 )
اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى وإختلفوا فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع يده ورجله فذهب أكثرهم إلى أن تقطع يده اليسرى
قال شيخنا رحمه الله فى التعليقات الرضية ( 298 / 3 ) وضح عن أبى بكر وعمر عند البيهقى ( 8 / 284 ) ثم إذا سرق أيضاً تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق أيضاً يغرر ويحبس ( الوجيز)
قطــع الطريــق
قال تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم ) المائدة 33
وهذا يدل على عظم الذنب لأنه روع المسلمين والإستيلاء على أموال الناس بالباطل وعلى أغراضهم وفيه أخذ الأتاوة من الناس وأكل السحت .
اليمين الغموس
عن ابى أمامة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( من إقتطع حق إمرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن شيئاً يسيراً يارسول الله ظ قال وإن قضيباً من أراك )
رواه مسلم فى صحيحه ( النووى 2/519 )
أى وإن كان عود سواك من أراك
وسمى غموساً لأن صاحبه يغمس به فى النار
وفى صحيح البخارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال إمرئ مسلم وهو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان ) فتح البارى 8/213
أكـل الحــرام
قال تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) البقرة 188
وأكل الحرام ذنبه عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم :
( الرجل يطيل السفر أشغث اغبر جديدة إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وخذى من حرام أنى يستجاب له ) رواه مسلم فى صحيحه وأحمد فى مسنده والترمزى فى سننه
وعن قولة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن رجالاً يخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ) رواه البخارى فى صحيحه
الإنتحـــار
قال تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً ) ( النساء 29 ، 30 )
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( الذى يخنق نفسه يخنقها فى النار ، ووالذى يطعن نفسه يطعنها فى النار ) رواه البخارى
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) رواه البخارى ومسلم
وجمهور العلماء على أن المنتحر ليس بكافر ولكنه إرتكب كبيرة عظيمة ولا يكون كافراً ، إلا أن يكون إستحل ذلك ويئس وقنط من رحمه الله تماماً وشك فى ربه وما عنده
الكـــذب
قال تعالى ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين )
فليحذر الذين يكذبون فى أحاديثهم ومجالسهم ويقولون النكت ليضحكوا قومهم
كما قال صلى الله عليه وسلم : ( ويل للذى يحدث بالحديث ليضحك القوم فيكذب ويل له ويل له ) رواه الترمزى وصححه الألبانى فى صحيح الترمزى 1885
وكما أخرج البخارى ومسلم ( فتح البارى 10/507 )
قال صلى الله عليه وسلم ( وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً )
الظلـــــم
قال تعالى ( سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) الشعراء 227
عن جابر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة )
رواه مسلم ( مختصر مسلم 1829 )
عن أبى موسى رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( عن الله تعالى ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ) رواه البخارى ومسلم
ويكون الظلم بأخذ المال ظلماً أو بالضرب والشتم والتعدى والإستطالة على الناس بغير حق
القاضى السوء
عن جريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( قاضيان فى النار وقاضى فى الجنة قاضى عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة وقاضى عرف الحق فجار متعمداً أو قضى بغير علم فهو فى النار ) رواه الحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 4298
وهذا يدل على عظم ذنب الجور والظلم والغش وأيضاً الجهل والإفتاء بغير علم
إحتجاب ولى الأمر عن رعيته
عن أبى مريم الأزدرى رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( من ولى من أمور المسلمين شيئاً فإحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم إحتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره ) رواه ابو داود وإبن ماجه والحاكم
وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ( 6595 ) والصحيحة 629
الدخــول إلى الحمامــات العامــة
بغير إزار وإدخال المـرأة فيهــا
عن جابر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام )
رواه الترمزى والحاكم وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 6506
والمقصود بالحمامات العامة التى كانت مشتركة ويأتى إليها الناس فيقع الإختلاط وكشف العورات ويلحق به الأن حمامات السباحة والشواطئ وغيرها والمصايف العارية فلا حول ولا قوة إلا بالله
وقد قال صلى الله عليه وسلم ( الحمام حرام على نساء أمتى ) رواه الحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 3192
زواج المتعـــــة
وهو زواج الرجل بالمرأة من أجل التمتع جنسياً لمدة معينة وهذا كان مشروعاً ثم نسخ فهو عند أهل السنة والجماعة من الأحكام المنسوخة ولكن هو عند الشيعة ليس بمنسوخ وهم يتمتعون وهذا زنا
قال النبى صلى الله عليه وسلم ( ياأيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً ) رواه مسلم 2/1025
الجمع بين المرأة واقاربها
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ) رواه مسلم مختصر مسلم 817 فلا يجوز أن الرجل يتزوج بمرأة ويتزوج عليها عمتها أو خالتها ولا يجوز ان يتزوج بإمرأة ثم يتزوج عليه بنت أختها أو بنت أخيها
منــــــع المــــــاء
ونكث بيعة الإمام لغرض دنيوى
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه إبن السبيل ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يرد وفى له وإلا لم يف له ……..) رواه البخارى فى صحيحه ( فتح البارى 13/201 )
التظاهـــــر بالصـــلاح فى الــملأ
وإنتهاك المــحارم فى الخلـــوة
عن ثوبان رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لأعلمن أقواماً من أمتى يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباءاً منثوراً أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا أخلوا بمحارم الله إنتهكوها ) رواه بن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ( 5028 )
( قال الهيثمى فى الزواجر) لأن من كان دأبه إظهار الحسن وإسرار القبيح يعظم ضرره وإغواءه للمسلمين لإنحلال ربقة التقوى والخوف من عنقه ) الزواجر عن إقتراف الكبائر ( 2 / 128 )
قطــع شجــر المدينـة وتنفيـر صيدهـا
والإحداث فيهــا
عن أنس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث حدث من أحدث فيها حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ) رواه البخارى ومسلم
فيه تغليظ إثم من خرب بالمدينة
وفيه لعن من آوى محدث أى مبتدع
الــــوط أثناء العدة
عن رفيع بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لا يحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الأخر أن يسقى ماءه زرع غيره ) رواه أحمد وأبو داود وإبن حيان وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع ( 7654 ) أى لا يحل أن يتزوج الرجل المرأة قبل إنقضاء عدتها
ما يحرم على المرأة المتوفى زوجها
عن أم عطيه رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أرعة أشهر وعشراً فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط أظفار )
رواه البخارى ومسلم
سبــع من الكبائـــر
عن إبن عباس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير من تخوم الأرض ملعون من كمه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بهجة ملعون من عمل بعمل قوم لوط ) رواه أحمد وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5891 )
1.سب الوالدين
2.ذبح لغير الله
3.تغير علامة الأرض ،
4.وسرقة الأراضى بوثائق مزورة وهى ملك غيرهم ملعون من فعل ذلك
5.خداع الأعمى عن الطريق الذى يريده
6.الوقوع على البهجة وفعل قوم لوط
الموضوع : باب الكبائر3 المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: abuahmad