كفاني مسلمةعـضـو برونزي
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| موضوع: آداب النكاح الخميس 18 أغسطس 2011 - 11:54 | |
| آداب النكاح (1-8)
خطبة النكاح : يستحب عند إرادة عقد النكاح تقديم خطبة قبله يخطبها العاقد أو غيره من الحاضرين(1) ، ولفظها ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) الخمسة ويقرأ بعد هذه الخطبة ثلاث آيات من كتاب الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون ) (2)و ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (3) و (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ) (4)(5) . شرح الحديث : ( أن الحمد لله نحمده ) على جميع آلائه ونعمه ومنها نعمة النكاح ، (ونستعينه ) أي في حمده وغيره وهو وما بعده جمل مستأنفة مبينة لأحوال الحامدين ، ( ونستغفره ) أي في تقصير عبادته وتأخير طاعته ( ونعوذ به من شرور أنفسنا ) أي من ظهور شرور أخلاق نفوسنا الردية وأحوال طباع أهوائنا الدنية ، ( من يهده الله ) بإثبات الضمير أي من يوفقه للعبادة ، ( فلا مضل له ) أي من شيطان ونفس وغيرهما ، ( ومن يضلل فلا هادي له ) أي لا من جهة العقل ولا من جهة النقل ، وقد أضاف الشر إلى الأنفس أولا كسباً والإضلال إلى الله تعالى ثانياً خلقاً وتقديراً ، وفي الحديث جاءت الأفعال المضارعة بنون الجمع في أولها إلا قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) وذلك لأن الشهادة لا تصح إلا من قائلها ذاته، فلا يصح قولها عن الغير، أما العون المغفرة والعياذ بالله فيصح طلبها للنفس وللغير فلذلك أتى فيها بنون الجمع في أول المضارع ، (اتقوا الله الذي تساءلون به ) أي تتساءلون فيما بينكم حوائجكم بالله كما تقولون أسألك بالله ، ( والأرحام ) أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها وفيه عظيم مبالغة في اجتناب قطع الرحم ، ( رقيباً ) أي حافظاً ، ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) قال ابن مسعود وابن عباس: هو أن يطاع فلا يعصى قيل وأن يذكر فلا ينسى ، قال أهل التفسير : لما نزلت هذه الآية شق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله ومن يقوى على هذا ؟! فأنزل الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فنسخت هذه الآية ، وقيل إنها ثابتة والآية الثانية مبينة ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) النهي في ظاهر الكلام وقع على الموت وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام ومعناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون ، ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أي مخالفته ومعاقبته ( وقولوا قولاً سديداً ) أي صواباً ، وقيل عدلاً ، وقيل صدقاً ، وقيل مستقيماً ، وقيل هو قول لا إله إلا الله ؛ أي داوموا على هذا القول ، ( يصلح لكم أعمالكم ) أي يتقبل حسناتكم ، ( ويغفر لكم ذنوبكم ) أي يمحو سيئاتكم ، ( ومن يطع الله ورسوله ) أي بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر ، ( فقد فاز فوزاً عظيماً ) أي ظفر خيراً كثيراً وأدرك ملكاً كبيراً .(6) (1) انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري 29/328 ،عون المعبون 6/110 ، سبل السلام 3/112 ، فتح الباري 9/202 . (2) سورة آل عمران آية 102 . (3) سورة النساء آية 1 . (4) سورة الأحزاب آية 70 . (5) انظر : الشرح الكبير للدردير 2/216 / المجموع شرح المهذب 16/203، الإقناع في فقه الإمام أحمد 3/162 . (6) انظر : عون المعبود 6/109 ، شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد 12/71
اللهم اغفر لكاتبها وناقلها,وقارئها واهلهم وذريتهم واحشرهم معا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموضوع : آداب النكاح المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: كفاني مسلمة توقيع العضو/ه:كفاني مسلمة | |
|
|
كفاني مسلمةعـضـو برونزي
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| موضوع: رد: آداب النكاح الخميس 18 أغسطس 2011 - 11:54 | |
| آداب النكاح (2-8)
إعلان النكاح والضرب بالدف : يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف ، عن محمد بن حاطب الجمحي قال رسول الله ( فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت ) (1) ، وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف )(2) . قال الصنعاني : ( دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح ، والإعلان خلاف الإسرار ، وعلى الأمر بضرب الغربال وهو الدف ولكن بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود ، بل ينظر الأسلوب العربي الذي كان في عصره صلى الله عليه وسلم فهو المأمور به ، ولا كلام في أنه في هذه الأعصار يقترن بمحرمات كثيرة فيحرم لذلك لنفسه ) . ومن أمثلة ما يجوز التغني به ويُقاس عليه ما روي عن النبي أنه سأل عائشة لما زفت امرأة من الأنصار إلى زوجها ، هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟ قلت : تقول ماذا ؟ قال ( تقول : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمـ ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم )(3) وشتّان بين ما أشار به النبي من الغناء العفيف ، وبين ما أحدثه الناس اليوم من التغني بالكلمات التي خرجت عن حد الأدب والعفاف مع ما اقترنت به من آلالات اللهو المحرمة فالله المستعان (4) . (1) أخرجه الترمذي ك النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح ح 1094-2/275 وقال: حديث حسن ، والنسائي ك النكاح باب إعلان النكاح بالصوت .. ح3369-6/127 ، وابن ماجه ك النكاح باب إعلان النكاح ح1896-1/611 ، وأحمد 3/418 ، وحسنه الألباني في آداب الزواج . (2) أخرجه الترمذي ك النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح ح 1095-2/276 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف الحديث ، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسير هو ثقة ، وابن ماجه ك النكاح باب إعلان النكاح ح 1895 – 1/611 ، والبيهقي ك النكاح باب ما يستحب في إظهار النكاح ... 7/290 ، والحديث ضعيف ضعفه ابن حجر في الفتح 6/226 ، وفي التلخيص (2122) والألباني في إرواء الغليل –ح1993-7/50 – والسلسلة الضعيفة –ح978-2/409 – لكن الحديث يرتقي للحسن لغيره بشواهده ومتابعاته انظر إرواء الغليل 7/50 . (3) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ح 3265-3/315 . (4) انظر : سبل السلام 3/249 ، فتح الباري 9/226 ، المغني 6/537 . اللهم اغفر لكاتبها وناقلها,وقارئها واهلهم وذريتهم واحشرهم معا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموضوع : آداب النكاح المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: كفاني مسلمة توقيع العضو/ه:كفاني مسلمة | |
|
|
كفاني مسلمةعـضـو برونزي
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| موضوع: رد: آداب النكاح الخميس 18 أغسطس 2011 - 11:55 | |
| آداب النكاح (3-8) زينة العروس : يستحب لكلا الزوجين التزين ليوم الزفاف وفي كل حال بكل زينة ، لكن يجتنب ما يحرم كالوصل والوشم والنمص والفلج وغير ذلك من المحرمات . عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَة"(1). وعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِى عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِىَ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَىِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّى أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ. قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي. قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ نُجَامِعْهَا(2). وقال ما حفظت إذا وصية العبد الصالح " وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه"(3). يدل الحديثان على تحريم بعض أنواع التزين وهي ما يلي : الوشم هو أن يُغرز الجلد بإبرة ونحوها ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يَخضر(4) . الواصِلة : التي تَصِل شَعْرَها بشَعْرٍ آخرَ زُور ، والمُسْتَوصِلة : التي تأمُر مَن يَفْعَل بها ذلك(5). النامصة: التي تَنْتِف الشَّعَر من وجْهِها . ويقال أنه يختص بإزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو ترفيعهما أو تسويتهما . والمُتَنَمِّصة : التي تأمُر مَن يَفْعل بها ذلك (6) والمتفلجات جمع متفلجة وهي التي تطلب الفلج أو تصنعه، والفلج : انفراج ما بين الثنيتين والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات .تصنعه المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير متفلجة، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة لأن الصغيرة غالباً تكون مفلجة جديدة السن ويذهب ذلك في الكبر(7) . ويحرم كشف العورات للغير بغرض التزين والتنظف ، فعن أبي المليح قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أَنْتُنَّ اللَّاتِي تَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ(8) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مَا مِنْ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ سِتْرًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -وفي رواية- إِلَّا هَتَكَتْ سِتْرَهَا )(9) ( تخلع ) بفتح اللام أي تنزع ( ثيابها ) أي الساترة لها ( في غير بيتها ) أي ولو في بيت أبيها وأمها ، وفي رواية الترمذي وابن ماجه في غير بيت زوجها ( إلا هتكت ) الستر وحجاب الحياء وجلباب الأدب ومعنى الهتك خرق الستر عما وراءه ( ما بينها وبين الله ) تعالى لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضاً إلا عند أزواجهن فإذا كشفت أعضاؤها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. قال الطيبي: وذلك لأن الله تعالى أنزل لباساً ليوارى به سوآتهن وهو لباس التقوى فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. (10) قال الإمام أحمد : " بهذه الأخبار تنهى النساء عن دخول الحمامات على الإطلاق و ذلك لما بني عليه أمرهن من المبالغة في الستر"(11)وعَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم جارَه ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلاَ تَدْخُلْ الْحَمَّامَ ». قَالَ فَنَمَى ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِى خِلاَفَتِهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ فَإِنَّهُ رِضًا فَسَأَلَهُ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَمَنَعَ عُمَرُ النِّسَاءَ مِنَ الْحَمَّامِ(12). إلا إن كانت هناك حاجة للمرأة في دخول الحمام من مرض ونحوه فلا بأس، فعَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بن الخطاب إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ : أَنْ لاَ يَدْخُلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ ، وَلاَ امْرَأَةٌ إِلاَّ مِنْ سُقَمٍ.(13) وكذا ينبغي عدم التساهل في الطهارة للصلاة خوفاً على الزينة ونحوها ، أو تأخير الصلاة عن وقتها ، وغير ذلك من ألوان التساهل في المحرمات في مثل هذا اليوم . (1) أخرجه البخاري باب الموصولة ح 5598-5/2218 ، ومسلم باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ح5693-6/166 . (2) أخرجه البخاري بنحوه ك التفسير باب سورة الحشر ح4604-4/1853 ، ومسلم واللفظ له باب في تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ح5695-6/166 . (3) مسند أحمد بن حنبل 1/415 . (4) النهاية في غريب الحديث 5/189 . (5) النهاية في غريب الحديث 5/425 . (6) انظر : النهاية في غريب الحديث 5/253 ، غريب الحديث لابن الجوزي 2/437 ، تحفة الأحوذي 8/55 ، عون المعبود 11/150 ، فتح الباري 10/377 . (7) انظر : فتح الباري 10/372 ، النهاية في غريب الحديث 3/912 ، آداب الزفاف ص131 ، (8) يقصد بالحمامات ؛ الحمامات البخارية وما يعرف الآن بالمغربية ونحوها . (9) أخرجه أحمد في عدة مواضع ح25407-42/251 وح25446 وح25668 وح26347 وح25647 وح26304 بإسناد صحيح ، وقد صححه أيضاً الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند ، وأخرجه ابن ماجه في باب دخول الحمام ح3750-2/1234 وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه لسنن ابن ماجه ، والحاكم في مستدركه ك الأدب ح7780-4/321 وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم ، والطبراني في معجمه الأوسط ح4743-5/84 ، وأبو يعلى في مسنده ح4680-8/138 ، وعبد الرزاق في مصنفه باب الحمام للنساء ح1132-1/294 ، والبيهقي في شعب الإيمان فصل في الحمام ح7771-6/157 . (10) عون المعبود 11/32 . وبنحوه قال المناوي في فيض القدير 3/176 . (11) نقله عنه البيهقي في شعب الإيمان 6/158 . (12) أخرجه ابن حبان في صحيحه ك الحظر والإباحة ح 5597-12/409 وقال محققه الأرناؤوط:حديث صحيح ، والحاكم ك الأدب ح 7783-4/321 وقال:هذا حديث صحيح ولم يخرجاه . وقال الذهبي: صحيح ، والبيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في دخول الحمام ح 15204-7/309 ، والطبراني في المعجم الأوسط ح 8658-8/287 ، والبيهقي في شعب الإيمان فصل في الحمام ح 7769-6/156 ، (13) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب من كان يقول إذا دخلته فادخله ... ح1186-1/110 . وعبد الرزاق في مصنفه باب الحمام للنساء ح1133-1/259 . الموضوع : آداب النكاح المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: كفاني مسلمة توقيع العضو/ه:كفاني مسلمة | |
|
|
كفاني مسلمةعـضـو برونزي
تاريخ التسجيل : 15/06/2009
| موضوع: رد: آداب النكاح الخميس 18 أغسطس 2011 - 11:55 | |
| آداب النكاح (8-8) الدعاء عند التزوج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ، ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة )(1). وقال عليه الصلاة والسلام ( أما لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، ثم قُدر بينهما في ذلك ولد لم يضره الشيطان أبداً )(2). معنى الحديث : قال القرطبي : هذا الحديث والله تعالى أعلم أن الولد الذي يُقال له ذلك يُحفظ من إضلال الشيطان وإغوائه ، ولا يكون للشيطان عليه سلطان ؛ لأنه يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله تعالى ( إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا )(3) ، وذلك ببركة نيّة الأبوين الصالحين وبركة اسم الله تعالى والتعوّذ به والالتجاء إليه ، وكأنّ هذا شوب من قول أم مريم ( وَإِنِّى أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )(4)ولا يُفهم من هذا نفي وسوسته وتشعيثه وصرعه ، فقد يكون كل ذلك ، ويحفظ الله تعالى ذلك الولد من الضرر في قلبه ودينه وعاقبة أمره والله أعلم ](5). وقال ابن حجر بعد أن ذكر عدة معاني محتملة كان أولها هذا :[ ويتأيد الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرق هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة ، والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل ، فإذا كان ذلك نادراً لم يبعُد ](6) . (1) أخرجه أبو داود ك النكاح باب في جامع النكاح ح2160-2/255 ، وابن ماجه ك النكاح باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله ح1918-1/617 ، والبيهقي ك النكاح باب ما يقول إذا نكح امرأة ودخل عليها 7/148 ، والحاكم ك النكاح باب الدعاء لمن أفاد جارية أو امرأة 2/185 وقال: هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب ولم يخرجاه عن عمرو بن شعيب ، ووافقه الذهبي . والحديث حسن جوّد إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 1/298 ، والألباني في آداب الزفاف ص21 ، ومحققا شرح السنة للبغوي 5/118 . فاد جارية أو امرأة (2) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها ك بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ح3271-6/335 مع فتح الباري ، ومسلم ك النكاح باب ما يستحب أن يقال عند الجماع 10/5 مع شرح النووي . (3) سورة الإسراء آية 65 . (4) سورة آل عمران آية 36 . (5) المفهم 4/160 . (6) فتح الباري 9/229 . اللهم اغفر لكاتبها وناقلها,وقارئها واهلهم وذريتهم واحشرهم معا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموضوع : آداب النكاح المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: كفاني مسلمة توقيع العضو/ه:كفاني مسلمة | |
|
|