الأمرِ بالتزويج، وفَضْلِ النكاح
عن عبد
الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّمشباباً ليس
لنا شيء، فقال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر،
وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له
وجاء».
وروى جابر ـــ رضي الله عنه ـــ عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما شاب تزوج في حداثة سنّه عج شيطانه، يا
ويله عصم مني دينه».
وعن علقمة عن عثمان قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
على فتية من قريش، وأنا فيهم فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،
فإن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء».
قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث رواه
خالد الحذاء، وسعيد بن أبي عروبة، ويونس بن عبيد، جميعاً عن أبي معشر عن إبراهيم عن
علقمة، وأسنده.
وعن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلّم والصحيح أنه مسند عن عبد
الله بن مسعود. قال البغوي: حدثني أحمد بن زهير قال: سئل يحيى بن معين عن حديث أبي
معشر هذا، فقال: خطأ الأعمش.
حدثنا شيبان قال: ثنا أبو
عوانة، عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله لعثمان: لقد قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلّم «يا معشر الشباب»، وذكر الحديث.
هذا هو الصحيح، وهو
مخرّج في «الصحيح» على ما ذكرناه في أول الباب، والمراد بالباءة: النكاح. والوجاء:
رضّ الأنثيين من الفحل، فكأنه أراد أن الصوم يقطع شهوة النكاح كما يفعل
الوجاء.
الباب الثالث والستون في
الأمرِ بتزويِج البنت إذا بلغتْ
عن علي بن أبي طالب ـــ عليه السلام
ـــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث يا علي لا تؤخرهن، الصلاة إذا آنت،
والجنازة إذا حضرت، والأيّم إذا وجدت كفؤاً».
وعن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي
لبيبة عن جدّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «من أدرك له ولد وقد بلغ
النكاح، وعنده ما يزوِّجه فلم يزوِّجه فأحدث، فالإثم
بينهما».
وعن محمد بن إبراهيم
التيمي عن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم
«ما من شيء خير لامرأة من زوج أو قبر».
وعن عمر بن الخطاب ـــ رضي الله عنه
ـــ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مكتوب في التوراة من بلغتْ له
ابنةُ اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها، فأصابت إثماً، فإثم ذلك عليه».
وعن زيد بن
أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: زوّجوا أولادكم إذا بلغوا، لا تحملوا آثامهم.
وعن
الحسن قال: بادروا نساءكم التزويج، فإنَّ التسويف مغلمة لهن.
وعن ابن أبي نصر
العطار قال: سمعت محمد بن سليمان قال: قال حاتم: كان يقال: «العجلة من الشيطان إلا
في خمس: إطعام الطعام إذا حضر ضيف، وتجهيز الميت إذا مات، وتزويج البكر إذا أدركت،
وقضاء الدَّيْنِ إذا وجب، والتوبة من الذنب إذا أذنب».
فصل (في أنّ
المرأة تحب ما يحّب الرجل)
واستحب لمن أراد تزويج ابنته أن ينظر
لها شاباً مستحسن الصورة، لأن المرأة تحب ما يحب الرجل.
عن الزبير بن العوام ـــ
رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «يعمد أحدكم إلى ابنته
فيزوجها القبيح الذميم، إنهن يردن ما تريدون».
وعن عمر بن الخطاب ـــ رضي الله
عنه ـــ قال: «لا تنكحوا المرأة الرجل القبيح الذميم، فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون
لأنفسكم».
فصل (في أنه لا ينبغي
لوالدي المرأة أنْ تميل إلى إيثارهم)
ولا ينبغي لوالدي المرأة، ولا لجميع
أهلها أن يطلبوا منها الميل إلى إيثارهم أكثر من ميلها إلى زوجها، فإنها تميل إلى
زوجها بالطبع، وقد أخبر عنها الشارع بذلك، فلتعذر في ذلك.
عن إبراهيم بن محمد بن
عبد الله عن أبيه عن حمنة بنت جحش أنها قيل لها: قتل أخوك. فقالت: رحمه الله
{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رجِعونَ} (البقرة: 156). قالوا: قُتل زوجك.
فقالت: واحزناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم «إنَّ للزوج من المرأة لشعبة ما هي
لبشر».
الموضوع : الأمرِ بالتزويج، وفَضْلِ النكاح المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ابراهيم كمال توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال |
|