منهياتٌ شرعيةٌ في كتاب الصوم
1ـ تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بِعَرَاقِيبِهِمْ، وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تَحِلَّةِ صومهم
عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ
أَتَانِي رَجُلانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلا وَعْرًا،
فَقَالا لِي : " اصْعَدْ " حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ، فَقُلْتُ : " مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ ؟ "، قَالَ : " هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ "،
ثُمَّ انْطَلَقَ بِي فَإِذَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ
مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، فَقُلْتُ : " مَنْ هَؤُلاءِ ؟ "، فَقِيلَ : " هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ "، .......... . الحديث .
رواه ابن حبان ( ح 7491)، وغيره . وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
قال الذهبي في " الكبائر " : " هذا حديث صحيح، وعند المؤمنين مقرر أن من
ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من المكاس والزاني ومدمن الخمر، بل
يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال " . أ . هـ . " فيض القدير "
(4/169)
فهذه عقوبة من صام ثم أفطر عمداً قبل حلول وقت الإفطار، فكيف يكون حال من
لا يصوم أصلاً ؟! . نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة .
2 ـ الزجر عن أن يُصام من رمضان إلا بعد رؤية الهلال له
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ : " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " . رواه البخاري ومسلم
فتبين أن ديننا لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب كما يفعله أهل الكتاب من ضبط
عباداتهم بمسير الشمس وحسباناتها، وأن ديننا في ميقات الصيام معلق بما يرى
بالبصر وهو رؤية الهلال، فإن غم أكملنا عدة الشهر ولم نحتج إلى حساب . "
فتح الباري في شرح صحيح البخاري " لابن رجب (2/295)
3 ـ لَا يتقدمن رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ ولا يَوْمَيْنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ
يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ
ذَلِكَ الْيَوْمَ " . رواه البخاري ومسلم
فوجه الدلالة : أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام :
قسم : شرع تخصيصه بالصيام إما إيجاباً كرمضان وإما استحباباً كيوم عرفة
وعاشوراء، وقسم : نهى عن صومه مطلقاً كيوم العيدين، وقسم : إنما نهى عن
تخصيصه كيوم الجمعة وسرر شعبان، فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا
خصص بالفعل نهى عن ذلك سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده وسواء اعتقد
الرجحان أو لم يعتقده . " اقتضاء الصراط " (1/286)
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله : "
في هذا إشارة إلى ما فعل النصارى في صومهم فإنهم زادوا فيه، وتحذير من
مثل ذلك، وأمر بالوقوف على حدود الشرع، وإفراد الفرض من غيره ليتميز
التطوع من الفرض " . أ . هـ . " كشف المشكل " (3/676)
4 ـ النهي عن صوم يوم الشك
يَوْمُ الشَّكِّ : وَهُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ فَلَمْ يَرَوْا الْهِلَالَ .
عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ : " كُلُوا "، فَتَنَحَّى بَعْضُ
الْقَوْمِ، فَقَالَ : " إِنِّي صَائِمٌ "، فَقَالَ عَمَّارٌ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ : " مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . رواه الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
قَوْله " فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّ
الصَّحَابِيَّ لَا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ فَيَكُونُ مِنْ
قَبِيل الْمَرْفُوع، قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : " هُوَ مُسْنَدٌ
عِنْدَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ " . " فتح الباري " (4/120)
وَنَهَى عن صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ، وما ذَاكَ إلَّا لِئَلَّا يُتَّخَذَ
ذَرِيعَةً إلَى أَنْ يَلْحَقَ بِالْفَرْضِ ما ليس منه . " إعلام الموقعين "
(3/143)
5 ـ لَا صِيَامَ لِمَنْ لم يَعْزِمْ من اللَّيْلِ
عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ " . رواه الترمذي ( ح 730)، وغيره . وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
قال الإمام الخطابي رحمه الله : " معنى الإجماع : أحكام النية والعزيمة، يقال : أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد.
وفيه : بيان أن تأخرت نيته للصوم عن أول وقته فإن صومه فاسد .
وفيه : دليل على أن تقديم نية الشهر كله في أول ليلة منه لا يجزئه عن
الشهر كله؛ لأن صيام كل يوم من الشهر صيام منفرد بنفسه متميز عن غيره،
فإذا لم ينوه في الثاني قبل فجره وفي الثالث كذلك حصل صيام ذلك اليوم
صياماً لم يجمع له قبل فجره فبطل، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن
عمر، وإليه ذهب الحسن البصري، وبه قال : الشافعي، وأحمد بن حنبل " . أ .
هـ . " معالم السنن " (2/133،134)
6 ـ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ في نَهَارِ رَمَضَانَ على الصَّائِمِ، وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فيه وَبَيَانِهَا
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ
جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ
جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ "، قَالَ : " مَا لَكَ ؟! "، قَالَ : " وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ "، قَالَ : " لَا "، قَالَ : " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ "، قَالَ : " لَا "، فَقَالَ : " فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ "، قَالَ : " لَا "،
قَالَ : فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ ـ وَالْعَرَقُ : الْمِكْتَلُ ـ، قَالَ :
" أَيْنَ السَّائِلُ ؟ "، فَقَالَ : " أَنَا "، قَالَ : " خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ "، فَقَالَ الرَّجُلُ : " أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟!؛ فَوَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ـ يُرِيدُ : الْحَرَّتَيْنِ ـ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي "،
فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ
أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ : " أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " . رواه البخاري ومسلم
والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف . " زاد المعاد " (2/60)
7 ـ كَرَاهِيَةُ مُبَالَغَةِ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ
عن عَاصِمِ بْنَ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ "، قَالَ : " أَسْبِغْ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " . رواه الترمذي ( ح 788)، وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله
الِاسْتِنْشَاق : هُوَ إِيصَال الْمَاء إِلَى دَاخِل الْأَنْف وَجَذْبُهُ
بِالنَّفَسِ إِلَى أَقْصَاهُ . " شرح النووي على صحيح مسلم " (3/105)
" وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَنْ تَكُون صَائِمًا " فَلَا
تُبَالِغ، وَإِنَّمَا كُرِهَ الْمُبَالَغَةُ لِلصَّائِمِ خَشْيَةَ أَنْ
يَنْزِل إِلَى حَلْقه مَا يُفْطِرُهُ . " عون المعبود " (1/165)
8 ـ النَّهْيُ عن الْوِصَالِ في الصَّوْمِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ "، قَالُوا : " إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟! "، قَالَ : " إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ؛ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى " . رواه البخاري ومسلم
الوصال في الصوم من خصائص ما أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن
يصوم يومين لا يطعم بالليل شيئاً، وهو محظور على الأمة عند عامة أهل
العلم؛ فإن طعم بالليل شيئاً وإن قل خرج عن الكراهية . " شرح السنة "
(6/263)
قال الإمام ابن القيم رحمه الله : "
والقول الثالث ـ وهو أعدل الأقوال ـ : أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر،
وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق؛ لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله
عليه وسلم : " لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر "
رواه البخاري، وهو أعدل الوصال، وأسهله على الصائم وهو في الحقيقة بمنزلة
عشائه إلا أنه تأخر فالصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا أكلها في
السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره والله أعلم " . أ . هـ . " زاد
المعاد " (2/38)
9 ـ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ في السَّفَرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ
الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ
الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ
حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ
ذَلِكَ : " إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ ؟ "، فَقَالَ : " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . رواه مسلم
قَوْله " فَقَالَ : " أُولَئِكَ الْعُصَاة، أُولَئِكَ الْعُصَاة "
هَكَذَا هُوَ مُكَرَّرٌ مَرَّتَيْنِ, وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ
تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ, أَوْ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْفِطْرِ أَمْرًا
جَازِمًا لِمَصْلَحَةِ بَيَان جَوَازه فَخَالَفُوا الْوَاجِب, وَعَلَى
التَّقْدِيرَيْنِ : لَا يَكُون الصَّائِم الْيَوْم فِي السَّفَر عَاصِيًا
إِذَا لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ, وَيُؤَيِّد التَّأْوِيلَ الْأَوَّلَ :
قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة : " إِنَّ النَّاس قَدْ شَقَّ
عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ " " . " شرح النووي على صحيح مسلم " (7/232).
اللهم اغفر لكاتبها وناقلها,وقارئها واهلهم وذريتهم واحشرهم معا سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
الموضوع : منهياتٌ شرعيةٌ في كتاب الصوم المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ام ابراهيم