في وجوب صوم رمضان ووقته
*صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام, وفرض من فروض الله, معلوم من الدين بالضرورة.
*ويدل عليه الكتاب والسنة و الإجماع:
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم..)
{البقرة/ 183} , إلى قوله تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهد فاليصمه....) {البقرة/185} , ومعنى( كتب ) :فرض
وقال فمن شهد منكم الشهر فاليصمه ):والأمر للوجوب
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((بني الإسلام على خمس ..)) وذكر منها صوم رمضان
والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة وأجمع المسلمون على وجوب صومه
,وأن من أنكره كفر .
*والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة,
لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان , لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ,فإذا أكل
او شرب ,إمبسطت نفسه للشهوات,وضعفت إرادته,وقلت رقبتها في العبادات,والصوم على العكس
من ذلك.
وفي
الصوم تزهيد في الدنيا وشهاوتها , وترغيب في الآخرة.وفيه باعث على العطف
على المساكين ,وإحساس بآلامهم , لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش؛ لأن
الصوم في الشرع هو :
الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع,ويتبع ذلك
الأمساك عن الرفث و الفسوق.
*ويبتدىءُ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني , وهو : البياض المعترف في الأفق , وينتهي
بغروب الشمس ؛ قال تعالى(فالئان باشروهن),{يعني: الزوجات} (وابتغوا ما كتب الله لكم وكلو
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل)
{البقرة /187} , ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر):ان يتضــــح سواد
النهار من سواد الليل .
*ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله .
*وللعلم بدخوله ثلاث طرق :
الطريقة الأولى : رؤية هلاله ؛ كما قال تعالى:(فمن شهد منكم الشهر فاليصمه ) ...
{البقرة /185} , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((صوموا لرؤيته))(1) , فمن رأى الهلال بنفسه ,
وجب عليه الصوم .المرجع متفق عليه أخرجه البخاري (1909)،ومسلم( رقم 1081-19)
والطريقة الثانية:الشهادة على الرؤية , أو الإخبار عنها: فيصام برؤية عدل مكلف ,ويكفي إخباره بذلك؛قول ابن عمر:"
تراءى الناس الهلال,فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته,فصام وأمر الناس بصيامه",رواه ابو داوود وغيره,
وصححه ابن حبان والحاكم (المرجع أخرجه ابن داوود(2342)[2-524] وابن حبان(3447)[8-231].
والطريقه
الثالثه اكمال عده شعبان 30 يوما:وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة الثلاثين
من شعبان مع عدم وجود ما يمنع من قيم او قتر او مع وجود شيء من ذلك,لقوله
صلى الله عليه وسلم:"انما الشهر تسع وعشرون يوما,فلا تصومو حتى تروه[أي :الهلال]،ولا
تفطروا حتى تروه، فاقدروا له " المرجع متفق عليه من حديث ابن عمر :
البخاري (1907)[4-153]؛ومسلم(2499)[4-189]واللفظ له.ومعنى اقدرو له أي
أتموا شهر شعبان 390 يوما؛لما ثبت في حديث ابي هريره "فإن غم عليكم
الشهر،فعدوا ثلاثين"المرجع متفق عليه
البخاري(1909)[4-154]ومسلم(2516)[4-193]،واللفظ له *ويلزم صوم رمضان
كل مسلم مكلف قادر،فلا يجب على كافر ولا يصح منه،فإن تاب في أثناء الشهر
صام الباقي ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر.
*ولا يجب الصوم على صغير،ويصح الصوم من صغير مميز،ويكون في حقه نافله
*ولا
يجب الصوم على مجنون ،ولو صام حال جنونه،لم يصح منه لعدم النيه ولا يجب
الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر،ويقضيانه حال زوال عذر المرض
والسفر،قال تعالى(فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من أيام أخر
)البقره_184*والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والسافر ،والصحيح والمريض
والطاهر والحائض والنفساء ،والمغمى عليه،فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في
ذممهم ، حيث انهم يخاطبون بالصوم،ليعتقدو وجوبه في ذممهم.
والعزم على فعله:إما اداء،وإما قضاء:
فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر اداء،وهو الصحيح المقيم،إلا الحائض والنفساء.
ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط:وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على اداء الصوم ويقدر عليه قضاء.
ومنهم من يخير بين الأمرين،وهو:المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقه من غير خوف التلف.
*ومن
افطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان:كالمسافر يقدم من سفره،والحائض
والنفساء تطهران،والكافر إذا اسلم،والمجنون إذا ألإاق من جنونه،والصغير
يبلغ،فأن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه.
وكذا إذا قامت البينه بدخول الشهر أثناء النهار، فإن المسامين يمسكون بقيةاليوم ويقضون اليوم بعد رمضان.
المرجع لهذا الموضوع الملخص الفقهي
للدكتور صـــــــــالح بن فوزان
الموضوع : الصوم من كتاب الملخص الفقهي للدكتور صالح الفوزان المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya