El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: بعض أحكام الزواج الثلاثاء 16 يونيو 2009 - 21:02 | |
| بعض أحكام الزواج
* يسن الزواج لذي شهوة لا يخاف الزنا , و يباح لمن لا شهوة له , و يجب على من يخاف الزنا , و يقدم على حج واجب , و يحرم النظر لإمرأة , و النظر بشهوة لامرأة كبيرة و أمرد , و الخلوة لدابة يشتهيها .
* ليس لوالدي الرجل إلزامه بزواج من لا يريد , و لا يجب أن يطيعهم في ذلك , و لا يكون بذلك عاقاً .
* يصح زواج الرجل للمرأة بشروط :
1) تعيين الزوجين : فلا يصح قول وليّ : زوجتك إحدى بناتي و له أكثر من واحدة .
2) رضى زوج مكلف رشيد , و رضى زوجة حرة عاقلة .
3) الوليُّ : فلا يصح تزويج المرأة نفسها , و لا يزوجها غير الولي , إلا إذا امتنع من تزويجها بكفءٍ , و الأحق بتزويجها الأب ثم أبوه و إن علا , ثم إبنها ثم إبنه و إن نزل , ثم الأخ الشقيق , ثم الأخ لأب , فإبن أخ ... الخ .
4) الشهادة : فلابد من شهادة ذكرين , بالغين , عاقلين , عدلين .
5) خلو الزوجين من الموانع ؛ كرضاع أو نسب أو مصاهرة .
محرمات النكاح
الأول : محرمات للأبد ؛ و هن أقسام :
1) بالنسب : و هن الأم و الجدة و إن علتا , و البنت و بنت الولد و إن سفل , و الأخت مطلقاً , و بنت الأخت و بنت ابنها أو بنتها , و بنت الأخ مطلقاً , و بناتهن و بنات أبنائهن و بناتهن و إن نزلن , و العمة والخالة و إن علتا .
2) بالرضاع : و تحريمه كالنسب حتى في المصاهرة .
3) بالمصاهرة : و هنَّ أم زوجته و جداتها , و زوجات عمودي نسبه , و بنات الزوجة و إن سفلن .
الثاني : إلى أمد و هن نوعان :
1) بسبب الجمع كالجمع بين الأختين .
2) لعارض قد يزول كزوجة غيره .
الطــلاق
يحرم طلاق المرأة في حيض أو نفاس أو طهرٍ جامعها فيه و يقع الطلاق , و يكره الطلاق بلا حاجة , و يباح للحاجة , و يسن للمتضرر من النكاح , و لا يجب طاعة الأبوين في الطلاق , و من أراد تطليق زوجته فيحرم عليه أن يطلقها أكثر من واحدة , و يجب أن تكون في طهر لم يجامعها فيه , فيطلقها واحدة و يدعها بلا زيادة تطليق حتى تنقضي عدتها , و يحرم على من كان طلاقها رجعياً الخروج من بيتها , أو أن يخرجها زوجها قبل تمام عدتها , و يقع الطلاق بالنطق به فلا يقع بمجرد النية فقط .
العــــدد
أنواع العدد :
1) الحامل : فعدة الطلاق و الوفاة أن تضع حملها .
2) المتوفى عنها زوجها : فعدتها أربعة أشهر و عشرة أيام .
3) من طلقت و هي تحيض : فعدتها ثلاث حيض , و تنتهي العدة بالطهر من الحيضة الثالثة .
4) من لا تحيض : فعدتها ثلاثة أشهر .
و المعتدة من طلاق رجعي يجب أن تبقى مع زوجها أثناء العدة و يجوز أن يرى ما يشاء منها , و أن يخلو بها حتى تنقضي عدتها لعل الله أن يوفق بينهما . و تحصل الرجعة إما بقول الزوج : راجعتُك ِ , أو بالجماع , و لا تحتاج الرجعة إلى رضى المرأة .
الموضوع : بعض أحكام الزواج المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
عاشق ريال مدريد الملكعضـــو جـــديد
تاريخ التسجيل : 23/06/2009
| موضوع: رد: بعض أحكام الزواج الثلاثاء 23 يونيو 2009 - 19:29 | |
| مشكور الموضوع : بعض أحكام الزواج المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: عاشق ريال مدريد الملك توقيع العضو/ه:عاشق ريال مدريد الملك | |
|
|
نــــــصـــرعضـــو جـــديد
تاريخ التسجيل : 05/07/2009
| موضوع: رد: بعض أحكام الزواج الأحد 5 يوليو 2009 - 2:16 | |
| يا عيني هاد بسميه موضوع مفيد ورائع شكرا كتير الموضوع : بعض أحكام الزواج المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: نــــــصـــر توقيع العضو/ه:نــــــصـــر | |
|
|
sweet 22عضـــو جـــديد
تاريخ التسجيل : 05/07/2009
| موضوع: رد: بعض أحكام الزواج الجمعة 10 يوليو 2009 - 20:36 | |
| مشكورررررررررة اختي شرح مفصل ومعلومات مميزة يسلمووووووووووووووو عالمشاركة الموضوع : بعض أحكام الزواج المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: sweet 22 |
|
tymor123456عضـــو جـــديد
تاريخ التسجيل : 10/07/2009
| |
الفراشة البيضاءعضـــو جـــديد
تاريخ التسجيل : 14/06/2009
| موضوع: رد: بعض أحكام الزواج السبت 11 يوليو 2009 - 7:18 | |
| شكراااااااااااااااااااا الموضوع : بعض أحكام الزواج المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: الفراشة البيضاء توقيع العضو/ه:الفراشة البيضاء | |
|
|
(رضوان)عضـــو جـــديد
تاريخ التسجيل : 10/07/2009
| |
د-محمد سالمالشخصيات الهامة
تاريخ التسجيل : 06/06/2009
| |