El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: الإختلاف في الصلاة على غير النبى وسائر الأنبياء عليهم السلام السبت 27 فبراير 2010 - 12:54 | |
| |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: الإختلاف في الصلاة على غير النبى وسائر الأنبياء عليهم السلام السبت 27 فبراير 2010 - 12:56 | |
| |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: الإختلاف في الصلاة على غير النبى وسائر الأنبياء عليهم السلام السبت 27 فبراير 2010 - 12:56 | |
| |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: الإختلاف في الصلاة على غير النبى وسائر الأنبياء عليهم السلام السبت 27 فبراير 2010 - 12:56 | |
| قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في رؤوس مسائله: وبذلك قال الحسن البصري، وخصيف، ومجاهد، ومقاتل بن سليمان، ومقاتل بن حيان، وكثير من أهل التفسير ، قال: وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية أبي داود ، وقد سئل: أينبغي أن يصلى على أحد إلا النبي ؟ قال: أليس قال علي لعمر- ما -: صلى الله عليك. قال: وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور ، و محمد بن جرير الطبري، وغيرهم ، وحكى أبو بكر بن أبي داود، عن أبيه ذلك، قال أبو الحسين: وعلى هذا العمل، واحتج هؤلاء بوجوه: أحدها: قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم [التوبة: 103]، فأمر سبحانه أن يأخذ الصدقة من الأمة وأن يصلي عليهم، ومعلوم أن الأئمة بعده يأخذون الصدقة كما كان يأخذها، فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق كما كان يصلي عليه النبي . الثاني: أن في الصحيحين: من حديث شعبة ، عن عمر ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال: اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى. والأصل عدم الاختصاص، وهذا ظاهر في أنه هو المراد من الآية. الثالث: ما رواه حجاج ، عن أبي عوانة، عن الأسود بن قيس، عن نبيه العنزي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأة قالت:يا رسول الله! صل علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك، رواه أحمد، وأبو داود في السنن الرابع: ما رواه ابن سعد في كتاب الطبقات : من حديث ابن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله ، أن علياً دخل على عمر وهو مسجى ، فملا انتهى إليه قال: صلى الله عليك ، ما أحد ألقى إلى الله بصحيفته أحب إلى من هذا المسجى بينكم. الخامس: ما رواه إسماعيل بن إسحاق: حدثنا عند الله بن مسلم، حدثنا نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم القارئ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي ، ثم يقول: اللهم بارك فيه، وصل عليه ، واغفر له ، وأورده حوض نبيك . السادس : أن الصلاة هي الدعاء ، وقد أمرنا بالدعاء بعضنا لبعض، احتج بهذه الحجة أبو الحسين. السابع: ما رواه مسلم في صحيحه : من حديث حماد بن زيد ، عن بديل، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هريرة، قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد : فذكر من طيب ريحها، وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه.. وذكر الحديث. هكذا قال مسلم عن أبي هريرة موقوفاً، وسياقه يدل على أنه مرفوع ، فإنه قال بعده : وأن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعناً، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال : فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة : فرد رسول الله ريطة كانت على أنفه هكذا. وهذا يدل على أن رسول الله حدثهم بالحديث. وقد رواه جماعة عن أبي هريرة مرفوعاً، منهم أبو سلمة ، وعمر بن الحكم، وإسماعيل السدي، عن أبيه، عن أبي هريرة ، وسعيد بن يسار، وغيرهم. وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح . قالوا: فإذا كانت الملائكة تقول للمؤمن : صلى الله عليك جاز ذلك أيضاً للمؤمنين، بعضهم لبعض. الثامن : قوله : إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخيروقد قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته [الأحزاب:43]. التاسع: ما رواه أبو داود: عن عائشة ا، قالت: قال رسول الله : إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وفي حديث آخر عنها ، أن رسول الله قال: إن الله ولملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وقد تقدم في أول الكتاب صلاة الملائكة على من صلى على النبي . العاشر: ما احتج به القاضي أبو يعلى ، ورواه بإسناد، من حديث مالك بن يخامر، عن النبي مرسلاً ، أنه قال: اللهم صل على أبي بكر فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عمر فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عثمان فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على علي فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على أبي عبيدة فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحب الله ورسوله. الحادي عشر: ما رواه يحيى بن يحيى في موطئه عن مالك، عن عبد الله بن دينار، قال : رأيت عبد الله بن عمر ما يقف على قبر النبي فيصلي على النبي ، وعلى أبي بكر، وعمر ما. هذا لفظ يحيى بن يحيى. الثاني عشر: أنه قد صح أن النبي نص على أزواجه في الصلاة، وقد تقدم. قالوا: وهذا على أصولكم ألزم، فإنكم لم تدخلوهن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة ، فإذا جازت الصلاة عليهن جازت على غيرهن من الصحابة م. الثالث عشر : أنكم قد قلتم بجواز الصلاة على غير النبي تبعاً له فقلتم بجواز أن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه. قال أبو زكريا النووي: واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة ، ثم ذكر هذه الكيفية وقال: للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد ، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضاً. قلت: ومنه الأثر المعروف عن بعض السلف: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. الرابع عشر: ما رواه أبو يعلى الموصلي: عن أبي زنجويه، حدثنا أبو المفغيرة، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، حدثنا ضمرة بن حبيب بن صهيب، عن أبي الدرداء، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله دعاه وعلمه دعاء ، وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قال: قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك ، والخير في يديك ومنك وإليك، اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه، ما شئت منه كان وما لم تشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت على كل شيء قدير ، اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت ، وما لعنت من لعن فعلى من لعنت ، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. ووجه الاستدلال: أنه لو لم تشرع الصلاة على غير النبي ما صح الاستثناء فيها، فإن العبد لما كان يصلي على من ليس بأهل للصلاة ولا يدري استثنى ذلك كما استثنى في حلفه ونذره. قال الأولون: الجواب عما ذكرتم من الأدلة ، أنها نوعان : نوع منها صحيح وهو غير متناول لمحل النزاع ، فلا يحتج به، ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به ، ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به ، ونوع غير معلوم الصحة فلا يحتج به أيضاً، وهذا إنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل. أما الدليل الأول: وهو قوله تعالى: وصل عليهم فهذا في غير محل النزاع/ لأن كلامنا هل يشرع لأحدنا أن يصلي على غير النبي وآله أم لا؟. وأما صلاة النبي على من صلى عليه فتلك مسألة أخرى، فأين هذه من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه، هل يجوز أن يشرك معه غيره أم لا؟. يؤكده الوجه الثاني: أن الصلاة عليه حق له ، يتعين على الأمة أداؤه والقيام به، وأما هو فيخص من أراد ببعض ذلك الحق، وهذا كما تقول في شاتمه ومؤذيه: إن قتله حق لرسول الله يجب على الأمة القيام به واستيفاؤه، وإن كان يعفو عنه حين مكان يبلغه ويقول : رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر . وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثاني أيضا وهو قوله : اللهم صل على آل أبي أوفي ، وعن الدليل الثالث أيضا, وهو صلاته على تلك المرأة وزوجها . وأما دليلكم الرابع : وهو قول علي لعمر _ ما_: صلى الله عليك . فجواته من وجوه: أحدها: انه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث , فقال أنس بن عياض: عن جعفر بن محمد , عن أبيه , أن عليا لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره , وقف عليه ، أثنى عليه ، وقال: والله ما على الأرض رجل أحب إلي أن ألقي الله بصحيفته من هذا المسجى بالثوب . وكذلك رواه محمد ويعلى ابنا عبيد , عن حجاج الواسطي , عن جعفر , ولم يذكر هذه اللفظة ورواه ورقاء بن عمرو , عن عمرو بن دينار , عن أبي جعفر , ولم يذكر لفظه الصلاة . بل قال:رحمك الله , وكذلك رواه عارم بن الفضل , عن أيوب وعمر بن دينار , وأبي جهضم , قالوا: لما مات عمر فذكروا الحديث دون لفظ الصلاة وكذلك رواه قيس بن الربيع , عن قيس بن مسلم , عن ابن الحنفية . الثاني : أن الحديث الذي فيه الصلاة لم يسنده ابن سعد , بل قال في الطبقات : أخبرنا بعض أصحابنا : عن سفيان بن عيينة , أنه سمع منه هذا الحديث عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن جابر بن عبد الله, فذكره, وقال: لما انتهى اله, فقال له: صلى الله عليك, وهذا المبهم لعله لم يحفظه. فلا يحتج به. الثالث: أنه معارض بقول ابن عباس ما : لا ينبغي الصلاة على أحد إلا على النبي , وقد تقدم. قالوا: وأما دليلكم الخامس وهو قول ابن عمر في صلاة الجنازة اللهم صل عليه فجوابه من وجوه: أحدها: أن نافع بن أب نعيم ضعيف عندهم في الحديث، وإن كان في القراءة إماماً، قال الإمام أحمد : يؤخذ عنه القرآن ، وليس في الحديث بشيء. والذي يدل على أن هذا ليس بمحفوظ عن ابن عمر، أن مالكاً في موطئه لم يروه عن ابن عمر، وإنما روى أثراً عن أبي هريرة، فلو كان هذا عند نافع مولاه، لكان مالك أعلم به من نافع ابن أبي نعيم. الموضوع : الإختلاف في الصلاة على غير النبى وسائر الأنبياء عليهم السلام المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: الإختلاف في الصلاة على غير النبى وسائر الأنبياء عليهم السلام السبت 27 فبراير 2010 - 12:57 | |
| الثاني: أن قول ابن عباس يعارض ما نقل عن ابن عمر. وأما دليلكم السادس أن الصلاة دعاء، وهو مشروع لكل مسلم، فجوابه من وجوه : أحدها : أنه دعاء مخصوص، مأمور به في حق الرسول ، وهذا لا يدل على جواز أن يدعى به لغيره، لما ذكرنا من الفروق بين الدعاء وغيره، مع الفرق العظيم بين الرسول وغيره، فلا يصح الإلحاق به، لا في الدعاء ولا في المدعو له . الثاني: أنه كما لا يصح أن يقاس عليه دعاء غيره لا يصح أن يقاس على الرسول غيره فيه. الثالث: أنه ما شرع في حق الرسول لكونه دعاء، بل لأخص من مطلق الدعاء، وهو كونه صلاة متضمنة لتعظيمه وتمجيده والثناء عليه كما تقدم تقريره، وهذا أخص من مطلق الدعاء. وأما دليلكم السابع: وهو قول الملائكة لروح المؤمن: صلى الله عليك وعلى حسد كنت تعمرينه. فليس بمتناول لمحل النزاع، فإن النزاع إنما هو هل يسوغ لأحدنا أن يصلي على غير الرسول وآله ، وأما الملائكة فليسوا بداخلين تحت أحكام تكاليف البشر حتى يصح قياسهم عليه فيما يقولونه أو يفعلونه، فأين أحكام الملك من أحكام البشر: فالملائكة رسل الله في خلقه وأمره ، يتصرفون بأمره لا بأمر البشر، وبهذا خرج الجواب عن كل دليل فيه صلاة الملائكة. وأما قولكم: إن الله يصلي على المؤمنين وعلى معلمي الناس الخير. فجوابه: أنه في غير محل النزاع، وكيف يصح قياس فعل العبد على فعل الرب؟ وصلاة العبد دعاء وطلب، وصلاة الله على عبده ليست دعاء، وإنما هي إكرام وتعظيم ومحبة وثناء ، وأين هذا من صلاة العبد؟. وأما دليلكم العاشر: وهو حديث مالك بن يخامر، وفيه صلاة النبي على أبي بكر وعمر ، ومن معهما، فجوابه من وجوه: أحدها: أنه لا علم لنا بصحة هذا الحديث، ولم تذكروا إسناده لننظر فيه الثاني: أنه مرسل. الثالث: أنه في غير محل النزاع، كما تقدم. وأما دليلكم الحادي عشر: أن ابن عمر كان يقف على قبر النبي فيصلي عليه، وعلى أبي بكر س أحدها: أن ابن عبد البر قال: أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن تابعه في الرواية عن مالك، عن عبد الله بن دينار، رأيت، ابن عمر يقف على قبر النبي فيصلي على النبي وعلى أبي بكر وعمر، وقالوا: إنما الرواية لمالك وغيره، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أنه كان يقف على قبر النبي فيصلي على النبي ويدعو لأبي بكر وعمر. كذلك رواه ابن القاسم , والقعنبي , وابن بكير وغيرهم عن مالك , ففرقوا بما وصفت لك بين : ويدعو لأبي بكر, وعمر وبين يصلي على النبي وإن كانت الصلاة قد تكون دعا ءً , لما خص به من لفظ الصلاة قلت: وكذلك هو في موطأ ابن وهب لفظ الصلاة مختص بالنبي , والدعاء لصاحبه . الثاني : أن هذا من باب الاستغناء عن أحد الفعلين بالأول منهما وإن كان غير واقع على الثاني,كقول الشاعر: علفتها تبناً وماء بارداً حتى غدت همالةً عيناها وقول الآخر : ورأيت زوجك قد غدا متقلداً سيفاً ورمحا وقول الآخر: وزججن الحواجب والعيونا فلما كان الفعل الأول موافقاً للفعل الثاني في الجنس العام اكتفى به منه, لأن العلف موافق للسقي في التغذية , وتقلد السيف موافق لحمل الرمح في معنى الحمل, وتزجيج الحواجب موافق للدعاء لأبي بكر وعمر في معنى الدعاء والطلب . الثالث : أن ابن عباس قد خالفه كما تقدم . وأما دليلكم الثاني عشر : بالصلاة على أزواجه ففاسد، لأنه إنما صلى عليهن لإضافتهن إليه ودخولهن في آله وأهل بيته ، فهذه خاصة له، وأهل بيته وزوجاته تبع له فيها . وأما قولكم: إنه ألزم على أصولنا، فإنا لا نقول بتحريم الصدقة عليهن، فجوابه: أن هذا وإن سل!م دل على أنهن لسن من الآل الذين تحرم عليهم الصدقة، لعدم القرابة التي يثبت بها التحريم، لكنهن من أهل بيته الذين يستحقون الصلاة عليهم، ولا منافاة بين الأمرين. وأما دليلكم الثالث عشر: وهو جواز الصلاة على غيره تبعاً، وحكايتهم الاتفاق على ذلك فجوابه من وجهين: أحدهما: أن هذا الاتفاق غير معلوم الصحة، والذين منعوا الصلاة على غير الأنبياء منعوها مفردة وتابعة، وهذا التفصيل وإن كان معروفاً عن بعضهم فليس كلهم يقوله. الثاني: أنه لا يلزم من جواز الصلاة على أتباعه تبعاً للصلاة عليه جواز إفراد المعي أو غيره بالصلاة عليه استقلالاً. وقوله: للأحاديث الصحيحة في ذلك ، فليس في الأحاديث الصحيحة الصلاة على غير النبي وآله وأزواجه وذريته، ليس فيها ذكر أصحابه ولا أتباعه في الصلاة. وقوله: أمرنا بها في التشهد، فالمأمور به في التشهد الصلاة على آله وأزواجه لا غيرهما. وأما دليلكم الرابع عشر: وهو حديث زيد بن ثابت الذي فيه: اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، ففيه أبو بكر بن أبي مريم ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والسعدي، وقال ابن حبان: كان من خيار أهل الشام، ولكنه كان رديء الحفظ يحدث بالشيء فيهم، وكثر ذلك حتى استحق الترك. الخاتمة وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن الصلاة على غير النبي إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي وجائزة مفردة/ وأما الثاني : فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم، جاز ذلك أيضاً، فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، وإن كان شخصاً معيناً أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعاراً له، ومنع منها نظيره، أو من هو خير منه ، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي ، فإنه حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه ، فهذا ممنوع، لا سيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به ، فتركه حينئذ متعين، وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما يصلي على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت: صلى الله عليه. وكما صلى النبي على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر ، فهذا لا بأس به.
و بهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب والله والموفق.منقـــــــــول للإفـــــــــــــــادةالمصدر : موقع رسول الله الموضوع : الإختلاف في الصلاة على غير النبى وسائر الأنبياء عليهم السلام المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
واسلاماهالمراقبة العامة
تاريخ التسجيل : 23/06/2009
| موضوع: رد: الإختلاف في الصلاة على غير النبى وسائر الأنبياء عليهم السلام السبت 27 فبراير 2010 - 14:41 | |
| |
|